كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    شركة التوصية البسيطة

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    شركة التوصية البسيطة Empty شركة التوصية البسيطة

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الأحد يناير 24, 2010 11:14 am

    شركة التوصية البسيطة
    المبحث الأول: تكوين شركة التوصية البسيطة
    الاعتبار الشخصي ولا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة،وهي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون Commandites يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وشركاء موضون Commanditaire لا يسألون إلا في حدود حصصهم. وقد نصت المادة 563 مكررمن القانون التجاري، على أن تطبق أحكام شركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بإستثناء الأحكام الخاصة بهذه الأخيرة، وبناء عليه فإن تكوين شركة التوصية البسيطة تخضع للقواعد العامة التي تسرى على الشركات من حيث تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص، غير أن حصة الشريك الموصى، لا يجوز أن تكون من عمل هذا ما قضت به المادة 563/5 مكرر 1 من القانون التجاري بقولها : " يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكونه على شكل عمل".
    ويبرر البعض هذا الحكم بالرجوع إلى الأصل التاريخي لهذه الشركة عندما كان المقرض أي (الموصى) دائما في الخفاء ولا يشترك في الإدارة، بينما يبرر البعض الآخر، هذا الحكم بالخطر القانوني الملقى على عاتق الشريك و المتمثل في منعه بالقيام بأي عمل يتعلق بالإدارة ولا يمكن أن تمثل أن تمثل حصة الشريك في أسهم قابلة للتداول كما هي الحال في شركات الأموال ومن ثم فلا يجوز التنازل عنا كقاعدة عامة سواء للغير أو للشريك إلا بموافقة جميع الشركاء (المادة563 مكرر 7 من القانون التجاري وهذا نظراً لقيام شركة التوصية البسي طة على الإعتبار الشخصي إذ تضم فئة الشركاء يسألون عن ديون الشركة أجاز أن تعاهداتها، مسؤولية تضامنية في أموالهم الخاصة، لكن المشرع أجاز أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة شروط للتنازل تكون على النحو الآتي :
    1. يجوز التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء، و نعتقد أن هذه الحالة لا تكون أي خطورة على مصالح الشركة، لأن شريك يثق الشريك الآخر ويعرف مدى إنتمائه، لذا يكون التنازل في مثل هذه الحالة، بدون قيد سواء تم التنازل عن حصة الشريك الموصى لشريك أخر أو لشريك متضامن.
    2. لا يجوز التنازل عن حصة الشريك الموصى للأجنبي عن الشركة إلا إذا تمت موافق الشركاء الموصين والذين تمثل حصصهم أغلبية رأس المال، و أحتاط المشرع في هذه الحالة للأجنبي الذي قد لا يتمتع بائتمان كبير فيعرض الشركة للخطر، لذا أشترط أن تتم الموافقة على انضمامه للشركة بالإجماع من طرف فئة الشركاء المتضامنين وبالأغلبية في رأس المال من طرف الشركاء الموصين.
    3. يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء من حصته إلى شريك موصى أو إلى شخص أجنبي عن الشركة، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الشركاء المتضامنين و موافقة الشركاء الموصين الذين سمثلون أغلبية رأسمال الشركة، ولا يجوز أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة أن يتنازل الشريك المتضامن عن حصته كلها، و إنما عن جزء منها فقط وذلك لأن شخصيته محل اعتبار.
    أما بالنسبة للشروط الشكلية، فيجب إفراغ العقد في الشكل الرسمي وشهر نلخص العقد مثل هذه الحال في كل الشركات، غير أن المشرع يشترط في المادة 563 مكرر 3 من القانون التجاري أن يتضمن العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة بيانات تختلف عن تلك التي تشترط في ملخص العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة بيانات تختلف عن تلك التي تشترط في ملخص العقد التأسيسي لشركة التضامن، وذلك لأن شركة التوصية البسيطة تتضمن طائفتين من الشركاء ، بحيث تخضع كل منها لنظام قانوني يختلف عن الآخر من حيث قيام المسؤولية عن ديون الشركة اتجاه الغير، و الاشتراك في الإدارة والتوقيع على معاملات الشركة، وبالتالي فإن ملخص عقد شركة التوصية البسيطة يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
    1. مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء.
    2. حصة كل شريك متضامن أو شريك موصى في هذا المبلغ أو القيمة.
    3. الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين، و حصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية.
    و يترتب على عدم شهر الشركة نفس الجزاء الذي يترتب على عدم شهر شركة التضامن.
    المبحث الثالث : إدارة شركة التوصية البسيطة
    تخضع شركة التوصية البسيطة للأحكام العامة في إدارة الشركة بوجه عام، لكن نظرا لاختلاف المركز القانوني لطائفتي الشركاء التي تتكون منها هذه الشركة، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على إدارتها و طريقة تسييرها فإدارة شركة التوصية البسيطة تتم بواسطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكاً موصيا، ويسري في تعيين المدير و عزله و تحديد سلطاته نفس القواعد التي تسبق أن ذكرناها في شركة التضامن لذا سنتعرض لأهم ما يميز إدارة شركة التوصية البسيطة وهو الخطر الذي جاء في 563 مكرر 5 والتي نصت بقولها " لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة في حالة مخالفة هذا المنع، يتحمل الشريك الموصى بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة و التزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة ويمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال الممنوعة.
