كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    شرح جريمة الرشوة

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    شرح جريمة الرشوة Empty شرح جريمة الرشوة

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الأحد يناير 24, 2010 8:24 am

    جريمة الرشوة
    نص قانون العقوبات على جريمة الرشوة في المادة 103 (على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .)
    فتتطلب جريمة الرشوة توافر أو كان ثلاثة هي :-
    صفة خاصة في الجاني – ركن مادي – قصد جنائي وهو الركن المعنوي
    تعريف جريمة الرشوة :-
    هي عبارة عن اتجار الموظف بأعمال وظيفته بمعنى أن الموظف يتخذ من القيام بأعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائها أو الإخلال بواجباتها سببا للحصول على فائدة من أي نوع كانت والوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولها المرتشي والأخر الراشي وقد يكون هناك طرف ثالث الوسيط
    1- جريمة المرتشي (الموظف العمومي) تطلب المشرع في المواد 103 ، 105 من قانون العقوبات أن يكون المرتشي موظفا عموميا وهو ما يطلق عليه بعض الشراع والإحكام الركن المقترض
    والموظف العمومي وهو كل شخص خولته الحكومة نصيبا من السلطة العامة ،والمشرع قد ارد أن ينال بالعقاب كل من يقدم على ارتكاب جريمة الرشوة من الموظفين فتنطبق أحكام الرشوة بمعنى الكلمة والمقصود من عبارة موظفي الحكومة هم موظفي الدولة العموميين بالمعنى الواسع
    2- الركن المادة : تنص المادة 103 عقوبات على فالركن المادي في الجريمة يتمثل في طلب وقبول أو أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته لأداء عمل من أعمال وظيفته وبذلك فان الفعل المادي ينحصر في صور ثلاثة هي :
    أ‌- صور الفعل المادي يتخذ الفعل المادي في الرشوة صورة الأخذ أو القبول أو الطلب وذلك على التفصيل التالي
    أولا الأخذ :الأخذ هو الصورة الأكثر وقوعا للرشوة في العمل وتتحصل هذه الصورة في تفاضي الموظف مقابلا معجلا لقيامه بالعمل المطلوب منه أو لامتناعه عن العمل أو للإخلال بواجبات وظيفته ويطلق على الرشوة في هذه الحالة الرشوة المعجلة
    ويستوي أن يأخذ الموظف الفائدة بنفسه مباشرة أو عن طريق وسيط كما يستوي إن تكون له او لغيره ، والأخذ واقعة جنائية يجرى على إثباتها طرق الإثبات في المواد الجنائية (البنية – القرائن )
    ثانيا القبول : تتم عملية الرشوة في هذه الصورة بقبول الموظف وعدا بالحصول على الفائدة نظير فيما بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب أو الإخلال بواجبات الوظيفة لذا يطلق عليه (الرشوة المؤجلة) حيث لاشترط لتمام الرشوة بهذا القبول أو حتى ولو لم يحصل الموظف بعد ذلك على الفائدة فعلا ويستوي في القبول أن يجرى بالقبول أو الكتابة أو بمجرد الإيماء كما يكون صراحة أضمنا
    ويشترط في قبول الموظف أن يكون جديا فإذا تظاهر الموظف بقبول العرض ليسهل على أولى الأمر القبض على العارض متلبسا بجريمته فلا يكون في حقيقة الجريمة قبول تكون إزاء إيجاب لم يصادف قبول صحيحا ويعاقب عارض الرشوة هنا على جريمة عرض الرشوة (م /109 مكررا)
    ثالثا الطلب : تتحصل هذه الصورة في طلب الموظف من صاحبه الحاجة عطية أو وعدا بتا لقاء فيما بالمطلوب والجريمة تتم بمجرد حصول الطلب أما قبول صاحب الحاجة أو تسليم المبلغ بعد ذلك فهو أثر من أثار الجريمة
    الركن المعنوي لجريمة الرشوة (القصد الجنائي )
    قصد المرتشي يتوافر القصد الجنائي للمرتشي يتحقق عنصرين العلم والإرادة
    أما العنصر الأول فيقصد به إحاطة المرتشي علما بكافة العناصر التي يتضمنها النموذج القانوني للجريمة
