كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    شركة التضامن

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    شركة التضامن Empty شركة التضامن

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الثلاثاء فبراير 02, 2010 6:09 am

    شركة التضامن ؟
    تعريف شركة التضامن : عرفها القانون المصري في (المادة) : 20 من القانون التجاري على أنها " الشركة التي يعقدها إثان أو أكثر بقصد الإنجاز على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون إسماً لها" .
    ولكن بالرجوع إلى أحكام (المادة) : 551 من قانون التجاري يمكن تعريف شركة التضامن بـ " شركة تنشأ بين شركتين أو أكثر و يكونو مسؤولين عن ديون و إلتزامات الشركة مسؤولية شخصية تساهمية".

    المطلب الثاني / خصائصها :
    تقوم شركة التضامن على الخصائص التالية :
    1. الإعتبار الشخصي : هذا النوع من الشركات يقوم على الإعتبار الشخص أي على أساس الثقة و الإئتمان الموجود بين الشركاء ولذا نجد عادة أن هذا النوع من الشركات ينشأ بين الأصدقاء و أفراد العائلة الواحدة.
    2. المسؤولية الشخصية:تكون مسؤولية الشركاء مسؤولية مشددة أي مسؤولية شخصية و تضامنية و مطلقة.
    ‌أ. المسؤولية الشخصية : لأن كل شريك مسؤول شخصياً وعن طريق ذمته المالية عن ديون الشركة.
    ‌ب. مطلقــــــــــــــــــــــة : أي غير محدودة فهو يُسأل عن ديون الشركة في جميع أمواله كما لو كانت جزءاً من ديونه الخاصة و من ثم فهو لا يسأل بقدر الحصة التي قدمها أوساهم بها في رأس مال الشركة.
    ‌ج. تضامنيــــــــــــــــــة : أي يكون بإمكان دائن الشركة في حالة إذا لم توفى الشركة بديونها الرجوع على أي شريك و هذا بعد إعذارها بموجب عقد شبه قضائي لمدة 15 يوماً، وعلى هؤلاء الشركاء دفع الديون أو الجزء المتبقى منها.

    3. عنوان الشركة :
    تتميز الشركة بعنوان بمثابة إسم تجاري لها و يتكون هذا العنوان من أسماء الشركات جميعهم أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة " وشركائهم" وذلك وفقاً للمادة 552 ق.ت مثل شركة " حمود بوعلام و شركائه" أو " شركة مزهودي و شركائه" و التسمية المبتكرة Raison de Commerce وهي تسمية تطلق على الشركة كمثلاً زهرة اليوم أو أحذية الشرق و تضاف إلى العنوان التجاري لتمييز الشركة عن غيرها ، وفي الواقع العلمي نجد مصطلح "أخوانه"
    تعبرعن شركة التضامن و المتقارن عليها في الأوساط التجارية رغم عدم النص عليها قانوناً.
    ولا يمكن أن يكون أسمها يتضمنه شخص من الغير ولو كان مدير طالما ليست له صفة الشريك في الشركة، إذا توفى الشريك أو أنسحب من الشركة وجب حذف أسمه عن عنوانها علما تضمن العقد التأسيسي للشركة شرطاً يقضي باستمرارها.

    4. عدم قابلية الحصص للتداول:
    تنص (المادة) 560 من ق.ت " لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضا جميع الشركاء و يعتبر كل شرطاً مخالف لذلك كأن لم يكن".
    يتضح لنا من خلا نص (المادة) أن حصص الشركاء لا تظهر أو تحول إلى سندات قابلة للتداول لأن الشريك له أهمية كبرى وجميع معاملاتها تعتمد على هذا الاعتبار با لإضافة إلى عدم قابليتها للتنازل إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها ولكن بموافقة جميع الشركاء.
    و إذا إتفق الشركاء في العقد التأسيسي على نسبة معينة للتنازل فيبطل الشرط ويصرح العقد، و يرى غالبية الفقه أنه يجب التفرقة بين التنازل للغير و التنازل لأحد الشركاء.

