كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


2 مشترك

    الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية

    hossam m hagag
    hossam m hagag
    حقوقى مجتهد
    حقوقى مجتهد


    عدد المساهمات : 265
    تاريخ التسجيل : 30/07/2009
    العمر : 35
    الموقع : بنها

    الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية Empty الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية

    مُساهمة من طرف hossam m hagag الأحد أغسطس 02, 2009 1:42 am

    الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية
    تشمل التعديلات الدستورية المقترحة ثلاثة أهداف
    الأول
    / تحصيل حاصل وهو مايتعلق بتغير الأوضاع الاقتصادية من النظام الاشتراكى الذى نص عليه الدستور الى تظام السوق الحر

    الثانى


    / تغيير فى الشكل وليس المضمون مثل زيادة صلاحيات البرلمان ومجلس الوزراء

    الثالث


    / تغيير كارثىكالآتى



    1 –
    الكارثة الأولى / تهميش الدين تمهيدا لالغائه

    بتعديل المواد


    1 , 5 من الدستور لتجعل المواطنه هى الأساس فى مواجهةالدين وتحظر الأنشطه السياسيه والأحزاب السياسيه على أساس أو مرجعية دينية



    2 –
    الكارثة الثانية/ الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات أو جعله صوريا مما يؤدى الى تزوير الانتخابات

    وذلك بتعديل الماده


    88 من الدستور التى تلزم الحكومة باجراء الانتخابات تحت اشراف هيئة قضائية وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا طبقا لهذه المادة أن يكون هناك قاض لكل صندوقوهذا يعنى عودة التزوير الفج وتقفيل الصناديق مما يزيد حالات البلطجة والعنف والمخاطر الجسيمه على المواطنين ويزيد من السلبيه ويضعف المشاركة السياسيةويؤدى الى هيمنة الحزب الحاكم على أى انتخابات



    3 –
    الكارثة الثالثة / الغاء 97% من الشعب المصرى

    من خلال تعديل المواد


    62 , 87 , 94 من الدستور التى تمنح المستقلين الذين لاينتمون للأحزاب حق الانتخاب والترشح ويهدف تعديل المواد لعمل قانون بالقائمة النسبية مما يقصر المنافسة على الأحزاب فقط التى لاينتمى اليها سوى أقل من 3 % من الشعب المصرى وكذلك تعديل الماده 76 من الدستور التى تجعل المنافسة على رئاسة الجمهورية من خلال مرشحى الأحزاب وتضع قيودا تعجيزية على ترشيح المستقلين

    وكذلك تعديل الماده


    5 من الدستور التى تنص على التعدديه الحزبية ويهدف التعديل الى حظر قيام الأحزاب على أساس دينى وكذلك حظر النشاط السياسى على أساس دينى وهذا يعنى حرمان أكبر جماعات المعارضه وهى الاخوان المسلمين التى لها 88 نائب فى البرلمانمن انشاء حزب ينافس الحزب الوطنى الذى أنشئ أصلا على أساس دينى حيث ينص برنامجه على تطبيق الشريعة الاسلامية فهل سيقوم الحزب الحاكم بحل نفسه فى حالة تنفيذ هذه التعديلات ؟



    4 –
    الكارثة الرابعة / جعل حالة الطوارئ حاله دائمه

    وذلك بتعديل الماده


    41 من الدستور ومواد أخرى تنادى بالحريات الشخصية وأن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات لتضع قيودا على هذه الحريات للزعمبوضع قانون مكافحة الارهاب على الرغم من أن قانون العقوبات المصرى المعدل عام 1992 فيه كل مايلزم مكافحة الارهاب وزياده دون الحاجه لتعديلها فى الدستوروبذلك تتحول حالة الطوارئ المفروضة من 25 عام الى حالة دائمة بنص الدستور



    5 –
    الكارثةالخامسة / تكريس الاستبداد والتوريث فى الحكم

    من خلال الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ويحل محل الرئيس رئيس الوزراء فى حالة وجود مانع يحول دون مباشرة منصبه وذلك بتعديل المواد


    82 , 84 , 85 وبناء على ذلكيتوقع المحللون السياسيون أن نجل الرئيس حسنى مبارك جمال مبارك هو رئيس الوزراء القادم وهذا يعنى من الناحية العملية انتقال السلطة من الأب الى الابنوكذلك من خلال تعديل الماده 76 حتى يكون التنافس على رئاسة الجمهورية محصورا بين مرشح الحزب الوطنى الحاكم والأحزاب الضعيفة الغير قادره على المنافسة

    وغض الطرف عن تعديل الماده


    77 التى تنص على جواز انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى وعدم تعديلها كما طالبت القوى السياسية لتكون قاصرة على مدتين فقط

    وهذا يؤدى عمليا الى استمرار حالات الفقر والجوع


    والبطالة والجهل والمرض وغلاء الأسعاروانهيار المرافق والخدمات والفساد وتهريب الأموال للخارج ( قدرتها المصادر الحكومية من 800 مليار الى 1200 مليار جنيه)



