كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    ضمانات حقوق الانسان في دستور1971

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    ضمانات حقوق الانسان في دستور1971 Empty ضمانات حقوق الانسان في دستور1971

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الأحد يناير 24, 2010 9:22 am

    الضمانات الخاصة التى قررها الدستور المصري فى مجال حقوق الإنسان
    ولم يقف المشرع الدستوري المصري حسبما سلف إيضاحه فى صياغته للرؤية القومية المصرية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند النص على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته فى مواد الدستور بالصياغات المناسبة وبالتالي تمتعها بما تتمتع به النصوص الدستورية من حصانات وميزات وحصانة قضائية لها عن طريق المحكمة الدستورية العليا فحسب بل تجاوز ذلك بأن خصها المشرع الدستورى بتقريـر ضمانات دستورية هامة وهى بإيجاز ما يلى:
    1- ما نصت عليه المادة (53) والسالف الإشارة إليها ضمن المبادئ التى يشملها الباب الثالث من الدستور، والتى تنص على ما يلى:
    " تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
    2- ما نصت عليه المادة 57 السالف الإشارة إليها ضمن المبادئ التى شملها الباب الثالث من الدستور والتى تجرى بأنه
    " أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور جريمة لاتسقط الدعوى المدنية والجنائية عنها بالتقادم وكفالة الدولة للتعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء ".
    وقد أعطى الدستور المصري بذلك لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية ضمانات دستورية لم تعرف طريقها بعد إلى القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى اقتصرت على الالتزام بتأثيم جرائم الحرب وأفعال إبادة الأجناس والتعذيب والتفرقة العنصرية طبقاً للاتفاقيتين المعنيتين، وهذه الضمانات التى ينفرد بها الدستور المصري تعكس بصدق وواقعية ما أولاه الدستور من تقدير واحترام لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وأبانت كذلك المنزلة التى تحتلها هذه المبادئ كقواعد دستورية يتعين على كافة سلطات الدولة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصاتها أو عند تناول المشرع الوطنى للأحكام المتعلقة المتصلة المسئولية القانونية سواء المدنية أو الجنائية التى يمكن أن تترتب عليها.
    وتشير كل من المادتين سالفتى الذكر لعدة قواعد دستورية وقانونية أساسية هى:
    1- أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح سبباً دستورياً من أسباب اللجوء السياسي إذ أعلنت مصر إلى العالم أجمع من خلال دستورها، قبولها لمنح حق الالتجاء السياسي للأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان وعدم تسليمهم، وهو الأمر الذى يجعل من مصر ملاذاً أمناً للمضطهدين من الأجانب بسبب دفاعهم عن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو تكريم تعبر به مصر عن وقوفها الدائم وغير المشروط بجانب نصرة مبادئ حقوق الإنسان، ليس فى مصر فحسب، بل لكل إنسان فى بقاع الأرض.
    2- أن المشرع ملتزم بتأثيم كافة الأفعال التى تشكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة والتى يكفلها الدستور وهو مايعنى الزام المشرع الوطنى بتجريم هذه الأفعال و تقرير عقوبات جنائية مناسبة لمرتكبيها ومحاكمتهم عنها لانزال العقاب بهم وفقاً للقانون على من يثبت ارتكابه لها.
    3- أن النص على تجريم هـذه الأفعال سيتيح للمجنى عليه والمضرور مطالبة المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ما وقع عليه من اعتداء سواء أثناء المحاكمـة الجنائية للمتهم أو عن طريق القضاء المدنى وفقاً لأحكام النظام القانونى المصري.
    4- أن تلك الأفعال المجرمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بمضى المدة ويكشف ذلك عن حكمة المشرع الدستوري وهدفه فى ألا تكون الظروف والاعتبارات التى قد يشكل تواجدها خوفاً أو رهبة للمجنى عليه تحول بينه وبين الإبلاغ عنها وعن الجانى وقت وقوع الاعتداء عليه، سبباً فى هروب مرتكبى تلك الأفعال من العقاب إعمالاً لمبدأ التقادم.
    5- كفالة الدولة للتعويض عن الأضرار التى تلحق بمن وقع عليه الاعتداء من مثل هذه الأفعال الأمر الذى يضمن حقوق المجنى عليه والمضرور فى جميع الأحوال التى تكتمل فيها الاركان القانونية للمسئولية وفقاً لأحكام القانون المصري.

