كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    مصادرقانون حقوق الإنسان في الدستور المصري

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    مصادرقانون حقوق الإنسان في الدستور المصري Empty مصادرقانون حقوق الإنسان في الدستور المصري

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الأحد يناير 24, 2010 9:20 am

    مصادر
    قانون
    حقوق الإنسان
    في
    الدستور المصري




    موجز الدراسة
    أدت الطفرة الهائلة التى أحدثتها موضوعات حقوق الإنسان وحرياته والتطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة الدولية بشأنها ، إلى تعاظم الاهتمام العالمي بتلك الموضوعات وأصبحت عالمية هذه الحقوق والحريات وعدم قابلتها للتجزئة أو التنازل ، تعني بالمقام الأول توحيد هذه الحقوق والحريات بدول العالم أجمع ولكل إنسان فى كل زمان ومكان ثم ضمان توفيرها لدى الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء ولذلك فإن عالميتها لن تتحقق بدون وطنيتها كما وأن وطنيتها كذلك لن تتحقق بدون عالميتها فالأمرين متلازمين ووجهين لعملة واحدة ، ولن يستقيم التركيز على إحداها دون الأخرى ، أو العناية بإحداهما وإهمال الأخرى وكلاهما يجب أن يتحقق.لتسود للإنسانية إنسانيتها ويسعد الذين يحملون صفاتها بكينونتها سواء لأنفسهم أو للبشر أجمعين.
    وأصبحت المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان تشتمل بصفة خاصة على وجهين من المسئولية للدول الأعضاء فيها ، فهى مسئولة عن إنفاذها فى مواجهة المجتمع الدولي من خلال الآليات الدولية والإقليمية المشكلة بهدف حماية ورصد ومراقبة تنفيذها ، وإن اختلفت حدود الإلزامية لما يصدر عن هذه الآليات من توصيات أو قرارات وتبلغ مداها فى صدور أحكام قضائية ملزمة ، وتعد ازدواجية المعايير والانتقائية وتسييس موضوعات حقوق الإنسان من أهم المشكلات المعاصرة على الصعيد الدولى دون الإقليمي الذى حظى بالتطبيق القضائى فى كل من التجمعين الأوربي والأمريكي ، ولعل القرار الصادر عـن الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة برقم 56/153 فى 3/2/2002 ( بناء على تقرير اللجنة الثالثة ) والذى يدعو فى البند الخامس منه إلى التأكيد على أن رعاية حقوق الإنسان والاعتراف بالقيام بها لكونها تمثل الاهتمام الشرعي للمجتمع الدولي يجب أن يقوم على مبادئ الحيادية والموضوعية ولا يجب أن يستخدم لغايات سياسية ، خير دليل على ذلك.
    ثم تأتى مسئوليه الدولة الطرف قبل مواطنيها والموجودين فى أراضيها فى توفير وضمان وحماية هذه الحقوق والحريات وفقاً للمعايير الدولية ، وتعد أهم المشكلات المعاصرة على هذا المستوى الأنظمة القانونية والسياسية بالدول النامية والغير المستقرة والتى يرتبط أداؤها بالإمكانيات المتاحة طبقاً لظروفها ولاوضاعها ولمواردها والتى ينتج عنها تردى الأوضاع الوطنية بشكل عام ، وهشاشة السلطات التشريعية والقضائية بصفة خاصة مما يشكل عبئاً كبيراً أمام هذه الدول للقيام مسئوليتها على أراضيها.
    وتهدف الدراسة المعروضة إلى التعرف على النظام القانونى المصرى بالنسبة لموضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكيفية تناول النظام القانونى المصرى هذا الشأن وسنحاول بإيجاز من خلال هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة الهامة والتى تبدو منطقية وطبيعية حول مدى إلتزام النظام القانونى المصرى بالالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر ، ومدى كفالة وسائل الانتصاف الوطنية لضمان هذه الحقوق والحريات على أرض الوطن للكافة من مواطنين أو أجانب.
    وإن كنت أرى أن الإيجاز فى مثل هذه الأمور قد يكون مخلاً ولكن ، كنت حريصا فى الوصول إلى هدفين الأول هو تقديم دراسة مبسطة وسهلة يستطيع المتخصص والغير المتخصص الإلمام بجوانبها بقدر من اليسر وبغير عسر ، والهدف الثانى الحرص على التوعية والتعريف بالحقوق والحريات المحمية بمقتضى الدستور والقانون ليس فى إطار أن هذه التوعية التزام بمقتضى الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر ولكن من خلال قناعتى أن هذه المعرفة هى الضمان الحقيقي لهذه الحقوق والحريات والأساس الأول فى إنفاذها والتمسك بها وضمان عدم الخروج أو التنازل عنها. كما وأنهـا تشكل فى ذات الوقت الأسـاس المنطقي والعلمـي لخلـق مكون متطور ومتنامى لثقافة حقوق الإنسان لتكون منهاجاً وأسلوباً ونظاماً يغطى منظومة الحياة اليومية لكل إنسان فى كافة دوائر علاقاته الاجتماعية.
    وختاما نود القول أن اقتناعنا وإدراكنا الواعي لمصلحتنا الجماعية يقتضي الإيمـان ، بأن الحرص على حقوق وحريات الآخرين واحترامها هو الطريق الأمثل لحرصنا على حقوقنا وحرياتنا.
    ولعلنا بهذا الجهد المتواضع نكون قد وضعنا تحت يد القارئ ما يستزيد به علماً ومعرفة فى هذا المجال الحيوي والجديد ، وما قد يعينه على تبصير الآخرين بحقوقهم وحرياتهم ووجباتهم قبل أنفسهم والمجتمع والوطن.