    فهذا الأخير لا يحتاج إلى إجماع الشركاء هذا قول الفقهاء أما نص (المادة) فقد جاء صريحاً و من ثم يجب لإجماع في الحالتين :
    وهي مقتبسة من (المادة) 19 من قانون الشركات الفرنسية وهي على خلاف القوانين العربية التي لا تفرض الإجماع إلا في حالة التنازل إلى الغير لأن التنازل للشريك لا يتعارض مع الطابع الشخصي لهذه الشركة ولا يهدد كيانها.
    و إذا توفى شريك فإن الشركة تستمر إذا إتفق الشركاء على ذلك و تكون مسؤولية الورثة تضامنية كأصل عام أما إذا كانوا قصر فإن المشرع وفر لهم حماية عن طريق الفقرة 02 من (المادة) 562 ق.ت.
    كذلك أحاز المشرع إتفاق الشركاء على الإستمرار في الشركة في حالة إفلاس إحد الشركاء، أو فقد أهليته فيتم تعيين حقوق الشريك المفلس أو الفاقد لأهليته عن طريق تقدير قيمة حصته من قبل فيتم هذا التقدير من الشركاء أو المحكمة وقت العزل أو فقد أهليته و يمكن تمديد هاتين الحالتين إلى الوفاة.

    5. إكتساب الشريك صفة التاجر :
    وفق للمادة 551 ق.ت فإن كل من ينظم إلى شركة التضامن يعتبر تاجراً حتى ولو لم يسبق له إقتراف التجارة أوصياهم في إدارة الشركة ومن تم فيجب في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة وهي 19 سنة كاملة دون أن يكون رجلاً أو إمراءة ، أما القاصر المأذون له بالتجارة طبقاً لأحكام (المادة) 05 ق.ت فيجوز له الدخول في الشركة كشريك متضامن إذا صدر له الإذن مطلقاً دون قيد.
    ويترتب على اكتساب الشرك صفة التاجر خضوعه الإلتزامات التجار كأمساك الدفاتر التجارية و القيد في السجل
    التجاري، إن كان العرف قد جرى على عدم إلزام الشركاء المتضامنين بإمساك الدفاتر ولكن من الأجدر إمساك بعدد الدفاتر حتى يمكن مظاهر تعابد دفاتر الشركة في حالة ما أوقعت في إفلاس.
    كما يترتب على اكتساب الشريك ضفة التاجر أن الشركة في حالة ما إذا توقفت عن دفع ديونها و أشهر إفلاسها أدى ذلك إلى إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها لأنهم مسئولون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة أما في حالة إفلاس أحد الشركاء فهذا لا يؤدي إلى إفلاس الشريك يترتب عليه كقاعدة عامة انقضاء الشركة.
    وهنا تطرح المشكلة (المادة) 562 ق.ت في حالة استمرار القصر من ورثة الشريك و أن كانوا مسؤولين في أموال شركة مورثهم مدة قصورهم باعتبارهم شركاء يكتسبوا صفة التاجر، ومن ثم فإنه يجوز شهر إفلاسهم ولهذا يطالب الفقه بتعديل (المادة) عن طريق تحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة التوصية البسيطة.
    تكــــوين شــــــركة التضــــامن :
    باعتبار الشركة عقد يشترط توافر الأركان الموضوعية العامة للعقد، وهي التراضي الذي يجب أن يكون سليم خالي من العيوب، و الأهلية الكاملة للتعاقد.
    المحل الذي يجب أن يكون ممكنا غير مستحيل و معينا و مشروعاً غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، و السبب الذي هو الدافع لإنشاء الشركة :
    و أيضا نشير في عقد الشركة توافر الأركان لموضوعية خاصة كما سبق ذكره في البحث السابق وهي تعدد الشركاء، تقديم الحصص، فيه الإشتراك و إقتسام الأرباح و الخسائر و إلى هذه الأركان الموضوعية يجب إفراغ عقد الشركة في القالب الكتابي الرسمي، كما يجب إشهار عقد الشركة و نحن سنعترض إلى إجراءات شهر الشركة تم جزاء إهمال شهر الشركة.