    وكذلك انتهاكات حقوق الانسان وعدم المساواه بين أفراد الشعب والتعذيب والاعتقال والحكم البوليسى وتحويل نظام الحكم الى الدستورية البوليسية بدل الدستورية الديموقراطية
    وقد قامت الكتله البرلمانية للاخوان المسلمين باقتراحات للتعديلات الدستورية تجعل الدستور أكثر ديموقراطيه ليهنأ الشعب بالرفاهية والعدل والحرية والمساواه من خلال
    8 نقاط



    1 –
    تعزيز وتدعيم دور البرلمان



    2 -
    تعزيز دور مجلس الوزراءوتوسيع اختصاصاته



    3 –
    تعزيز استقلال السلطة القضائية



    4 –
    مزيد من التوازن بين السلطات ونعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية



    5 –
    تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية فى آدائها



    6 –
    بخصوص مايثار حول الحاجة لقانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة



    لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ فان قانون العقوبات فيه الكفاية



    7 –
    تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة



    8 –
    النظام الانتخابى الأمثل الذى يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب هو تشجيع الحياه الحزبية والنشاط السياسى وعدم



    التضييق على الحريات وأن ينشأ الحزب بمجرد الاخطار والغاء لجنة شئون الأحزاب التى هى لجنة مشكلة من الحزب



    الوطنى وكذلك تشجيع المرأة على ممارسة الحياه السياسية حتى تتمكن من الفوز فى الانتخابات

    واليكم الصياغه الكارثيه لأهم التعديلات الدستوريه كما وضعها الحزب الوطنى الحاكم
    التعديلات الكارثية للدستور المصرى
    النص القائم في الدستور
    النص المعدل
    مادة


    1



    جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
    .



    والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
    مادة
    1



    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
    مادة
    5



    يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور
    . وينظم القانون الأحزاب السياسية.



    مادة
    5 فقرة ثالثة مضافة

    وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية
    أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب ***** أو الأصل
    مادة


    62



    للمواطن حق الانتخاب والترشيح
    وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني
    .



    مادة
    62



    للمواطن حق الانتخاب
    وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم
    الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
    hossam m hagag
    hossam m hagag
    حقوقى مجتهد
    حقوقى مجتهد


    عدد المساهمات : 265
    تاريخ التسجيل : 30/07/2009
    العمر : 35
    الموقع : بنها

    الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية Empty رد: الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية

    مُساهمة من طرف hossam m hagag الأحد أغسطس 02, 2009 1:44 am

    مادة
    76 الفقرتان الثالثة والرابعة

    وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل


    من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.



    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة
    2005 وفقا لنظامه الأساسي

    مادة


    76 الفقرتان الثالثة والرابعة

    وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل


    من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشورى في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2006 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.



    مادة
    82



    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
    مادة
    82



    إذاقام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
    ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة

    مادة


    84 الفقرة الأولى

    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة
    مادة


    84 الفقرة الأولى

    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة


    82



    مادة
    85 الفقرة الثانية

    ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام
    مادة


    85 الفقرة الثانية

    ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة


    82 وذلك لحين الفصل في الاتهام

    مادة


    88



    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية




    مادة
    88



    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستغناء على أن يتم الاقتراع ليوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون
    مادة
    94



    إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له
    خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
    مادة
    94



    إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون
    خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
    مادة
    136 الفقرتان الأولى والثانية

    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب
    ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به


    . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

    مادة


    136 الفقرتان الأولى والثانية

    لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء
    ، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر


    .



    ويجبأن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
    الفصل السادس
    المدعي العام الاشتراكي
    مادة
    179



    المادة
    41
    الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.



    المادة
    44
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.



    المادة
    45
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.



    الفصل السادس
    مكافحةالإرهاب
    مادة
    179



    تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور.

    ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها من الدستور أو القانون

    المصدر
    قمرالمنتدى
    قمرالمنتدى
    الملكه
    الملكه


    عدد المساهمات : 2489
    تاريخ التسجيل : 26/07/2009
    العمر : 33
    الموقع : بيتنا

    الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية Empty رد: الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية

    مُساهمة من طرف قمرالمنتدى الأحد أغسطس 02, 2009 1:58 am

    مجهووووووووووووود جباااار
    hossam m hagag
    hossam m hagag
    حقوقى مجتهد
    حقوقى مجتهد


    عدد المساهمات : 265
    تاريخ التسجيل : 30/07/2009
    العمر : 35
    الموقع : بنها

    الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية Empty رد: الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية

    مُساهمة من طرف hossam m hagag الخميس أغسطس 06, 2009 3:30 am

    مين جبار دة يا قمر

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:35 am