كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


+12
Thelord
قمرالمنتدى
sasoo
sobhybasha
kalbaz
ادهم صبرى
محمد بيه أبوشعير
mostafa shahba
smsm
سمسم
van_roy95
Admin
16 مشترك

    نصيحه للى اصغر منك

    بيسو
    بيسو
    حقوقى جديد
    حقوقى جديد


    عدد المساهمات : 8
    تاريخ التسجيل : 05/10/2009

    نصيحه للى اصغر منك - صفحة 2 Empty رد: نصيحه للى اصغر منك

    مُساهمة من طرف بيسو الإثنين أكتوبر 12, 2009 11:11 pm

    ان شاء الله لازما نعمل كده
    وخاصا لو اننا افتكرنا نفسنا واحنا لسه فى اولى حقوق كنا ديهيين ومش عارفين حاجة فى الكلية
    وبالتالى لازما نخدم الطلبة وخاصا من كان فى عون اخيه المسلم الله يكون فى عونه ومن قضى لاخيه المسلم حاجة من حاجات الدنيا قضى الله عنه حاجة من حاجات الاخرة
    وربنا يجزيكم خيرا
    والله ولى التوفيق
    الدكتور محمود محمد لطفى
    الدكتور محمود محمد لطفى
    حقوقى جديد
    حقوقى جديد


    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010
    العمر : 60

    نصيحه للى اصغر منك - صفحة 2 Empty إلى العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمد السعيد رشدى

    مُساهمة من طرف الدكتور محمود محمد لطفى الإثنين أبريل 26, 2010 4:09 pm

    إلى العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمد السعيد رشدى وكيل كلية حقوق بنها وأستاذ القانون المدنى أهدى إليك كل الحب والإعزاز والشكر وسأظل يا أستاذى الفاضل لا أنسى فضلك العلمى على شخصى فقد أخذت عنك الكثير وتعلمت منك أكثر ووجدت خلقا وعلما فى سيادتك فكل ما أرجوه من الله عز وجل أن يفيض عليك بالصحة والعافية والعلم.

    الدكتـــــــور: محمود محمد لطفي محمود صالح
    العـــــــــنوان : 60 ش أبويونس/ منشية خضر/ بجوار مسجد الرحمة / المحلة الكبرى / جمهورية مصر العربية
    الهاتف الجوال 0103321575
    دكتور قانون مدنى ومحامى حر .
    عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع
    عضو إتحاد المحامين العرب
    أبحاثى ولمؤلفاتى القانونية:-
    1-المسئولية التقصيرية فى الحراسة.
    2-مدخل القانون بين النظرية والحق.
    3-مصادر وأحكام الإلنزام.
    4-مصنفات الملكية الفكرية بين الماضى والمعاصره.
    5-المعلوماتية وإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية : دراسة مقارنه0
    mahmoudalkabani@gmail.com
    mahmoudalkabani@yahoo.com
    mahmoudalkabani@msn.com
    الدكتور محمود محمد لطفى
    الدكتور محمود محمد لطفى
    حقوقى جديد
    حقوقى جديد


    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010
    العمر : 60

    نصيحه للى اصغر منك - صفحة 2 Empty مدخل القانون بين النظرية والحق للدكتور محمود محمد لطفى

    مُساهمة من طرف الدكتور محمود محمد لطفى الأحد مايو 23, 2010 12:38 am


    مدخل القانون بين النظرية والحق للدكتور محمود محمد لطفى
    أنه ليشرفنى أن أقدم جزءا من مؤلفنا فى مدخل القانون بين النظرية والحق وهو وسائل إثبات الحق.
    الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح
    وسائل إثبات الحق

    هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يجيزها القانون، بشكل يؤثر في الفصل في الدعوى وهنا يطلب القاضي من المدعي أن يقدم بينته التي يثبت بها ما يدعيه.

    أ ـ وسائل الإثبات

    وسائل الإثبات تتمثل فى الكتابة، أو الشهود (البيِّنة)، أو القرائن، أو الإقرار، أو اليمين , أو الخبره.

