كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    مرافعه قضية السكة الحديد(قطار الصعيد المحترق)

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    مرافعه قضية السكة الحديد(قطار الصعيد المحترق) Empty مرافعه قضية السكة الحديد(قطار الصعيد المحترق)

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الجمعة فبراير 12, 2010 8:34 am

    مرافعة الأستاذ نبيل الهلالي في قضية حريق قطار الصعيد 2002
    قضية السكة الحديد(قطار الصعيد المحترق)


    الجناية رقم 2816 لسنة 2002
    محكمة جنايات الجيزة (دائرة 20 جنايات)



    مدخل



    الآن وقد أصبحنا على مشارف نهايات القضية يكاد لا يبقى فى الحديث بقية فكل أبواب الدفاع قد طرقت
    واوجه الدفاع قـد طرحت • وقتل زملائي الاتهامات بحثا وتفنيدا حتى تحولت إلى جثث متفحمة.
    ومن غـϏ
    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    مرافعه قضية السكة الحديد(قطار الصعيد المحترق) Empty رد: مرافعه قضية السكة الحديد(قطار الصعيد المحترق)

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الجمعة فبراير 12, 2010 8:36 am

    لأتي:ـ (ما هي البنود التى يتعين على المتهم الأول والثاني أن يقوم بعملها...؟).
    الإجابة:ـ كان يجب أن يكون أن التحقق من أجهزة الإطفاء تدخل أو لا تدخل فى اختصاص المتهمين ... لكن السيد/ ناظر المحطة زاغ من الإجابة حتى لا يحنث فى يمينه وأكتفي بالقول: ( أنا لي أنهم يوقعوا فى الدفتر بأن القطار جاهز للسفر.)
    و:- أما المهندس أدوارد ايليا عبده رئيس الإدارة المركزية ... فقد حدد لنا عناصر استعداد القطار صـ83
    على النحو الآتي: (يوجد ما يسمى الاستعداد النهائي لصلاحية العربات من حيث: " ما دام من حيث يبقى المهندس ايليا هيحدد لنا عناصر استعداد القطار" أعمال الكهرباء والميكانكيا والبواكم ويمضى عليه القائمين بالتنفيذ ... ).
    المهندس أدوارد ايليا رئيس الإدارة المركزية بجلالة قدره ... ولم يشر المهندس أدوارد من قريب أو بعيد أن استعداد القطار الذي يجب أن يتحقق منه المتهمان الأول والثاني يشتمل على توافر أجهزة إطفاء الحريق.
    النيابة ذاتها فى مذكرتها صـ1617 حددت لنا عمليات صيانة صندوق العربات على نحو لا يتسع للطفايات
    بأى حال من الأحوال بأن قالت: (عمليات صيانة صندوق العربات هي جميعها عمليات تنصب على المكونات الداخلية للعربات).
    ومن غير الجائز اعتبار أجهزة الإطفاء من المكونات الداخلية للعربات.
    هناك فارق ذي فرق السما من الأرض بين محتويات العربات وبين المكونات الداخلية للعربات.
    2ـ القطار انطلق من ورشة أبو غاطس جاهز حتى بالنسبة للأجهزة إطفاء
    الحريق: " الأمر الذي ينفى حدوث تغير فى الحقيقة من جانب المتهمين "
    وحتى لو أخذنا بالتفسير الفضفاضة لعبارة مما جميعه وفسرنا العبارة على إنها تعنى التحقق من توافر أجهزة الإطفاء فى القطار فان المتهمين لم يغيرا الحقيقة بالتوقيع فى دفتر استعداد القطار لأنه ليس صحيحا ما ذهبت إليه النيابة واللجنة الفنية من أن القطار المنكوب خاليا من أية أجهزة لإطفاء الحريق ولم تقدم لنا النيابة دليلا واحدا على أن القطار انطلق من الورش خاليا من أجهزة الإطفاء.