    المطلب الأول : لشهر شركة التضامن : بداية يجب أن تحرر بعقد رسمي مكتوب، وها ما نص عليه المشرع الجزائري في (المادة) 545 ق.ت كما يجب أن يودع العقد التأسيسي لدى مركز السجل التجاري المحلي في عاصمة الولاية التي مقر الشركة الرئيسية طبقاً للمادة 548 ق.ت.
    و إرسال نسخة ثانية إلى السجل التجاري المركزي بالعاصمة الجزائر وعلاوة على ذلك يجي نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في إحدى الصحف الرسمية التي تصدر في مقر الشركة الرئيسي أو أحد فروعها و يتضمن هذا الشهر ملخص البيانات الآتية :
    إسم الشركة : أسماء الشركاء و ألقابهم، أسماء المدارء، مقدار رأسمال الشركة، مقر الشركة الرئيسي، و الغرض الذي قامت الشركة من أجله، و تحديد مدة الشركة كبقية إقتسام الأرباح و تحمل الخسائر، أيضاحات عن حصص الشركاء.
    كما أنه وقع أي تعديل في العقد يجب شهر التعديل بنفس الطريقة خروج أحد الشركاء من الشركة أو تغيير عنوانها، و

    الإتفاق على إستمرار الشركة بعد إنقضاء أجل الشركة، وفي حالة إنقضاء الشركة لأي سبب كان، يجب شهر هذا الإنقطاع بذات الطريقة التي تم بها شهر العقد التأسيسي وفقا لمادته 550 ق.ت .

    المطلــــــب الثـــــــاني :
    جزاء إهمال الشهر : في حالة عدم شهر عقد الشركة، أو شهره بإجراءات غير صحيحة فإن ذلك يرتب بطلان عقد الشركة طبقاً 548 ق.ت و البطلان هنا هو من نوع خاص لأن فحسب نص (المادة) 734 ق.ت فإنه يمكن للشركاء تصحيح الشهر، إذا يمكن إتخاذ إجراءات الشهر إلى حين صدور الحكم في دعوى البطلان و يجوز أيضاً للمحكمة أن تحدد أجلاً أجلاً لأزالة سبب البطلان ولا يجوز لها أن تغطي بالبطلان قبل إنتهاء شهرين عن تاريخ رفع الدعوى و المشرع الجزائري خطى في سيبل الحد من بطلان الشركة خطوات واسعة، حيث جاز لكل أي مصلحة أن يطلب إتمام إجراءات الشهر الخاصة بعقد شركة التضامن دون أن يكون الشركاء حق الإحتجاج على الغير سبب البطلان ولا يجوز القاضي أن يحكم بالبطلان طالما لم يبث لديه وجود غش أوتدليس طبقاً للمادة 734 ق.ت.

    الأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالبطلان لعدم الشهر إذا تخلف الشهر فإن البطلان لا يقع بقوة القانون و لا تغطى المحكمة من تلقاء نفسها بل لابد من طلبه أمام القضاء من طرف أحد الأشخاص الآتي ذكرهم :
     الشــــــــــــــريك: فيمكن لشريك طلب إبطال الشركة لعدم شهرها إذا كانت له مصلحة في ذلك او أراد إسترجاع حصته من المال و التسمك بالبطلان يكون في مواجهة الشركاء الآخرين فقط لأنهم جميعاً إشتركوا في إهمال إجراءات الشهر، بالتالي من الأفضل أن لا يبقى الشريك في الشركة مهددة بالبطلان، غير أنه لا يجوز للشريك أن يتمسك بالبطلان إتجاه الغير المتعامل مع الشركة، من أجل التخلص من إلتزامات الشركة، أن للغير إثبات وجود الشركة بكافة طرق الإثبات عند الإقتصاد (المادة) 545 الفقرة الأخيرة ق.ت.
    و أكثر من هذا حماية للغير و قبل إتمام إجراءات الشهر جعل الأشخاص المتعاهدون بإسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديداً أموالهم إذا أقبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعاهدات المتخذة طبقاً للمادة 549 ق.ت
    دائـــــــن الشــــركة :و يعتبر من الغير دائنوا الشركة و يكون من حقه طلب بطلان عقد الشركة إذا كانت له مصلحة في ذلك و مثال : قيام مدير الشركة يترتب رهن على أحد عقارات الشركة و أراد دائن إسقاط هذا الرهن، فيسلك سبيل طلب بطلان عقد الشركة، حتى يعتبر الرهن صادر من غير ذلك.