    1ـ الكتابة:
    الدليل الكتابي أحد أدلة الإثبات، ويمتاز عن باقي وسائل الإثبات بأنه تم إعداده مسبقا، قبل حدوث النزاع, والكتابة المثبته للحق إمّا أن تكون بورقة رسمية تتم عن طريق موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة أو ورقة عرفية صادرة من الأفراد، موقعة ممّن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته.

    2ـ الشهادة: والقاضي له سلطة تقدير الشهادة فله أن يأخذ بها، أو أن يطرحها.

    3ـ الإقرار: هو اعتراف شخص أمام القضاء بواقعة معينة، مدعى عليه بها لآخر بقصد اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وإعفاء الآخرين من إثباته، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، والإقرار حجة قاطعة على المقر وذلك إذا وقع أمام القاضي، أمّ إذا وقع خارج المحكمة فيخضع لتقدير القاضي.

    4ـ اليمين: هو الحلف لإشهاد الله سبحانه و تعالى على صدق واقعة سابقة يدعي وقوعها. و قد تكون اليمين حاسمة أو متممة.

    فاليمين الحاسمة تكون عندما يكون عبء الإثبات على الخصم و يعوزه الدليل، فإنه يوجه "اليمين الحاسمة" إلى خصمه احتكاما إلى ضميره و حسما للنزاع، وهي دليل من لا دليل له، فقد تكون الملاذ الأخير لمن ينقصه الدليل.
    وتتمثل آثارها في أنه إذا حلف من وجهت إليه ترفض دعوى المدعي، وإذا نكل أو رفض من وجهت إليه اليمين يحكم للمدعي.

    أمّا اليمين المتممة فيوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين لكي يستكمل بها الأدلة الأخرى.
    ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألاّ يكون في الدعوى دليل كامل وألاّ تكون الدعوى خالية من أي دليل، وبخلاف اليمين الحاسمة، لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر، ولكونها دليلا غير كامل فالقاضي لا يتقيِّد بها.

    5ـ القرائن: هي أمور يستخلصها القانون أو القاضي لأمر مجهول من واقعة معلومة،وهي أنواع:

    ـ قرائن قضائية: يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى.
    ـ قرائن قانونية: يستنبطها المقنن وتنص عليها القوانين (مثال الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
    وتنقسم القرائن القانونية إلى: ـ
    قرينة قانونية بسيطة:
    وهي التي تقبل إثبات العكس، وهي الأصل في القرائن، وإثبات عكس القرينة يتم بكافة طرق الإثبات.
    وقرينة قاطعة:
    وهي التي لا تقبل إثبات عكس ماتقرره, كالأحكام التي حازت على حجية الأمر المقضي فهى قرينة قاطعة لأنها حجة فيما فصلت فيه وبالتالى لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.

    ب ـ المسئول عن عبء الإثبات

    يتمثل ذلك في معرفة من المنوط به من الأطراف الملتزم بتقديم الدليل، وخاصة أن القاعدة العامة المقررة في الإثبات هى أن البينة على من ادعى، وعلى الدائن إثبات الإلتزم وعلى المدين إثبات التخلص منه.





    أهم المراجع

    ـــــــــــــــــــــــ
    (1) راجع الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح, مدخل القانون بين النظرية والحق, صـ390 وما بعدها.

    1. الدكتـــــــور: محمود محمد لطفي محمود صالح



    دكتوراه القانون المدنى ومحامى حر .