    وإذا كان كل ما تشترطه المادة 16 من الملحق العام هو أن يكون بالقطار عدد مناسب من الطفايات فان تحديد العدد المناسب سلطة تقديرية لإدارة الهيئة، وليست سلطة تقديرية للعبد لله المتهم الأول، والعبد لله المتهم الثاني وجهاز الأمن الوقائي برئاسة الهيئة وهو الجهاز المتخصص المختص بحماية القطارات من الحريق قد اصدر تفسيرا ملزما للعدد المناسب من الطفايات فى المنشور المؤرخ 3/10/1999 والدليل على أن التفسير الوارد فى المنشور ملزم للجميع أنه يتضح مما ورد فى ذيل المنشور أنه وجه وعمم الى مدير إدارة ورش أبى غاطس ومديري الورديات ومسئول الحريق بالورشة المتهم التاسع أمين محفوظ مقرونا بإنذار صريح نصه كالآتي: (رجاء ... تنفيذ ما جاء بخطاب الأمن الوقائي برئاسة الهيئة المسطر بعالية وتنفيذه بكل دقة وتحمل المسئولية على كل من لا يقوم بتنفيذ هذه التعليمات).
    إذن أى واحد سيخالف المنشور سيحال الى المفتي.
    والتعليمات الواردة فى المنشور تقضى باستحداث نظام جديد لتأمين القطارات ضد الحريق، وهو نظام
    مستوحى من خبرة حوادث الحريق السابقة ومن تكرار العبث وسرقة أجهزة الإطفاء التى كانت تودع داخل
    عربات القطار.
    ويقول المنشور بعبارات جامعه مانعه قاطعة جازمة: (تقرر أن يتم تأمين القطارات العادية والمميزة على جميع الخطوط من خلال وضع عدد 4 جهاز إطفاء سعة 2 جالون كعهده بالقاطرة بكابينة القيادة بالجرار لاستخدامها فى مكافحة أى حريق قد ينشب بالعربات العادية والمميزة ... لماذا لم يشر المنشور إلى أن نظام تأمين القطارات سيعتمد أيضا على طفايات العربات ويحدد عددهم كما حدد عدد طفايات القاطرة ؟
    الواقع سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين
    أن نص المنشور واضح وصريح لا يحتمل تفسيرا أو تأويلا وبالتالي غير مسموح لأحد بأن يجتهد فى تفسير نص المنشور الصريح لان القاعدة تقول لا اجتهاد مع النص وبالتالي لا يجوز للنيابة أن تعتد بالتفسير المغلوط الذي ورد على لسان أحد شهود الإثبات والذي زعم فيه أنه المنشور يقرر وضع 4 طفايات فى القاطرة بالإضافة الى طفايات العربات هذا التفسير لا يستقيم أبدا مع واقع الحال فى الهيئة والعجز الخطير فى الطفايات الذي تعانى منه ... والشاهد الذي أدلى بهذا التفسير المغلوط هو المهندس/ محمد عرفه ولا يمكن الاعتداد بكلامه ولا بتفسيره للمنشور لأنه لم يتسلم عمله كرئيس هيئة الا فى 1/4/2002 أي بعد صدور المنشور بسنتين وخمس شهور.
    وسيادته قبل ذلك كان متفرغ كمستشار لوزير النقل وقال لنا بعضمة لسانه صـ20 ... أمام حضراتكم:
    (كنت منقطع الصلة بالسكك الحديد) ـ ـ ـ " ما دمت منقطع الصلة بالسكة الحديد فآنت لست مؤهلا لتفسير
    المنشورات والتعليمات التى تصدرها هيئة السكة الحديد ".
    مما تقدم يتضح سيدي الرئيس انه طبقا لنظام تامين القطارات المعمول به منذ 30/10/1999 فكل المطلوب من القطار 832 لاعتباره مستعد للتحرك هو أن تتوافر فيه 4 طفايات فى عهدة السائق.
    النيابة حاولت التدليل على أن منشور 30/10/1999 لم يلغى وجوب وجود طفايات فى العربات وانما هو مجرد أضاف 4 طفايات جديدة فى القاطرة بان المعاينات التى أجريت فى قطار الحادث بعد عودته من أسوان وفى قطار مماثل اثبت وجود بعض الطفايات فى العربات وأنا بأقول للنيابة ... أسف.