    الدائنون الشخصيون للشركاء : و يعتبر الغير الدائن الشخصي للشريك متى كانت له مصلحة جدية في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها، بإعتبار بطلان لشركة يؤدي إلى نورة حصة الشريك إليه، فتدخل في الضمان العام للدائن و يستطيع التنفيذ عليها.

    مــــــــــــدين الشـــــــركة : الأصل لا يحوز لمدين الشركة أي يتمسك بإبطالها ليتخلص من وفاء حقوقها عليه لأن في ذلك إخلال بمبدأ حسب النية في تنفيذ العقود.
    أما إذا كان للمدين مصلحة جدية جاز له ذلك، كما لو كان دائنا لأحد الشركاء و أراد التمسك بالمقايضة بين ما عليه للشركة وما له عند الشريك لأنه متى أبطلت الشركة زال الشخص المعوي، و أصبح مديناً للشريك و أمكن وقوع المقاضة.

    إدارة شـــــركة التضــــامن : لقد سبق القول أن الشركات شخصية معنوبة مستقلة عن شخصية الشركاء وهذه الشخصية لا يمكن أن تظهر للوجود الفعلي و المادي إلا بواسطة أشخاص طبيعيين يقومون بالأعمال التي أنشأت من أجلها الشركة ويديرون نشاطها لتحقيق الهدف المنشود ولذا نصت عليه المادة 553 ق.ت و التيي يتضح من خلالها أن الأقل في إدارة للشركة التضامن يعود إلى كافة الشركاء بحيث يعتبرون جميعاً وكلاء عن بعضهم البعض في إدارة أعمال الشركة وهذا إعتماد على أن كل شريك مفوض من الأخرين في إدارة أعمال الشركة و من ثم فيحق لكل شريك مفوض من الأخرين في إدارة الشركة دون الرجوع إلى غيره غير أن هذا الحق مقيد يحق آخر خوله القانون للشركاء الأخرين و المتمثل في حق إعتراض كل شريك على أي عمل يريد إنجازه شريك آخر وفي هذه الحالة يعرض الأمر على جميع الشركاء للفصل فيه وتكون الأغلبية حق هذا الإعتراض المادة 431 ق.ت .
    كيفية تعيين المدير وعزله : قد يتفق الشركاء في العقد التأسيسي على تعيين المدير سواء كان من الشركاء أو من الغير وفي هذه الحالة يسمى المرجع الإتفاق ولا يشترط لإطلاق هذه الصفة عليه أن يتم تعيينه ويكون معاهد إبرام العقد قد سعيت عقد الشركة عن تعيين المدير فيه فيقوم الشركاء عند تكوين الشركة أو بعد ذلك بتعيينه في عقد أو إتفاق مستقل عن عقد تأسيسها وفي هذه الحالة يطلق على المدير تسمية المدير الغير الإتفاقي و الأصل أن يكون تعيين المدير بموافقة جميع الشركاء ما لم يشترط في العقد التأسيسي للشركة على خلاف ذلك وقد يرى الشركاء لإدراج شرط في العقد التأسيسي تحدد به الأغلبية اللازمة لتعيين المدير سوء بأغلبية الحصص أو بهما معاً ويرى الفقه الواضح أن المدير الإتفاقي عندما يكون شريكاً بعد بمثابة عضو في جسم الشركة بإعتبارها شخصاً معنوياً.
