كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    مفهوم النفقة المؤقتة

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    مفهوم النفقة المؤقتة Empty مفهوم النفقة المؤقتة

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الخميس يناير 28, 2010 12:29 pm

    مفهوم النفقة المؤقتة

    بغية تسليط الضوء على ماهية النفقة المؤقتة يقتضي الأمر تعريف النفقة المؤقتة وبيان خصائصها وهذا ما سنحاول بيانه في الفرعين الآتيين :
    الفرع الأول

    تعريف النفقة المؤقتة

    يقصـد بالنفقـة لغةً ما يدفعـه الإنسـان لمن يعولـه من أقاربه أو مملوكية أو زوجته (1) .

    وتعرف النفقة بصورة عامة بأنها عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية (2) .

    إن النفقة واجبة على المنفق وحق بالنسبة للمنفق له ودليل وجوبها فيما يتعلق بنفقة الزوجة قوله تعالى في المطلقات (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضادوهم لتضيقوا عليهن ، وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)) (3) .

    ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام (( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) (4) .

    يتضح مما تقدم أن النفقة واجبة شرعاً فإذا امتنع من تجب عليه النفقة عن الإنفاق جازت مقاضاته أمام محكمة الأحوال الشخصية وذلك حسب الاختصاص النوعي للمحاكم (5) بالنسبة للمسلمين ومحاكم المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين


    (1) د.احمد الكبيسي ، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، أحكام الزواج الجزء الأول ،مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1971 ص 127 .
    (2) د.احمد علي الخطيب ود.حمد الكبيسي ود.محمد السامرائي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط1، دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل ، 1980 ص 223 .
    (3) سورة الطلاق الآية (6) .
    (4) د. احمد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 127 .
    (5) المادة (300 / فقرة/1 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .


    وخشية أن تطول إجراءات دعوى النفقة ويستمر النظر فيها حقبة من الزمن ولكون مدعي النفقة بحاجة ماسةِِ إليها ليقيم أوده ويسد حاجاته الضرورية فقد أجاز القانون العراقي طلب النفقة المؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة (1) . بالنسبة لنفقة الزوجة واما بالنسبة لنفقة الأصول والفروع والحواشي فيجوز قبل الدعوى أو أثناء النظر فيها .

    عليه يمكن القول بأن طلب النفقة المؤقتة هي عبارة عن طلب مؤقت ويكون مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى .
    (1) المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والمادة (302) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .

    الفرع الثاني

    خصائص النفقة المؤقتة

    من خلال تعريفنا للنفقة المؤقتة بأنها طلب مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى الموضوعية ، يتبين أن طلب النفقة المؤقتة يتصف بأنه طلب مستعجل وقتي وأن القرار الصادر بشأن هذا الطلب يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام .

    عليه سوف نتناول بيان هذه الخصائص من خلال النقاط الآتية :

    أولاً : النفقة المؤقتة عبارة عن طلب مستعجل :

    يقصد بالطلب المستعجل بأنه ورقة تتضمن طلب الحماية القضائية المؤقتة العاجلة لمواجهة حالة الاستعجال التي أصابت طالب الحماية (1) .

    إن من الصحيح القول أن وصف الطلب المستعجل ينطبق على طلب النفقة المؤقتة . لان القانون أجاز للزوجـة أن تقدم أثناء نظر الدعوى طلباً يتضمن تقدير نفقة مؤقتة لها على وجه الاستعجال وذلك لحاجتها الماسة إليها ، وخشية أن تطول إجراءات نظر دعوى النفقـة ويكون هذا القـرار قابلاً للاحتساب والرد حسب نتيجة
    الدعوى الأصلية ، يترتب على اتصاف طلب النفقة المؤقتة بأنه طلب مستعجل ان القاضي هو الذي يقوم بتقدير النفقة المؤقتة وفرضها إذ كانت نفقة إعسار أما نفقة اليسار المؤقتة فيستعين القاضـي في تقديرهـا بخبير، ولكن استناداً إلى ظاهر حال
    المستندات المبرزة ودون المساس بأصل الحق ، كان يكون المدعى عليه موسراً حسب ظاهر حال السندات العقارية أو الكتب الرسمية المبرزة .
    (1) عمار سعدون ال عبيس ، القضاء المستعجل ، رسالة مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل ، 2000 ، ص 95 .