    ونتيجة للاهتمام المتزايد بمواضيع حقوق الإنسان على المستوى الدولى والمحلى ونتيجة لرغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كعادتها فى مواكبة التغيرات العالمية وتأكيداً لدورها فى ترسيخ مبادئ التنمية البشرية وتأكيدا لدور مشروع تنمية القدرات فى مجال حقوق الإنسان الذى يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى تضمين البعد الخاص بحقوق الإنسان فى التعاملات اليومية وتوضيح أن النظام القانونى المصرى مرتبط ارتباط وثيق بمبادئ حقوق الإنسان لذلك فقد اهتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة المعونة الدنماركية والسفارة الهولندية ومؤسسة فورد فونديشن بطباعة هذا الكتاب كمرجع علمي هام يحتاجه ويستخدمه جميع العاملين فى مجال حقوق الإنسان لما يحتويه من كم هائل من المعلومات القيمة التى تعمل على تنمية قدرات العاملين فى مجال حقوق الإنسان وهو هدف أساسى يسعى إليه مشروع تنمية القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

    والله ولى التوفيق
    تمهيد تاريخى
    لاشك أن توحد فكر واهتمام المجتمع الدولى حول مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإقرار عالميتها وعدم قابليتها للتصرف أو التنازل أو للتجزئة، والعمل على توافرها وإقرارها وتنميتها وحمايتها وصونها من كافة صور الاعتداء عليها يعد من أهم الإنجازات الإنسانية التى اختتمت بها البشرية القرن العشرين (بالتقويم الميلادى)، إذ يعتبر ذلك فى حدود المقاييس البشرية المتعارف عليها، نهاية سعيدة لما حفلت به رحلة التواجد الإنساني المعروف والمؤرخ عبر العصور والقرون السابقة وسنوات القرن الحالي، من أحداث وفظائع وأهوال، والتى أصبحت الآن بفضل ما وصلت إليه الجهود الدولية فى مجال إقرار وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تشكل انتهاكات صارخة تفرض على المجتمع الدولى عبء ومسئولية التحرك للحيلولة دون وقوعها ثم مواجهتها والقضاء عليها فى حالة حدوثها و معاقبة المسئولين عنها وتعويض ضحاياها، وذلك بدءاً من الاسترقاق والتعذيب والاضطهاد وتجارة الرقيق (الدعارة) والتفرقة العنصرية والإرهاب على المستوى الفردي ونهاية بالحروب وإبـادة الأجناس واستعمار الدول بعضها لبعض على المستوى الدولى.
    ورغم التفاف المجتمع الدولى وإجماعه بوجه عام على القيم والمبادئ الغالية التى تقوم عليها مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبار أنها فى مجموعها تعبير عما يجب أن يتحلى به الإنسان من صفات لصيقة بكينونة البشرية تجاه نفسه أو الآخرين، إلا أن الطريق لإرساء واحترام هذه الحقوق والحريات وإقرارها ثم الالتزام بها من قبل الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولى لم يكن مفروشاً بالورود أو حتى ممهداً للسير فيه أو الانطلاق عليه، فقد كان الطريق وعراً وطويلاً ومليئاً بالمصاعب والعقبات، كما وأن القدر الباقي الذى يتعين على المجتمع البشرى استكماله على هذا الطريق مازال طويلاً أيضاً وشائكاً ويتطلب المزيد من الجهود المخلصة والمجردة فى الرغبة فى الوصول لنهايته بتحقيق عالمية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة أو التنازل، وتوحيد المعايير والمفاهيم المتعلقة بتطبيقها بموضوعية وشفافية بعيداً عن الازدواجية أو الأغراض والمصالح السياسية، ليتساوى فى التمتع بها جميع البشر بغير تحيز أو ازدواجية أو أهداف تعلو عليها، وتوفير الآليات المناسبة لرصد ومراقبة ومحاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى أى مكان وزمان وتعويض وتأهيل ضحايا تلك الانتهاكات.
    بيعة الحال فإنه لا يمكن القول بأن حقوق الإنسان وحرياته لم تكن محلا لأي اهتمام قبل تصاعد حضورها الدولى فى إطار منظومة الأمم المتحدة التى بالقطع ينسب إليها سعيها نحو تأكيد عموميتها وعالميتها فى النصف الأخير من القرن العشرين من خلال صلاحيتها كمنظمة دولية حكومية ولكن على مدى التاريخ كان الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى مجالاتها المختلفة محلا للكثير من الجهود التى اتسمت بالإقليمية أو المحلية أو الجهود التى ارتبطت بالدين من خلال الاهتمام ببعض الحقوق أو الحريات بدافع المشاعر الإنسانية التى تبلورت قواعدها بصور متفاوتة عن طريق الأنبياء والرسل وما أتت به الرسالات والكتب السماوية من عقائد تهدف إلى الحصول على رضاء الخالق عز وجل ونيل ثواب الآخرة والتطهر من الذنوب فى الدنيا.
    وقد انفردت الشريعة الإسلامية ومنذ أربعة عشر قرنا بأن جاءت بتنظيم متكامل سواء فى علاقة الإنسان بخالقه أو بغيره من البشر فى كافة مناحى الحياة وقد أتت بأحكام وقواعد تناولت حقوق الإنسان وحرياته حتى منها ما يتعلق بقواعد الحرب وأخلاقياتها. وقد اتسمت الشريعة الإسلامية بقواعد عامة صالحة لكل زمان ومكان ولكل إنسان على وجه الأرض أيا كان دينه أو عقيدته.
    كما تناول قدراً كبيراً من هذه الجهود الفلاسفة والمفكرين وبعض العقائد والمعتقدات والأنظمة من خلال الاجتهادات الإنسانية فى هذا المجال وقد اتسمت هذه الجهود وتلك المحاولات فى الجانب الأعم منها بكونها اتصلت بالدين والعقيدة وفكرة الحصول على الثواب وتجنب العقاب فى الآخرة وفى جانب أخر ببعض الأفكار والقيم التى اجتهد فيها كل من المفكرين والفلاسفة بدافع إقرار قيم ومثل عليا يسعى إليها البشر فى علاقاتهم وتعاملهم بعضهم البعض كما تناول بعضاً من هذه المبادئ الأنظمة القانونية الوضعية، ويعـد الإعـلان الأمريكـي لحقوق الإنسان (1766)، والإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان سنة (1789) أولى المحاولات لتجميع هذه الحقوق برؤية محلية فى إطار إعلانات وطنية ناشئة عن تجارب خاصة عاشتها تلك الشعوب.