    لأنه هذه المعاينات كلها تمت بعض وقوع الحادث وان وضع طفايات فى العربات تم بعد وقوع الحادث, أما
    من 30/10/1999 حتى 20/2/2002 فطبقا لنظام التأمين المستحدث ... غير مسموح بوجود طفايات فى العربات وشاهدي على ما أقول العبارة البالغة الدلالة التى وردت على لسان رئيس الهيئة الحالي أمام الهيئة الموقرة فى محضر المعاينة صـ17 يقول رئيس الهيئة:
    (انه بعد الحادث تم تعميم الطفايات فى جميع القطارات) يبقى بمفهوم المخالفة قبل وقوع الحادث مكانش فيه تعميم للطفايات فى العربات.
    أخلص من كل ما تقدم بأنه طبقا لنظام تأمين القطارات المستحدث والمعمول به منذ 30/10/1999 فكل ما تطلبه التعليمات لاعتبار قطار فى حالة استعداد التحرك هو توافر 4 طفايات فى عهدة السائق والمتهمان الأول والثاني التزما حرفيا بهذا النظام الجديد وتحققا أن القطار مستوفى وتحققا من توافر الطفايات الأربعة فى القاطرة وبالتالي فأنا توقيعهما على دفتر استعداد القطار لا يصح اعتباره تغييرا للحقيقة فالحقيقة التى يحاسب المتهمان على توافرها فى القطار هي توافر ما يستلزمه المنشور الملزم من طفايات لان الجهة التى أصدرت المنشور وهى جهاز الأمن الوقائي هي المنوط بها حماية القطارات من الحريق وبالتالي فان كلامها فى شأن طريقة هذا التأمين هو عنوان الحقيقة، ورغم أن الدفاع قد وصف هذا المنشور بأنه شاذ ونشاذ لأنه يشذ عن أحكام اللائحة.
    ورغم أن الوزير السابق وصف المنشور بأنه غير منطقي فلا بشذوذ المنشور ولا بعدم منطقيته يفقد المنشور إلزاميته ويظل المنشور واجب التنفيذ الى أن يصدر حكم قضائي بإلغائه أو يصدر قرار جديد من الهيئة لسحبه أو بقبوله لان القانون أو اللائحة لا يملكان قوة ناسخة للتعليمات الواردة فى المنشور.
    ولا يملك أي مرؤوس أن يخول لنفسه ممارسة حق الفيتو ضد أى تعليمات ملزمة تصدرها جهة رئاسية بحجة
    مخالفتها للقانون ولا يملك أي مرؤوس أن يحاكم القرارات الرئاسية للتحقق من مطابقتها للقانون قبل تنفيذها، ولو سمحنا للمرؤوس بذلك لعمت الفوضى فى الجهاز الإداري والمنشور لم يصدر من خلف ظهر إدارة الهيئة وظل ساري المفعول ومطبقا من 30/10/1999 حتى تاريخ وقوع الحادث دون أن يصدر أي قرار من الهيئة بإلغائه وبوقف العمل به.
    القانون يلزم النيابة العامة بأن تقيم الدليل على إن قطار الحادث خرج من ورشة الغاطس مفتقدنا متطلبات المنشور آي بدون 4 طفايات فى القاطرة.
    فان النيابة لم تقدم هذا الدليل بل على العكس فان تحقيقاتها تقدم لنا الدليل على توافر الطفايات الأربعة
    المطلوب توافرها.
    يقول السائق منصور يوسف صـ1080: (أنا كنت مسئول عن الجرار وتأكدت أنه موجود به أربعة طفايات). ويقول مساعد السائق اشرف عزيزصـ1082
    س:- هل تم استخدام تلك الطفايات وقت الحادث؟
    ج:- أيو تم استخدام الأربعة بالكامل. أذن لا محل للجدل حول توافر الطفايات المطلوبة وفقا لتعليمات الهيئة ... توافرها من حيث الكم. لكن يظل السؤال ... وهل تحقق توافر الطفايات من حيث الكيف؟ أي هل كانت الطفايات الأربعة المتوفرة فعلا ؟
    طفايات الأربعة ملقاة على جانبي القطار لأنه من الطبيعي أنه بعد استخدام الطفايات لغاية ما خلصت أن يلقى بها على الأرض. لو إن النيابة انتقلت الى موقع الحادث والتقطت الطفايات الفارغة لتحققت من توفر تاريخ الصلاحية عليها.