    ويشار إلى أنه فى اطار التطبيق الفعلى لأحكام هذه المادة، فقد صدر عن محكمة النقض المصرية حكماً هاماً أرست به المحكمة مبدأ هاماً مقتضاه الإنفاذ المباشر للمادة (57) المشار إليها على المنازعات المعروضة على القضاء دون ما حاجة لتدخل المشرع لتضمين أحكامها بالقانون، وذلك فيما يتعلق بعدم سريان التقادم باعتبار أن القاعدة الدستورية تسمو على القاعدة القانونية، وأنه بصدورها تنسخ مايخالفها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة منها على المدرج التشريعى.
    وإذ كان ما تقدم قدراً من الضمانات الخاصة التى اقرها الدستور المصرى الدائم فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان والمدافعين عنها إلا أن ذلك كله مشمول بالضمانة الهامة الممثلة فى توفير الحماية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية استناداً لكونها نصوص دستورية فى النظام القانونى المصري وذلك عن طريق المحكمة الدستورية العليا المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية بأحكام وقرارات ملزمة لكافة السلطات بالدولة، وهو ما يكفل الحصانة الدستورية لتلك المبادئ ويحول دون المساس بها بأى أداة تشريعية أدنى مستوى ويحقـ ق فى ذات الوقت توحيد مفهوم نصوص الدستور من خلال جهة قضائية مستقلة، بما يوفر استقرار تلك الحقوق وحمايتها وهو ما سوف نتناوله فى القسم الثانى من هذه الدراسة.
    الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    ويتضح من استعراضنا السابق أن مصر أولت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة بالمواثيق الدولية عناية خاصة، حيث تضمنتها مواد دستورها الدائم، وقد أقام لها هذا سياجاً قوياً يكفل لها ما تتمتع به النصوص الدستورية من حجية والتزام أمام كافة السلطات فى الدولة عند ممارستها لسلطاتها على صعيد التطبيق العملى على المستوى القومي، وذلك تأكيداً لمبدأ أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة المنصوص عليه فى المادة 65 من الدستور.
    وفى إطار تحقيق هذا الالتزام الذى يستوجب بداهة عدم خـروج القوانين واللوائح وغيرها عن أحكام الدستور باعتباره القانون الأسمى وضمانـاً لالتزام الدولة بأحكامه، نص الدستور المصري الدائم على إنشاء المحكمة الدستورية العليا وهى هيئة قضائية مستقلة أناط لها الدستور دون غيرها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية وذلك بأحكام وقرارات تنشر بالجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع السلطات وللكافة (المواد 174، 175، 178 من الدستور ).
    وقد انتهج المشرع الدستوري بذلك مبدأ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من خلال هيئة قضائية وآخذاً بقاعدة مركزية الرقابة والالتزام بأحكامها لجميع سلطات الدولة وللكافة، وهو مايعنى عدول المشرع الدستوري عما كان سائداً آنذاك بالجهات القضائية مما عرف برقابة الامتناع أى امتناع الجهة القضائية عن تطبيق النص المخالف للدستور فى النزاع المعروض وذلك حيث لم تعرف الدساتير المصرية السابقة مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
    وقد جاء المشرع الدستورى موفراً لجوء الكافة للمحكمة عن طريق إجراءات مبسطة ومصاريف يسيرة مما يعكس رغبة المشرع الدستورى فى تحفيز الكافة على اللجوء للمحكمة للفصل فى دستورية القوانين بأحكام نهائية وملزمة يتحقق بها الاستقرار للبنيان التشريعى وللحقوق والحريات المكفولة بمقتضى الدستور.
    وبناء على ما تقدم توافرت لمبادئ حقوق الإنسان الواردة بالدستور الحماية القضائية المقررة للنصوص الدستورية من خلال الرقابة القضائية على دستورية القوانين بواسطة جهة قضائية مستقلة هى المحكمة الدستورية العليا.
    ورغم الفترة الزمنية القصيرة التى تواجد فيها القضاء الدستوري فى البنيان القضائى المصري (1969 – 2002)، فقد شهدت ساحته العديد من الاجتهادات البارزة لرجال القانون فى مصر إذ عرض الكثير من الأنزعة التى تتعلق بمدى دستورية بعض النصوص التشريعية فى مختلف المجالات.
    وقد صـدر عن المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا العديد من الأحكام التى أرست ورسخت المعانى السامية والقيم الرفيعة التى تضمنتها النصوص الدستوريـة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتحقق بها ما ابتغاه المشرع الدستوري من توفير الرقابة القضائية على ما يتضمنه الدستور من مبادئ متصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو غيرها من القواعد التى يقوم عليها البنيان الدستورى.
    وخلال فترة عمل المحكمة العليا ( 69 – 1979 ) جاءت أحكامها فيما عرض عليها بمقتضى القانون المحدد لاختصاصها آنذاك من الأنزعة الدستورية حول القضاء بعدم دستورية النصوص التشريعية التى كانت تحول دون اللجوء إلى القضاء والتى كانت تنص على نهائية القرارات الصادرة من الجهات المخول لها إصدار بعض القرارات أو تحول دون التظلم من بعض القرارات، وارتكن قضاء المحكمة العليا على مخالفة ذلك لحق التقاضى المكفول للكافة بمقتضى الدستور.
    وكذلك تعرض قضاء المحكمة العليا للمصادرة الإدارية حيث قضت بعدم دستوريتها إعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور فى 11/9/1971، والذى جاء محرماً للمصادرة الخاصة.
    [ الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة 4/3/1978 ] ومن أمثلة ما قضت به المحكمة العليا فى هذا الشأن ما يلى :
    1. عدم دستورية المادة الأولى من القانون 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 59 لسنة 1968 والتى قضت على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور لمخالفة ذلك لدستور 1958، وكذلك المادة الأولى التى خولت لرئيس الجمهورية حق إعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية تهمة، وأفصحت المحكمة على أن رقابة المحكمة الدستورية للقوانين تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه وهو الدستور الذى صدر القانون المطعون فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك وظل معمولاً به طوال فترة سريانه.
    [ الدعوى رقم 5 لسنة 7 قضائية عليا جلسة 1/4/1978 ].
    2. عدم دستورية المادة التاسعة من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فيما نصت عليـه مـن أنـه فى حالة عدم الإذن برفع الدعوى، يجوز لوزير المالية أو من يندبه مصـادرة المبلغ موضـوع المخالفة، وذلك إعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور فى 11/9/1971 لأنه حرم المصادرة الخاصة.
    [ الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية عليا جلسة 4/3/1978 ]

    وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، حرص المشرع على توسعة نطاق الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فنص على ثلاث طرق لتحقيق هذه الرقابة :ـ
    • حق جهة القضاء فى اللجوء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية نص لازم للفصل فى النزاع المعروض أمامها.
    • حق أحد الخصوم فى الدفع بذلك أمام جهة القضاء التى تنظر دعواه.
    • تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها .

    وقد واصلت المحكمة الدستورية العليا بعد صدور قانونها وحلولها محل المحكمة العليا فى أداء دورها، الذى اتسع نطاقه عما كان عليه فى ظل قانون المحكمة العليا، وتواصل عملها فى القضاء بعدم دستورية النصوص التشريعية التى كانت أو جاءت معارضة أو مخالفة أو تمس حقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها فى الدستور وقد صاغت بأسباب أحكامها المنهج الفكري والأساس النظري الذى يقوم عليه مفهومها ورؤيتها لتلك الحقوق والحريات ومداها فى الدولة القانونية.

    ففى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية :
    أوردت بأسباب أحكامها إن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد فى ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية بإطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل على انتهاجها وبالتالى لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيوداً تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محدداً فى ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ".
    [ الحكم الصادر فى القضية 22 لسنة 8 قضائية جلسة 4/1/1992 نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 4 لسنة 1992 بتاريخ 23 /1/1992 ]
    وفى مجال تنظيم الحقوق والحريات العامة :
    أشارت إلى أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى هذا المجال لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية بالنقص أو الانتقاص وأن ممارسة المشرع للسلطة التقديرية فى هذا المجال يكفى فيه أن يكون التنظيم مستهدفاً أغراضاً يقتضيها الصالح العام.
    [ الحكم الصادر فى القضية رقم 16 لسنة 15 قضائية دستورية، جلسة 14/1/1995 والمنشور بالعدد رقم (6) فى 9/2/1995 ].
    وعن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية :
    أوردت أن حقوق الإنسان وحرياته التى كفلها الدستور لا يجوز عزلها عن بعض أو تجزئتها ـ إذ من المتعين توافق هذه الحقوق لتتكامل بها الشخصية الإنسانية فى أكثر توجانها عمقا ونبلاً، وأن الأصل فى الحقوق المدنية والسياسية هو اتسامها بإمكان توكيدها قضاء وإنفاذها جبراً، أنه يتعين امتناع الدولة من التدخل فى نطاقها دون مقتضى.
    أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فلا يتصور ضمانها إلا من خلال تدخل الدولة ايجابيا لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التى تتيحها قدراتها ولهذا قد لا تنفذ نفاذاً فورياً بل تنمو ونتطور بالنظر إلى مستوياتها وتبعا لنطاقها.
    [ الحكم الصادر فى القضية 30 لسنة 16 ق دستورية جلسة 6/4/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 16 بتاريخ 18/4/1996 ]

    وعن الحق فى المحاكمة القانونية :
    أشارت المحكمة إلى إن الحق فى المحاكمة القانونية الذى أورده الدستور فى سياق المادة 67، أنه يشمل الحق فى المحاكمة المنصفة، إذ أوردت المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها أن الحق فى المحاكمة المنصفة كفله الدستور فى المادة ( 67 ) وأن هذا الحق يستمد أصله من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى يردد قاعدة استمر العمل على تطبيقها فى الدول الديمقراطية، وتقع فى إطارها مجموعة الضمانات الرئيسية التى تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الأمم المتحضرة كتلك المتعلقة بتشكيل المحكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها بكيفية تطبيقها من الناحية العملية.
    [ الحكم الصادر فى القضية 5 لسنة 15 قضائية جلسة 20/5/1995 نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (23) لسنة 1995 بتاريخ 8/6/1995 ].
    وعن حق التقاضى :
    أوردت المحكمة أن حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور مؤداه أن لكل خصومة، فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، وتفترض هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقاً لأحكام الدستور وهى لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائداً إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلالها أو حيدتها أو هما معاً، وذلك أن هاتين الضمانتين وقد فرضهما الدستور على ما تقدم، تعتبران قيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية على خلافها.
    [ الحكم الصـادر فى القضيـة رقـم 133 لسنـة 19 قضائية دستورية، جلسة 3/4/1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد (15 ) فى15 / 4/1999 ]
    كما وأن ضمانة الفصل إنصافا فى المنازعات على اختلافها وفق المادة (67) من الدسـتور، تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية، أياً كانت طبيعتها جنائية أم مدنية أم إدارية أم تأديبية إذ أن التحقيق فى هذا الخصومات وحسمها إنما يتعين إسناده لجهة أو هيئة قضـــائية منحها القــانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها وأحاط الحكم الصادر فيها بضمانات التقاضى التى يندرج تحتها حق كل خصم فى عرض دعواه وطرح أدلتها والرد على ما يعارضها فى ضوء فرص يتكافأ فيها أطرافها، ويكون تشكليها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها عملاً، محدداً للعدالة مفهوماً تقدمياً يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.
    [ الحكم الصـادر فى القضيـة رقـم 133 لسنـة 19 قضائية دستورية، جلسة 3/4/1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 15 ) فى 15/4 /1999 ]