    وترجع بدايات اهتمام المجتمع الدولى بالقضايا والموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان وتعامله المباشر والمنظم لها، إلي منتصف القرن التاسع عشر، وكان ذلك رد فعل مباشر لمعاناة البشرية من الشرور السائدة آنذاك وهى إبادة الأجناس والحروب والرق والاتجار بالنساء وأطفال (الدعارة). وقد أسفرت الجهود الدولية المتعلقة بمواجهة آثار ويلات الحروب عن إنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى أقرت وقت تأٍسيسها اتفاقية جنييف سنة 1864 بهدف احترام شخص الإنسان ضد شدائد الحرب وتقديم المساعدات لضحايا الحروب، واستمرت الجهود الدولية فى هذا المضمار إلى أن أسفرت عن اتفاقيات جنييف الأربعة عام 1949 والبرتوكولين الملحقين بها والصادرين عام 1977 وهى الاتفاقيات الخاصة بحماية ومساعدة الأسرى والجرحى والمدنيين أثناء المنازعات المسلحة. وقد تضمن البرتوكول الأول حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثانى الخاص بضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية والتى تطورت أهدافها لتكون أساسا لما يسمى الآن بالقانون الدولى الإنساني.
    ومن ناحية أخرى وبشكل موازى تواصلت الجهود الدولية لمواجهة الرق مع نهاية القرن التاسع عشر وأسفرت عما عرف بـ "صك برلين "عام 1885، وصك مؤتمر بروكسل عام 1890" ثم الاتفاقيات الدولية الصادرة مع بداية القرن العشرين لموجهة الرقيق الأبيض حيث صدر الاتفاق الدولى لمكافحة الرقيق الأبيض عام 1904 ثم اتفاقية 1910 الخاصة بمكافحة الاتجار فى الرقيق الأبيض.
    وتمركزت اهتمامات المجتمع الدولى إبان عهد عصبة الأمم والتى تعتبر المنظومة الأولى للتنظيم الدولى السياسى (1919-1939) فى قضايا ثلاث هى الاقليات والتى كانت وراء كثير من الحروب، ثم الاتجار فى الرقيق الأبيض، ثم القضايا المتصلة بالعمل، وقد أسفرت الجهود الدولية إبان هذه الفترة عن اتفاقية إلغاء الاتجار بالنسـاء والأطفـال سنة 1921 واتفاقية مكافحة الاتجار بالنساء البالغات سنة 1933والاتفاقية الدولية للرق سنة 1926، ثم معاهـدة نبذ الحرب " باريس 1928 " ثم الاتفاقيـة الدوليـة للسخرة عام 1930 والتى تحمل رقم (29) فى مسلسل اتفاقيات العمل الدولية، وبعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحق العمل وتنظيم ما ينشأ عنه من حقوق للعمال.
    وبنهاية الحرب العالمية الثانية أقر مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945 ميثاق إنشاء منظمة الأمم المتحدة لتحل محل عصبة الأمم، وقد كان ميثاقها فرصة طيبة للتعبير عن شواغل وهموم المجتمع الدولى حيال قضايا حقوق الإنسان ووضع تصورهم حيالها، ولكن بطبيعة الحال كانت هموم وشواغل السياسيين حيال قضايا الأمن والسلم العالمي أكبر وأعظم، ولهذا صدر ميثاق الأمم المتحدة معبراً بقدر ضئيل عن تلك الشواغل والاهتمامات ولهذا تناول معاناة البشرية حيال موضوعات وقضايا حقوق الإنسان وبصفة خاصة أثناء الحروب حيث ورد بديباجة ميثاق الأمم المتحدة، والـذى أصبح نافـذاً فى 24/10/1945)، مايلى " نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التى جلبت فى خلال جيل واحد على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأننا نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وبما للرجال والنساء، والأمم صغيرها وكبيرها من حقوق متساوية ".
    وقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة فى المادة الأولى مقاصد الأمم المتحدة وقد تضمنت فى الفقرة الثالثة منها " تحقيق التعاون الدولى على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ".
    كما تضمن ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل التاسع والمعنون " التعاون الدولى الاقتصادي والاجتماعي " (المواد من 55 إلى 60) رغبة الدول الأعضاء فى تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعوب كما تضمن القضايا والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز احترامها بالفقرة (ج) من المادة (55) والتزام الدول بالتعاون فى هذا الشأن فى المادة (56)، كما أناط الميثاق فى البند الثانى من المادة (62) بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اختصاص تقديم التوصيات للجمعية العامة فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.