    أما العنصر الثاني فيطلب اتجاه الإرادة إلى الطلب أو الأخذ أو القبول للعطية أو الوعد بتا وذلك لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها ولا يشترط إن تتجه الإرادة إلى التنفيذ الفعلي للعمل المطلوب
    معاصرة القصد الجنائي للركن المادي طبقا للمبادئ العامة يجب أن يصاحب القصد الجنائي الركن المادي للجريمة فالقصد اللاحق للسلوك الاجرامى لا يحدث أثره القانوني أي ليؤدى إلى انعدام مشروع السلوك الذي يصدر عن الفاعل حسن النية
    قصد الراشي والوسيط الراشي هو صاحب المعلمة الذي يتقدم بالعطاء إلى الموظف ليؤدى له العمل أو ليمتنع عنه أو يقيل دفع أو تقديم ما يتطلبه الموظف من جعل أما الوسيط فهو من يتوسط بين الراشي والمرتشي للجمع بينهما وتقريب وجهه نظير هما حتى يتمكن من إتمام جريمة الرشوة 0
    أن قصد الراشي والوسيط قصد خاص على أساس أن إرادته متجهة إلي حمل الموظف على القيام بالعمل الوظيفي على النحو الذي يحقق مصلحته
    عقوبة الرشوة
    العقوبة الأصلية للرشوة طبقا للمادة 103 هي الحبس المؤبد والغرامة وتطبق علي المرتشي والراشي والوسيط م 41،107 مكررا من قانون العقوبات
    ولا يشترط لمساءلة المرتشي جنائيا إن يكون قد قام بتنفيذ العمل المطلوب ولا يعاقب الشريك وفقا للمبادئ العامة إلا إذا وقعت الجريمة الأصلية وذلك باستثناء حاله عرض الرشوة التي جعلها المشرع جريمة قائمة بذاتها ولا يجوز الخلط بين الوسيط والمرتشي الذي يطلب الرشوة للغير فالأول شريك يقوم بمهمة الوساطة بين المرتشي والراشي إما الأخذ فهو الفاعل الأصلي ويشترط إن تتوافر فيه الصفة التي يتطلبها المشرع وان يصدر عنه سلوك مما حدده المشرع ويجوز بتخفيف العقوبة إذا توفرت الظروف التي تبرر ذلك ويجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إما العقوبة التكميلية (الغرامة) فقد جعل المشرع عقوبة الغرامة وجوبيه كما أنها تكمليه إذا تفرض إلي جانب العقوبة الأصلية سالبة الحرية
    اختصاص الموظف العام
    اختصاص حقيقي:ـ بان تكون الإعمال التي تدخل في الاختصاص القانوني للوظيفة التي يتقلدها الموظف
    اختصاص مزعوم:ـ سوى المشرع بين الاختصاص الفعلي والاختصاص المزعوم به (103مكررا) ويفترض الزعم بالاختصاص انتفاء الاختصاص ويفترض الزعم بالاختصاص ادعاء ويكفي لذلك القول المجرد فلا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية فمجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي ليدخل في اختصاصه يفيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص ولكن زعم الاختصاص ينتفي إذا لم يدع الموظف اختصاصه وإنما توهم ذلك صاحب المصلحة
    الاعتقاد خطأ بالاختصاص:ـ
    عدل الشارع بحالتي الاختصاص الفعلي والزعم به حاله الاعتقاد الخاطئ المجرد به ويفترض الاعتقاد خطأ بالاختصاص وقوع الموظف في الغلط موضوعه نطاق اختصاصه وسواء إن يقع فيه من تلقاء نفسه أو بناء علي عوامل أسهمت في ذلك وقد يكون من سلوك صاحب الحاجة
    الارتشاء اللاحق
    تنص المادة 104 من قانون العقوبات كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون .
    الأصل في جريمة الرشوة إن يقع فعل الارتشاء قبل قيام المرتشي بتنفيذ الفرض من الرشوة يستوي في ذلك إن يتقاض الفائدة لحظة الاتفاق أو بعد الاتفاق يطاعا انه في الحالتين يتلقى المقابل قبل تنفيذ المطلوب وتسمى الرشوة المسجلة والحالة الثانية الرشوة المؤجلة
    الصورة الأولى يجرى اتفاق على العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة دون أن يتفق على أن يكون ذلك لقاء فائدة معينة م 104

