كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    إعادة النظر في قانون الحضانة

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    إعادة النظر في قانون الحضانة Empty إعادة النظر في قانون الحضانة

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الخميس يناير 28, 2010 12:26 pm

    السادة رئيس و أعضاء مجلس الشعب



    الموضوع : بثقة و أمل كبيرين نتقدم إلى مؤسستنا التشريعية الموقرة في هذا الدور التشريعي الجديد باقتراح إعادة النظر في قانون الحضانة وللأسباب الموجبة الأتي ذكرها حيث بات النظر بالتعديلات أكثر إلحاحا للظروف الراهنة التي تتعرض لها الأسرة السورية والمرأة الحاضنة بشكل خاص و لنا كبير الأمل والثقة بتحقيق مصلحة الطفل مادام هو المستقبل في نهاية المطاف

    ولكم جزيل الشكر والتقدير

    اقتراح المواد المراد تعديلها

    تعديل أحكام المواد (142 – 144 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم (59 ) تاريخ 17 / 9 /1953

    المادة 142: أ – أجرة الحضانة على المكلف نفقة وتقدر حسب حال المكلف بها.

    ب – إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسرا عاجزا عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت

    الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع

    المادة 144: إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه المحضون.فعلى أبيه إسكانهما معاً

    عندما تأسست لجنة المبادرة النسائية في دمشق عام 2002 كان من أهم أهدافها العمل على تعديل بعض المواد التمييزية في قانون الأحوال الشخصية ‘ و بالتعاون مع المحامية حنان نجمة وتجمعات نسائية أخرى قدمن عريضة إلى مجلس الشعب طالبن فيها بتغيير قانون الحضانة ورفع سن الحضانة للذكر والأنثى إلى \15\ سنة.

    وبعد أن حاربت النساء وبجهود جبارة جاء تعديل سن الحضانة في 20 /1/ 2003 إذ عدل سن الحضانة للذكر من (9) سنوات إلى (13) سنة وللفتاة من (11) إلى (15) فقد أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد القانون رقم (18) للعام (2003) القاضي بتعديل المادة (19) من القانون رقم (34) للعام (1975) وتصبح كما يلي

    (تنتهي مدة الحضانة بإتمام الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها )

    يعتبر هذا التعديل انتصارا حقيقيا لمبدأ الديمقراطية لأنه لبى رغبة مطلبية جماهيرية شعبية من مختلف الشرائح والأطياف حيث وقع ما ينوف على الخمسة عشر ألف توقيع ، أجمعوا على ضرورة رفع سن الحضانة وتأمين مسكن للمحضون طيلة مدة حضانته، ورفع مبلغ النفقة له. وقدمت التواقيع مع مشروع القانون وموجباته لمجلس الشعب. لكن لم تتم الموافقة إلا على البند المتعلق برفع سن الحضانة. ونحن نقول أن هذا التعديل لا شك بأنه خطوة نحو الأمام، وأن أول الغيث قطرة، إلا أنه للأسف لم يقدم حلا شاملا وجذريا لمشكلة الحضانة كونه جاء ناقصا وجزئيا ومبتورا، لأنه لم ينص على بقية فقرات المشروع من المسكن والنفقة.

    إن حق الحضانة الممنوح للمحضون الذي هو الرابح الأكبر من هذا القانون لم يقترن بهذين الحقين، فما معنى رفع سن الحضانة عندما تكون المرأة عاجزة اقتصادياً واجتماعياً على مواجهة الحياة ومعها طفلان أو ثلاثة، وكيف تصمد أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فتضطر المرأة مرغمة للتخلي عن حضانة أطفالها ويكون المحضون هو الخاسر الأول من ذلك.

    إن النص المقترح للمادة (142) عالج مسألة صياغة بحتة اقتضاها ترتيب المواد حيث دمج نص المادتين (142 -144) في مادة واحدة تحت بندين: ( أ و ب) دون أي تغيير في مضمونها أو صياغتهما.

    المادة 144. أن نص المقترح للمادة (144) التي فرغت نتيجة تعديل المادة (142)السابقة يعالج مسألة سكن المحضون. وسكن المحضون مسألة هامة لا يجوز إغفالها أو دمجها في نفقته وبخاصة في واقعنا الاجتماعي الحديث ، حيث صارت مسألة السكن صعبة وباهظة لا تستطيع الحاضنة تأمينها في أكثر الحالات، كما لو كان للأم أكثر من ولد وكان بيت أهلها صغيرا مما يضطر الحاضنة في هذه الحالات إلى ترك أطفالها ويكون الأطفال أولا وأخيرا ضحية ذلك حيث يخسرون حقهم في الحضانة والنفقة.