    يرى جانب من الفقه أن الخطر الذي نص عليه المشرع في هذه المادة يعود سببه إلى أمرين:
    الأول : هو حماية الشركاء المتضامنين حتى لا يندفع الشركاء الموصون في قيام بتصرفات من شأنها توريط الشركة في عمليات أو صفقات تفوق إمكانياتها المادية، وهذا اعتمادا على مسؤوليتهم المحدودة، بينما يسأل عنها الشركاء المتضامنون بصفة مطلقة في أموالهم الخاصة.
    الثاني : حماية الغير حتى لا ينخدع في حقيقة مركز الشريك الموصى فيعتقد أنه شريك متضامن و مسؤول مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة فيطمئن إلى ملاءته المالية، و يمنح الشركة ائتمانا كبيراً، ثم بعدها يفاجأ بأنه شريك موصى لا يسأل إلا بقدر حصته.
    ويقع خطر الشريك الموصى من إدارة شركة التوصية البسيطة على أعمال الإدارة الداخلية، وهذا ما يفهم من النص التشريعي، ذلك لأن الفقه و القضاء في فرنسا يميزان بين هذين النوعين من أعمال الإدارة، فالمقصود بأعمال الإدارة الخارجية : تلك التي تتطلب تمثيل الشركة أمام الغير و اتصال المدير بالجمهور في أعمال تجعل الشركة دائنة أو مدينة نظراً لتعاقده باسم الشركة مع الغير ففي هذه الحالة يمتنع على الشريك الموصي أن يقوم بمثل هذه الأعمال حتى
    ولو كانت عملية واحدة، أو كانت تلك الأعمال قد قام بها بناء على توكيل من جانب الشركاء المتضامنين أو من مدير الشركة.
    أما المقصود بأعمال الإدارة الداخلية، تلك الأعمال التي تتصل بنشاط الشركة دون أن يتطلب ذلك ظهور الشريك أمام الغير كممثل لها، كالإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، و إبداء الرأي في أعمالها و القيام بالرقابة، أو توظيفه كمحاسب أو مدير فني أو مصفي متى دخلت الشركة في دور التصفية، وللشريك الموصى أن يستعمل حقه في هذه الأعمال ولا يجوز أن يتضمن العقد التأسيسي شرطاً يقضي بحرمان الشركاء الموصين من الإطلاع على دفاتر و مستندات الشركة هذا ما قضت به المادة 563 مكرر6 بقولها " للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الإطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتها وفي طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، وتكون الإجابة عنها كتابياً أيضاً ".
    وللتمييز بين أعمال الإدارة الداخلية و أعمال الإدارة الخارجية مسألة واقع يفصل فيها القاضي الموضوع. ولقد رأى جانب من الفقه أن حماية الغير هذه، قد تجاوزت الحدود المعقولة، فالإدارة لا تدل بطبيعتها على أن المدير شريك متضامن، حيث يجوز أن يكون مدير شركة التوصية البسيطة أجنبياً أي غير شريك فيها وغير مسؤول إطلاقاً عن ديونها، ومن ثم فمن باب أولى أن يعترف للشريك الموصي بحق الإدارة. ولقد إنتقد هذا الرأي على أساس أن الغير قد يخدع بسهولة في حقيقة الموصى ويعتبره شريكاً متضامناً، في حين أن المدير إذا كان أجنبياً فلا يصعب على الغير الوقوف على أمره، وعلى أنه ليس بشريك عن طريق الإطلاع على عنوان الشركة الذي يوقع به العقد.
