ممكن تذاكروها وهتستفادوا منها حاجات مهمه
( تنص المادة 471 من القانون المدنى على ان لا يجوز للقضاة ولا اعضاء النيابه ولا المحامين ولا كتبة المحامين ولا المحاضرين ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الحق المتنازع عليه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلاً )
فى ضوء دراستك لنظرية القانون : -
أجب :
(1) ما المقصود بالقانون المدنى وما هو ابرز موضوعاته .
(2) هل تعتبر الماده 471 من القواعد الأمرة ام المكملة وكيف يتسنى لك التعرف على طبيعة القاعدة القانونية .
(3) هل يقبل ادعاء عضو النيابة بعدم علمه بهذه القاعدة القانونية حتى يستبعد تطبيقها عليه .
(4) ما ردك على القول بان هذه القاعده القانونية ليست قاعده عامة ومجردة .