    أمال النيابة بتستند الى ماذا للتدليل على أن أجهزة الإطفاء الخاصة بقطار الحادث كانت فاقدة الصلاحية
    ـ تقرير اللجنة الفنية؟
    ـ أقوال المصابين؟
    ـ المعاينات التى تمت للعربات المحروقة؟
    ـ المعاينات التى تمت للعربات السليمة بعد العودة من أسوان؟
    ـ القطارات المماثلة التى تمت معاينتها على سبيل الشيشنى؟
    كل هذا لا يجدي أيها السادة فى الدليل على أدنه المتهم الأول والثاني بتهمة تغير الحقيقة.
    1ـ تقرير اللجنة لا يصلح دليل إدانة بالنسبة للمتهم الأول والثاني فى جريمة التزوير
    لان المحكمة الموقرة لما سألت الدكتور/ بولس سلامة سؤالا بالغ الأهمية نصه
    س:- على سبيل التخصيص هناك دفتر حركة 80 ثبت فيه سلامة القطار وأجزائه واستعداده لرحلة من فرامل وزيوت ومياه وطفايات فهل تطرقت اللجنة لهذه الجزئية وعلمت كيف يتم مراجعة ذلك؟
    هذا السؤال مؤداه إن المحكمة الموقرة إرادة أن تتبين إلى اللجنة هل أعمال الصيانة المثبتة فى دفتر استعداد القطارات والموقع عليه من المتهمين مطابقة للحقيقة أما مغايرة الحقيقة علشان يكون فيه تزوير أو لا يكون فيه تزوير.
    وإذا بالجنة الفنية الموقرة يقول لنا رئيسها (اللجنة تطرقت الى الفنيات وليس للأعمال الإدارية.
    يبقى فى خصوص فى جريمة التزوير لا يجتح علينا بهذا التقرير.
    2ـ أقوال المصابين الى أجمعه على انهم شاهدوا طفايات فى القطار
    هذه الأقوال لا تصلح دليلا لإدانة المتهمين بتغيير الحقيقة
    أ‌- لأن الركاب أصلا لا يدخلون الجرار ... وبالتالي لا تصلح أقوالهم شهادة على خلو الجرار من الطفايات الأربعة.
    ب‌- لأن الركاب فى قطار الحادث المتفحم بالركاب كان همهم الأول والأخير أن يدخلوا فى صراع عنيف فيما بينهم من أجل الصعود للقطار والاستقرار فى أقرب موطئ مقدم، ومن غير المتصور إن الركاب ينشغلوا بالنميمة على الطفايات والتحقق من وجودها أو عدم وجودها.
    ج- الركاب خلال فترة سير القطار لا يملكون ترف التنقل بين عربات القطار لاكتشاف عدم وجود الطفايات.
    د- بعد انقطاع التيار الكهربائي و اشتعال الحريق لا يتصور إن أى راكب في غمار الفوضى التي حدثت استطاع أن يلاحظ عدم وجود الطفايات.
    المعاينات :
    أ ـ بالنسبة للعربات المحترقة ... فإن خلوها من الطفايات أمر منطقي طبقا للتعليمات الواردة فى المنشور والتى نزعت الطفايات من العربات وحصرتها داخل الجرار.
    ومع ذلك فليس فى الأوراق دليل فني يقطع بان العربات المحترقة كانت خاليه من الطفايات ... ولم تقم اللجنة برفع الآثار التى فى العربة للتحقق مما اذا كانت تتضمن بقايا طفايات من عدمه.