    عضو الجمعية المصريةللإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع
    عضو إتحاد المحامين العرب
    خبير القضاياالمعلوماتية
    من أبحاثى ومؤلفاتى القانونية:-
    1-المسئولية التقصيرية فىالحراسة.
    2-مدخل القانون بين النظرية والحق.
    3-مصادر وأحكام الإلنزام.
    4-مصنفات الملكية الفكرية بين الماضى والمعاصره.
    5-المعلوماتيةوإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية : دراسة مقارنه0
    العـــــــــنوان : 60 ش أبويونس/ منشية خضر/ بجوار مسجد الرحمة / المحلة الكبرى / جمهورية مصر العربية
    الهاتف الجوال 0103321575
    mahmoudalkabani@yahoo.com
    mahmoudalkabani@gmail.com
    mahmoudalkabani@msn.com
    __________________
    الدكتور محمود محمد لطفى
    الدكتور محمود محمد لطفى
    الدكتور محمود محمد لطفى
    حقوقى جديد
    حقوقى جديد


    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010
    العمر : 60

    نصيحه للى اصغر منك - صفحة 2 Empty إمكانية التحكيم الإلكتروني في نزاعات عقود المصنفات الرقمية للدكتور محمود محمد لطفى

    مُساهمة من طرف الدكتور محمود محمد لطفى الأحد مايو 23, 2010 12:48 am

    إمكانية التحكيم الإلكتروني في نزاعات عقود المصنفات الرقمية للدكتور محمود محمد لطفى

    -----------------

    أنه ليشرفنى أن أقدم جزءا من مؤلفنا فى إمكانية التحكيم الإلكتروني في نزاعات عقود المصنفات الرقمية.
    الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح




    إشكالية التحكيم الإلكترونى من الفروض التقليدية والحديثة


    وهنا نجد أن النطاق القانوني لتطبيق نظام التحكيم الإلكتروني يثير عدة مسائل: -
    المسألة الأولى : وهى مسألة إشتراط الكتابة فى التحكيم
    يقابلنا العديد من الصعوبات الشكلية وليست الموضوعية فى عقد إتفاق التحكيم بالطرق الإلكترونية وذلك فى كيفية إبرامه وفى إثارة مسألة الكتابة وبيان إتفاق أطرافه, ونجد أن الغالب الأعم من المشرعين تتطلب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا(1).
    فنجد المشرع السورى والكويتى قد تناولوا تلك المسألة بقولهم لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة(2)
    ونجد المشرع البحرينى أوجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الإتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى واللاسلكي تكون بمثابة سجل للإتفاق أو فى تبادل المطالبة والدفاع الذى يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة إتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد(3)
    والمشرع المصرى والأردنى والجزائرى أوجب أيضا أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة(4).

    والمشرع الفيدرالى الأمريكى جعل الكتابة شرط لصحة عقد

    التحكيم وشرط لإعطائه القوة الملزمة(5).

    واتفاقية نيويورك لسنة 1958 تطرقت لتلك الإشكالية بقولها تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم, ويقصد باتفاق مكتوب شرط التحكيم في عقد أو اتفاق تحكيم موقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات(6)

    وتناول قانون الأونيسترال النموذجى بشأن التجارة الإلكترونية الكتابة حيث إعترف برسائل البيانات الإلكترونية فقرر أنه لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات(7) وتطرق ذلك المشرع بعد ذلك لمسألة الكتابة بشكل مباشر قائلا أنه عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع علي البيانات الواردة فيها علي نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقا(Cool.

    ومن جانبى أرى أن ما أثاره المشرعين وخاصة المصرى والأردنى والبحرينى فى المواد التى تناولت شرط الكتابة أجد أنه قد إتسع لكل ألوان التحكيم ومنها التحكيم الإلكترونى فمعنى الكتابة هنا لا يتطرق لنوعية التحكيم ولكن مهما كانت تلك النوعية يكون إتفاق التحكيم باطلا وهنا القاعدة آمرة لايجوز الإتفاق على ما يخالف حكمها(9) ولكن السعه هنا فى قول المشرع أوغيرها من وسائل الإتصال المكتوبة وهنا يمكن إبرام الإتفاق عبر وسائل الإتصال الإلكترونية, وذلك من خلال التواصل عبر شبكة المعلومات أو تبادل المستندات عبر الفاكسات أو التلكسات ولا فرق بين الكتابة المادية والكتابة الإلكترونية مادامت تخرج من العالم الإفتراضى إلى العالم المادى.