    ثانياً : النفقة المؤقتة طلب وقتي

    الطلب الوقتي هو الطلب الذي يوفر الحماية القانونية بشكل مؤقت بحيث لا يؤدي إلى اكتساب حق ولا إلى إهداره (1) . أي أن هذا الطلب يواجه الحاجة الملحة لطالب النفقة بإجراء وقتي وليس بأجراء موضوعي حاسم للنزاع . ذلك لان القضاء المستعجل يبت بالطلب دون المساس بأصل الحق أي بقصد توفير حماية عاجلة ومؤقتة إلى حين حسم الدعوى . بمعنى آخر أن محاكم الأحوال الشخصية تبت بطلب النفقة المؤقتة دون الخوض والبحث عن مدى استحقاق الزوجة للنفقة من عدمه لان البحث في هذه المسائل يكون عند الفصل في الدعوى الأصلية وغني عن البيان أن الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية العراقي نصت على أن القرار الصادر بشان طلب النفقة المؤقتة يكون تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده مما يستدل على أن هذا الطلب ( طلب النفقة المؤقتة ) يتصف بالوقتية .

    أن وقتية طلب النفقة المؤقتة لا يعني عدم استمرار النفقة المؤقتة إلا لمدة قصيرة (2) بل بالعكس إذ يستمر مدة قد تطول مادام القضاء لم يبت بحكم فاصل في دعوى النفقة الأصلية .

    (1) د . أمينة النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الأول ، مدرسة الجامعة ، القاهرة ، 1982 ، ص 337 .
    (2) عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، جـ2 ، مطبعة دار القضاء ، بغداد ، 1962 ، ص 294
    ثالثاً : النفقة المؤقتة قابلة للتنفيذ

    نصت الفقرة أولاً من المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية بأن ( للقاضي أثناء دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ ) .

    يتضح من النص المتقدم أن القرار الصادر بشأن طلب النفقة المؤقتة يكون قابلاً للتنفيذ إذ أن النص سالف الذكر عد هذا القرار من السندات التنفيذية . ولكون الأحكام الصادرة بالنفقات (1) ومراعاة للحكمة من فرض النفقة المؤقتة فأن القرار الصادر بشأنها يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام مما يترتب على ذلك جواز تنفيذ القرار الصادر بشأن النفقة المؤقتة مباشرةً منذ صدوره من المحكمة المختصة فضلاً عن ان مراجعة طرق الطعن بالأحكام لا تؤخر تنفيذه لان ذلك يتناقض مع الحكمة من شمول النفقة عموماً وبالذات النفقة المؤقتة بالنفاذ المعجـل ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن إيقاف التنفيذ أو يصدر قرار بتأخير التنفيذ من محكمة مختصة بذلك (2) .

    ويبدو أن الحكمة من شمول النفقة المؤقتة بالنفاذ المعجل تكمن في تمكين من صدر القرار لصالحه في تلافي الخطر العاجل من بقائه دون نفقة وتحاشياً للضرر الذي قد يصيبه من فوات الوقت وانتظار اكتساب حكم النفقة للدرجة القطعية .فضلاً عن أن هذه الحكمة تنسجم مع الحكمة من شمول جميع الطلبات المستعجلة والوقتية بالنفاذ المعجـل لان التراخي في تنفيذها يفوت الغرض المقصود من استصدراها لاسيما إنها لا تقضي ألا بإجراءات وقتية وانه لا ينجم عن التعجيل في تنفيذها ضرراً يحسب له حساباً كبيراً (3) .


    (1) المادة (165) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
    (2)المادة (165/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمادة (53/2) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 .
    (3) علي مظفر حافظ ، شرح قانون التنفيذ ،مطبعة العاني ،بغداد،1974، ص96
    المطلب الثاني

    شروط فرض النفقة المؤقتة

    لقد اصبح من المسلم به ان النفقـة المؤقتة هي عبارة عن طلب مستعجل مؤقت يقدم إلى القضاء بغية تلافي حالة الاستعجال أو الخطر المحدق الذي قد يلحق بطالب النفقة من جراء عدم الإنفاق فضـلاً عن أن البت بالفقه المؤقتة يكون على ظاهر الحال دون الخوض في تفاصيل النزاع .عليه يمكن القول انه يشترط للنظر في النفقة المؤقتة توفر الشروط آلاتية :-

