أولاً: معني كلمة الشريعة:
1- معني حقيقي: وهو مورد الماء إذا كان عدا لا انقطاع له. (أي ظاهر وواضح للعين).
2- معني مجازي: وهو ما سن الله لعبادة وأمر به. ( وهذا هو تعريفها عند الفقهاء).
* ومصدر التشريع الإسلامي هو الله وحده لا شريك له وجاءت الشريعة الإسلامية جامعة لكل أحكام الدين والدنيا؛ إذ
اشتملت علي الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية:
1- الأحكام الاعتقادية: هي الأحكام المتعلقة بذات الله تعالي وصفاته ووجوب الإيمان به وبوحدانيته وملائكته ورسله وكتبه
واليوم الآخر.
2- الأحكام الخلقية:هي الأحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وتزكيتها.
3- الأحكام العملية:هي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وما يصدر عنهم من تصرفات وتتضمن أحكام العبادات والمعاملات.
ثانياً: معني كلمة الفقه:
1- في اللغة: معني كلمة الفقه هو الفهم. ففقه الشيء هو فهمه.
2- عند الفقهاء: هو العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية.
* تتفق الشريعة مع الفقه من حيث الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية.
* تختلف الشريعة مع الفقه من حيث المنشئ فمنشئ الشريعة هو الله تعالي أما منشئ الفقه فهم المجتهدون من المسلمين من
الصحابة والتابعين والعلماء.
* الاختلاف العلمي الموجود بين علماء المسلمين هو اختلاف في الفقه الإسلامي وليس اختلافاً في الشريعة الإسلامية والتي
هي أحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ثالثاً: الأسس العامة للتشريع الإسلامي:
1- شرعت لخير المكلفين.
2- قلة التكاليف.
3- رفع الحرج عن المكلفين.
4- القواعد العامة: وهي:
أ - أحكام مفصلة مبينة محددة كأحكام المواريث والأسرة والعبادات.
ب- أحكام غير محددة علي هيئة قواعد عامة ليظل المجتهدون يبنون عليها إلي قيام الساعة.
1- معني حقيقي: وهو مورد الماء إذا كان عدا لا انقطاع له. (أي ظاهر وواضح للعين).
2- معني مجازي: وهو ما سن الله لعبادة وأمر به. ( وهذا هو تعريفها عند الفقهاء).
* ومصدر التشريع الإسلامي هو الله وحده لا شريك له وجاءت الشريعة الإسلامية جامعة لكل أحكام الدين والدنيا؛ إذ
اشتملت علي الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية:
1- الأحكام الاعتقادية: هي الأحكام المتعلقة بذات الله تعالي وصفاته ووجوب الإيمان به وبوحدانيته وملائكته ورسله وكتبه
واليوم الآخر.
2- الأحكام الخلقية:هي الأحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وتزكيتها.
3- الأحكام العملية:هي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وما يصدر عنهم من تصرفات وتتضمن أحكام العبادات والمعاملات.
ثانياً: معني كلمة الفقه:
1- في اللغة: معني كلمة الفقه هو الفهم. ففقه الشيء هو فهمه.
2- عند الفقهاء: هو العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية.
* تتفق الشريعة مع الفقه من حيث الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية.
* تختلف الشريعة مع الفقه من حيث المنشئ فمنشئ الشريعة هو الله تعالي أما منشئ الفقه فهم المجتهدون من المسلمين من
الصحابة والتابعين والعلماء.
* الاختلاف العلمي الموجود بين علماء المسلمين هو اختلاف في الفقه الإسلامي وليس اختلافاً في الشريعة الإسلامية والتي
هي أحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ثالثاً: الأسس العامة للتشريع الإسلامي:
1- شرعت لخير المكلفين.
2- قلة التكاليف.
3- رفع الحرج عن المكلفين.
4- القواعد العامة: وهي:
أ - أحكام مفصلة مبينة محددة كأحكام المواريث والأسرة والعبادات.
ب- أحكام غير محددة علي هيئة قواعد عامة ليظل المجتهدون يبنون عليها إلي قيام الساعة.