    وقد كان ذلك بطبيعة الحال على نحو ما سلف انعكاساً لازماً لمعاناة البشرية عبر التاريخ من كل ألوان الظلم والقهر والاستبداد والتى فشلت فى مواجهتها كافة الجهود على مختلف أنواعها ومستوياتها واستجابة ملحة للمستجدات والمتطلبات العالمية التى فرضت نفسها على الساحة الدولية فى أعقاب كل من الحربين العالميتين اللتين احتربتا فيهما دول العالم فى زمن قياسي وخلفتا وراءهما من الدمار والأهوال والخراب ما كان يحتم على دول شعوب العالم فى ضوء معاناتها السابقة أن تعي وتسارع إلى وضع الأسس والمفاهيم والمعايير الموضوعية المشتركة التى تضمن عدم تكرار هذه الفظائع مرة أخرى وتوفر الرخاء والأمن والسلام لكل إنسان فى أرجاء المعمورة.
    وفى 16/2/1946 قرر المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنشاء لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 5 ( د ـ 1 ) وقد كلفت اللجنة أن تقدم مقترحات وتوصيات وتقارير حول " الشرعية الدولية لحقوق الإنسان " وقد أعدت اللجنة فى هذا الإطار مشروع الإعلان اعتمدته فى دورتها الثالثة فى 24/5/1948 ورفع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى أحاله بدوره إلى الجمعية العامة.
    وفى 20/12/1948 اعتمدت الجمعية العامة المنعقدة فى باريس الإعلان العالمي بوصفه المثل الأعلى المشترك الذى ينبغي أن يتحقق لدى كافة الشعوب وكافة الأمم. وقد أيدت 48 دولة الإعلان عند التصويت عليه وامتنعت 8 دول عن التصويت ولم يصوت ضده أية دولة. وقد جاء الإعلان، وهو يمثل حصاد الجهود الدولية آنذاك، خطوة أولى من أجل أن يشيع فى العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بغير تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو النوع، ورغم أن الإعلان العالمي لم يفرغ فى شكل قانونى كمعاهدة ملزمة وفقا للقانون الدولى، إلا أنه نال قيمة أدبية عظيمة الشأن كوثيقة تاريخية تتناول بشكل مناسب اجمع عليه العالم فى هذا الموضوع الحيوي، ليتدارك ويفسر به المجتمع الدولى القدر الضئيل الذى ورد فى ميثاق الأمم المتحدة متعلقاً فى هذا الخصوص.
    وقد اصبح هذا الإعلان بما حظى به من تأييد وتقدير بمثابة دستور عالمى فى هذا الشأن لـه مكانة عليا، وباتت دول العالم تستلهم منه رغم عدم الزاميته كافة ما ورد فيه من مبادئ لحقوق الإنسان وحرياته لتصيغها فى دساتيرها الوطنية.
    وقد أوردت ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعبيراً عن ذلك " إن تناسى حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وأنه بات من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاسـتبداد والظلم ".
    وقد تضمن الإعلان فى مواده الثلاثين، الحقوق الأساسية التى استقر المجتمع الدولى آنذاك عليها، وذلك فى صياغة عامة، نظراً لطبيعة الوثيقة، كإعلان دولى يحول دون التفصيل أو التفسير، والذى يترك عادة للجهود الناشئة عن التطبيق بعد أن يتـولى القانـون الـدولى أو القانون الوطنى صياغة هذه الحقوق وحمايتها فى إطار الشرعية حسـبما أوضحت عنه ديباجة الإعلان.
    وقد أثبت ذلك بوضوح أن إدراك المجتمع الدولى لأهمية حقوق الإنسان واحترام هذه الحقوق وضمان توفيرها وحمايتها لكل فرد على الأرض قد اخذ أبعاداً جديدة ومتعددة وبشكل سريع وعميق، فقد تبلورت آثار هذا الاهتمام خلال فترة وجيزة منذ تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى 10/12/1948 إذ نجح المجتمع الدولى فى الالتزام بما ورد بالإعلان العالمي من العمل على إضفاء الشرعية الدولية على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته من خلال وضع قواعد دولية ملزمة للعديد من الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته فى مختلف النواحي وذلك من خلال سلسلة الإعلانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فى هذا الشأن والتى تبلورت إلى اتفاقيات ومواثيق دولية سارعت أغلبية الدول إلى الانضمام إليها والالتزام بأحكامها على الرغم من اختلاف أنظمتها وأعرافها وتقاليدها لتلحق بركب البشرية فى خطواته الثابتة لتأكيد واحترام هذه الحقوق وتلك الحريات باعتبارها السمات الأساسية التى يتميز بها الكائن البشرى دون أية تفرقة أو تمييز، وهـى المحـور الأساسى لاستمرار الحياة وتطورها وازدهارها بما يكفل الرفاهية والرخاء لجميع البشر وللمجتمع الدولى.
    ولعل ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها من إعلانات ومواثيق وقرارات دولية لتعبر بعمق وصدق عن مدى ما أصبحت تحظى به مبادئ حقوق الإنسان وحرياته من اهتمام بالغ على المستوى الدولى وتعكس بالدرجة الأولى مدى إحساس دول العالم اجمع بالدور الريادي والأساسي الذى تقوم به تلك المبادئ لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية وباتت بذلك تشكل حجر الزاوية لكل تقدم ورخاء، والأساس المرتقب للنظام العالمي الجديد.
    وقد تضمنت منظومة الأمم المتحدة فى هياكلها التنظيمية العديد من الآليات التى تعنى بحقوق الإنسان على رأسها اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نفاذاً المادة (68) من ميثاق الأمم المتحدة ، وهى الهيئة الحكومية الدولية الوحيدة التى تعقد اجتماعات علنية بصدد انتهاكات حقوق الإنسان التى يوجه انتباهها إليها وتستعرض أداء جميع الدول الأعضاء فى مجال حقوق الإنسان، وتضم اللجنة لجان فرعية ولها مقررين خاصين ذات صلاحيات محددة ، وباتت هذه اللجنة من خلال الصلاحيات التى منحت لها بمقتضى القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تلعب دوراً هاماً فى رصد الانتهاكات وكشفها إذ منحت صلاحيات تلقى الشكاوى وإجراء اتصالات مع الدول عنها فيما يعرف بالإجراء السري الصادر بالقرار رقم (1503) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هذا بخلاف الآليات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهى اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلغاء التفرقة العنصرية، والتعذيب، والطفل، والمرأة، والقضاء على التفرقة العنصرية فى الرياضة، وهى آليات ذات فعالية وصلاحيات إذ تلتزم الدول بتقديم تقارير لها بمدى التقدم المحرز لإنفاذ الأحكام المتعلقة بالاتفاقيات المعنية وتقوم بمناقشة الدول فى هذه التقارير بواسطة أعضائها من الخبراء وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وذلك بخلاف صلاحياتها فى أحوال معينة فى نظر الشكاوى المقدمة ضد الدول الأطراف عن انتهاكات حقوق الإنسان وإعمال صلاحياتها بشأنها وفقاً للأوضاع المقررة لها.