    ب ـ بالنسبة العربات السليمة معاينتها بعد ذهابها الى أسوان وعودتها من أسوان وإجراء صيانتها فى ورش أسوان لا يستقيم معه اعتبار حالة العربات فى لحظة معاينتها مطابقة لحالات العربات فى لحظة وقوع الحادث. خاصة وقد أضيفت عربات جديدة فى المنيا واجريت أعمال صيانة العربات في ورش أسوان بحيث تسأل هذه الورشة عن إي قصور فى محتويات العربات ومن المحتمل أخيرا أن تكون العربات السريعة فى رحلة الذهاب والإياب وما أطولها ... قد تعرضت لوقائع سرقة للطفايات وما أكثرها.
    1ـ هذا عن التزوير فماذا عن تهمة الإهمال
    بالرجوع الى البند ثانيا من أمر الإحالة الذي تتهم فيه النيابة جميع المتهمين بالقتل والإصابة الخطأعن طريق الإهمال وعدم مراعاة القوانين.
    نجد إن النيابة حددت صور الإهمال وعدم مراعاة القوانين بالنسبة لكل من المتهمين فطاقم القطار مثلا تمثل الإهمال بالنسبة لهم فى عدم التصدي للزحام وعدم التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء أما المتهم الأول والثاني فلم ينسب إليهما فى البند ثانيا أي فعل من أفعال الإهمال سوى السماح بتحرك القطار بعد التزوير فى سجل استعداد القطارات فإذا انهارت تهمة التزوير المنسوبة إليهما انهارت تهمة بالتبعية تهمة الإهمال, واستأذنكم فى أن أضيف فى شأن الإهمال نقطة بالغة الأهمية بالنسبة للمتهم الأول والثاني والثامن تحدد حدود مسئوليتهم عن أعمال الصيانة.
    المتهمون الثلاثة يشغلون وظائف إشرافية إي انهما يشرفون على مجموعة من المرؤوسين العاملين فى حرف مختلفة وكل حرفه مسئولة عن أداء أعمال الصيانة الخاصة بها ويعطى تمام عن شغلها أما المتهمون فمنهم مجرد الأشراف العام وليس الحلول محل مرؤوسيهم فى أداء أعمالهم.
    ولقد ارست المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الصادرة فى شأن تأديب العاملين معايير مهمة لتحديد مسئولية شاغل الوظيفة الإشرافية عن إعمال مرؤوسيهم وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الآتي:
    " تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله كل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخى فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات أساس ذلك انه ليس مطلوبا من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكاملة 2815 لسنة 33 ق 12/11/1988 التأديب فى الوظيفة العامة المشار د/ محمد ماهر أبو العنين صـ334 "
    صــ337 التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وان كان يقتضي مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز الا انه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكل منهم خاصة اذا كان له إشراف عام على أعمال فنية يستغرق الجانب الأكبر من القمامة .
    (واذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفسا الا وسعها فان المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطفايات فى ضوء ظروف العمل واعتباراته)" طعن 985 لسنة 33 28/4/1990."
    2ـ عدم جواز تحميل المتهمين الأول والثاني مسئولية تردى أوضاع ورش أبو غاطس
    ورش السكك الحديدية جميعها تعانى من تراث متراكم من النواقص على مدار سنوات وعقود.
    وقد أدلى وزير النقل بتصريح لجريدة المصور بعد الحادث مباشرة يعتبر شهادة نفى لصالح المتهمين الأول والثاني قالت له المصور: " نريد شهادة من وزير النقل عن حالة ورش السكة الحديد"
    فاجاب: (الورش بها سلبيات كبيرة وكثيرة جدا ... هناك ورش عمرها اكثر من 50-60 عاما والعمل فيها لا يتماشى مع النظم الحديثة).
    يقول لنا المهندس/ محمد عبد المجيد رمضان مدير عام ورش السكك الحديد بابي غاطس فى حديث مع الأهالي (الهيئة شهدت نقصا شديدا فى الاعتمادات الحالية خلال العامين الماضين، كنا نقوم بالصيانة على قدر المتاح لنا وإزاء هذه الأوضاع المزرية للهيئة والورش لا يجوز محاسبة المتهمين).