    العقد التأسيسي هو الذي يحدد عادة إتساع سلطة المدير و الأعمال التي يجب مباشرتها واذا لم يجدد عقد الشركة سلطة المدير جاز له أن يقوم بجميع أعمال الادارة والتصرف التي تتفق وطبيعة الغرض التي قامت الشركة من أجل تحقيقه وتلزم أعمال المدير وتصرفات الشركة لشخص معنوي والشركاء على شرط أن تكون خالية من الغش 554 ق ت وعلى هذا الأساس يحق للمدير أن يستأجر العقارات اللازمة لنشاط الشركة و أن يستخدم العمال و يفصلهم وأن يؤمن عن أموال الشركة و أن تشرى السلع اللازمة لتحقيق نشاطها .......الخ
    كما له أن تستقرض في الحدود اللازمة لتحقيق غرض الشركة كما له الحق أن يمثل الشركة كشخص معنوي أمام القضاء و أن يطالب الشركاء بتنفيذالتزاماتهم بتقديم حصصهم في رأس مال الشركة و لا يجوز له أن يتبرع بأموال الشركة بحاصل عام مع الاشارة بأن الشركة كشخص معنوي يكون ملزما بما يقوم به المدير من تصرفات تندرج في تحقيق غرض الشركة قبل الغير حتى في حالة وجود شرط في العقد التأسيسي ال1ي يحدد سلطة المدير فلا يسرى هذا الشرط الا في العلاقة بين المدير و الشركاء م551ق تجاري.
    أما في حالة ما اذا كان يدير الشركة أكثر من مدير،فانه في هذه الحالة ينص العقد التأسيسي على أن يديرمدراءالشركاءالشخص المعنوي مجتمعين وقد يحدد العقد التأسيسي اختصاص معين وقد يكتفي العقد التأسيسيبتعين أكثر من مدير واحد دون أن يحدد لكل مدير اختصاص معين ففي الحالة الأولى كان لابد لادارة الشركة منت اتخاذ قررات جماعية و تتخذ هذه القررات امل بالاجماع أو بالأغلبية و لكن لا يجوز الخروج على الحكم بأن يقوم المدير بادارة الشركة منفردة دون الرجوع لغيره من مديري الشركة.اللهم إذا جد أمر عاجل يترتب على تقويته خسارة جسيمة إستطع الشركة تعريفها فيجوز لأحد المديرين مثلاً أن يبيع السلع المعرضة أوان يقوم بعقوبة تحديد قيد رهن صالح الشركة قبل فوات الميعاد التجديد إلى غيرها من الأمور المستعملة أما في حالة ما عين عقد الشركة التأسيسي اختصاص مدير كان يختص أحدهم بالشراء و الأخر بالبيع و الأجر بتعيين العمال
    وجب عندئذ كل مدير أن يعمل في حدود سلطته وفي حالة إذا لم تعيين عقد الشركة التأسيسي اختصاص كل من المديرين ولم ينص على عمل حواري إنفرادي منهم بإدارة الشركة وحق لكل مدير عقدته أن يقوم وحده بأي عمل من أعمال إدارة الشركة المختلفة و الذي يندرج في تحقيق عرض الشركة و أيضا لكل من مديري الشركة الآخرين حق الاعتراض على عمل المدير قبل إجراء عمل الإدارة فإذا وقع هذا الاعتراض وجب الأمر على المديرين مجتمعين ويكون الرأي عندئذ الأغلبية مالم ينص العقد التأسيسي على حساب الملكية تبعاً لمقدار الحصص المقدمة في رأس مال الشركة و إذا قام أحد المديرين بعمل من الأعمال الإدارية .
    أو التصرف بغير إعتراض من زملائه أصبحوا جميعاً مسؤولين عن هذا العمل مع الإشارة مرة أخرى بأنه آثار لمعارضة أحد المديرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت أن الغير كان يعلم بذلك المادة 555 ق.ت هذا و القاعدة أنه ما تعامل المدير بإسم الشركة ولحسابها إلتزمت الشركة كشخص معنوي بتعهدات المدير ويكون الأمر كذلك إذا تعامل المدير بعنوان الشركة أما إذا وقع المدير بإسمه الخاص على تعاقد من التعاقدات دون بيان عنوان الشركة فإن هذه التعاقد يعتبر لحساب المدير الخاص إلى أن يرد الدليل على عكس ذلك.