    وفى معرض تناول المحكمة الدستورية فى أحكامها لحق التقاضى أوضحت أن هذا الحق مكفول فى البلاد للمواطنين أو غيرهم وبذات الضمانات اللازمة لإدارة العدالة إذ أوردت أن الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة 68 من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد وطنياً كان أم أجنبياً نفـاذاً ميسراً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة، بمراعاة الضمانات الأساسية لإدارة العدالة بصورة فعالة وفقاً لمستوياتها فى الدول المتقدمة.
    [ الحكم الصادر فى القضية رقـم 8 لسنـة 8 قضائية دستورية، جلسة 7/3/1992 ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 14 ) فى 2 /4/1992 ]
    كما وأن المحكمة أوضحت أن الحق فى التقاضى ثلاث حلقات وهى أنه يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً دون أعباء مالية أو إجرائية وأن ذلك يكمله حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق ولا يكتمل فى غيبة أى منهما وهما الحلقة الوسطى التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية وهى بذلك تكفل المقاييس المعاصرة التى توفر لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافأ مع غيره فى محاكمة منصفة، وعليه تقوم محكمة مستقلة ينشئها القانون وتتولى الفصل خلال مدة معقولة فى حقوقه والتزاماته المدنية أو التهمة الجنائية الموجهة إليه ويتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصومه رداً وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها، وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها فى نطاقها وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هى التى تحدد ملامح الحلقة الوسطى، والحلقة الأخيرة هى توفير الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً بوصفها الترضية القضائية التى سعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق وهذه الترضية بافتراض مشروعيتها واتساقها مع الدستور تحتل الحلقة الأخيرة من الحق فى التقاضى.
    [ الحكم الصادر فى القضيـة رقـم 81 لسنـة 19 قضائية دستورية، جلسـة 6/2/1999 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (7 ) فى18/2/1999 ].
    وعن حق الملكية :
    فقد فسرت المحكمة الدستورية العليا نص الدستور من أن الملكية الخاصة التى كفل الدستور فى المادة 34 منه أصل الحق فيها وأحاطها بالحماية اللازمة لصونها، تنصرف إلى الحقوق الشخصية والعينية على سواء وتتسع إلى الأموال بوجه عام دون تمييز بينها بإعتبار أن المال هو من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية، ومن ثم فإن الحقوق الشخصية تمتد لها الحماية الدستورية سالفة الذكر.
    [ الحكم الصـادر فى القضيـة رقـم 34 لسنـة 13 قضائية دستوريـة، جلسة 3/6/1994 ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 27 ) فى 7 /7/1994 ]

    وعن شرعية الجزاء :
    وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية فى تفسيره لشرعية الجزاء على أن شرعية الجزاء جنائياً كان أم مدنياً أم تأديبياً مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التى حظرها المشرع أو قيد مباشرتها، وأن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقـدر لشروطهـا ولا يجوز بالتالى أن يكون ايلاماً غير مبرر يؤكد قسوتها ولا أن تناقض بمداها وطرائق تنفيذها مع القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة .
    [ الحكم الصادر فى القضيـة رقـم 2 لسنـة 15 قضائية دستورية، جلسـة 4/1/1997 ونشر بالجريدة الرسمية العدد (3 ) فى16/1/1997 ]

    وعن مبدأ المساواة :
    يعتبر مبدأ المساواة من أكثر المبادئ إلى دارت حولها الأنزعة الدستورية المعروضة على المحكمة الدستورية العليا وقد أرست المحكمة من خلالها عدة مبادئ أهمها :
    أ ـ أن نص المادة 40 من الدستور أورد حظراً على التمييز بين المواطنين فى أحوال بعينها وهى تلك التى يقـوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة، إلا أن إبراز الدستور لصور بذاتها مرده هـو كونها الأكثر شيوعاً ولا يدل عن انحصاره فيها، إذ لو كان ذلك لأدى إلى أن التمييز مباح فيما عداها وهو ما يتناقض مع المساواة التى كفلها الدستور وأن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكميه من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون سواء إذا كان وجودها أو إنقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة من المؤهلين قانوناً للانتفاع بها .
    [ الحكم الصـادر فى القضيـة رقـم 17 لسنـة 14 قضائية دستورية، جلسة 14/1/1995 ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 6 ) فى 9/2/1995 ]
    ب ـ أن المساواة المنصوص عليها بالمادة 40 من الدستور ليست مساواة حسابية، بين ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب أعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون الآخر فأن لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها القانون لهم.
    [ الحكم الصـادر فى القضيـة رقـم 16 لسنـة 8 ق، جلسة 21/5/1989، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ( 23 ) فى 8/6/1989 ]

    وعن حقوق الإنسان وارتباطها بالدستور :
    فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على عدة مبادئ هامة عند تناولها لمبادئ حقوق الإنسان حرياته التى أوردها الدستور تكشف بوضوح رؤية المحكمة لما ورد فى الدستور من حقوق فى ضوء المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال رؤية شاملة لأحكام الدستور كنسيج مترابط إذ تضمنت أحكام المحكمة الدستورية إن إغفال بعض الوثائق الدستورية النص على بعض الحقوق، لا يعنى التفاتها عنها اذ ان أبعاد العلاقة بين النصوص الدستورية وربطها ببعض كثيراً ما يرشح لحقوق لم ينص عليها صراحة فى الدساتير.
    وعلى ذلك استقر قضائها على :
    أ ـ أن الحق فى الزواج والحق فى اختيار الزوجة وهى الحقوق المقررة عالمياً بالوثائق الخاصة بحقوق الإنسان، تندرج بالضرورة تحت الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها بالمادة (45) من الدستور.
    [ الحكم الصادر فى القضية رقم 23 لسنـة 16 قضائية جلسة 18/3/1995 ونشر بالجريدة الرسمية العدد (14) فى6/4/1995 ]