    ويقول الدكتور/ عبد الرؤوف مهدى فى رسالته "المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ط76 صـ429" (يجب أولا فحص ما اذا كان المرؤوس لدية الإمكانيات التى تتيح له احترام اللائحة فبصفه عامه اذا كان أحكام اللائحة يفرض الارتباط بمصاريف ورؤوس أموال فمسئولية المرؤوس تستبعد).
    فإذا تعلق الأمر مثلا بتشغيل اله أصبحت حالتها خطره، وليست متوافقه مع قواعد الأمان، لا يمكن مساءلة المرؤوس عنها.
    3- هل يتحمل المتهمان الأول والثاني مسئولية حورية الصيانة ؟
    أبدا ... فالمسئولية الكاملة عن ذلك تقع أولا وأخيرا على نظم الهيئة وشرطة النقل
    أولا:- لأن الهيئة أضفت الشرعية على تدفق الركاب على الورش والتكدس داخل العربات أثناء تواجد القطارات فى الورش الأمر الذي يعيق أي صيانة جديدة ولقد سجلت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب فى تقريرها صـ18 بحق انه لابد أن تشير اللجنة الى القصور الذي كان يتسم به عمل الشرطة قبل وقوع الحادث فجميع اللوائح تمنع دخول الموطنين الى الاحواش ولا عذر إطلاقا فى أن إدارة السكة الحديد وافقت على ذلك سنة 1978حيث أن هذه المخالفة الخطيرة تعوق إتمام عمليات الكشف والصيانة على عربات القطار.
    ومذكرة النيابة العامة بنتائج التحقيقات ذاتها صـ1620 تضمنت حيثيات براءة المتهمين الأول والثاني عندما علقت على تكدس الركاب فى القطار داخل الورش قائلة:- حورية الصيانة:- مذكرة النيابة صـ 1620 (تعكس هذه الزيادة صورية عمليات الصيانة الشكلية التى أثبتت التحقيقات أنها لم تجر لهذا القطار ولم تكن لتجرى فى ظل هذه الفوضى السائدة فى هذا المرفق).
    من جهة أخري فان الهيئة مسئولة عن حورية الصيانة لأنها لا توفر للورش الأيدي العاملة الكافية لإجراء
    صيانة حقيقية للعدد الهائل من القطارات التى تدخل الورش يوميا لأجراء أعمال الصيانة اليومية.
    وأشار رئيس اللجنة الفنية د/ بولس سلامة فى شهادته أمام المحكمة الموقرة صـ68 الى دخول 1200 قطار للورشة بصورة يومية الأمر الذي يؤدى الى أن يتضح المراجعة دفترية.
    والصيانة ليست خاصية على الهيئة بل هو أمر مسلم به ولذلك عندما سئل المهندس عيد عبد القادر فى
    تحقيقات النيابة صـ1180: س:- ما هي الكيفية التى يتم بها أذن أجراء الصيانة بعربات القطار حال استقلال الركاب لها وتواجدهم بالفعل أثناء قيام العاملين بإجراء الصيانة؟
    ج:ـ هي أعمال الصيانة تتم فى الوقت ده بقدر الإمكان وبقدر الإمكان معناها بالدقة على ما قسم يعنى تسديد خانات وتسجل لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب هذه الحقيقة.
    تقرير لجنة تقصى الحقائق صـ20: (تلاحظ اللجنة أن أسلوب العمل فى الورش لا يمكن الا أن يكون إكمالا لأوراق دون أن يعبر عن عمل حقيقي قد تم بالفعل ومثال ذلك ما يتم فى الكشف عن القطارات قبل رحيلها حيث يتم الكشف فى ورش أبو غاطس فى ورديات يقوم الوردية الواحدة بالكشف على مئات العربات قبل قيامها برحلتها بأسلوب لا يوحي بان ذلك يمكن أحد ممن يقومون بالكشف من أجراء الكشف الحقيقي فى هذه العربات ويخفي في طياته إهمالا استشرى حتى اصبح القاعدة.
    بالنسبة للمتهمين من الثالث الى السابع
    الملاحظات الإضافية التى أود أن أذكرها تخلص فى الآتي:ـ
    1ـ ما هي حدود أفعال الإهمال المنسوبة للمتهمين أمر الإحالة ينسب للمتهمين.