    أولاً .. ان تكون الزوجية او صلة القرابة المبررة لغرض النفقة المؤقتة ثابتة من ظاهر حال المستندات المبرزة . فحتى تتمكن المحكمة من فرض النفقة المؤقتة لطالبها لابد من ان تطلع على المستندات الرسمية المؤيدة للزوجية المتمثلة بعقد الزواج الرسمي او حكم قضائي ، أو تطلع على الهويات أو المستندات الرسمية الأخرى التي تؤيد صلة القرابة بين الأصول والفروع .
    أما إذا كانت الزوجية غير ثابتة بمستند عقد زواج رسمي صادر من محكمة مختصة او بحكم قضائي ، او من ظاهر حال المستندات المبرزة ولم يقر بها المدعى عليه ، فلا يجوز للمحكمة فرض النفقة المؤقتة وكذلك الحال بالنسبة لصلة القرابة بين الأصول والفروع .

    ثانيأ .. شرط الاستعجال :

    الاستعجال في اللغة هو الاستحثاث وطلب العجلة وكلمة الاستعجال مشتقة من المصدر عَجُل (1) .

    (1) ابن الفضل جمال الدين محمد بن كرم بن منظور الأفريقي المصري ،لسان العرب المحيط ، إعداد وتصنيف يوسف خياط ،المجلد الثالث ،دار لسان العرب ،بيروت ،بلا سنة الطبع ، ص425 .

    وعرف الاستعجال بأنـه ( ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه أو إصلاحهُ (1) .

    وبموجب هذا الشرط يجب أن يكون طالب النفقة المؤقتة معرضاً للخطر المحدق بحيث لا يمكن له مع وجود هذا الخطر البقاء أو العيش في أدنى المستويات ما لم يتم درء هذا الخطر بسرعة قد لا تتوافر إذا ما تم اللجوء إلي القضاء العادي .

    إن شرط الاستعجال لا يمكن للمحكمة التي تنظر في طلب النفقة المؤقتة افتراض وجوده من تلقاء نفسها إنما يجب أن تستشف وجوده من أحوال الطلب ومن طبيعة النزاع . وبالمقابل ايضاً لا يجوز الاتفاق بين الخصوم على وجوده (2)، ذلك لان اختصاص المحكمة النوعي معلقاً بتوافر هذا الشرط الذي يعد من النظام العام .

    يترتب على ذلك انه لا يجوز الاتفاق على مخالفته وان على المحكمة التي تنظر بالنفقة المؤقتة الحكم بعدم استحقاق النفقة المؤقتة إذا ما تبين لها انه لاوجود للخطر المحدق على طالب النفقة المؤقتة .

    وإذا كان شرط الاستعجال ضرورياً لنظر طلب النفقة المؤقتة فقد يتصور من نص المادة (31) فقرة / أ من قانون الأحـوال الشخصية العراقي ان هذا الشرط لا يعد ضرورياً في طلب النفقة المـؤقتة على خلاف الطلبات المستعجلة الأخرى وهذا غير صحيح لان طلب النفقـة المؤقتة هو طلب مستعجل رفع الى القضاء بطريق تبعي للدعوى الأصلية ويشـترط فيه ما يشترط في الطلب المستعجل المقدم إلى القضاء بطريق اصلي ( أي قبل نظر الدعوى الأصلية ) .

    (1) محمد طلال الحمصي ،نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ،الطبعة الأولى ،دار البشير ،عمان ،1996 ،ص71
    (2) محمد عبد اللطيف ،القضاء المستعجل ، ط2 ، بدون ذكر اسم المطبعة ،القاهرة ،1962، ص62

    والدليل على ذلك ان قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ اشترط توافر شرط الاستعجال في جميع الطلبات المستعجلة ( المادتين 141و 302 من قانون المرافعات المدنية العراقي ) . وان هذا القانون لاحـق في الصدور على قانون الأحوال الشخصية مما يعد ذلك تعديلاً ضمنياً لنص المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية ، بمعنى أنه بصدور قانون المرافعات المدنية اصبح لزاما على محاكم الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحاكم المواد الشخصية لغير المسلمين التحقق من الحاجة الملحة لطالب النفقة المؤقتة قبل فرضها .

    والملاحظ أن الواقع العملي يشهد بأن قضاة محاكم الأحوال الشخصية لا يعيرون لهذا الشرط الاهتمام إذ أن قسم من القرارات التي تصدر عنهم لا تبحث في مدى توافر شرط الاستعجال في طلب النفقة المؤقتة .