    المسألة الثانية : مسألة الحضور الإفتراضى لأطراف النزاع .
    التحكيم العادى تنعقد جلساته بحضور أطرافه بشكل مادى والتعامل مع المحكمين وتبادل المذكرات والمرافعات وسماع الشهود, والإثبات, وتحديد مكان التحكيم حيث أن المكان يثير تحديد القانون الواجب التطبيق(10).

    والإتفاق على التحكيم إليكترونيا يتم بتأكيد قبول التحكيم ممن وجه إليه وهو الطرف الثانى, بالإضافة لهذا يتم قبل ذلك مراجعة طلب التحكيم للتأكد من صحة كافة البيانات, والأمم المتحدة قد أقرت في مادتها العاشرة جواز التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفوري المختلفة ومنها طريق الإنترنت(11) ومسألة الإثبات الإلكترونى أصبحت فى محل الحل بعد أن صدر القانون 15 لسنة 2004 المصرى والقانون 85 لسنة 2001 الأردنى, فجعلت المحرر الإلكترونى يحوز حجية المحرر الرسمى والعرفى فى المواد المدنية والتجارية متى إستوفت الشرائط التى تطلبها القانون وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق لايمثل أى مشكلة حيث يمكنهما الإتفاق على أى قانون يحكم مسألة النزاع الواقع على عقود المصنفات الرقمية, وبالتالى تصبح مسألة الاثبات لاتمثل أى معضلة وتتم وفقا لرغبات وإختيار أطراف التحكيم الذين إمتثلوا لهذا الطريق مختارين.
    ومن جانبى أرى أن مسألة الحضور الإفتراضى فى التحكيم الإلكترونى وخاصة الواردة على نزاعات التعاقدات الخاصة بالمصنفات الرقمية المختلفة وغيرها من العقود, يجب أن يكون لها حل من أرض الواقع وأقترح بأن يكون من الطبيعى أن لكل شخص بجانب شخصيتة الطبيعية, شخصية إفتراضية لها سمات وتعريفات إليكترونية, يتم تأمينها بطرق تقنية كتأمين التوقيعات الإلكترونية بمقتضى التشريعات الصادرة.

    وتصبح تلك الشخصية معروفة ومؤمنة عبر الشبكات فبمجرد إظهار ذلك الملف الخاص بها, تصبح الشخصية الإفتراضية تمثل شخصية صاحبها الطبيعى عبر تلك الشبكة ويستطيع القيام بكافة المعاملات من مكتبه عبر العالم الغير محدود ويكون ذلك الملف فى العالم الإفتراضى كالبصمة الوراثية فى العالم المادى سواء بسواء, وعلى هذا يمكن إجراء التحكيم كليا بالطريق الإلكترونى دونما حاجة لجلسات مادية وذلك بالإضافة لكون المحكم أيضا إفتراضى وهنا يلزم أن يتم تغذية المحكم الإفتراضى بكافة النزاعات المفترضة والمختلقة وكيفية حلها آليا وذلك وفق إتفاق أطرافها أيضا آليا وبالكيفية الإفتراضية المعبرة عن شخصياتهم كما أسلفنا.

    المسألة الثالثة : التنفيذ الوطنى لقرار التحكيم الإلكترونى
    "إن أثرالعمل القانونى يتبع طبيعته وليس العكس مما يعنى أن طبيعة العمل القانونى هى أساس أثره"(12) فكان من العصى فى الأوقات السابقة تنفيذ أى قرار
    تحكيمى صادر بالإسلوب الإلكترونى لأن الدول تركن إلى تنفيذ قوانينها الداخلية والمعاهدات والإتفاقات الدولية التى صدقت عليها ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة لها وبالتالى ليس على الدولة تكليف بتنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونى التى تمت بإتفاقات خاصة, ولكن الآن وبعد أن بدأت الدول فى الدخول فى تأسيس الإتحادات الخاصة بالتحكيم الإلكترونى كما أسلفنا فستصبح المسألة مستساغ تطبيقها.




