كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    جرائم الاموال العامة

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    جرائم الاموال العامة Empty جرائم الاموال العامة

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الأحد يناير 24, 2010 8:59 am

    جريمة الرشوة
    نص قانون العقوبات على جريمة الرشوة في المادة 103 (على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .)
    فتتطلب جريمة الرشوة توافر أو كان ثلاثة هي :-
    صفة خاصة في الجاني – ركن مادي – قصد جنائي وهو الركن المعنوي
    تعريف جريمة الرشوة :-
    هي عبارة عن اتجار الموظف بأعمال وظيفته بمعنى أن الموظف يتخذ من القيام بأعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائها أو الإخلال بواجباتها سببا للحصول على فائدة من أي نوع كانت والوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولها المرتشي والأخر الراشي وقد يكون هناك طرف ثالث الوسيط
    1- جريمة المرتشي (الموظف العمومي) تطلب المشرع في المواد 103 ، 105 من قانون العقوبات أن يكون المرتشي موظفا عموميا وهو ما يطلق عليه بعض الشراع والإحكام الركن المقترض
    والموظف العمومي وهو كل شخص خولته الحكومة نصيبا من السلطة العامة ،والمشرع قد ارد أن ينال بالعقاب كل من يقدم على ارتكاب جريمة الرشوة من الموظفين فتنطبق أحكام الرشوة بمعنى الكلمة والمقصود من عبارة موظفي الحكومة هم موظفي الدولة العموميين بالمعنى الواسع
    2- الركن المادة : تنص المادة 103 عقوبات على فالركن المادي في الجريمة يتمثل في طلب وقبول أو أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته لأداء عمل من أعمال وظيفته وبذلك فان الفعل المادي ينحصر في صور ثلاثة هي :
    أ‌- صور الفعل المادي يتخذ الفعل المادي في الرشوة صورة الأخذ أو القبول أو الطلب وذلك على التفصيل التالي
    أولا الأخذ :الأخذ هو الصورة الأكثر وقوعا للرشوة في العمل وتتحصل هذه الصورة في تفاضي الموظف مقابلا معجلا لقيامه بالعمل المطلوب منه أو لامتناعه عن العمل أو للإخلال بواجبات وظيفته ويطلق على الرشوة في هذه الحالة الرشوة المعجلة
    ويستوي أن يأخذ الموظف الفائدة بنفسه مباشرة أو عن طريق وسيط كما يستوي إن تكون له او لغيره ، والأخذ واقعة جنائية يجرى على إثباتها طرق الإثبات في المواد الجنائية (البنية – القرائن )
    ثانيا القبول : تتم عملية الرشوة في هذه الصورة بقبول الموظف وعدا بالحصول على الفائدة نظير فيما بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب أو الإخلال بواجبات الوظيفة لذا يطلق عليه (الرشوة المؤجلة) حيث لاشترط لتمام الرشوة بهذا القبول أو حتى ولو لم يحصل الموظف بعد ذلك على الفائدة فعلا ويستوي في القبول أن يجرى بالقبول أو الكتابة أو بمجرد الإيماء كما يكون صراحة أضمنا
    ويشترط في قبول الموظف أن يكون جديا فإذا تظاهر الموظف بقبول العرض ليسهل على أولى الأمر القبض على العارض متلبسا بجريمته فلا يكون في حقيقة الجريمة قبول تكون إزاء إيجاب لم يصادف قبول صحيحا ويعاقب عارض الرشوة هنا على جريمة عرض الرشوة (م /109 مكررا)
    ثالثا الطلب : تتحصل هذه الصورة في طلب الموظف من صاحبه الحاجة عطية أو وعدا بتا لقاء فيما بالمطلوب والجريمة تتم بمجرد حصول الطلب أما قبول صاحب الحاجة أو تسليم المبلغ بعد ذلك فهو أثر من أثار الجريمة