    ب ـ أن الحق فى حرية الاجتماع وثيق الصلة بالحق فى التعبير وأن الحرية ذاتها لن تظفر دونهما بالضمان الحاسم لحمايتها ويتعين أن تنظر المحكمة الدستورية العليا بطريقة صارمة إلى القيود التى يفرضها المشرع على حرية الاجتماع.
    [ الحكم الصـادر فى القضيـة رقـم 38 لسنـة 17 قضائية دستورية، جلسة 18/5/1996 ونشر بالجريدة الرسمية العدد (21 ) فى 30/5/1996 ]

    ج ـ أن الحق فى التنمية وثيق الصلة بالحق فى الحياة وكذلك بالحق فى بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها عملا بالمادة الأولى من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتعتبر التنمية من الحقوق الإنسانية التى لا يجوز النزول عنها وأن التنمية مرتبطة بصون الديمقراطية والتى أوجب مؤتمر فيينا لعام 1993 تعاون دول العالم فيما بينها من أجل ضمانها وإنهاء معوقاتها بما فى ذلك مكافحة الإغراق غير المشروع للمواد مخدرة.
    [ الحكم الصادر فى القضية رقم 34 لسنة 15ق جلسة 2/3/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 تابع أ فى14/3 /1996 ]

    وتعكس الأحكام سالفة الذكر وما ورد بأسبابها اتجاهات المحكمة ورؤيتها حيال أدائها للاختصاصات المنوط بها قانونا القيام بها، وتشير هذه الأسباب على نحو ما سبق إلى اعتماد المحكمة فى قضائها على المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بوجه عام ودون التقيد باعتبار انضمام مصر لها أم لا، وكذلك بما صدر عن آلياتها من رؤى أو أحكام أو تفسيرات، وإتخاذ من تجارب الدول الديمقراطية ما استقر فيها مقياساً للدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون والاستعانة بها فى إقرار حقوق الإنسان وحرياته على النحو الوارد بها فيتحدد بها نطاقها ومدى الحماية المقررة لها أو القيود والضوابط المقبولة وفقاً لضرورات فرضها، كما أفصحت المحكمة الدستورية فى قضائها عن الحدود الجائز للدولة فيها التدخل تشريعياً لوضع ضوابط أو حدود لهذه الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
    وقد جاء ذلك معبراً عن الاتجاه الواضح للمحكمة فى اعتبار المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بوجه عام تشكل مصدراً رئيسياً لها عند صياغة رؤيتها لأى من النصوص الدستورية المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهذا فى ذاته يشكل إعلاء من قدر هذه المواثيق الدولية والنظر إليها من زاوية اعتبارها من عداد المصادر الرئيسية للمشرع الدستورى ومن جانبنا نرى أن هذا الاتجاه من المحكمة لا يقيده سوى القيد الوارد بالمادة الثانية من الدستور والمتعلق باعتبار الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وذلك بطبيعة الحال بالنسبة لما قد يخالف احكام الشريعة الأسلامية الواجبة الاتباع.
    وقد أدى وبحق القضاء الدستورى دوره فى المدة الزمنية القصيرة لتواجده فى النظام القضائى المصرى، أثبتت التطبيقات العملية التزام المحكمة بهذه الرؤى المعاصرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.هذا ما سوف سنشير إليه فى الجزء التالى والمتعلق بالتطبيقات العملية للقضاء الدستورى فى مواجهة النصوص الوطنية المخالفة للدستور.
    الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر
    جاء انضمام مصر للإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مسيراً حسبما سلف بيانه بحكم كون هذه المبادئ ميراث طبيعي يتفق مع المكونات الحضارية والثقافية لمصر فضلا عن كونها بمقتضى الدستور الدائم الصادر عام 1971 أصبحت نصوصاً دستورية.
    وقد أبدت مصر على بعضها تحفظات متعلقة فى أغلبها بالحرص على عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التزاما بالمادة الثانية من الدستور وسنورد هذه الإتفاقيات الدولية والإقليمية والتحفظات المصرية عليها ثم الاتفاقيات الدولية التى لم تنضم إليها مصر:

    أولا: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر:

    سنورد فى هذا البند الاتفاقيات الدولية سواء السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اللاحقة عليه، أخذاً فى الاعتبار ما استقر عليه العمل بالأمم المتحدة من اعتبار الاتفاقيات الدولية السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتى لها صلة بما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات فى حقيقتها اتفاقيات معنية بالحقوق والحريات وتشكل فى مجموعها الصكوك الدولية التى صاغت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والتى ستتخذ أساسا ومقياساً أمام المجتمع الدولى يصنف على ضوئه مدى مشاركة والتزام دول العالم والمجتمع الدولى بما تحتويه هذه الصكوك من حقوق وحريات للإنسان.
    وسنورد هذه الاتفاقيات مرتبه وفقا لتاريخ انضمام مصر إليها:



    1 ـ إتفاقية الرق لعام 1926
    أ ـ صدقت مصـر علـى الإتفاقيـة بتاريخ 25/1/1928 ولم تتحفظ على أى من أحكامها.
    ب ـ صدقت مصر على بروتوكول عام 1953 المعدل لإتفاقية الرق لعام 1926 بتاريـخ 29 سـبتمبر 1954 ونشـرت بالوقائـع المصريـة عدد 73 فى 22/9/1955 وعمل به اعتبارا من 7/7/1955 وهو خاص باستبدال عبارة الأمم المتحدة بعبارة عصبة الأمم ومحكمة العدل الدولية بعبارة المحكمة الدولية للعدل وعبارات اخرى لتتوائم صياغة الاتفاقية مع ميثاق الأمم المتحدة.
    ج ـ الإتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات المشابة للرق جنيف 1956:
    صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 17 ابريل 1958 ولم تتحفظ عليها.
    وعمل بها اعتبارا من 17/4 /1958 وهو يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بالمادة 24 من الاتفاقية.

    2 ـ الإتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشرى والمعاقبة عليها:
    صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 28 يناير 1952 ولم تتحفظ على أى من أحكامها، وقد انضمت مصر بموجب القانـون رقم 121 لسنة 1951 والمنشـور بالوقائع المصرية العدد 71 فى 16/8/1951 ونشرت الاتفاقية بالعـدد (100) فى 3/7/1952 ومعمولا بها اعتبارا من 3/5/1952 اليوم التسعين بعد إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 13 من الاتفاقية.


    3 ـ اتفاقيتـا السخرة لعامى 1930، 1957: ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمى 29، 105 )
    انضمـت مصـر للاتفاقيـة الأولى رقـم 29 بالقانون رقم 510 لسنة 1955 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 81 مكرر ( غير اعتيادي ) فى 23/10/1955 وعمل بها إعتباراً من 29/11/1956 بموجب قرار الخارجية المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 3 فى 9/1/1956، وذلك بعد مرور عام على إيداع وثيقة التصديق عملاً بالمادة 28 من الإتفاقية.
    كما انضمـت للاتفاقيـة الثانية بالقرار الجمهوري رقم 1240 فى 4/10/1958 والمنشـور بالوقائـع المصريـة العدد 101 فى 25/12/1958 وعمـل بها إعتبـاراً من 23/10/1959 بموجب قرار الخارجية الصادر فى 13/11/1958، وذلك بعد مرور عام على إيداع وثيقة التصديق الحاصل فى 23/10/1958 عملاً بالمادة الرابعة من الإتفاقية.
    4 ـ الإتفاقية الدولية لمنـع الإتجـار فـى الأشخاص وإستغلال دعـارة الغـير ( ليل سيكس 1950 ):
    انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 884 فى 11/5/1959 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 105 فى 23/5/1959 وصدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 12 يونيو 1959 ولم تتحفظ علي أى من أحكامها ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 244 فى 9/11/1959 عمل بها اعتبارا من 10/9/1959 بعد مرور 90 يوما على إيداع وثيقة التصديق عملا بالمادة 24 من الاتفاقية 0

    5 ـ الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966:
    انضمـت مصـر للاتفاقيـة بالقرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967 بتاريخ 25/1/1967 وصدقت مصر على الإتفاقية فى 1 مايو 1967 وأبدت تحفظاً على نص المادة 22 من الإتفاقية التى تقضى بإحالة أى نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير الإتفاقية، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ( ابدى العديد من الدول ذات التحفظ المتعلق بآلية تسوية المنازعات ولا يتعلق بأحكام الاتفاقية وقد نصت المادة 20 على حظر التحفظ على هدف ومضمون الاتفاقية ) 0
    ونشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية العدد 45 فى 11/11/1972 ومعمول بها فى مصر اعتبارا من 4/1/1969، وذلك تاريخ دخول الإتفاقية دوليا لحيز النفاذ عملا بالمادة 19 من الاتفاقية باكتمال تصديق 27 دولة.

    6 ـ الإتفاقيـة الدولية لتحريم جريمـة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها الأمم المتحدة 1973:
    انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1977 وصدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 13 يونيو 1977 وأصدرت عند الانضمام إعلان متعلق بإسرائيل وسحب هذا الإعلان فى 18 فبراير 1980 وقد نشرت بالجريدة الرسمية العـدد 32 فى 11/8/1977 وعمل بها اعتباراً من 15/7/1977 بعد اليوم الثلاثيـن من تاريـخ الإيداع عملا بنص المادة 15 من الاتفاقية.

    7 ـ الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951 ):
    انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1980 بتاريخ 28/6/1980 وقد صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 22 مايو 1981 وقد تحفظت مصر على ما يلى:
    (ا) المادة (12) فقرة (1) والمعنونة الأحوال الشخصية: والتى تنص على ما يأتى " تخضـع أحـوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه وإذا لم يكن لـه موطن فلقانون بلد إقامته ".

    (ب) المادة (20) والمعنونة التقنين: والتى تنص على ما يأتى " حيث توجد أنظمة تقنن تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص فى توافرها والتى توزع على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئون معاملة المواطن ".
    (ج) المادة (22): والتى تنص على ما يأتى " تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الأساسى .
    (د) مادة (23): والتى تنص على ما يأتى " تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة شرعيـة على أرضها نفس المعاملة الخاصة بالمواطنيين فيما يخص المساعدة والإسعاف العام.
    (هـ) (24): والتى تنص على ما يأتى " تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين ( ساعات العمل ـ الاجازات ـ التدريب والتأهيل المهنى ـ الضمان الإجتماعى ـ التعويضات ) "

    وقد نشرت الاتفاقية فى الجريدة الرسمية العدد 48 فى 26/11/1981 وعمل بها اعتبارا من 20/8/1981 وهو اليوم التسعين لإيداع وثيقة التصديق عملاً بالمادة 43 من الاتفاقية ولم تنشر التحفظات بالجريدة الرسمية.