    أهم المراجع
    ـــــــــــــــــــــــ
    (1) راجع الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح, المعلوماتية وإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية "دراسة مقارنة, صـ319.
    (2) راجع الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح,المرجع السابق.
    (3) راجع المادة 7/2 من القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى.
    (4) راجع المادة 12 من قانون التحكيم المصرى , والمادة 10 من قانون التحكيم الأردنى رقم 31 لسنة 2001 , والمادة 444 من قانون التحكيم الجزائرى.
    (5) ونص قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية الفدرالى لعام 1925 وصحة العقد التحكيمى عدم الرجوع عنه وقوته التنفيذية: مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون أو قواعد الإنصاف المتعلقة بصحة العقود التحكيمية فإن أى عقد ينظم كتابة بمناسبة أية عملية تجارية بحرية أو أى عقد يتعلق بعملية تجارية وينص على الإحالة على التحكيم النزاعات الناشئة عن هذه العمليات أو عن عدم تنفيذها الكامل أو الجزئى أو أى اتفاق تحكيمى ينظم كتابة ويحيل إلى التحكيم نزاعا قد نشأ عن هذه العمليات أو من عدم تنفيذهم يكون صحيحا غير قابلا للرجوع عنه ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية."
    (6) راجع المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لسنة 1958.
    (7) راجع المادة 5 من قانون الأونيسترال النموذجى بشأن التجارة الإلكترونية 1996 .
    (Cool المادة 6 من قانون الأونيسترال السابق.
    (9) راجع د/ السيد عيد نايل, مرجع سابق, صـ71 ومابعدها.
    (10) راجع الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح, المرجع السابق.
    راجع د/ حازم جمعة, المرجع السابق, صـ 8 ومابعدها.

    (11) راجع الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح,المرجع السابق.
    (12) د/ أحمد محمد حشيش, القوة التنفيذية لحكم التحكيم (تمييزها, مفترضها, عناصرها, وقفها, إنقضائها), دار النهضة العربية, دت, صـ11.




    الدكتـــــــور: محمود محمد لطفي محمود صالح



    دكتوراه القانون المدنى ومحامى حر .

    عضو الجمعية المصريةللإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع

    عضو إتحاد المحامين العرب
    خبير القضاياالمعلوماتية
    من أبحاثى ومؤلفاتى القانونية:-
    1-المسئولية التقصيرية فىالحراسة.
    2-مدخل القانون بين النظرية والحق.
    3-مصادر وأحكام الإلنزام.
    4-مصنفات الملكية الفكرية بين الماضى والمعاصره.
    5-المعلوماتيةوإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية : دراسة مقارنه0
    العـــــــــنوان : 60 ش أبويونس/ منشية خضر/ بجوار مسجد الرحمة / المحلة الكبرى / جمهورية مصر العربية
    الهاتف الجوال 0103321575
    mahmoudalkabani@yahoo.com
    mahmoudalkabani@gmail.com
    mahmoudalkabani@msn.com
    __________________
    الدكتور محمود محمد لطفى
    الدكتور محمود محمد لطفى
    الدكتور محمود محمد لطفى
    حقوقى جديد
    حقوقى جديد


    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010
    العمر : 60

    نصيحه للى اصغر منك - صفحة 2 Empty إنقضاء الحق للدكتور محمود محمد لطفى

    مُساهمة من طرف الدكتور محمود محمد لطفى الأحد مايو 23, 2010 1:04 am

    إنقضاء الحق للدكتور محمود محمد لطفى
    أنه ليشرفنى أن أقدم جزءا من مؤلفنا فى مدخل القانون بين النظرية والحق وهو إنقضاء الحق
    الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح

    إنقضاء الحق
    هناك أسباب يترتب عليها إنقضاء هذا الحق، في الحقوق العينية، والحقوق الذهنية، والحقوق الشخصية.

    فبالنسبة لانقضاء الحقوق العينية فينقضي الحق العيني إذا انقضت الأسباب الناقلة له، وهي أسباب انقضاء بالنسبة للسلف، وأسباب اكتساب بالنسبة للخلف.
    وتنقضي الحقوق العينية التبعية، تبعا لإنقضاء الحق الشخصي الضامن له، وقد ينقضي بصفة أصلية كما في حالة هلاك الشيء المرهون.