    وعلى سبيل المثال في الدعوى الشرعية المرقمة /875/ش/2000 فرضت محكمة الاحوال الشخصية في الموصل نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها بالرغم من عدم تحقق شرط الاستعجال إذ أن طالبة النفقة المؤقتة كانت ميسورة الحال وتعمل طبيبة بيطرية وان ظاهر الحال يدل على انه لا يخشى عليها من الخطر العاجل مهما طال أمد النظر بدعوى النفقة .
    ثالثاً : شرط عدم المساس بأصل الحق

    يقصد بعدم المساس بأصل الحق هو توفير الحماية القانونية دون التعرض لأصل النزاع (1) أي ان القضاء يبت في طلب النفقة المؤقتة دون التحري عن العلاقة بين المنفق والمنفق عليه ( المدعى والمدعى عليه ) ومدى تحقق شروط استحقاق النفقة ذلك لأن البحث في تلك الوقائـع والدفوع يعد من مستلزمات الفصل في الدعوى الموضوعية ويترتب على هذا أن القاضي يبحث عن موضوع الحق من خلال ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة إليه بحثا عرضياً عاجلاً لمعرفة أي من الطرفين اجدر بالحماية الوقتية (2) .

    بمعنى آخر أن قاضي محكمة الأحوال الشخصية يستدل على تحقق شرط الاستعجال واستحقاق طالـب النفقة المؤقتة من ظاهر الحال وأن اتخاذه أي إجراء إنما يقصد به مجرد الوصول إلى إثبات الحق الظاهر أو إنارة سبيله للتفضيل في الطلب وليس بمجرد إثبات حقٍ لطالب النفقة المؤقتة أو ليؤكده .

    ففحصه لمستندات الطلب لا يكون إلا على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يتطلبه التحقيق في تحديد مدى اختصاصه بفرض النفقة المؤقتة كما ويترتب على وجود هذا الشرط ان قاضي محكمة الاحوال الشخصية لا يحق له توجيه اليمين الحاسمة في أثناء النظر في طلب النفقـة المؤقتة لان توجيه اليمين الحاسمة يعد حاسماً للنزاع فإذا سمح له توجيهها اصبح قرار النفقة المؤقتة مستنداً على اليمين وحائزاً لقوة الشيء المقضي فيه بحيث لا يمكن معه الفصل في الدعوى الموضوعية وذلك لسبق الفصل فيها من خلال قرار النفقة المؤقتة (3) .

    (1) عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية الجزء الاول ، مطبعة العاني ، بغداد 1970 ،ص458
    (2) محمد طلال الحمصي ، مصدر سابق ، ص90 .
    (3) محمد طلال الحمصي ، مصدر سابق ، ص 93 .
    كما ويترتب على الاعتداد بهذا الشرط (عدم المساس بأصل الحق ) أن قاضي محكمة الأحوال الشـخصية لا يختص في البت في طلب التزوير إذا ما أثير في أثناء نظر طلب النفقة المؤقتة لان التصدي لهذا الادعاء يقتضي إصدار قرار بصحة السـند المطعون فيه بالتزوير أو برد هذا الادعاء أو بطلانه وهذا مما يعد قضاءً في اصل الحق (1) ، فضلاً عن أن الاعتداد بشرط عدم المساس بأصل الحق لا يخول قاضي محكمة الأحوال الشخصية البت بطلب إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده وذلك أثناء النظر في طلب النفقة المؤقتة ذلك لان هذا الطلب (طلب إلزام الخصم تقديم مستندات تحت يده ) هو طلب موضوعي لا يتفق مع طبيعة طلب الاستعجال التي يتصف بها طلب النفقة المؤقتة (2) .

    وأخيراً فأن الأخذ بهذا الشرط يستلزم عدم الفصل في طلب النفقة المؤقتة إذا سبق للقضاء وان اصدر حكماً مكتسبا لدرجة البتات فيما يتعلق بالنفقة بين الخصوم وبالتالي فأن الحكم الموضوعي يغني عن قرار النفقة المؤقتة المستعجل فضلاً عن جواز تنفيذ حكم النفقة والتمتع بالحماية القانونية المقررة منه (3) .