    الركن المعنوي لجريمة الرشوة (القصد الجنائي )
    قصد المرتشي يتوافر القصد الجنائي للمرتشي يتحقق عنصرين العلم والإرادة
    أما العنصر الأول فيقصد به إحاطة المرتشي علما بكافة العناصر التي يتضمنها النموذج القانوني للجريمة
    أما العنصر الثاني فيطلب اتجاه الإرادة إلى الطلب أو الأخذ أو القبول للعطية أو الوعد بتا وذلك لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها ولا يشترط إن تتجه الإرادة إلى التنفيذ الفعلي للعمل المطلوب
    معاصرة القصد الجنائي للركن المادي طبقا للمبادئ العامة يجب أن يصاحب القصد الجنائي الركن المادي للجريمة فالقصد اللاحق للسلوك الاجرامى لا يحدث أثره القانوني أي ليؤدى إلى انعدام مشروع السلوك الذي يصدر عن الفاعل حسن النية
    قصد الراشي والوسيط الراشي هو صاحب المعلمة الذي يتقدم بالعطاء إلى الموظف ليؤدى له العمل أو ليمتنع عنه أو يقيل دفع أو تقديم ما يتطلبه الموظف من جعل أما الوسيط فهو من يتوسط بين الراشي والمرتشي للجمع بينهما وتقريب وجهه نظير هما حتى يتمكن من إتمام جريمة الرشوة 0
    أن قصد الراشي والوسيط قصد خاص على أساس أن إرادته متجهة إلي حمل الموظف على القيام بالعمل الوظيفي على النحو الذي يحقق مصلحته
    عقوبة الرشوة
    العقوبة الأصلية للرشوة طبقا للمادة 103 هي الحبس المؤبد والغرامة وتطبق علي المرتشي والراشي والوسيط م 41،107 مكررا من قانون العقوبات
    ولا يشترط لمساءلة المرتشي جنائيا إن يكون قد قام بتنفيذ العمل المطلوب ولا يعاقب الشريك وفقا للمبادئ العامة إلا إذا وقعت الجريمة الأصلية وذلك باستثناء حاله عرض الرشوة التي جعلها المشرع جريمة قائمة بذاتها ولا يجوز الخلط بين الوسيط والمرتشي الذي يطلب الرشوة للغير فالأول شريك يقوم بمهمة الوساطة بين المرتشي والراشي إما الأخذ فهو الفاعل الأصلي ويشترط إن تتوافر فيه الصفة التي يتطلبها المشرع وان يصدر عنه سلوك مما حدده المشرع ويجوز بتخفيف العقوبة إذا توفرت الظروف التي تبرر ذلك ويجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إما العقوبة التكميلية (الغرامة) فقد جعل المشرع عقوبة الغرامة وجوبيه كما أنها تكمليه إذا تفرض إلي جانب العقوبة الأصلية سالبة الحرية
    اختصاص الموظف العام
    اختصاص حقيقي:ـ بان تكون الإعمال التي تدخل في الاختصاص القانوني للوظيفة التي يتقلدها الموظف
    اختصاص مزعوم:ـ سوى المشرع بين الاختصاص الفعلي والاختصاص المزعوم به (103مكررا) ويفترض الزعم بالاختصاص انتفاء الاختصاص ويفترض الزعم بالاختصاص ادعاء ويكفي لذلك القول المجرد فلا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية فمجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي ليدخل في اختصاصه يفيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص ولكن زعم الاختصاص ينتفي إذا لم يدع الموظف اختصاصه وإنما توهم ذلك صاحب المصلحة
    الاعتقاد خطأ بالاختصاص:ـ
    عدل الشارع بحالتي الاختصاص الفعلي والزعم به حاله الاعتقاد الخاطئ المجرد به ويفترض الاعتقاد خطأ بالاختصاص وقوع الموظف في الغلط موضوعه نطاق اختصاصه وسواء إن يقع فيه من تلقاء نفسه أو بناء علي عوامل أسهمت في ذلك وقد يكون من سلوك صاحب الحاجة
    الارتشاء اللاحق
    تنص المادة 104 من قانون العقوبات كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون .
    الأصل في جريمة الرشوة إن يقع فعل الارتشاء قبل قيام المرتشي بتنفيذ الفرض من الرشوة يستوي في ذلك إن يتقاض الفائدة لحظة الاتفاق أو بعد الاتفاق يطاعا انه في الحالتين يتلقى المقابل قبل تنفيذ المطلوب وتسمى الرشوة المسجلة والحالة الثانية الرشوة المؤجلة
    الصورة الأولى يجرى اتفاق على العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة دون أن يتفق على أن يكون ذلك لقاء فائدة معينة م 104

    الصورة الثانية فلا يجرى أي اتفاق بين الموظف وصاحب الحاجة م 105
    عقوبة الإرتشاء اللاحق العقوبة الأصلية وهى السجن المؤبد والعقوبة التكميلية غرامة ضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 ويوجد سبب من أسباب تشديد عقوبة الرشوة وهو الامتناع عن عمل من إعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها ونطاق التشديد مستمر من نوع العمل الوظيفي


    الجرائم الملحقة بالرشوة
    (المكافأة اللاحقة)
    تنص المادة 105( كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو اخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .)
    يبدو من نص المادة أن المشرع يعاقب الموظف العام على المكافأة التي يقبلها كجزاء عما أداة من أعمال تتعلق بالوظيفة التي يشغلها وتختلف هذه الجريمة عن الانتشاء اللاحق وهو السلوك الذي جريمة المشرع في المادة 104 عقوبات
    والمكافأة اللاحقة والتي نصت عليها المادة 105 عقوبات جريمة تقترب من الرشوة في بعض عناصرها ولكنها ليست من طبيعتها فالرشوة أتجار بأعمال الوظيفة
    أركان الجريمة تتطلب جريمة المكافأة اللاحقة صفة خاصة في الجاني وهى أي يكون من بين الموظفين أو من جعلهم المشرع في حكمهم
    الركن المادي هو القبول للهدية و العطية
    الركن المعنوي جريمة قبول المكافأة اللاحقة جريمة عمديه يجب إن تتوافر فيها القصد الجنائي العام فلا يشترط قصد خاص ويتحقق القصد الجنائي بتوجيه الجاني لإرادته نحو قبول هدية أو عطية يعلم أنه مكافأة على تصرفه في أعمال وظيفة أي يجب إن يثبت في حقه العلم بالعلاقة بين ما قبله والأعمال التي بناشرها في وظيفته
    عقوبة المكافأة اللاحقة عقوبة الجريمة السجن والغرامة التي لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية وتوقع هذه العقوبة على الموظف الذي قبل المكافأة اللاحقة وتوقع كذلك على من قدم المكافأة
    جريمة الوساطة أو التوصية
    م 105 مكررا اتجه المشرع نحو تخفيف العقوبة في جريمة الاستجابة للرجاء أو الوساطة أو التوصية مما يجعل سلوك الجاني أقل جسامه منه جريمة الرشوة
    أركان الجريمة الركن المادي
    الصفة الخاصة في الجاني
    الرجاء أو الوساطة أو التوجية والثاني هو الاستجابة
    أ‌) الرجاء يقصد به الطلب أو الاستقطاب أو محاولة استكماله ألوطف العام لتحقيق الغرض المطلوب
    ب‌) الاستجابة ويقصد به قبول الرجاء أو الوساطة أو التوصية
    الركن المعنوي
    تتطلب جريمة استجابة الموظف العام لذلك كما يجب أن تتجه إرادته إلى الاستجابة للرجاء أو الوساطة والقيام بالعمل المطلوب
    العقوبة
    يعاقب على هذه الجريمة بالسجن والغرامة التي لأتقل عن 200 ولا تزيد عن 500 جنيه
    جريمة استغلال النفوذ
    تنص المادة 106 مكررا كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساعدة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته .
    ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق
    يعاقب علي استغلال النفوذ لذوي الصفة النيابية العامة ويهدف المشرع من تجريم هذا السلوك إلي حماية وضمان السير المنتظم الفعال لنشاط الادارة العامة فاساءة استغلال السلطة المخولة للموظف العام تتنافي مع واجبات الوظيفة العامة

    ثانيا:- جريمة اختلاس المال العام
    نص المشرع على " كل موظف عام أختلس مالا او اوراق او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
    اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
    اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
    اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
    ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
    1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
    اولا: . الشرط المفترض للجريمة
    حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "محل الاعتداء"
    اولا :- صفة الجانى
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاما ولقد عرف القانون الادارى الموظف العام بأنة "كل شخص يعهد الية على وجة قانونى بأداء عمل فى مرفق عام تديرة الدولة او احد الاشخاص المعنوية سواء كان العمل بأجر اوبدون أجر الا ان المشرع الجنائى فقد توسع فى تحديد مفهوم الموظف العام رغبة منة فى حماية الوظيفة العامة ونزاهتها ونص على انة يعد موظفا عاما من تم تعينة فى أحد مرافق الدولة سواء كان التعين صحيحا او كان باطلا ويستوى ان يكون مخنصا بالعمل الوظيفى ام يعتقد على خلاف الحقيقة بمسئوليتة عن هذا العمل ويستوى ان يكون عملة بصفة دائمة او مؤقتة ويعد ايضا موظفا عاما الموظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئة الاتية:
    1. أعضاء المجالس النيابية او المحلية 2. المكلفون بأداء خدمة عامة
    3.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها
    4.المحكمون والخبراء والمثمنون والمصفون ووكلاء النيابة والحراس القضائيين
    ويستوى ان يكون الموظف العام شاغلا للوظيفة بصفة دائمة او مؤقتة سواء كان يعمل بأجر او بدون أجر ولكن يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذه الصفة فلا تقوم الجريمة كما لو كان قد قدم استقالتة او تم احالتة للتعقاعد او تم فصلة من الخدمة كذلك لايعد موظفا عاما أعضاء السلك الدبلوماسى او القتصلى اما بالنسبة للاجانب الذين يعملون لدى السلطات المصرية فتقوم بشانهم جريمة أختلاس المال العام واذا ما دفع المتهم بأنحسار الصفة الوظيفية عنة وقت ارتكاب الجريمة كان دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
    ثانيا : صفة المال "محل الاعتداء"
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ومن ثم فيقوم هذا العنصر على ركنين هما: 1.جوهر المال المختلس 2.سند الحيازة
    جوهر المال المختلس
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ويقصد بالاموال كل شىء يصدق علية صفة المنقول ومن ثم يعد مالاً الاوراق النقدية والمنقولات من الامتعة والسبائك الذهبية والسلع وكذلك العقارات بالتخصيص ويشترط ان يكون هذا المال ذا قيمة سواء كانت قيمة مادية او أدبية كالخطابات او الصور والتذاكر البريدية ولا عبرة بقيمة المال العددية سواء كانت كبيرة او صغيرة ويستوى ان يكون هذا المال مملوكا للدولة او أحد الاشخاص المعنوية او أحدى الشركات المساهمة وتقع الجريمة حتى ولو كان الموظف العام قد حاز على هذة الاموال بطريقة غير شرعية كما لو كانت بضائع مهربة وقام مأمور الضبط فى الجمرك بالقبض على المهربين وحصل على البضاعة لنفسة

    سند الحيازة
    حيث يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال بسبب وظيفتة بمعنى ان تكون هناك رابطة سببية بين وظيفة الموظف العام و جريمة ألاختلاس وبالتالى فلا تقوم جريمة اختلاس المال العام فىشأن ظابط الشرطة فى مترو الانفاق اذا ما سلمة احد المسافرين حقيبة يديةحتى الانتهاء من أجراءت السفر فيقوم باختلاس الحقيبة لنفسة وان كان يسأل عن جريمة خيانة امانة او نصب كذلك يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال حيازة مادية ناقصة فأذاكانت الحيازة كاملة فلا تقوم الجريمة كما لوكان الجانى يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارس ويعد الدفع بأنتفاء الحيازة دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
    ثانيا : الركن المادى
    ويتمثل فى سلوك الموظف العام وهو أختلاس المال بحيث يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارسمثال ذلك قيام الموظف العام بسحب اموال من خزينة الدولة وادخالها باسمة ولحسابة الخاص فى بنك ما او قيامة ببيع الاشياءالموجودة فى حوزتة او عرضها للبيع اما اذا كان سلوك الموظف العام لا يدل على رغبتة فى ان تتخطى حيازتة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة فلا تقوم بشانة الجريمة مثال ذلك وجود عجز فى عهدة الموظف العام او تأخرة فى رد الشىء عند مطالبتة بة دون توافر مايدل على رغبتة فى اختلاسة فلا تقوم بشانة الجريمة ولا يؤثر رد الشىء المختلس او رد قيمتة فى قيام الجريمة وان كان من الممكن ان يثير ذلك أعتبارا لدى القاضى المختص بنظر الدعوى
    ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
    1. العلم 2. الآرادة
    والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى العام ولا يعتد بالبواعث الدافعة لارتكاب الجريمة فيستوى ان يكون الدافع شريف او دانيئ
    عقوبة جريمة أختلاس المال العام
    يعاقب الموظف العام بالاشغال الشاقة الؤقتة التى تتراوح مدتها من 3 سنوات الى 15 سنة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
    1.اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
    2.اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
    3.اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
    ثالثا:- الأستيلاء على المال العام

    ويقصد بها" انتزاع مال معين من حيازة الغير" وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى ان الاولىالمال ليس بحوزة الجانى على عكس الاخيرة حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
    1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
    3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
    اولا: . الشرط المفترض للجريمة
    حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "المستولى علية"
    اولا :- صفة الجانى
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاماو يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمة ويفترض توافر صفة الموظف العام فى الجانى حتى ولو لم يكن يعمل فى ذات الجهة التى قام بالاستيلاء على مالها ومن ثم قضى بعاقبة امين شرطة عن جريمة الاستيلاء على مال عام لقيامة بالاستيلاء على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات وكذلك قيام جريمة الاستيلاء بشأن موظفقام بالاستيلاء على تيار كهربائى او غاز مملوك للدولة
    ثانيا:- صفة المال "المستولى علية"
    فلابد ان يقع اللاستيلاء على مال ماديا منقولا فلا تقع الجريمة على العقارات ويتصور فى ذلك المال احد الصورتين
    •الصورة الاولى :- ان يكون ذلك المال مملوكا للسلطات العامة ويشترط ان يكون ذلك المال قد انتقل اليها بطريقة مشروعة فأذا كان قد انتقل اليها بطريقة غير مشروعة ووقع علية الاستيلاء فلا تقوم الجريمةمثال ذلك اذا ماصدر حكم قضائى لاحد تاجرى السيارات ضد مصلحة الجمارك بثبوت ملكيتة لشحنة من السيلرات ورفضت الملحة تنفيذ الحكم واحتفظت بالشحنة فاذا ما استولى علية موظفا فلا نكون بصدد جريمة استيلاء على مال عاموان كانت من اممكن ان تثور فى شأن الموظف جريمة السرقة
    •الصورة الثانية :- ان يكون ذلك المال مملوكا لاحد الفراد او احد الاشخاص المعنوية الا ان الدولة واضعة يديها علية فهنا توم جريمة الاستيلاء اذا ما وقع على المال مثال ذلك قيام موظفباحد البنوك بالاستيلاء على مال احد الافراد الموضوع فى خزينة حكومية تحت رقابة الدولة
    ثانيا : الركن المادى
    ويقصد بة السلوك المادى الصادر من الموظف العام للاستيلاء على المال
    1. لنفسة او 2. تسهيل استيلاء الغير علية
    اولا :- الاستيلاء للنفس :-
    ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام لفرض سيطرتة وهيمنتة على المال ولا يخرج هذا السلوك عن صورتين
    •الصورة الاولى :- ان يكون المال بحوزة الجانى فاذا كان بحوزتة بسبب وظيفتة فلا محل لقيام جريمة الاستيلاء وتقوم جريمة الاختلاس اما اذا كانت حيازة المال بقصد استعمالة والانتفاع بة ثم ردة فهنا تقوم جريمة الاستيلاء مثال ذلك أمسن المخزن الحكومى الذى يقوم بالاستيلاء على المفروشات الموجودةفى عهدتة من اجل استعمالها فى حفل زفاف ابنتة ويقوم بردها بعد اسيتعمالة او كطبيب فى مستشفى حكومى ياخذ بعض أدوات الجراحة لاتمتم عملية جراحية فى عيادتة على ان يردها بعد أستعمالها
    •الصورة الثانية:- أن يكون ذك المال فى غيرحوزة الجانى ويقوم بالاستيلاء علية عنوة او عن طريق الحيلة او خلسة مثال ذلكان يقوم موظف عام من المترددين على المصالح الحكومية بكسر الخزينة والاستيلاء على مالها او ينتهز فرصة انشغال الصراف ويقوم بالاستيلاء على مالها

    ثانيا :- تسهيل استيلاء الغير علية
    ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام للتسهيل استيلاء الغير المال العام سواء كان سلوك ايجابى او سلبى مثال ذلك ان يقوم موظف عام بتحرير استمارة ككأفأة لاحد لافراد بمبلغ يعلم انة لاحق لة فية او ان يصرف لة كمية من السلع كان من المتفق على توريدها كلها فقام بتوريد نصفها فقط او ان يتغاضى حارس العقارعلى مخزن الدولة عمدا عن دخول احد الاشخاص المخزن والاستيلاء على مابة من منقولات
    ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
    1. العلم 2. الآرادة
    والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى الخاص
    عقوبة الأستيلاء على المال العام
    السجن المشدد او السجن العادى مع الغرامة النسبية بالاضافة الى العزل من الوظيفة وزوال الصفة اذا ما اقترن الاستيلاء بنة التملك فاذا لم يقترن بنية التملك فيعاقب الموظف العام بالحبس او بالغرامة التى لاتتجاوز 500 جنية او بأحدى هاتين العقوبتين