    وبقدر ما حظيت به حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من مكانة لدى منظمة الأمـم المتحدة، ظهرت على الصعيد الدولى تجمعات إقليمية تجمع فيما بينها الدول ذات الاهتمام والمشاكل والأوضاع المشتركة التى ساعدت على تجمعها ودفعها للاستفادة من هذه الظروف فى إيجاد فهم مشترك أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً وأكثر التزاماً بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولوضع الحماية القانونية لها بإنشاء آليات تعمل على كفالة حمايتها وزيادة ضماناتها واحترامها وفعاليتها ورصد الانتهاكات الحاصلة عليها ومواجهتهـا مـن خـلال القواعد المنظمة للمسئولية عنها وتقرير الحماية لها من خـلال قضـاء متخصـص، وفى ذلك بادرت الدول الأوربية فى إطار منظمة الأمن والتعاون الأوربي بإصدار الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بروما فى 4/11/1950، ( والتى دخلت حيز النفاذ فى عام 1953 وبلغ عدد الدول الأعضاء بها [40] دولة )، ثم الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969 فى إطار منظمة الدول الأمريكية ( والتى دخلت حيز النفاذ فى عام 1978 وبلغ عدد الدول الأعضاء بها [35] دولة ) وقد تضمن كل منهما إنشاء لجنة ومحكمة للنظـر والفصل فى الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان، وقد جاء ذلك تطوراً هاماً فى مجال إقرار مسئولية الدولة فى هذا الشأن أمام غيرها من الدول الأعضاء بالاتفاقية وبواسطة قضاء دولى إقليمي متخصص، بل تطور الأمر لمنح الإنسان الشخصية الدولية لمخاصمة الدول الأعضاء أمام هذا القضاء للقضاء لـه بإزالة أية انتهاكات قد تكون نالت من حقوقه أو حرياته الأساسية المقررة بالمواثيق الحامية لهـا ولتعويضه عنها.
    ولم تتخلف القارة الأفريقية عن هذا الركب بل أن ما حفل به تاريخها من ألوان الاستعمار والاستعباد والتفرقة العنصرية وما ترتب على ذلك من مشكلات وقضايا اجتماعية واقتصادية نتيجة الظلم الذى حاق بإرادة شعوبها والتخلف الاقتصادي الذى ما فتئت تعانى منه كأثر لنظام اقتصادي ظالم، جعل مـن شعوب القارة الأفريقية خير من يـدرك أهمية الدفـاع عن حقـوق الإنسان والشـعوب كركيزة لا تتحقـق بدونها سلام أو تنمية.
    وفى إطار منظمة الوحدة الافريقية صدر فى 18/6/1981 بنيروبى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (والذى دخل حيز النفاذ فى 21/10/1986وبلغ عدد الدول الأعضاء فيه (53) دولة وهم جميع الدول الأفريقية) وقد جاء هذا الميثاق معبراً عن الرؤية الأفريقية الخاصة لهذه القضايا حيث تضمن أولاً إضافة واجبات الإنسان حيال أسرته ومجتمعه ووطنه والأخريين، وثانياً إضافة حقوق الشعوب لقائمة حقوق الإنسان وهى ما يعرف بالجيل الثانى لحقوق الإنسان وهى حق الشعوب فى السلام والتنمية، وقد أدى ذلك إلى إصدار إعلانات دوليـة عـن الأمـم المتحدة، الأول إعلان حقوق الشعوب فى السلام 12/11/1984 وإعـلان الحـق فـى التنمية 4/12/1986 كما تضمن اهتماماً خاصاً بالحق فى التنمية، وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد هدف القضاء على الاستعمار والعنصرية والتحرير الكامل لدول أفريقيا، وقد انبثق عن الميثاق الأفريقي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كآلية تختص بتلقى التقارير الدورية للدول الأعضاء ومناقشتها وفحص الشكاوى وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها، وقد تواصلت الجهود الأفريقية لمواكبة التطور العالمي بإصدار بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وهو مفتوح حالياً للتوقيع عليه ولم يدخل بعد حيز النفاذ لعدم بلوغ الأعضاء الموقعين الحد الأدنى لنفاذه فضلاً عن تعيين عدد من المقررين الخاصين لبعض القضايا الهامة التى تعنى بها القارة.
    ولم تتوقف مسيرة المواثيق الإقليمية عند ذلك، فقد صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي فى أغسطس 1990 إعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى الإسلام، كما اعتمد فى 15/9/1994 بالقرار رقم 5437 من مجلس الجامعة العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو مفتوح حالياً للتوقيع، ولم يكتمل بعد انضمام العدد اللازم من الدول لدخوله حيز النفاذ.
    وقد انعكست آثار هذه المبادرات الإقليمية وما أسفرت عنه من إنشاء آليات رصد ومراقبة ومحاسبة لانتهاكات حقوق الإنسان على الجهود الدولية الدائرة فى إطار منظومة الأمم المتحدة فى هذا المجال حيث ساعدت بطبيعة الحال على دخول الإعلان العالمي إلى الشرعية الدولية من خلال العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 وهما الاتفاقيتان الدوليتان اللتان تضمنتا ما ورد فى الإعلان العالمي من حقوق وحريات ولكن فى إطار قواعد قانونية دولية 0
    ثـم تتابعـت الاتفاقيـات الدوليـة فى هذا المجال فى إطار معنى بالفئات الأضعف "المرأة والطفل" وفى إطار الاهتمام بالأفعال الأكثر اهتماماً واستهجانا من المجتمع الدولى مثل التفرقة العنصرية والتعذيب، وقد تضمنت سبع من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان الصـادرة عن
    الأمم المتحدة والسابـق الإشـارة إليها إنشاء آليـات دوليـة Treaty bodis))
    يشكل لجان دائمه منبثقة عن الاتفاقيـات المعنيـة، لمواصلة الجهود مع دول العالم على تعـزيز إرساء المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال التزام الدول الأعضاء بتقديـم تقارير دوريـة أمام هذه اللجان بالجهــود التى تقوم بها فى المجالات ذات الصلة على أراضيهـا والمتعلقـة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المعنية، وكذلك بالتزام الدول بتجريم بعض صور الانتهاكـات مثل الـرق والسـخرة وإبادة الأجناس والتعذيب والتفرقة العنصرية ومكافحة الدعارة والتعاون الدولى من أجل مكافحتهما.
    وقد منحت هذه الآليات الحق فى أحوال معينة فى العمل كآلية رصد ومراقبة وتلقى الشكاوى للتحقيق فيها وتوجيه المساءلة عنها، كما أنشئ عقب المؤتمر الثانى لحقوق الإنسان المنعقد فى فيينا سنة 1993 منصب المفوض العام السامي لحقوق الإنسان فى مبادرة دولية لإنشاء آلية جديدة للمتابعة والمراقبة بعدما تعذر الاتفاق على إنشاء المحكمة الدولية لحقوق الإنسان ويختص المفوض السامي بالسعى لمنع وقوع الانتهاكات ويحقق فيما يقع فيها والعمل مع الحكومة على إزالتها.
    كما أدرجت فى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والمعتمد فى 17/7/1998 فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء المحكمة، الجرائم المنصوص عليها بمواثيق حقوق الإنسان كجرائم دولية تختص بنظرها المحكمة المرتقبة
    تعريف واجـب
    والذى يهمنا استخلاصه من بعد هذا العـرض التاريخي المختصر وشـيوع وكثرة اسـتخدام مصطلح حقـوق الإنسـان أن يتحـدد المعنى ويضبـط التعريـف لمصطلـح "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية" فى ضوء المستجدات الحالية وفى إطار سياق هذه الدراسة والتى تـرى أنه يعنى الآتي :ـ