    وبالعكس فأن قرار النفقة المؤقتة يكون ذا حجية مؤقتة ومن الممكن انهاءه عند البت في اصل دعوى النفقة الأصلية وصدور القرار الفاصل فيها (4) .
    (1) محمد عبد اللطيف ، المصدر السابق ،ص88 .
    (2) معوض عبد التواب الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة ، ط2، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1988 ، ص81 .
    (3) احمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات وقانون الإثبات ، الطبعة الأولى ،
    شركة الإسكندرية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ،1986، ص181 .
    (4) المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية العراقي .


    المبحث الثاني

    موقف القضاء العراقي من النفقة المؤقتة

    في هذا المبحث سوف نتناول مضمون القرار التمييزي المرقم 5338/شخصية/1999 والتعليق عليه وذلك في المطلبين الآتيين :


    المطلب الأول .. مضمون القرار التمييزي .

    المطلب الثاني .. التعليق على القرار التمييزي .

    المطلب الأول

    مضمون القرار التمييزي

    ان الطلبات المستعجلة على نوعين من حيث تقديمها للقضاء ، هما طلبات مستعجلة تقدم إلى القضاء الولائي ( أوامر على العرائض ) وطلبات مستعجلة تقدم إلى القضاء المستعجل .

    وبقدر تعلق الأمر بالنفقة المؤقتة فقد حسم القرار التمييزي موضوع البحث نوعية هذا الطلب وعده من قبيل الأوامر على العرائض ( الطلبات المستعجلة التي تقدم إلى القضاء الولائي ) .

    ففي الدعوى الشرعية المرقمة 3656/1999 ادعت المدعية عند محكمة الأحوال الشخصية في الموصل أن المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعا ولها من فراش الزوجية الأطفال إيمان وفرح وحلا وقد تركها مع أطفالها منذ تاريخ 1/7/1999 ولحد ألان بدون نفقة أو منفق شرعي . طلبت دعوته لحضور المرافعة وإلزامه بتأدية النفقة الماضية والمستمرة لها من تاريخ الترك والمستمرة لأطفالها وتحميله المصاريف . قررت المحكمة بتاريخ 21/10/1999 فرض نفقة مؤقتة للمدعية مقدارها خمسة عشر ألف دينار شهريا اعتبارا من التاريخ المذكور . طعن وكيل المدعى عليه بقرار الحكم تمييزا وطلب نقضه للأسباب الواردة في عريضته التمييزية المؤرخة في 24/10/1999 .

    أصدرت محكمة التمييز قرارها المرقم بالعدد 5338/شخصية/1999 الذي جاء فيه :

    (( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي بقرار محكمة الأحوال الشخصية في الموصل المؤرخ في 21/10/1999 القاضي بفرض نفقة مؤقتة للمدعية قدرها خمسة عشر ألف دينار للنتيجة من حيث الرد والاحتساب لا سند له من القانون ذلك ان قرار فرض النفقة المؤقتة يعد من قبيل القضاء الولائي الذي لا يجوز الطعن به تمييزا إلا بعد التظلم على القرار لدى نفس المحكمة ووفق الطريق الذي رسمته المادة 153/مرافعات . قرر رده من هذه الجهة وتحميل المميز الرسم التمييزي واعادة الإضبارة إلى محكمتها للسير فيها وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق في 22/شعبان/1420هـ الموافق 30/11/1999م )) .

    المطلب الثاني

    التعليق على القرار التمييزي

    حسم القرار التمييزي موضوع البحث طبيعة النفقة المؤقتة إذ جعلها من قبيل القضاء الولائي وان القرار التمييزي موضوع البحث محل نظر للأسباب آلاتية :

    أولا .. إن قانون المرافعات المدنية العراقي لم يورد تعريفا للقضاء الولائي الذي نص عليه في الفصل الثاني من الباب العاشر تحت عنوان ( الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم ) وقد ورد في الأسباب الموجبة للقانون عند الحديث عن القضاء الولائي ما يأتي (( ان ما يميز الطلب المستعجل عن الأمر الذي يصدر على عريضة الدعوى ان الدعوى المستعجلة يبلغ الخصم ويمثل طرفاها أمام المحكمة . أما الأمر فيصدر بناء على عريضة يقدمها شخص دون دعوة الخصم الآخر وضابط التفرقة ان عمل القاضي يعد قضائيا إذا تعلق بنزاع ولو محتمل ويكون ذلك بطريق الطلب المستعجل ، فإذا كان التصرف المطلوب من القاضي من شأنه ان يصدر دون منازعة كضبط الحجج والاشهادات أو يستهدف التحفظ والمفاجئة كتوقيع الحجز الاحتياطي عد ذلك عملا ولائيا يتم بطريق الأمر على عريضة )) (1) .