    عالج المشرع هذه المسألة ورأى أن الحاضنة التي لا تملك مسكنا تسكنه مع المحضون يحق لها طلب أجرة هذا المسكن وهذه الأجرة تجب على من عليه نفقة المحضون. كما يستطيع طبعا من تجب علية الأجرة أن يقدم المسكن عينا وقد جاء في الأحكام في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا المادة /389/ وإن لم يكن للحضانة مسكن تمسك فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما معا.

    أما القوانين العربية فلاحظ بعضها هذه المسألة وعالجها في نصوص خاصة صريحة كما في قوانين: تونس والجزائر ومصر والعراق واليمن والكويت. فقد جاء مثلا في المادة /56/ من الأحوال الشخصية التونسية : إذا لم يكن للحضانة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون " وفي المادة /198/ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي :" يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجره مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها .



    أما قانون الأحوال الشخصية لدينا فلم يعالج بنص صريح حق الحاضنة التي لا تملك مسكنا تمسك فيه المحضون في طلب مثل هذا المسكن وهذا النقص في القانون لاحظه القانونيون وانتقدوه وحاول الاجتهاد سده واستكماله بأحكامه ( قرارات محكمة النقض ) استنادا إلى المادة /305/ من هذا القانون التي تنص على أن :"كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي وقد جاء في (شرح الأحوال الشخصية ) للدكتور مصطفى السباعي (صفحة 299) تحت بند أجرة الحضانة : ويلحق بأجرة الحضانة أجرة مسكن لها وللصغير إذا لم يكن لها مسكن "، واستند في ذلك إلى ( الر وحاشيته جزء صفحة 5375) والاختيار ( جزء واحد 230 ، كما جاء في الصفحة 305) تحت بند ( ملاحظات على القانون ) أن القانون لم يتحدث عن حق الحاضنة في إيجاد مسكن لها إذا لم يكن لها مسكن.

    أما بالنسبة لقرارات محكمة النقض فهي كثيرة وقد ورد بعضها في (مجموعة القواعد القانونية ) قضايا الأحوال الشخصية - 1953 حتى 1970) الصادرة عن وزارة العدل ( القاعدة 1086 صفحة 54 والقاعدة 1089 صفحة 541) وغيرها لذلك نرى أن إضافة نص خاص صريح - المذكور في التعديل المقترح -إلى القانون مفيد جدا وضروري لأنه يزيل من القانون النقص والغموض اللذين قد يسببان هدر حقوق المحضون في الحضانة.

    هذا بالنسبة للسكن. أما بالنسبة للنفقة فلم يعدل المرسوم الجديد مبلغ النفقة التي هي من الأمور المعيشية التي لا تستقيم الحياة بدونها. والواجب يقتضي تدخل القانون لمؤازرة المحتاج والضعيف والوقوف معه وقت الشدة، لا الوقوف ضده. لأن إلزام الأب بدفع نفقة تتناسب مع الزمان والمكان وغلاء المعيشة ومتطلبات الطفل اليومية سيؤدي إلى عزوفه عن الطلاق إلا في حالات نادرة. فضلا عن أن هذا الإلزام هو آلية حقيقية لحماية المطلقات وأولادهن من الفقر والاحتياج والخصاصة والانحراف. لكن قانون الأحوال الشخصية لم يعالج هذه النقطة. علما أن هناك بلدان عربية عديدة خطت خطوات هامة في موضوع النفقة ( نفقة المحضون) كي تقي المطلقة مسألة الانتظار والمهانة وذل السؤال. ولتضمن مصدرا ثابتا لأطفالها ولا تسوم العذاب ولا تسأل الزوج لبى أم رفض أعطى أم منع. وهو في الغالب ما يقوم بتهريب أمواله ليثبت إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة لأطفاله، والتي ستكون في النهاية نفقة هزيلة سيكلف حصول المرأة عليها أضعاف ما سيحكم لها به، فتجبر على التخلي عنها طواعية وعدم طرق أبواب المحاكم.

    فقد نظم المشرع المصري قانون النفقة في المواد ( 71 – 72) لتمكين المرأة من تحصيل النفقات من بنك ناصر.حيث أنشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقدير نفقة للزوجة المطلقة والأولاد. ويتولى الأشراف على تنفيذه بنك ناصر ويصدر بقواعد هذ1ا النظام وإجراءات وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. ومادة / 72/ على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد عندما يمتنع الرجل عن دفعها، ويعود هو من ثم على الزوج.

    أما المشرع التونسي فقد تدخل أيضا لضمان النفقة عن طريق صندوق النفقة والوظيفة الأساسية له هي دفع معاليم النفقة وجراية الطلاق للمستحقين من النساء والمطلقات وأطفالهن عندما يحصلون على أحكام بأنه يتعذر تنفيذها نتيجة تلدد المدين. ثم يعود الصندوق على المدين المتلدد ويختصر بذلك سلسلة الإجراءات والوقت والجهد والمال.