    الصورة الثانية فلا يجرى أي اتفاق بين الموظف وصاحب الحاجة م 105
    عقوبة الإرتشاء اللاحق العقوبة الأصلية وهى السجن المؤبد والعقوبة التكميلية غرامة ضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 ويوجد سبب من أسباب تشديد عقوبة الرشوة وهو الامتناع عن عمل من إعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها ونطاق التشديد مستمر من نوع العمل الوظيفي


    الجرائم الملحقة بالرشوة
    (المكافأة اللاحقة)
    تنص المادة 105( كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو اخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .)
    يبدو من نص المادة أن المشرع يعاقب الموظف العام على المكافأة التي يقبلها كجزاء عما أداة من أعمال تتعلق بالوظيفة التي يشغلها وتختلف هذه الجريمة عن الانتشاء اللاحق وهو السلوك الذي جريمة المشرع في المادة 104 عقوبات
    والمكافأة اللاحقة والتي نصت عليها المادة 105 عقوبات جريمة تقترب من الرشوة في بعض عناصرها ولكنها ليست من طبيعتها فالرشوة أتجار بأعمال الوظيفة
    أركان الجريمة تتطلب جريمة المكافأة اللاحقة صفة خاصة في الجاني وهى أي يكون من بين الموظفين أو من جعلهم المشرع في حكمهم
    الركن المادي هو القبول للهدية و العطية
    الركن المعنوي جريمة قبول المكافأة اللاحقة جريمة عمديه يجب إن تتوافر فيها القصد الجنائي العام فلا يشترط قصد خاص ويتحقق القصد الجنائي بتوجيه الجاني لإرادته نحو قبول هدية أو عطية يعلم أنه مكافأة على تصرفه في أعمال وظيفة أي يجب إن يثبت في حقه العلم بالعلاقة بين ما قبله والأعمال التي بناشرها في وظيفته
    عقوبة المكافأة اللاحقة عقوبة الجريمة السجن والغرامة التي لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية وتوقع هذه العقوبة على الموظف الذي قبل المكافأة اللاحقة وتوقع كذلك على من قدم المكافأة
    جريمة الوساطة أو التوصية
    م 105 مكررا اتجه المشرع نحو تخفيف العقوبة في جريمة الاستجابة للرجاء أو الوساطة أو التوصية مما يجعل سلوك الجاني أقل جسامه منه جريمة الرشوة
    أركان الجريمة الركن المادي
    الصفة الخاصة في الجاني
    الرجاء أو الوساطة أو التوجية والثاني هو الاستجابة
    أ‌) الرجاء يقصد به الطلب أو الاستقطاب أو محاولة استكماله ألوطف العام لتحقيق الغرض المطلوب
    ب‌) الاستجابة ويقصد به قبول الرجاء أو الوساطة أو التوصية
    الركن المعنوي
    تتطلب جريمة استجابة الموظف العام لذلك كما يجب أن تتجه إرادته إلى الاستجابة للرجاء أو الوساطة والقيام بالعمل المطلوب
    العقوبة
    يعاقب على هذه الجريمة بالسجن والغرامة التي لأتقل عن 200 ولا تزيد عن 500 جنيه
    جريمة استغلال النفوذ
    تنص المادة 106 مكررا كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساعدة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته .
    ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق
    يعاقب علي استغلال النفوذ لذوي الصفة النيابية العامة ويهدف المشرع من تجريم هذا السلوك إلي حماية وضمان السير المنتظم الفعال لنشاط الادارة العامة فاساءة استغلال السلطة المخولة للموظف العام تتنافي مع واجبات الوظيفة العامة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:25 pm