    التفرقة بين الحيازة واليد العارضة:
    *الحيازة: هي السيطرة على الشيء .. الموظف الذي لديه جهاز كمبيوتر يستعمله في مكتبه هو حائز له اذا استولى الموظف على الجهاز او جزء منه كان مسؤؤلا عن جريمة اختلاس مال عام.
    * اليد العارضة: فهي مجرد اتصال مادي بالشيء..
    فالعامل الذي ينظف المكتب له يد عارضة فقط أي اتصال مادي بالشئ فقط لتنظيفه وليس لاستعماله قيام عاملة النظافه في مكتب هذاالموظف بأخذ قطعة من الجهاز لاتعد مختلسة لمال عام وإنما اتكبت جريمة سرقة.
    جريمة التزوير
    تنص المادة 215 من قانون العقوبات : كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
    وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .
    ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
    ماهية التزوير وأركانه
    التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي :
    1. وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة 0
    تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن 0
    2. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات :
    يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير 0
    أركان جريمة التزوير
    الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال 0
    ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية 0
    مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضشرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره0
    والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .
    ( نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )
    ثانيا : الركن المعنوي
    القصد الجنائي
    يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره 0
    وقد قضت محكمة النقض :
    • القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0
    ( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
    • شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0
    ( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )
    • لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد
    ( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )
    • أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي 0
    ( نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736 )
    • أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي 0
    ( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق )
    وقد قضت محكمة النقض :
    • القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0
    ( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
    • كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال 0
    ( الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )
    • بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به 0
    ( الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988 )
    • لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل 0
    ( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )
    • أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه 0
    ( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )
    • القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها 0
    ( نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1 )
    • محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة 0
    ( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )
    لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
    لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .
    ( نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )
    وباعمال ما تقدم علي الواقعة يتضح من مطالعة تقرير الطب الشرعي أن المتهم الأول والثاني بالاشتراك والمساهمة والتحريض من المتهم الثالث قاموا بمساعدة اخر مجهول في نقل التوقيع المظهر به أحد الشيكات المسلمة للمتهم الثالث ووضعها علي كمبيالة بقصد الاستيلاء علي مال المدعي بالحق المدني خلسة دون رضاه وعلمه الا أن خاب أثر الاستيلاء علي المال لسبب خراج عن أرادتهم وانهم استعملوا المحرر المزور بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض
    • وحيث تنص المادة 40 عقوبات علي :
    يعد شريكا في الجريمة :
    • أولا : كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض 0
    • ثانيا : كل من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق 0
    • 00000000000000000الخ 0
    • كما تنص المادة 41 عقوبات :
    من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص ومع ذلك 0 0000000الخ

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:16 am