    ” مجموعة الحقوق والحريات المقررة والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشرى فى كل زمان ومكان ، منذ لحظة الإقرار بوجوده بوصفه كائنا حيا وحتى ما بعد وفاته ، والتى تلتزم الدول باقرارها وضمانها وحمايتها على اراضيها والمترتب على انتهاكها أو الإخلال بها المسئولية الدولية للدولة الحاصل على أرضها هذا الانتهاك بمقتضى المواثيق الدولية المعنية والمنضمة لها أمام الاليات الدولية والاقليمية المنشئة لهذا الغرض والمسئولية الجنائية الشخصية لمرتكب هذا الانتهاك ، وضمان تعويض المجنى عليه عنه فى حالة كون الانتهاك مما يعد جريمة وفقا لهذه المواثيق الدولية ، والتى توفر كذلك للفرد ضحية هذا الانتهاك صفة الشخصية الدولية بمنحة الحق فى اختصام الدول لدى الآليات الدولية والإقليمية المنشأة لهذا الغرض لتصحيح ما لدي الدول الأعضاء من مخالفات وتعويض المجنى عليه عنها ".
    ومن الطبيعى أن هذا التعريف وفقا لما سبق بيانه ، لا يهدف حصراً أو جمعاً لهذه الحقوق والحريات أو تعريفاً لغويا أو علميا لها ولكن رأينا من الضرورة تحديد مدلول هذا المصطلح (الذى سيتكرر استخدمه فى هذا الدراسة) فى إطار السياق العام ومن المنظور القانونى بأعتباره الهدف من الدراسة ومحل جوانبها القانونية.
    مبادئ حقوق الإنسان والدستور المصرى
    يقـوم النظام القانونى المصري شأنه فى ذلك شأن العديد من الأنظمة القانونية الوطنية للعديد من دول العالم، على الدستور باعتباره القانون الأعلى والأسمى والذى يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة واختصاصاتها وحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية والضمانات الدستورية لهذه الحقوق وتلك الحريات، وهو بذلك يعتبر القانون الأم والوثيقة الأساسية التى يلتزم بها ويعمل على أساسها ويحرص على الحفاظ عليها والالتزام بها كافة السلطات فى الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية.
    ويحتل الدستور كوثيقة أم لدى المصريين مكانة خاصة باعتباره كان مطلباً قوميـاً لحقبة طويلة من الزمن، وتمحورت حوله حركة الكفاح الوطنى منذ بدء عهد مصر الحديث سنة 1805 حتى صدور أول دستور للبلاد عام 1882، والذى ألغى نتيجة للاحتلال البريطاني. واستمرت حركة الكفاح الوطنى فى مسارها حتى صدور دستور الاستقلال عام 1923 ثم تعاقبت بعد ذلك الدساتير نظراً للظروف السياسية التى عاشتها البلاد، إلى أن صدر الدستور الدائم للبلاد عام 1971 وهو الدستور الساري حالياً، والذى جاء بعد استفتاء الشعب عليه فى 11/9/1971، وجرى تعديله فى 22/5/1980 بإضافة مجلس الشورى وسلطة الصحافة.
    وقد كان من الطبيعي والمنطقي فى ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971، أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم , فضلاً عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً فى إعداد الدساتير وما ورد بالدساتير السابقة لمصر، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتى كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية، وفى إطار من الإدراك الكامل بدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية.
    ويمكن بإيجاز استخلاص أسس ودعائم التزام وحرص مصر على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإعلاء شأنها فيما يلى :