    أما القانون السوري فقد ألزم الزوج بنفق لأولاده تتناسب مع وضعه المادي لا مع احتياجات أطفاله. وهو الذي يسمح له مع ذلك بالزواج من ثانية وثالثة ورابعة دون أن يقف وضعه المادي المتدني حائلا أمام زيجاته! وهذا يقودنا إلى أن ما يعطيه المشرع للمرأة بيد يسلبه منها باليد الأخرى. فإذا أعطيت المرأة حقا بالدستور سلب منها القانون ! وإذا أعطيت المرأة حقا بالقانون تم التعتيم عليه وتغييبه ! وإذا فعل قانون يخدم المرأة وضعت العراقيل والإجراءات العديدة لتحول دون تنفيذه!

    في النهاية لا يمكن لحديث كهذا أن يتسع لجميع الأحكام التي لا تتلاءم مع الواقع الاجتماعي الراهن ووضع المرأة فيه، والتي يلزمها الإصلاح والتحديث لتصبح أكثر مطابقة لهذا الواقع..... وأظن أنه إضافة إلى ضرورة تحديث قوانين الأحوال الشخصية في بلدنا لا بد من صدور قوانين أخرى جديدة تؤسس لآليات فعالة حديثة وتستفيد من معطيات العصر من أجل تطبيق هذه القوانين تطبيقا سليما.

    لذا نأمل أن يحظى هذا المشروع بالعناية اللازمة ولا يلقى مصير المشاريع التي سبقته خاصة أنه ينسجم ويتوافق مع فحوى الأديان ومقاصد الشريعة ومبادئ العدالة الطبيعية فهل بعد من مزيد!..
    هيئات نسائية تأمل اقرار تعديل نفقة الزوجة في قانون الأحوال


    تأمل الهيئات النسائية أن يقر البرلمان التعديلات الواردة في القانون المؤقت المعدل لقانون الأحوال الشخصية لعام 2001 .
    ومن أبرز تلك التعديلات التي تطالب بها الفعاليات النسائية نفقة الزوجة الذي يعد بحسبهن تطورا إيجابيا يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا، داعيات إلى توضيح العبارات الواردة في القانون عند مناقشته، خصوصا ما يتعلق بأن تعمل المرأة عملا مشروعا .
    وينص التعديل على أنه تستحق الزوجة النفقة إذا كانت تعمل عملا مشروعا وإذا وافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .
    فيما أنه وفق القانون القديم حيث كان نص المادة 68 لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج . وبينت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن أن التعديل جاء لمنع استغلال الزوجة من قبل الزوج، ورضوخها لمزاجيته.
    وأضافت الى الرأي أن التعديل يعد خطوة مهمة يرمي إلى حماية الأسرة ويصون كرامتها، خصوصا في حالة وجود الأطفال، ذلك أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بذريعة رفضه عملها قد لا تتمكن المرأة من سد احتياجات الأولاد، ما يترتب عليه ضرر مادي ومعنوي على الأسرة.
    وأوضحت أبو السمن أن هذا النص تم وضعه لحماية الزوجة من إضرار الزوج بها والتضييق عليها، ويؤكد أحقيتها للنفقة بجميع الأحوال.
    ورغم أن الناشطة بحقوق المرأة المحامية رحاب القدومي تؤيد إقرار التعديل بما ينسجم مع متطلبات العصر، لكنها تطالب بالوقت ذاته توضيح عبارة العمل المشروع ، إذ تراها كما وردت في التعديلات عبارة مطاطة ويمكن تفصيلها حسب وجهة نظر كل شخص.
    ووفق ما قالت القدومي فإن معيار العمل المشروع يختلف من شخص لآخر، وإبقاء المادة دون تفسير لا يقبل الشك أو التأويل سيخدم نص المادة ويؤتى غرضه.
    وتطالب أيضا بأن يتم توضيح ما يتعلق بالنص وافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة ، بما لا يدع مجال للبس أو تنصل الزوج من موافقته.
    وأكدت أن تعديل المادة ذات أهمية خصوصا للنساء اللواتي يعلن أسرهن أو اللواتي يشاركن بإعالة الأسرة مع أزواجهن، ففي حالة تخلي الزوج عن الإنفاق على زوجته في هذه الحالة سيكون الأطفال المتضرر الأول.

    ووفق الإحصاءات الرسمية فإن نسبة المرأة في القطاع العام تصل إلى 37%، فيما تصل إلى 12% في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة الأسر التي ترأسها نساء نحو 17%. ويقود تحالف مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات نسائية حملة لإقناع مجلس النواب بإدراج قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (82) لسنة 2001 على جدول أعماله لإقراره.
    ويضم التحالف الذي يقوده الصندوق الأردني الهاشمي، تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، ومعهد الملكة زين التنموي، ومركز الفنون الإدائية في مؤسسة نور الحسين.
    ويطالب التحالف بإقرار القانون، وفقا للتعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في لائحة المطالب التي قدمت لمجلس النواب في وقت سابق.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 7:27 pm