    أمّا الحقوق الذهنية فتنقضي بانقضاء مدة معينة تختلف من دولة أخرى، بحيث يصبح بعدها هذا الحق جزءا من الثروة الفكرية العامة، فيمتلكه المجتمع، ولا تعود له صفة الحق الخاص، لأن الجانب المالي من الحقوق الذهنية هو حق مؤقت بإجماع القوانين الحديثة، ولقد حددّ القانون المصرى مدة وبالنسبة للحقوق الذهنية ينقضى الحق المالى للمؤلف كما جاء فى المادة 160 من قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية وذلك بالنص على" تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف".
    وذلك مايعرف بسقوط المصنف فى الدومين العام أو الملك العام أى يحق لكل فرد ان يتمتع به دون مقابل
    وذلك بعد ترخيص من وزارة الثقافة، وبالتالي يستفيد ماليا منه دون أن يلتزم بأي مقابل نحو ورثة المؤلف.

    أمّا بالنسبة لانقضاء الحق الشخصي فقد يزول وينقضي الحق باستيفائه أي بحصول صاحبه عليه، وبالوفاء من الشخص الملزم به أويحصل على ما يقابله أو يساويه، فينقضي الحق باستيفاء ما يعادله، وقد ينقضي الحق دون الحصول عليه بذاته أو بمقابل أى بعدم إستيفاء الحق.

    خامسا: إنقضاء الحق باستيفائه

    أي قيام المدين أو الملتزم بأداء الحق للدائن، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الحق وانتهائه، أي عن طريق وفاء المدين بذات ما التزم به، كما لو رد المقترض المال للمقرض.

    أولا: طرفا الوفاء:

    1ـ المدين أو الكفيل وحائز العقار المرهون ويطلق عليه الموفي.

    2ـ الدائن أو خلفه العام كالورثة أو خلفه الخاص كالمحال إليه ويطلق عليه الموفى له.

    ثانيا: محل الوفاء:
    يجب الوفاء بالمحل ذاته لا بشيء آخر، فإذا كان محل الحق معينا بذاته في العقد، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره حتى لو كان مساويا لمحل الحق في القيمة ولو كان له قيمة أكبر من قيمة الشيء المطلوب الوفاء به, وأن يكون الوفاء بكامل الحق أى كليا لا جزئيا.




    سادسا: إنقضاء الحق بما يعادل الوفاء

    قد لا ينقضي الحق بذاته ولكن بما يقوم مقام الوفاء في انقضاء الحق كالوفاء بشيء بديل باتفاق الطرفان الدائن والمدين.

    أو بالتجديد ويكون ذلك بإنقضاء الحق القديم وإنشاء حق جديد مختلف إمّا في محله أو سببه أو أطرافه، ويتم تجديد الحق بإحدى الصور الثلاث كما نصت عليها المادة 352 من القانون المدنى" يتجدد الالتزام :
    ( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.
    ( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
    ( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد".
    ولا يفترض التجديد بل يجب الإتفاق عليه صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف.

    سابعا: الإنابة:
    وتتم باتفاق ثلاثة أشخاص: الغير ويسمى المناب، والمدين ويسمى المنيب، والدائن ويسمى المناب لديه. وتكون هذه الإنابة في الحالات التي يحصل فيها المدين على موافقة الدائن بقبول الوفاء بالحق من شخص ثالث.
    وقد نص القانون فى المادة 359 من القانون المدنى" تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين, ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي".

    وتنص المادة 360 على أن" إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة, ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .
    وتنص المادة 361 " يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

    ثامنا: المقاصة:
    هي عبارة عن تصفية حسابية بين الحقوق والإلتزامات من جانب الطرفين، إذا كان أحدهما دائن للآخر ومدين له في نفس الوقت، ونصت المادة 362 على أن" للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء, ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

    وقد نصت المادة 363" يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
    ونصت المادة 364" تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :
    ( أ ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.