    كيفيـــــــــة عــــــزل المـــــدير : تتوقف كيفية عزل المدير على طريقة تعينه هذا ما تبين من نص المادة 559 ق.ت و من تم فإن تعيين المدير أو المديرين في العقد التأسيسي للشركة فإن عزله أو عزلهم في حالة ما إذا تعدد المديريون، لا يتم إلا عن طريق إجماع الشركاء على ذلك و ترتبت على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي للشركة على إستمرارها أو يقرر باقي الشركاء حل الشركة مالم ينص العقد التأسيسي للشركة على إستمرارها أو يقرر باقي الشركاء كل الشركة بإجماع وعندئذ فالمدير الشريك الذي تم ينسحب من الشركة و يمكن أن يطلب إستفاء حقوقه التي تقدر قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد معين من جانب الأطراف أما إذا وقع عدم الإتفاق على تعيين الخبير فإن المحكمة المختصة بالنظر في الأمور المستعملة هي التي تعلق بتعيين الخبير وفي حالة ما إذا إتفق الشركاء على خلاف الشروط التي نص عليها القانون فلا يحتاج بها على الدائنين و المدير الذي يعين في العقد أي المدير الاتفاق اذا تم عزله باجماع الشركاء فان ذلك يعد تعديلا لعقد الشركة.
    و من تم اذا رغب الشركاء في الاستمرار في الشركة وجب تعين مدير آخر من جديد غير أنهم يلتزمون ذلك حتى يمكن الاحتجاج بكل ما يطرأ من تعديل عن الشركة.
    و اذا كان المدير الاتفاقي يعمل في آن واحد صفة الشريك لا يجوز له اعتزال أعمال الادارة الا بموافقة جميع الشركاء الا اذا وافقة جميع الشركاء الا اذا وقعت أسباب فورية تبرر استقالته كمرض او عجز جاز له ذلك
    ويحق لكل شريك عزل المدير قضائها إذا وجد سباً قانونياً وجدياً كعدم قدرة المدير على تسيير إدارة الشركة أو استغلاله نشاط الشركة لمصلحته الخاصة أو إرتكاب خطأ جسمياً أدى بالأضرار لمصالح الشركة و الشركاء ومحكمة الموضوع هي الفاتحة بالعزل وتكون لها السلطة تقديرية في تقييم الأسباب و الأدلة التي تؤدي إلى عزل المدير دون أن تخضع لرقابة المحكمة العليا فإذا أثبت جدية الأسباب قضت لعزل المحكمة دون أن يكون له حق المطالبة بالتعويض عن العزل.
    أما إذا كان المدير غير الإتفاقي شريكاً فقد يتم عزله طبقاً لما تضمنه العقد التأسيسي للشركة أو وجود أحكام خاصة تقضي بذلك وفي حالة عدم وجود نص و أحكام تنظم عزل المدير الشريك فإن عزله يتم بإجماع الشركاء.
    كما يجوز لهذا المدير أن يعتزل الإدارة طبقاً لأحكام الوكالة شريطة ان يتم ذلك في الوقت المناسب و أعتبر مخلا بإلتزاماته و يلتزم بتعويض الشركة عن الأضرار التي أصابهتها نتيجة إستقالته وخروج هذا الشريك حتى الإدارة لا يؤدي إلى حل الشركة لأنه يعتبر عضو في جسم الشركة وليس جزء من عقد الشركة، أما إذا كان المدير الغير إتفاقي من الغير أي أجنبي عن الشركاء فيتم عزله طبقاً لأحكام القانوني الأساسي، هذا ما قضت له المادة 559/4 ق.ت.
    والمدير الغير الشريك إذا تم تعيينه في إتفاق مستقل عن العقد التأسيسي للشركة فإن هذا الإتفاق هو الذي يحدد صيغة العلاقة التي تربطه بالشركة هذا ومهما كانت صفة المدير ومهما كانت طريقة تعيينه فإذا تم عزله لسبب غير مشروع فإن هذا العزل يرتب له تعويضاً عن الضرر الذي أصابه المادة 559/3 ق.ت.
