كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    ضمانات واليات حماية حقوق الانسان في الدستور المصري

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    ضمانات واليات حماية حقوق الانسان في الدستور المصري Empty ضمانات واليات حماية حقوق الانسان في الدستور المصري

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الإثنين فبراير 01, 2010 6:05 pm

    ضمانات واليات حماية حقوق الانسان في الدستور المصري
    1- مبدأ سمو الدستور
    المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم. و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هماالسمو الموضوعي: و نقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة. و يترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و أن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها ، و على هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما ان الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور
    السمو الشكلي: و نقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه و تعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. و هذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين
    2- مبدأ الفصل بين السلطات فمبدأ الفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه يخدم فكرة التخصص وارسى سيادة القانون وهو من اهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئه او مجموعه من الافراد ولذلك سوف اقوم بشرح تلك السلطات الثلاث واهمية الفصل بينهم
    أولا: السلطة التشريعية: وهي في النظام الديمقراطي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب وتعبر عن إرادته، ومهمتها هي سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة المجتمع. وتسمى بتسميات مختلفة مثل: البرلمان، مجلس النواب، مجلس الشعب، المجلس التشريعي.. الخ من التسميات التي تختلف من دولة إلى أخرى. وهذه السلطة مهمتها أيجاد ظروف اجتماعية واقتصادية وحضارية تضمن كرامة الإنسان، وتصون حقوقه من خلال القوانين التي تسنها. وعادة يتمتع أعضاء هذه السلطة بالحصانة البرلمانية التي توفر لهم الحماية والحصانة من قمع السلطة التنفيذية.
    ثانيا: السلطة التنفيذية، وهي الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات المتفرعة عنها أو التابعة لها. ومهمتها تنفيذ القوانين والتشريعات التي تشرعها السلطة التشريعية، وادارة أمور الدولة والمواطنين وفقها، بحيث توفر الأمن والنظام لكل المواطنين. وتخضع هذه السلطة في النظام الديمقراطي لرقابة السلطة التشريعية وتكون مسؤولة أمامها عن وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين بما يضمن مصلحة الدولة والمواطنين. وهناك عدة أشكال من هذه السلطة التنفيذية. في النظام الرئاسي يتم انتخاب الرئيس وهو رئيس السلطة التنفيذية، وبدوره يقوم باختيار وزراء حكومته وعرضها على السلطة التشريعية لنيل الثقة. بينما في النظام البرلماني يجري تشكيل الوزارة من قبل حزب الأكثرية في البرلمان، أو من خلال ائتلاف مجموعة من الأحزاب فيما بينها بحيث تضمن الأكثرية داخل البرلمان.
    ثالثا: السلطة القضائية، ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون. فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه. إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما بين السلطات الثلاث، وانما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم لذلك مبدا فصل السلطات من اهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسياده القانون فقطمبدأ سيادة القانون نجد أن مبدأ " سيادة حكم القانون " يتطرق إلى حقوق الأفراد والمواطنين أيضا ، سواء تجاه بعضهم البعض ، أو في مواجهة الدولة وأجهزتها . ولذلك ، هناك من الفقهاء من يرى أن مفهوم سيادة حكم القانون أوسع وأشمل وأدق في التعبير من مفهوم المشروعية . ( )
    3- مبدأ المشروعية أو سيادة القانون (( يعتبر مبدأ المشروعية أو سيادة القانون الضمان الحيوي والأساسي لحقوق الأفراد وحرياتهم .. غير أنه لا يكفي النص في الدساتير والتشريعات على هذا المبدأ ، إذ يتعين أن تتحقق سيادة القانون واقعا وفعلا .. وإن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .. )) ومن المعروف أن مبدأ سيادة القانون يعني أن يكون القانون المشرع من قبل السلطة التشريعية المختصة والناظم لعلاقات ما ، هو الواجب التطبيق عليها وأن تعتبر أحكام القانون المرجع الأول والأخير للبت في أي خلاف أو موضوع منظم في القانون أو معالج فيه . وهو مبدأ واجب الاحترام من كل من السلطتين التنفيذية والقضائية ، ومن قبل الأفراد أيضا ، كما يشمل المبدأ القرارات الإدارية أيضا .وينتج عن مفهوم سيادة القانون ، بالضرورة ، مبدأ المساواة أمام القانون ، حيث يعتبر جميع الناس متساوين أمام القانون ، مهما اختلفت أديانهم أو صفاتهم أو وظائفهم أو أوضاعهم الاجتماعية ، وطبعا دون النظر للعرق أو اللون أو غير ذلك وخضوع السلطة التنفيذية أيضا للرقابة سواء من قبل البرلمان أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة .
    4- مبدأ استقلال القضاء وحصانتة هناك ارتباط وثيق بين استقلال القضاء وسيادة القانون، لأن عدم خضوع القضاة فيما يصدرونه من أحكام لأي سلطة أخرى، وحصانتهم في مواجهة أي نوع من الضغوط، وتقيدهم بما تمليه عليهم ضمائرهم في تطبيق المقتضيات القانونية، هو الضمانة الأساسية لترجمة مبدأ سيادة القانون على أرض الواقع، وبعبارة أخرى فإن إعمال مبدإ سيادة القانون يبقى رهينا بخضوع العمل القضائي لأحكام القانون وحدها، في جميع القضايا التي تُعرض عليه للبت فيها
    5-مبدأ المساواة بين الافراد ويعني ان جميع الأفراد متساوين في التمتع بالحريات الفردية دون أي تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين، ولذلك فان الديمقراطيات التقليدية ترى في اقرار هذا المبدأ ضمانة أساسية من ضمانات الحريات الفردية وهو يتضمن: أ- المساواة أمام القانون. ب- المساواة أمام القضاء. ج- المساواة أمام الوظائف العامة. د. المساواة أمامالتكاليف العامة، كأداء الضرائب أو أداء الخدمة العسكرية. 6-سلطة الصحافة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:50 pm