    ثانيا .. المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية استلزمت تقديم طلبات النفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى مما يعني وجوب تبليغ الطرف الآخر قبل فرض النفقة المؤقتة إذ أن استلزام فرضها أثناء المرافعة يستلزم حتماً التبليغ للطرف الآخر وعليه لا يجوز أن تجري المرافعة إلا بعد حسم مسألة التبليغ (2) .

    (1) مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، الجزء الأول ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994 ، ص174
    (2) المادة 51 من قانون المرافعات المدنية العراقي .

    ثالثاً .. المادة 302 من قانون المرافعات المدنية أكدت على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بوصفها محكمة القضاء المستعجل في النظر بالأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصها النوعي إذ قام لديها من الأسباب ما يخشى منه خطر عاجل حتى يبتوا في أساس الدعوى ومن هذه الطلبات النفقة المؤقتة تاركتاً الخوض في التفاصيل إلى الأحكام العامة الواردة في الباب العاشر من قانون المرافعات المدنية .

    رابعاً .. استناداً للأحكام العامة المنظمة لإجراءات نظر الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء المستعجل نجد أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية أجازت تقديم الطلب المستعجل بطريقتين .

    أما بصورة مستقلة إلى القضاء المستعجل أو بصورة تبعية إلى محكمة الموضوع في أثناء السير في الدعوى . وفي كلا الحالتين تلزم المادة (510) من قانون المرافعات المدنية تقديم الطلبات بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

    وان القرار الصادر بشأن هذه الطلبات يكون قابلاً للتميز عملاً بأحكام المادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية .

    بينما الأحكام العامة المنظمة للطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء الولائي نجد أن المادة ( 151 ) من قانون المرافعات المدنية أجازت لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين ان يطلب من المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضـة يقدمها إلى القاضي المختص , الذي يلزم بقبول الطلب أو رفضه من خلال الأمر الولائي الذي يصدره , على أن يبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه عملاً بأحكام المادة ( 152 ) من قانون المرافعات المدنية . بمعنى أن تبليغ الخصم في الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء الولائي يستلزم بعد صـدور الأوامر وليس قبله لانه يقوم على مباغتة الخصم ( مما يعد هذا من اوجه الخلاف الرئيسة بين القضاء الولائي والقضاء المستعجل ) .

    فضلاً عن ذلك فأن الأمر الصادر يكون قابلاً للتظلم أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو تاريخ تبليغه ويجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية على أن تفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلاً للتميز خلال مدة سبعة أيام عملاً بأحكام المادتين ( 153 و 216 ) من قانون الرافعات المدنية العراقي .

    يتضح مما تقدم أن الطلبات المستعجلة سواء أكانت مقدمة إلى القضاء المستعجل أم إلى القضاء الولائي فأنه يشترط فيه شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية العراقي إذ جاء فيها ( أن الذي يجمع بين القضاء المستعجل والولائي ان كلاً منهما غير أصيل ويجري على وجه السرعة ) .

    مع ذلك فأن الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء المستعجل تختلف عن الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء الولائي من حيث الإجراءات وطرق الطعن فيما يصدر عنها .

    يترتب على ذلك ان القول بأن طلب النفقة المؤقتة من قبيل القضاء الولائي يستلزم إجراءات وطرق طعن معينة تختلف عما إذا كان هذا الطلب من قبيل القضاء المستعجل وحيث ثبت من خلال الفقرة أولاً سالفة الذكر بأن محكمة الموضوع لا تستطيع البت في طلب النفقة المؤقتة إلا بعد تبليغ الخصم بالمرافعة مما يدعو للقول ان طلب النفقة المؤقتة يعد من قبيل الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء المستعجل وان هذا الأخير وكما أوضحنا في السطور الأولى من الفقرة الثالثة انه يستلزم التبليغ قبل البت بموضوع الطلبات المقدمة إليه .