     سلطات المدير وحدودها : الأصل أن تحدد سلطات المدير في العقد التأسيسي للشركة فيبين الأعمال و التصرفات التي يستطيع القيام بها بمفرده وذلك التي يلتزم فيها أحد راى بقية الشركاء قبل الشروع فيها كما يبين العقد التأسيسي للشركة الأعمال و التصرفات المحضورة عليه والتي يلتزم بسحبها أي معنى آخر يلزم المدير بعدم الخروج عن دائرة إختصاصاته اما إذا لم تحدد سلطات المدير سيكون لهذا الأخير القيام بجميع أعمال الأدارة التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة و تلتزم الشركة و الشركاء معاً يكل ما يصدر من أعمال الإدارة من طرف المدير هذا ما قضت به المادة 555/1 ق.ت.
    و الأستناد إلى هاذين النصين خول القانون لمدير الشركة التضامن القيام بجمع الأعمال المتوطة بإدارة الشركة كما خول له القيام بالتصرفات القانونية من شراء أو بيع و قرض و تأمين...إلخ، ولا يجوز الشركاء الإعتراض على الأعمال المدير طالما باشر سلطاته في حدود غرض الشركة و إذا كانت سلطاته محدودة بهذا الغرض فيتمتع عليه القيام بأعمال أو تصرفات لا تتفق مع هذا الغرض أو تجاوزه كالتبرع أموال الشركة أو يتعاقد مع نفسه بإسم الشركة فيمنع عليه أنابه غيره للقيام بأعمال الأدارة لأن الشركاء وضعوا تفهم في شخصية لا في غيره ورغم ذلك يجوز المدير إنابة غيره للقيام بدلا منه بعمل معين وفي هذه الحالة يكون هو نائبه متضامنين وذلك إذا لم يؤذن له إنابة غيره أما إذا كان قد أدن له بذلك إستناداً إلى العقد التأسيسي للشركة دون تعيين شخص النائب فلا يكون المدير مسؤول إلا عن خطئه في إختيار النائب وعن خطئه فيما أصدره من تعليمات ام في حالة إدارة عدة مديرين فإنه قد ينص العقد التأسيسي على تحديد إختصاصات كل مدير فهي هذه الحالة يلتزم كل مدير بحدود إختصاصه ولا يقوم مسؤوليته عن الأعمال التي يجريها في حدود هذه الإختصاصات أو أن بنص العقد التأسيسي الشركة مع الإدارة الجماعية فيجمع المديريون مهنته محلي واحد وتتخذ قررات عن طريق إجماع أو أغلبية ويلتزم كل مدير يعرض أعماله على ما في الشركاء حتى يتم التصويت بالإجماع أو الأغلبية حسب نص العقد و التصويت بالأغلبية العددية مالم يوجد ص ذلك و إذا كانت القاعدة العامة في الإدارة الجماعية تفرض على كل مدير عدم الأنفراد بأعمال الإدارة إلا أنه يجوز في حالة ضرورة المستعجلة المادة 428/2 ق.ت كتفويضه ربح على الشركة وقد يعين العقد التأسيسي المديرين دون أن يحدد إختصاصات كل منهم وفي الوقت ذاته دون أن يشير على أن يعملوا مجتمعين أو شير إلى إتخاذ القرارات وبالتالي يجوز لكل مدير لهم الحق الإعتراض على أعماله قيد إنجازها عن طريق عرض الأمر عليهم مجتمعين قصد الفصل وهذه المعارضة لا أثر لها بالنسبة للغير مالم يثبت أنه كان بها حسب نص المادتين 554/1 – 555/2 و 3 ق.ت.
    و في الاخير نشير الى ان م********** ق ت تقص بعدم جواز الاحتجاج بالشروط التي تحدد سلطات المديرين و في الحقيقة كان الاجدر بالمشرع ان ينص على انه يجوز الاحتجاج بالشروط المحددة لسلطات المديرين ان لم يتم **** لانه **** يجعل الغير على دراية بما يحيط بادارة الشركة8.