    أولاً : أن مصر بحكم تكوينها الحضاري الفريد وتاريخها المتميز والممتد عبر آلاف السنين والذى إمتزج بقيم ومثل الأنبياء والكتب والرسالات السماوية الثلاثة، كانت مؤهلة حضارياً وقومياً ودينياً وثقافياً وسياسياً، لكي تكون من الدول الخمسين التى شـاركت بجدية واهتمام فى إعداد وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصـادر عـن الأمم المتحدة فى عام 1948 ووقعت عليه وقت صدوره مما يعكس إدراكها بأهمية تواجد مثل هذا الصك الدولى، والمنسوب للتنظيم السياسى الدولى فى بداية عهده بالعمل على الساحة الدولية، والذى سيؤدى حتما إلى تمحور الجهود الدولية حوله وتضافرها لانجاحه.

    ثانياً : أن الشريعـة الإسـلامية الغراء باعتبارها دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع على نحـو ما نصـت عليـه المادة الثانية من الدستور، أتت سواء بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بقيـم ومبادئ وأحكام تشكل نظاماً متكاملاً يضمن للإنسان فى كل زمان ومكان وأياً كانت عقيدته حقوقه وحرياتـه فـى كافـة مناحي الحياة وهى بذلك تسبق من أربعة عشر قرناً- جميع ما استقر عليه المجتمع الدولى الآن من مبادئ فى هذا الصدد، وقد ساعد ذلك مصر وبغير شك على خلق مناخ موات وضاغط للوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الداعية إلى تكريم التواجد الإنساني على الأرض ونبذ كل صور التفرقة والعنف والقهر والدعوة إلى القضاء عليها.

    ثالـثاً : أن مصر كانت وقت إعداد الدستور موقعة بالفعل فى 4/8/1967 على العهدين الدوليين للحقـوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصادرين عن الأمم المتحدة فى عام 1966، ويعتبر كل من العهدين سالفي الذكر بمثابة الاتفاقيتين الأم لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته، والإفراغ القانونى لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى قواعد قانونية دولية ملزمة تشكل أساس الشرعية الدولية لتلك المبادئ، ويؤكد ذلك أن مصر كانت حريصة على سرعة إقرار الشرعية الدولية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتناولها من خلال القواعد الملزمة على الصعيد الدولى.
    رابعاً : أن مصر اتساقاً مع رؤيتها القومية ونظمها القانونية وتقاليد وأعراف شعبها وتكوينها الثقافى والحضارى كانت منضمة بالفعل لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى كانت قائمة ونافذة المفعول آنذاك مثل اتفاقيات جنييف الأربعة الخاصة بضحايا الحرب، واتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشرى والمعاقبة عليها واتفاقية اللاجئين واتفاقيتى مكافحة السـخرة (1930، 1957) واتفاقية مكافحة الرق والاتفاقيات المكملة لـه والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار فى الأشخاص واستغلال دعارة الغير أو الاتفاقيات الدولية والتى كانت معدة للنفاذ مثل اتفاقية التفرقة العنصرية.
    خامساً : أن الحصاد التاريخي للتجربة المصرية الوطنية بما تملكه من رصيد حضارى فريد، وما تتمتـع به شخصيتها القومية من سمات خاصة وقبول على الصعيد الدولى، ألقى على عاتق مصر مسئوليات هامة على الصعيد الدولى والأقليمي والعربى، وقد أدى ذلك إلى حتمية مشاركتها بفاعلية فى كافة مناحى الجهود الدولية مما جعل لها وضعاً خاصاً إزاء الدول وبصفة خاصة على الصعيد العربي والأفريقي باعتبارها مثلاً سيقتدي به فى هذا المضمار.

    وقد عبرت وثيقة إعلان الدستور المصري الدائم عن الاتجاهات والمرتكزات الرئيسية التى سار على هديها المشرع الدستوري فى هذا المجال والتى جاءت مؤكدة للمنزلة الرفيعة لكافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث أوردت " أن هذا الدستور وضع إيماناً بأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وإرادتها المستقلة و أن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره أو ألوانه ".
    كما أوردت بأنه " واقتناعاً بأن تجارب الوطن القومية والعالمية يتحقق بها تكامل يصل إلى حد الوحدة الكلية بين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصـاداً وثقافة وفكراً والحرب ضد كل القوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال ".
    أضافت بأنه " وإدراكاً بأن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى، وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذى هو حجر الأساس فى بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته وان سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة ".

    ويعكس ما ورد بوثيقة إعلان الدستور الدائم لمصر، الرؤية القومية والثابتة لمصر على مدى التاريخ، بشأن تقديرها لكرامة الإنسان وعالمية حقوقه وتأكيدها على سيادة القانون كأساس لمشروعية السلطة، تلك الرؤية التى تواكب فى ذات الوقت حركة التاريخ وتستوعب بحق لكل المستجدات العالمية المعاصرة على الساحة الدولية خاصة ما يتعلق منها بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية على نحو ما استقرت عليه وأسفرت عنه الجهود الدوليـة فى هذا المجال إبان صدور الدستور المصرى الدائـــم.

    من خلال هذه المنطلقات الفكرية والمقدمات المنطقية تبلورت الرؤية القومية المصرية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الحرص على النص عليها بالقانون الأم الدستور بكل التفاصيل التى تسمح بها طبيعة الوثيقة كدستور ومنحها ضمانات خاصة فى حالة المساس بها تكفل معاقبة المسئولين عن ذلك، وكفالة الدولة لتعويض الضحية عنها، فضلاً عن توفير الملاذات الآمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان فى جميع أرجاء المعمورة بمنح من تعرض منهم للاضطهاد حق الالتجاء السياسي لمصر.
    وتؤكد هذه الرؤية القومية الثابتة لمصر، مدى المكانة التى حظيت بها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى مصر إذ أصبحـت بذلك نصوصا دستورية تتمتع بما تتمتع به هذه النصوص من حصانات وضمانات تسمو على القاعدة القانونية وفقاً للنظام القانونى المصري.
    وترتب على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته بنصوص الدستور المصري، تمتع هذه المبادئ وفقا للنظام القانونى المصرى بالميزات والآثار القانونية الآتية :