    ـ القعود عن اتخاذ إجراءات للحد من زيادة الركاب.
    ـ التقاعد عن التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء.
    ـ عدم استخدام فرامل الطوارئ.
    أذن النيابة العامة لا تتهمنا بالقعود عن استخدام وسائل الإطفاء، إذن النيابة العامة تسلم ضمنا بأنه طبقا
    للمنشور 30/10/1999 لم تعد هناك طفايات فى العربات وانما كل الطفايات فى القاطرة وأتساءل لو أن
    مسئولية طاقم القطار تنحصر فى عربات القطار ... ولا تمتد الى القاطرة فكيف تؤاخذنا النيابة على عدم التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء التى لا وجود لها فى العربات، التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء التى فى القاطرة هي مسئولية سائق القطار عند تسلمه الطفايات الأربعة العهدة.
    2-حول مسئولية طاقم القطار عن الزحام
    افاض الزملاء في تفنيد هذا الاتهام وأريد أن اضيف انه فضلا عن خلو لوائح الهيئة من أي نص يلزم رئيس القطار أو طاقم القطار باتخاذ أي إجراء للحد من زيادة الركاب قبل تحرك القطار .
    فهناك نص واضح وصريح يحدد حدود مسئولية القطار في حالة وجود تكدس من الركاب .
    فالمادة 76 من الملحق العام سنة 80 تحدد هذه المسئولية وتقصرها على الآتي على سبيل الحصر:
    (أن يقدم تقريرا من أربعة صور عقب كل رحلة يثبت فيها ملاحظته المكشفة وكذلك حالة الزحام فى المراحل السفرية). أدى كل واجبات رئيس القطار فى حالة التكدس ويكفيني فى الدليل على براءة ممدوح من تهمة الزحام ما أشارت أليه مذكرة النيابة من أنه ليست لدى هيئة السكك الحديد تعليمات واضحة بشأن كثافة عدد الركاب ومن ثم فالقاعدة المعمول بها هي انه لا يجوز منع أي ركب من استقلال القطار طالما سدد الأجرة المستحقة من لما النيابة اعتبرت الزحام قاعدة من قواعد العمل فى الهيئة هل يملك المتهم ممدوح خرق القاعدة ؟؟ لو أنه فعلها لاتهم بتخريب وإدانة من اتباع تنظيم القاعدة ؟
    3ـ النيابة فى اتهام المتهم الثالث بعدم التصدي للزحام تخالف الدستور مخالفة صريحة لأنها لا تطلب معاقبة المتهم استنادا الى نص تشريعي وانما تطلب معاقبة المتهم استنادا الى المنطق السليم فبعد أن سلمت النيابة العامة فى مذكرتها صـ1615 بأنه: " ليس لدى الهيئة تعليمات واضحة بشأن كثافة عدد الركاب فى عربات الدرجتين الثانية والثالثة ومن ثم فالقاعدة المعمول بها هي إنه لا يجوز منع إي راكب من استقلال القطار طالما انه سدد الأجرة المستحقة "
    عادت وقالت بان هذه القاعدة : (لا يمكن بحال أن تتفق مع المنطق السليم الذي يوجب الا يزيد عدد ركاب العربة عن الحد الذي يحول دون إمكانية استخدام أدواتها، أكرر أعمال العمل موش أعمال النص وأعمال العقل يفضى الى قاعدة وان لم تتقرر بلوائح أو تعليمات مكتوبة الا أنها تتفق مع طبائع الأمور وهى إن الزيادة المسموح بها لابد وان تكون دائما هي الزيادة المقبولة أو المعقولة التى تقدر فى حدود 50%من عدد المقاعد).
    والنيابة العامة بهذا القول تجدد فى الفكر الجنائي تحديدا بالغ الخطورة لان من شأنه منح الدستور أجازه
    مفتوحة وتعطيل نص المادة 66 منه التى تقول:
    (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون بعبارة أخري لا عقوبة الا بناء على أعمال نص لا أعمال العقل).