    مسؤولية المدير: تنشا عن اعمال المدير نوعان من اتلامسؤولية :
    مسؤولية الشركة امام الغير عن اعمال المدير: تنص م 555/1 ق ت **** تطبق الاخيرة لها الفقرتين تلتزم الشركة باعتبارها شخصا معنويا بجميع الاعمال التي تصدر عن المدير طالما كانت متعلقة بموضوع الشركة و لقد توسع المشرع في مجال المسؤولية هذه و اشترط عدم الاحتجاج على الغير بحدود السلطات التي يتمتع بها المدير بحيث إذا تجوز حدود إختصاصاته تحملت الشركة خطاه في مواجهة الغير لحسن النية و يعتقد ان المشرع إذا كان قد قدر حماية خاصة للغير لحسن النية الذي يتعامل مع الشركة و لا يجد وقتا كافيا للاطلاع على العقد ***** للشركة او العقد الذي عين له المدير حتى يعوق صدى حدود سلطته فإنه حتى **** افقد الشركة و حملها اكثر من طقاتها و كان من و كان من الاجدر يتحمل المدير خطاه في حالة ما إذا اثنا استعمال سلطته و تجاوزها إذ لو علم إن المسؤولية تقع على عاتقه لا على الشركة و لا تخذ الحيطة الاازمة و عمل على تحقيق مصلحة الشركة اما إذا كانت الشركة هي التي تتحمل المسؤولية في مواجهة الغير فقد ***** المدير في اداء مهامه على احسن وجه9 .
    و تسال الشركة عن اعمال المدير اما مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصرية 1 فالبنسة للمسؤولية العقدية نعلمن ان جميع عقود التي يبرمها المندير باسم الشركة و لحسابها و هي تدخل في حدود عرض الذي انشات من اجله – اهي ملتزمة بها – اما إذا اساء اتلمدير سلطته و ابرام عقد لحساب الشركة و لكن تم التنوقيع عليه باسمه الخاص قامت قرينة على ان العقد لمصلحته وإن كانت بسيطة يمكن اثبات عكسها اما إذا ابرم المدير عقد لحسابه الخاص ووقع عليه بعنوان الشركة كانت تقترض مبلغ من المال لتلبية حاجاته وواقع على عقد القرض بعنوان الشركة فان الشركة تكون مسؤولة امام الغير الذي يتعامل مع المدير شريطة ان تكون حسن النية فان ثبت العكس أي انه *** النية جاز للشركة ان تتمسك في مواجهته باساءة ***** هذا او لا تقتصر مسؤولية الشركة عن العقود التي يبرمها المدير بل تتعدى ذلك ***** مسؤولية تقصيرية حتى عن اخطائه اثناء تادية ***** ا سبببها طالما ترتب عن هذه الاخطاء اضرار للغير كان يحدث انفجار في مصنع و لم يتخذ المدير اجراءات الاازمة لتفاديه او يقوم بمنافسة غير مشروعة
    مسؤولية المدير عن اعماله في مواجهة الشركة: ان المدير شريكا كان او من الغير عليه ان يبدي العناية الازمة لتحقيق الغرض الذي انشات من اجله الشركة و سلو ك الرجل المعتاد فهو يتقاضى اجر **** إدارته و من ثم يكون مسؤولا قبل الشركة عن اخطائه الناتجة عن تصرفاته و اعمال إداراته فإن اساء او الحق أضرار بالشركة او تجاوز حدود اختصاصاته او تعدى الغرض. كان مسؤولا في مواجهة الشركة مسؤولية عقدية تبعا للعقد و في حالة ما تعدد المديريون كان مسؤولين بالتضامن قبل الشركة عن اخطائهم و يسري تعين الحكم ما إذا كان المدير ***** في تنفيذ عمل من اعمال إدارة دون ترخيص بذلك و يلتزم المدير امام الشركاء بتقديم حساب مدعم بالمستندات عن إدارته حتى يتسنى لهم مباشرة حفهم في الرقابة و الإشراق على أعماله حسب ما نصت المادة 558 ق.ت و لا سيما المدير مسؤولية صدقية فحسب على سيال أيضاً مسؤولية منافسة إذا توفرت شروطها فيه فيوقع عليه العقوبة شخصياً، والإطلاع مؤمن في السنة في مقر الشركة الرئيسي على دفاتر شركة وما سبق وله الحق الإطلاع و أخد النسيج على جميع وثائق الشركة والاستفادة بخبير معتمد في معارفه حقه في مراقبة إدارة الشركة محق يغيره هذت الخبير عن حسابات الشركة وقعائها و الأوراق مبلغها المادة 558/ق.ت.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:21 pm