كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    على من تقع تبعه هلاك المبيع قبل التسليم

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    على من تقع تبعه هلاك المبيع قبل التسليم Empty على من تقع تبعه هلاك المبيع قبل التسليم

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الخميس يناير 28, 2010 11:01 am

    ؟
     تبعة هلاك المبيع قبل التسليم : القواعد العامة في تحمل التبعة : وفقاً للقواعد العامة ينقضي الالتزام اذا أصبح تنفيذه مستحيلاً لسبب أجنبي لا دخل لإرادة المدين فيه . والالتزام الذي ينقضي لاستحالة تنفيذه هو الذي ترجع استحالة تنفيذه الى سبب أجنبي كما سبق القول ، فالاستحالة يترتب عليها انفساخ العقد بحكم القانون ، فلا يستطيع المدين الذي استحال عليه تنفيذ التزامه ان يطالب الدائن بتنفيذ الالتزام المقابل له لما بين الالتزامين المتقابلين من ارتباط . ولهذا يقال ان المدين هو الذي يتحمل تبعة الهلاك او الاستحالة في العقد الملزم للجانبين . والمقصود بالمدين هنا الطرف الذي استحال تنفيذ التزامه
    * ارتباط تبعة الهلاك بالتسليم في القانون المصري :- ينبغي هنا ان نفرق بين حالة الهلاك الكلي للمبيع والهلاك الجزئي له نظرا لاختلاف الأحكام التي تنظم كل حالة منهما . 1- الهلاك الكلي للمبيع :- الجدير بالذكر ان المشرع المصري لم يربط تبعة الهلاك بانتقال الملكية ، ولكن ربطها بالتسليم . فالبائع يظل متحملا لتبعة الهلاك الكلي الذي يحدث قبل التسليم ولو كانت الملكية قد انتقلت للمشتري فعلا . وتنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم لا يستلزم التسليم المادي او الفعلي الذي يتم بحصول التسلم من جانب المشتري ، بل يكفي فيه ان يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يتسلمه دون عائق ، مع اخطار المشتري بذلك . وبعبارة اخرى فإن المقصود بالتسليم الذي ترتبط به تبعة الهلاك هو التسليم القانوني لا التسليم الفعلي ، فوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق مع اخطاره بذلك يترتب عليه انتقال تبعة الهلاك من البائع الى المشتري حتى ولو لم يستول عليه هذا الأخير استيلاء ماديا . وهكذا تظل تبعة الهلاك على البائع الى ان ينفذ التزامه بالتسليم حتى ولو كانت الملكية قد انتقلت الى المشتري . فإذا كان المبيع عقارا وسجل البيع قبل التسليم ثم هلك العقار كان الهلاك على البائع رغم انتقال الملكية الى المشتري ، اما اذا حصل التسليم قبل التسجيل ثم هلك المبيع كان هلاكه على المشتري ولو ان ملكيته لم تنتقل اليه طبقا لنصوص قانون الشهر العقاري .
    2- الهلاك الجزئي للمبيع ( التلف ) :- في حالة الهلاك الجزئي او التلف يتعين تطبيق قاعدة ارتباط تبعة الهلاك بالتسليم . فيتحمل البائع تبعة هذا الهلاك اذا كان قد حدث قبل التسليم بصرف النظر عن انتقال الملكية . ولما كان الالتزام بالتسليم لم يصبح مستحيلا كله فإن اعقد يبقى قائما ولا ينفسخ من تلقاء نفسه كما في حالة الهلاك الكلي ، ويقتصر حق المشتري على الخيار بين الفسخ او انقاص الثمن . غير ان الهلاك الجزئي لا يسوغ فسخ العقد الا اذا كان جسيما ، وهو يكون كذلك اذا كان قد انقص قيمة المبيع بدرجة كبيرة بحيث لو طرأ هذا الهلاك قبل العقد لما أتم المشتري البيع . وفي هذه الحالة يسترد المشتري الثمن ان كان قد دفعه ويتحلل من التزامه بدفعه ان لم يكن قد دفعه بعد . ويجوز للمشتري ان يقتصر على طلب انقاص الثمن بقدر ما نقص من المبيع بسبب الهلاك الجزئي حتى ولو كان الهلاك جسيما . ولما كان تقدير جسامة الهلاك او التلف امرا يحتاج الى نظر ولا يجوز ان يستبد به المشتري ، فإن الفسخ في هذه الحالة لا يقع بقوة القانون ، بل هو فسخ قضائي يجب ان تقضي به المحكمة ما لم يتراض عليه الطرفان .
     الاستثناءات الواردة على مبدأ ارتباط التبعة بالتسليم :- اذا كانت القاعدة العامة ان تبعة الهلاك تقع على البائع قبل تسليم المبيع وعلى المشتري بعد تسليمه ، الا ان هذه القاعدة يرد عليها استثناءات تكون تبعة الهلاك فيها على المشتري قبل ان ينفذ البائع التزامه بالتسليم . وهذه الاستثناءات هي :- 1- يجوز الاتفاق بين البائع والمشتري على ان يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع ولو قبل حصول التسليم ، وهو اتفاق صحيح وجائز نظرا لأن قواعد ضمان الهلاك لا تتعلق بالنظام العام .
    2- يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع رغم عدم تسليمه اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له . ويجب لإعمال هذا الحكم الا يكون الهلاك قد حدث بفعل البائع او نتيجة اهماله ، ويجب ايضا ان يكون البائع قد أعذر المشتري لدفع الثمن ثم حبس المبيع فهلك وهو حابس له او ان يكون المشتري قد طالبه بالتسليم فدفع طلبه بأنه يحبس المبيع الى ان يدفع الثمن ثم هلك المبيع وهو يحبسه . 3- يكون الهلاك على المشتري اذا أعذره البائع لتسليم المبيع ولكنه امتنع او تأخر عن تسلمه . ذلك ان البائع يكون في هذه الحالة قد أوفى بالتزامه بالتسليم ، وبقى على المشتري ان يقوم من جانبه بتسلم المبيع . ويشترط ان يكون الاعذار قد حصل والمبيع واجب التسليم ، أي بعد ان يكون اجل التسليم قد حان ، اذ للمشتري ان يمتنع عن التسلم قبل هذا الأجل طالما انه قد اتفق عليه لصالحه ، اما اذا كان الأجل مشترطا لمصلحة البائع وحده فيكون له ان يتنازل عنه .
    4- اذا وضع المشتري يده على المبيع بلا اذن من البائع ولم يكن قد دفع الثمن ، فإن هذا لا يعتبر تسليما ، ومع ذلك فإنه اذا هلك المبيع كانت تبعة الهلاك على المشتري . 5- واخيرا فإن المشرع قد خرج على قاعدة ارتباط تبعة الهلاك بالتسليم عندما نص في المادة 94 من القانون التجاري على ان " البضائع التي تخرج من مخزن البائع او المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها ، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك "

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:48 pm