    الجزء المترتب على مخالفة الحظر : لقد رتب المشرع في المادة 563 مكرر 5 من القانون التجاري جزاءاً على مخالفة الحظر الذي تضمنه نص هذه المادة، و المتمثل في منع الشريك الموصى من القيام بأعمال الإدارة الخارجية، فإذا خالف الشريك الموصى هذا الحظر قامت مسؤوليته التضامنية في تحمل ديون الشركة فيجوز إلزام الشريك بكل تعاهدات الشركة و التزاماتها أو بعضها حسب عدد وجسامة الأعمال التي قام بها. ويتضح من النص القانوني أنه يطبق على الشريك الموصى في حالة المخالفة جزاءان : جزاء إجباري يقع بقوة القانون فيسأل فيه الشريك الموصى مسؤولية شخصية مطلقة وعلى وجه التضامن عن الديون التي تثقل كاهل الشركة من جراء الأعمال التي قام بها، فلا تكون للقاضي سلطة تقديرية في هذا الموضوع و جزاء جوازي أو اختياري يلزم فيه الشريك على وجه التضامن من جميع ديون الشركة و تعهداتها ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي قام بها فتكون للقاضي سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء عليه وهذا حسب عدد و أهمية الأعمال التي تدخل في دائرة الحظر، فمتى تبين للقاضي أن الأعمال التي قام بها الشريك الموصى تبلغ درجة من الأهمية والخطورة بحيث أوهمت الغير على أن هذا الشريك مسؤول مسؤولية شخصية، وقع عليه القاضي جزاء المسؤولية المطلقة التضامنية عن كافة ديون الشركة التي نشأت منذ قيامه بأعمال الإدارة ومتى قضى بمسؤولية الشريك الموصى أصبح شريكاً متضامنا في مواجهة الغير أما علاقته بالشركاء، فيجب أن نميز بين قيام الشريك الموصى بأعمال الإدارة بناء على توكيل من الشركاء المتضامنين، وبين قيامه بهذه الأعمال بدون توكيل ففي الحالة الأولى يبقى متحفظاً في علاقته بالشركاء بصفته كشريك موصى، و يكون له الرجوع عليهم بما دفعه للغير زيادة على مقدار حصته إلا إذا طبقت القواعد العامة المتعلقة بالإثراء بلا سبب أو الفضالة، وهذا إذا نجم عن أعماله فائدة للشركة والشركاء، فيكون رجوعه في هذه الحالة في حدود هذه الفائدة فقط.
    المبحث الخامس : المقارنة شركة التضامن بشركة التوصية البسيطة
    1. المطلب الأول : أوجه التشابه
    تشترك كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة على قيام كلاهما على اعتبار شخصي و كما أنهما من أقدم الشركات ظهوراً.
    فمن حيث التكوين فكلاهما يتوافر على نفس الشروط الموضوعية وهي الواجبة توافرها في عقود الشركات بصفة عامة والمتمثلة في الرضا والمحل و السبب وكذا الشروط الموضوعية الخاصة و حتى الشروط الشكلية الخاصة المتمثلة في الكتابة والشهر.
    كما يترتب على عدم شهر شركة التوصية البسيطة بنفس الجزاء الذي يترتب على عدم الشهر في شركة التضامن وهو البطلان من نوع خاص أما فيما يخص خصائص فكلاهما ينفقاه عن نفس المركز القانوني للشريك المتضامن في الشركة التوصية البسيطة بالمركز القانون في شركة التضامن وكذا اكتساب صفة التاجر وكل ما يترتب عليه من التزامات وكذلك في حالة انسحاب أو في حالة الضمان شريك آخر وهذا استناد لنص المادة 563 ق ت.
    وأخيرا بالنسبة للإدارة فكلاهما يخضعان لأحكام العامة في إدارة الشركة وكما يرى في تعيين المدير وعزله وتحديد سلطاته نفس القواعد.
    المطلب الثاني: أوجه الاختلاف
    من الناحية التاريخية:
    1. شركة التضامن: عرفها العصر الروماني حيث لم يكن يسمح بدخول في هذا النظام أفراد العائلة الواحدة ثم تطورت وتبلورت هذه الشركة التي أخذت شكلها الحالي
    2. شركة التوصية البسيطة:ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد من طرف الاغريق والذي كان عبارة عن قرن يتضمن مخاطر الجسمية ثم تطورت في القرون الوسطى بالاسم الحالي لها.
    من حيث التكوين:
    1. شركة التوصية البسيطة : كما انتشرت سالفا أن شركة التوصية البسيطة لا تختلف عن شركة التضامن الأمن ناحية واحدة وهي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء شركاء متضامنين يسألون عن الديون الشركة, شركاء موصون لا يسألون إلا في حدود حصصهم.
    بالنسبة لحصة الشريك الموصى لا يجوز أن تكون من عمل وهذا ما نصت عليه المادة 563مكرر.
    2. شركة التضامن: شركاء يسألون أو نعنى أن يلتزم الشريك المتضامن أمام الغير بدفع ديون الشركة
    وكما يجوز لشريك أن يقدم عمله كحصة في الشركة.
    من حيث الخصائص:
    1. عوان الشركة : حسب المادة 563 مكرر ق ت يتضح لنا أن عنوان الشركة التوصية البسيطة لا يجوز أبدا أن يتكون من أسماء أحد الشركاء الموصين لأن مسؤوليتهم محدودة.
    2. مركز الشريك:
    شركة التوصية البسيطة: فإذا الشريك الموصى لا يسأل عن الديون الشركة الأتي حدود قيمة الحصة التي قدمها.
    شركة التضامن: الشريك المتضامن يلتزم أمام الغير بدفع الديون كلها.
    من حيث الإدارة:
    1. شركة التوصية البسيطة: يجوز أن يكون المدير شريكا موصيا وكذا ما يميزها أيضا هو الحظر الذي جاء في المادة 563 مكرر<< لا يمكن لشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة>>
    أي أن يقوم الشريك الموصى بأعمال الإدارة الخارجية دون الأعمال الداخلية.
    2. شركة التضامن: يعد كافة الشركاء وكلاء عن بعضهم البعض أي بإدارة أعمال الشركة سواء كانت داخلية أو خارجية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:15 pm