    1- أن مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور،ستتمتع بالثبات والاستقرار الذى تتمتع به عادة النصوص الدستورية والمتمثل فى عدم المساس بها إلا طبقاً للإجراءات اللازمة دستورياً لتعديل الدستور. وهى إجراءات مطولة تشكل ضمانة فى ذاتها و تنتهـي بحتمية الرجـوع إلى الشـعب لاستفتائه على التعديـل (المادة 189 من الدستور )، ويكفل ذلك بطبيعة الحال أن المساس بأى من النصوص الدستورية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية لا يتم الا بموجب استفتاء شعبى تتوافر لـه الأغلبية الدستورية لاقراره وهو ما يجعل سلطة المساس بهذه النصوص بيد الشعب الذى لـه السيادة وحده والذى هو مصدر جميع السلطات فى الدولة.
    2- أن مبـادئ حقوق الإنسان، بكونها نصوص دستورية، فأن ذلك يضعها على قمة المدراج التشريعي و تسمو بذلك فى مرتبتها على النصوص القانونية الأخرى التى تصدر عن السلطة التشريعية أو أى سلطة مختصة أخرى، وبالتالي يتعين على كافة السلطات حينما تقوم بمهامها التشريعية المختصة بها أو مباشرة اختصاصاتها الأخرى أن تلتزم بتلك النصوص الدستورية وتعمل على مقتضاها بما يضمن عدم المساس بتلك النصوص أو مخالفتها أو تعديلها من خلال النصوص القانونية الأدنى مرتبة منها.
    3- سيتوفر لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور الحماية القضائية الدستورية من خلال المحكمة الدستورية العليا التى أنشأها الدستور والتى تختص بالفصل فى دستورية القوانين بقضاء ملزم لكافة السلطات وتختص بمقتضى ذلك بالقضاء بعدم دستورية القوانين التى تصدر عن السـلطة التشريعيـة بالمخالفـة لتلـك المبادئ والحريات باعتبارها ستكون مشوبة بعيب عدم الدستورية ويترتب على هذا الحكم وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته مــن اليـوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وامتداد الأثر الرجعى للحكم إلى يوم صـدور النص بالضوابط التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا والمشرع الوطنى.
    4- أنه من خلال التطبيق العملى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا سيتحقق بشكل تدريجي ومنهجى وفعال وبمقتضى أحكام قضائية ملزمة رسوخ واستقرار للبنيان الدستورى وللنظام القانونى نتيجة لحصول كل من الأمرين الهامين الآتيين :
    أ ـ تنقية التشريعات القانونية المختلفة والمتعددة فى كافة المجالات من كل ما قد تحتويه نصوصها من مخالفة أو مساس وانتقاص أو قيود لتلك المبادئ، وهو ما يوفر ضمانة قضائية مستقلة وسريعة لكل ذى مصلحة فى تعقب النصوص التشريعية المتناثرة التى قد يكون بها مساس بهذه الحقوق وتلـك الحريـات وحسم مدى دستوريتها بقضاء ملزم لكافة السلطات فى الدولة.
    ب ـ حسم أوجه الخلاف أو التفسير حول النصوص التشريعية التى يتم الطعن عليها وتحصينها فى الأحوال التى تقضى فيها المحكمة الدستورية العليا برفض هذه الطعون.
    5- أنه من خلال تصدى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القوانين المطعون عليها والمتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان ستتمكن فى حدود اختصاصها من تفسير الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور واستخلاص مجالها ومداها وما يتصل بها من حقوق أخرى قد يكون غير منصوص عليها ولكن تحتويها تلك الحقوق والحريات فى حدود مضامينها المستقرة دولياً، وذلك بطبيعة الحال من خلال الرؤية الشاملة والمتكاملة للنصوص الدستورية والتى يتعين فهم مقاصدها فى ضوء مراعاة اتساقها مع إيقاع العصر وحقائق التطور، وليس فى صورة جامدة تقصرها على مجال زمني محدد، وفى ضوء ما انتهجته المحكمة الدستورية ذاتها من " أن الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر، وأن فهم النصوص الدستورية يتعين أن يكون على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصادياً "
    [ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 16 ق جلسة 1/2/1997 ]
    6- أن اختصاص القضاء الدستوري بتفسير النصوص التشريعية بقرارات ملزمة سيضمن كذلك أن يتم تفسير النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته اذا لزم الأمر على هدى من النصوص الدستورية المنظمة لها وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى سيتوفر به استقرار التطبيقات القضائية لتلك الحقوق والفصل فى المنازعات الدائرة حولها من خلال القرارات التفسيرية للنصوص التشريعية والتى قد تصدرها المحكمة الدستورية وتلزم بتطبيقها الجهات والهيئات القضائية عند ممارستها لاختصاصاتها.
    7- أن الدفاع عن حقوق الإنسان سيغدو بمقتضى المادة (53) من الدستور سنداً دستورياً تمنح بمقتضاه الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد لهذا السبب، ويحظر بالتالي تسليمهم للدول التى تسعى ورائهم.
    8- أن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها الدستور ستحظى بالضمانة الخاصة التى نص عليها الدستور بالمادة (57) وهى " أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة والحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق التى يكفلها الدستور والقانون، يتعين أن تكون جريمة " وبذلك فإن الاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته تدخل فى حومة المسئولية الجنائية التى تفرض معاقبة كل مرتكب لهذه الأفعال وتكفل بالتالي تعويض المجنى عليه عن الأضرار التى لحقت به من جراء تلك الأفعال، فضلاً عن عدم سقوط هذه الجريمة ولا الدعوى الناشئة عنها بالتقادم.
    9 – أن مبـادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها الدستور والضمانات المقررة لها ستتمتع بما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام 1980 من مبادئ هامة والتى تضمنت أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنفاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التى تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة على صدوره وباعتبار الدستور القانون الاسمى والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعي (سيشار تفصيلاً لهذا المبادئ والأحكام الصادرة بشأنه فى بالفصل الثانى من هذه الدراسة ).
    ومما يؤكد حرص مصرى على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالدستور باعتباره الوثيقة الأعلى مرتبة فى النظام القانونى المصرى فإن مصر قامت باتخاذ الإجراءات الدسـتورية اللازمة لتعديـل دسـتورها والـتى انتهـت بالاسـتفتاء الحاصل فى 22/5/1980 وذلك بتعديل بعض المواد ليتوائم نظامها السياسى والاقتصادى مع المبادئ والحريات المقررة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقد جاء هذا التعديل فى وقت كانت مصر موقعة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ولم يتيسر لها التصديق على العهد إلا فى عام 1981 بعد إتمام التعديل الدستورى المشار إليه وما تطلبه هذا التعديل من تعديلات على بعض التشر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 7:13 pm