    ويقول فى هذه الشأن أستاذ أساتذة القانون الجنائي الدكتور/ على رائد: فى كتابه قانون العقوبات القسم العام: (ما لم يوجد نص يجرم فعلا أو تصرفا فلا جريمة ولا عقاب وانما يكون هذا الفعل أو التصرف مباحا ولا عقاب علية ومن ثم لا يجوز للقاضى مهما كان التصرف مستهينا أو معيبا أن ينزل أي عقاب بمرتكبه بل يتعين عليه أن يقضى بالبراءة اذا ما عرض عليه الأمر).
    4ـ هل كان المتهم الثالث مطالبا بإبلاغ ناظر المحطة بحالة التكدس ليتخذ إجراءات للحد
    منها؟
    المحقق فى أسئلته لممدوح اخذ عليه عدم إبلاغ ناظر المحطة بحلة التكدس ليعالج الناظر هذه الحالة.
    والدفاع من قبلي أوضح لعدالة المحكمة انه كل وسائل معالجة التكدس فى قطار الحادث كانت قد اتخذت لتسير قطارات إضافية وزيادة عربات القطار الى 16، وأضيف الى ذلك: إن ممدوح لم يكن بحاجة الى إبلاغ ناظر المحطة بالأمر بسبب بسيط.
    وهو انه ناظر المحطة كان واقف جنب ممدوح على الرصيف وكتفه فى كتفه عندما هل القطار باثقاله البشرية من الورشة.
    والهيئة الموقرة سالت محمد أبو النصر رشيد ناظر المحطة صـ31
    س:- ما هي حالة القطار عندما وصل من ورشة أبو غاطس؟
    فأجاب بعضمة لسانه ج:- كان فيه زحام شديد جدا
    أذن ناظر المحطة لم يكن بحاجة الى إبلاغ
    5ـ حول مسئولية رئيس القطار عن التحقق من صلاحية الطفايات
    تنص المادة 77 من الملحق العام: (على انه من واجب رئيس القطار التأكد قبل قيام القطار من محطة
    الابتدائية من وجود 3 طفايات حريق على الأقل بعربات القطار مستعدة وصالحة للعمال).
    واتهام النيابة للمتهم الثالث بمخالفة هذه المادة مردود عليه بالأتي:
    أ- المتهم الثالث ليس رئيس قطار وانما هو مجرد اقدم كمساعد فى القطار وبالتالي فهو غير مخاطب أصلا
    بهذه المادة.
    ب ـ إن هذه المادة أصبحت غير ذات موضوع فى ظل النظام الجديد لتامين القطارات ضد الحريق الذي نزع الطفايات أصلا من عربات القطار.
    6ـ المتهم الثالث لا يسأل عن دخول الممنوعات مع الركاب الى عربات القطار
    1ـ لان رئيس القطار وأعضاء طاقم القطار لا يستقلون القطار من حوش أبو غاطس، ده يبقى واقف على
    رصيف المحطة فى انتظار القطار، والقطار يأتي له من الورش محملا بإثقاله البشرية وبالأمتعة الخاصة
    بالركاب بكل ما فيها من مسموحات وممنوعات.
    2ـ رئيس القطار بني آدم إنسان له عينان لا اكثر ... ولا اقل ... فكيف نطالبه ونحاسبه اذا تسلل راكب الى
    القطار بممنوعات والقطار مكون من16 عربة وكل عربة لها بابين يراقب مين ولا مين.
    3ـ ركاب القطار الى حيركبوا من على رصيف دول الى قطعوا تذاكرهم من شباك التذاكر يعنى ال23 راكب
    قليلي الحيلة أما ال3000 راكب المدقدقين الملحلحين الى دفعوا إتاوة اللحوح فدول راكبين بأمتعتهم من
    الغاطس.
    4ـ وأخيرا فلا رئيس القطار ولا كمسارية القطار لهم صفة الضبطية القضائية التى تؤهلهم للتصدى للراكب
    وتفتيشه ومنعه من استقلال القطار وبحوزته ممنوعات.
    والمادة 5 من الملحق العام للقرارات حددت على سبيل الحصر: (إن العاملين بالهيئة المخول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 4:43 pm