    8 ـ البروتوكـول الخـاص بتعديـل الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967):
    انضمـت مصـر بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1980 بتاريــخ 28/6/1980 وقد صدقت مصر على البروتوكول بتاريخ 22 مايو 1981 ولم تتحفظ على أى من أحكامه ونشر البرتوكول بالجريدة الرسـمية فى العدد 45 فى 5/11/1981 ومعمول به اعتبارا من 22/5/1981 عملا بالمادة الثامنة من البروتوكول.

    9ـ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية: ( الأمم المتحدة [1966] ):

    10ـ العهـد الدولـى للحقــوق الإقتصاديــة والإجتمـاعيـة والثقـافيــة (الأمم المتحدة 1966):
    وقعت مصر على العهدين بتاريخ 4/8/1967 وصدقت على العهدين بتاريخ 14 يناير 1982 واصدرت عند انضمامها الإعلان التالى " مع الأخذ فى الإعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها"

    انضمت مصر للإتفاقية الأولى بالقرار الجمهوري رقم 536 سنة 1981 والثانية بالقرار الجمهوري رقم 537 سنة 1981 ونشرت الاتفاقية الأولى بالعدد 15 من الجريدة الرسمية فى 15/4/1982 ونشرت الاتفاقية الثانية بالعدد رقم 14 فى 8/4/1982 وعمل بهما اعتبارا من 14/4/1982 بعد مرور ثلاثة أشهر على التصديق وذلك عملا بالمادة 49 من الاتفاقية الأولى والمادة 27 من الاتفاقية الثانية. وقد ورد فى المـادة الأولـى مـن كـل مـن القرارين المشار إليهما عبارة مع الأخذ فى الاعتبار أحكـام الشريعـة الإسـلامية وعـدم تعارضها معها.
    وقد آثارت صياغة هذا الإعلان ولا تزال تثير مشكلة حقيقية بالنسبة للاعتراف الدولى بهذين التحفظين حيث سجلت لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة " الجهة المودع لديها جميع وثائق تصديق الدول على العهدين " بإعتبارها إعلانات لا ترقى إلى كونها تحفظات.

    11ـ الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى كافـة أشـكال التمييز ضـد المرأة (الأمم المتحدة 1967):
    انضمت مصر للاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 وصدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 18 سبتمبر 1981 وأبدت التحفظات التالية:
    (ا) التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة (9) بشأن منح المرأة حقاً متساوياً مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، بأن يكون ذلك دون إخلال باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه، وذلك تفادياً لإكتساب الجنسيتين فى حالة إخلاف جنسية الأبويين اتقاء للأضرار بمستقبله، إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا مساس فى ذلك بمبد المساواة بين الرجل والمرأة إذ المألوف موافقة المرأة فى حالة زواجها من أجنبى على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.
    (ب) التحفظ على نص المادة (16) بشأن تساوى المرأة بالرجل فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية فى مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التى لا يجوز الخروج عليها، واعتبار بأن من أهم الأسس التى تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذى يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلاً من مظاهر المساواة الشكلية التى لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود، ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقاً كاملاً ثم أداء نفقة لها عند الطلاق فى حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة فى الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء فى حين لم يضع مثل هذا القيد على الزوج.
    (ج) التحفظ على الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق الدولة الموقعة على لإتفاقية فى إعلان عدم إلتزامها بالفقرة (أ) من تلك المادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية على هيئة التحكيم وذلك تفادياً للتقيد بنظام التحكيم فى هذا المجال.
    )د) تحفظ عام على المادة الثانية وأن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.

    وقد نشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 فى 17/12/1981 وعمل بها اعتبارا من 18/10/1981 عملا بنص المادة 27 من الاتفاقية وقد نشرت بالجريدة الرسمية التحفظات سالفة الذكر.

    12ـ الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة (الأمم المتحدة 1953):
    انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 345 بتاريخ 17/6/1981 وصدقت على الإتفاقية بتاريخ 8 سبتمبر 1981 ولم تتحفظ على أى من أحكامها ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 49 فى 3/12/1981 بعد مرور اليوم التسعين على إيداع وثيقة التصديق عملاً بالمادة 6 من الاتفاقية.

    13ـ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (الأمم المتحدة 1984):
    انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 154 فى 6/4/1986 وصدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 25 مايو 1986 ولم تتحفظ على أى من أحكامها ونشـرت بالجريـدة الرسـمية العـدد الأول فى 7/1/1988 وعمل بها اعتباراً من 25/7/1986 وهو اليوم الثلاثين لتاريخ إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 27 من الاتفاقية.