    ( ب) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
    (ج) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
    ونصت المادة 365" لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
    ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء" .
    ونصت المادة 366" إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة".
    ونصت المادة 367 على أنه" لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير, فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
    ونصت المادة 368 على أنه" إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل, أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.

    ونصت المادة 369 على أنه" إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه يحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق".


    تاسعا: إتحاد الذمة:
    هو إجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد، فينقضى بذلك هذا الحق بالقدر الذي اتحدت فيه الذمّة وقد نصت المادة 370 على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة, وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.

    عاشرا: انقضاء الحق دون الوفاء به

    قد ينقضي الحق رغم عدم استيفاءه بالطرق الآتية:

    أولا: الإبراء:
    هو تبرع وتنازل الدائن باختياره عن حقه بدون عوض أو مقابل. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، والذي له أن يقبله أو يرفضه فيصبح باطلا.
    وقد نصت المادة 371 من القانون المدنى المصرى على أنه" ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده".
    وقد نصت المادة 372 على أنه" يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع, ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان".

    ثانيا: إستحالة الوفاء:
    نصت المادة 373 على أنه" ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه".
    أى يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وهذا السبب الأجنبي هو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، أو خطأ الدائن، أو فعل الغير, فهذه الأمور لم تكن متوقعة، وحدوثها جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا، الأمر الذى يؤدى إلى إنقضاء الحق وزواله دون استيفائه.

    ثالثا: التقادم:
    يقصد به مرور مدة زمنية معيّنة في القانون بنص خاص، ينقضي بها الحق إذا لم يقم صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء، فإذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه خلال هذه الفترة المحددة بنص قانوني، فإنّ حق الدائن ينقضي ولا يعود بإمكانه إرغام المدين على الوفاء.
    وهناك نوعين من التقادم، التقادم المكسب، وذلك في الحقوق العينية والتقادم المسقط وذلك في الحقوق الشخصية فالتقادم المسقط نصت عليه المادة 374 من القانون المدنى المصرى " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
    ونصت المادة 375 من القانون المدنى المصرى" يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد او اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات, ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".

    ونصت المادة 376 " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
    ونصت المادة 377" تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة, ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها, ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
    ونصت المادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
    ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
    ( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
    (2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

    ونصت المادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
    (2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
    ونصت المادة 380" تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.

    ونصت المادة 381- (1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
    (2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
    (3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
    ونصت المادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
    (2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
    ونصت المادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
    ونصت المادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
    (2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
    ونصت المادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

    (2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

    ونصت المادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
    (2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
    ونصت المادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
    (2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
    ونصت المادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
    (2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.



    أهم المراجع

    ـــــــــــــــــــــــ
    (1) راجع الدكتور محمود محمد لطفى محمود صالح, مدخل القانون بين النظرية والحق, صـ398 وما بعدها.

    1. الدكتـــــــور: محمود محمد لطفي محمود صالح



    دكتوراه القانون المدنى ومحامى حر .

    عضو الجمعية المصريةللإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع
    عضو إتحاد المحامين العرب
    خبير القضاياالمعلوماتية
    من أبحاثى ومؤلفاتى القانونية:-
    1-المسئولية التقصيرية فىالحراسة.
    2-مدخل القانون بين النظرية والحق.
    3-مصادر وأحكام الإلنزام.
    4-مصنفات الملكية الفكرية بين الماضى والمعاصره.
    5-المعلوماتيةوإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية : دراسة مقارنه0
    العـــــــــنوان : 60 ش أبويونس/ منشية خضر/ بجوار مسجد الرحمة / المحلة الكبرى / جمهورية مصر العربية
    الهاتف الجوال 0103321575
    mahmoudalkabani@yahoo.com
    mahmoudalkabani@gmail.com
    mahmoudalkabani@msn.com
    __________________
    الدكتور محمود محمد لطفى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 3:53 pm