    لما تقدم فأن عد طلب النفقة المؤقتة من قبيل القضاء الولائي وحسب ما جاء في قرار محكمة التمييز موضوع البحث محل نظر حيث أن المادة ( 31 ) من قانون الأحوال الشخصية تستلزم النظر بطلب النفقة أثناء النظر في الدعوى وحيث أن المحكمة لا تستطيع النظر في الدعوى إلا بعد إتمام مسألة التبليغ مما يعني أن المحكمة لا تنظر في طلب النفقة المؤقتة إلا بعد تبليغ الخصم وهذا ما ينسجم مع طبيعة الطلبات المستعجلة التي تقدم إلى القضاء المستعجل والتي يلزم فيها تبليغ الخصم قبل الجلسة المحددة للنظر في الطلب عاملاً بأحكام المادة (150) من قانون المرافعات المدنية .

    لذا نرى أن طلب النفقة المؤقتة يعد من قبيل الطلبات المستعجلة التي تدخل في اختصاص القضاء المستعجل والتي يكون القرار الصادر فيها قابلاً للتمييز مباشرةً دون الطعن فيه عن طريق التظلم .

    كما يمكن الاستدلال من نص المادتين 31 من قانون الأحوال الشخصية والمادة 302 من قانون المرافعات المدنية على ان النفقة المؤقتة تعد من قبيل الطلبات المستعجلة التي تقدم إلى القضاء بصورة تبعية للدعوى لان المادتين السالفتي الذكر تطلب ان يصدر بشأن هذا الطلب قراراً قضائياً وليس أمرا ولائياً وان من المعروف ان القضاء الولائي يصـدر عنه أمراً وان القضاء العادي ( إذا رفع طلب النفقة المؤقتة بصورة تبعية للدعوى ) والقضاء المستعجل ( إذا رفع طلب النفقة المؤقتة بصورة مستقلة ) يصدر قراراً قضائياً .
    الخاتمة


    بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث . يمكن إجمال الخاتمة بالنتائج والتوصيات آلاتية :

    أولاً .. النتائج :

    1- النفقة المؤقتة عبارة عن طلب مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة مؤقتاً يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى .

    2- يتصف طلب النفقة المؤقتة بأنه طلب مستعجل مؤقت ويكون القرار الصادر بشأنه قابلاً للتنفيذ ومشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام .

    3- أن طلب النفقة المؤقتة يعد من قبيل القضاء المستعجل وليس من قبيل القضاء الولائي مما يترتب على ذلك أن القرار الصادر بشـأنه موضـوع النفقـة المؤقتة يكون قابلاً للتميز عاملاً بأحكام المادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية دون حاجة إلى التظلم منه .

    ثانياً .. التوصيات :

    استنادا لما تقدم نوصي بضرورة تطبيق القضاء للمادة (302) من قانون المرافعات المدنية ودعوة القضاة إلى إصدار قرارات مستعجلة عن مرافعه بفرض النفقة المؤقتة ( لا ) أوامر على العرائض كي لا يباغت الخصم بفرض النفقة المؤقتة عليه دون علمه وخلافا للنص المتقدم .

    قائمة المصادر والمراجع

    1- القران الكريم .

    2- ابن الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب المحيط ، أعداد وتصنيف يوسف ضباط، المجلد الثالث ، دار لسان العرب ، بيروت ، بلا سنة الطبع .

    3- احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات وقانون الإثبات ، الطبعة الأولى ، شركة الإسكندرية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، 1986 .

    4- الدكتور احمد علي الخطيب و د. حمد كبيس ود. محمد السامرائي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط1 ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1980 .

    5- الدكتور احمد الكبيسي , الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، أحكام الزواج ، الجزء الأول ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ،1971 .

    6- د. أمينة النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الأول ، مدرسة الجامعة ، القاهرة ، 1982 .

    7- عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، جزء2 ، مطبعة التضامن ، بغداد ، 1962 .

    8- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، الجزء الأول ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1970 .

    9- علي مظفر حفظ ، شرح قانون التنفيذ ، مطبعة العني ، بغداد ، 1974 .

    10- عمار سعدون ال عبيس ، القضاء المستعجل ، رسالة مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل ، 2000.
    11- محمد طلال الحمصي ، نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، الطبعة الأولى ، دار البشير ، عمان ،1996 .

    12- محمد عبد اللطيف ، القضاء المستعجل ، الطبعة الثانية بدون ذكر اسم المطبعة ، القاهرة ، 1962 .

    13- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، الجزء الأول ، شركة الحسام للطباعة ، 1994 .

    14- معوض عبد التواب ، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة ، ط2 ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1988 .

    القوانين

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:53 pm