    14ـ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990):
    انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990 وصدقت على الإتفاقية بتاريخ 8 يوليو 1990 وتحفظت على كافـة الأحكام والمواد المتعلقة بالتبنى وخاصـة المـواد 20، 21 من الإتفاقيـة وقد نشـرت بالجريـدة الرسـمية العـدد ( 7 ) فى 14/2/1991 ومعمول بها اعتبارا من 2/9/1991 عملا بنص المـادة 49 من الاتفاقيـة وهو اليوم الثلاثين لإيداع وثيقة التصديق.
    وقد جاء تحفظ مصر على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبنى وعلى وجه خاص المادتين 20، 21 من الاتفاقية باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى مصدر أساسي من مصادر التشريع ولأن الشريعة الإسلامية توجب توفير وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق كثير ليس من بينها نظام التبنى.

    15ـ الإتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الرياضة (الأمم المتحدة 1985):
    انضمـت مصـر للاتفاقيـة بالقــرار الجمهورى رقم 562 لسـنة 1990 بتاريخ 23/12/1990 وقد صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 2 إبريل 1991 ولم تتحفظ على أى من أحكامهــا ونشـرت بالجريدة الرسمية العدد 24 فى 17/6/1991 ومعمول بها اعتبارا من 2/5/1991 بعد مرور اليوم الثلاثين على التصديق عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.

    16 ـ الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
    انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 446 لسنة 1991 ووافق عليها مجلس الشـعب فى 26/12/1992 وقد صدقت مصر على الإتفاقية فى 16 فبراير 1993 ونشرت بالجريـدة الرسمية العدد 31 فى 5/8/1993 وعمل بها اعتبارا من 1/6/1993 بموجب قرار الخارجية رقم 38 فى 5/6/1993 وهو اليوم الأول من الشهر الذى يلى انقضاء مدة ثلاثة أشـهر على تاريخ ايداع التصديق عملا بالمادة 87 من الاتفاقية وقد أبدت عليها مصر التحفظات التالية:

    1- التحفظ على نص المادة (4) والتى تنص على الآتي:
    " لأغراض هذه الإتفاقية، يشير مصطلح ( أفراد الأسرة ) إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقاً للقانون المنطبق، أثار مكافأة (معادلة ) للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفراداً فى الأسرة وفقاً للتشريع المنطبق أو الإتفاقيات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية ".
    2- التحفظ على المادة ( 18 فقرة 6 )
    حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين ينقض فى وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة فى تطبيق أحكام العدالة، يعوض وفقاً للقانون الشخص الذى أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف فى الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كلياً أو جزئياً إلى هذا الشخص.
    ويشار أن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ لعدم اكتمال العدد اللازم لذلك عملا بنص المادة 87 من الاتفاقية.


    ثانياً: الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:

    1 ـ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980):
    انضمت مصر بالقرار الجمهورى رقم 77 فى 27/2/1984 ونشر فى الجريدة الرسمية العدد 17 فى 23/4/1992 وعمل به اعتبارا من 21/10/1986 بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 65 من الميثاق.
    وقد تحفظت مصر على المادة 8 والمادة 18/3 بأن يكون تطبيقهما بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن مفهوم مصر للمادة 9/1 هو أن حكمها يقتصر على المعلومات المباح الحصول عليها فى نطاق القوانين واللوائح المصرية.

    2 ـ الميثاق العربى لحقوق الطفل (1983):
    انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1993 بدون ثمة تحفظات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 7/3/1994 وعمل به اعتبارا من 11/1/1994 يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 51 من الميثاق.
    3 ـ الميثاق الافريقى لحقوق الطفل:
    انضمت مصر للميثاق وصدقـــت عليـه ولم يتم نشره بعد لعدم دخوله حيز النفاذ.

    ثالثا: الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى لم تنضم إليها مصر:
    1ـ البروتوكولان الأول والثانى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والأول خاص بعقد الاختصاص للجنة المنشأة وفقاً لأحكام الاتفاقية فى تلقى وفحص شكاوى الأفراد، والثانى خاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
    2 ـ إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عام 1968.
    3 ـ إتفاقية جنسية المرأة المتزوجة عام 1957.
    4 ـ إتفاقية الرضاء بالزواج الحد الأدنى لسن الزواج عام 1961.
    5 ـ إتفاقية الحد من حالات عديمى الجنسية عام 1961.
    6 ـ إتفاقية وضع عديمى الجنسية عام 1954.

    ويفيد الاستعراض المتقدم أن مصر بادرت دائماً بالمشاركة فيما أسفرت عنه الجهود الدولية من صكوك خاصة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإرساء الشرعية لها بصكوك ملزمة تتضمن تخويل لجان دولية حق متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الناشئة عنها ومدى قيامها بمواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتفق والأحكام المنصوص عليها بالاتفاقيات.

    وجاء انضمام مصر مرتبطا ببعض التحفظات الهادفة للحفاظ على الهوية المصرية وأحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتصادم أيضا مع مضامين هذه الصكوك، وقد يفسر تأخير انضمام مصر لبعض الاتفاقيات لاحتياجها لمزيد من الدراسة حول تأثيرها على النظام القانونى المصرى ولكن يصعب تماماً تفسير التأخير فى الانضمـام إلى اتفاقيـة عـدم تقـادم جرائم الحرب والجرائم ضـد الإنسانيـة والتى تقر مبدءاً مقرراً بالدستور المصرى بالمـادة 57 على نحو ما سلف بيانه.
    وسـنشير بالجـزء التالي إلى الأوضاع القانونية للاتفاقيات المنضمة لها مصر بالنسبة للدستور والقوانين الأخـرى وبصفة خاصة الاتفاقيات الناشئة عنها الالتزام بتجريم بعض الأفعال

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 3:40 am