كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


2 مشترك

    [size=24]موجز القانون الاداري الفرقة الثانية[/size]

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    [size=24]موجز القانون الاداري الفرقة الثانية[/size] Empty [size=24]موجز القانون الاداري الفرقة الثانية[/size]

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الأحد يناير 24, 2010 9:49 am

    القانون الادارى
    الباب الاول
    ذاتية القانون الادارى
    خصائص القانون الادارى وعلاقة بفروع القانون العام
    اولا:-الخصائص العامة للقانون الادارى
    يتميز القانون الادارى بمجموعه من الخصائص ألعامه والذاتية التي تميزه عن غيره من القوانين وتعتبر فرانسا ألتربه الخصبة التي نشا فيها القانون الادارى وعنها أخذت الدول الأخرى نظام القانون ومنها مصر بعد انشأ مجلس ألدوله المصري حيث كان النظام السائد فى مصر هو القضاء الموحد فكان القضاء العادي هو المختص وحده بنظر المنازعات الناشئة بين الأفراد والحكومة
    2- القانون الادارى قانون قضائي
    يتميز القانون الادارى بأنة قانون قضائي الى ان لقضا هو الذي يأخذ المرتبة الأولى وليس التشريع
    ويقوم القاضي الادارى بدور كبير فى إرساء المبادى والنظريات العامة للقانون الادارى
    3- القانون الادارى غير مقنن ان حداثة القانون الادارى وطبيعية المتطورة قد تصاحب تقنين القانون
    4 - القانون الادارى مرن وسريع
    حيث تتطلب المعاملات الى السرعة فى مواجهة التغيرات المتتالية والمرونة فيها
    أسس القانون الادارى
    المعيار الاول معيار السلطة العامة
    ان الاداره قد تلجا فى تصرفاتها الى وسائل السلطة العامة وامتيازا القانون العام بما يضمن من إعلاء شان الإدارة كممثلة للصالح العام وقد تلجا الى وسائل القانون الخاص بما تقدم عليه من مساواة بين إطراف العلاقات وتتخلى بإرادتها عما تتمتع جبة من سلطات على الأفراد
    المعيار الثانى معيار المرفق العام
    يقصد بمعيار المرفق العام كل نشاط تقوم الإدارة بهدف إشباع الحاجات ألعامه وتحقيق الصالح العام وهو كل نشاط تديره الدولة ويستهدف تحقيق الصالح العام لاتصل بالمرفق العامة التي تمارسها الدولة لتحقيق منفعة مالية خاصة الى تهدف الى الربح والإيراد
    المعيار الثالث معيار المختلط (المصلحة العامة )
    فيمكن اللجوء إليها خصوصا فى حالات التي يتولى فيها أشخاص القانون الخاص أنشطة باسم ولحساب جهة الادارهاو أنشطة يغلب عليه تحقيق النفع العام كبعض انشطتة النقابات التي يكون من الضروري إخضاعها لأحكام القانون الادارى ولاختصاص جهة القضاء الادارى لغلبه استهدافها للمصلحة العامة
    يجمع بين المرفق العام والسلطة العامة وهو المعيار الذي يمكن على ضوئية تحديد نطاق القانون الادارى
    الباب الثانى
    المبادى العامة للتنظيم الادارى ونظام الادارى المركزية فى مصر
    الاشخاص المعنوية العامة
    هى تمتع مجموعة من الأفراد والأموال فى نظر القانون بالشخصية القانونية ويلاحظ ان ألشخصيه المعنوية تنشا وتنظم أوضاعها بقانون وقد حدده ألماده 53 م الآثار والنتائج المترتبة على ذلك وذلك فى الحدود التي قررها القانون وهى
    1 ذمة مالية مستقلة
    2 موطن مستقل
    3 وجود نائب يمثلها ويعبر عن ارادتها
    4 الاهليه التي يقررها القانون
    5 حق التقاضي
    أنواع الاشخاص المعنوية العامة
    الاشخاص الاعتبارية ألعامه هى ألدوله وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي تحدديها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة وعلى ذلك يمكن تقسيم الاشخاص المنعويه العامة الى ثلاثة
    الاشخاص العامة الإقليمية والأشخاص العامة المرفقة والأشخاص العامة المهنية 0
    الاشخاص ألعامه الإقليمية
    يتحد اختصاص هذه الاشخاص على أساس اقليمى 0
    الدولة
    : الدولة هى صاحبة السيادة المطلقة فى نطاق الإقليم الذي توجد فيه بحيث يكون السلطة العليا واحتكار القوة المادية فوق كل الهيئات 0
    : توجد الى جانب الدولة أشخاص عامة اقليمة أخرى تقوم بالدور المنوط بها فى كماسة أنواع النشاط العام المحددة لها فى دائرة اختصاصها طبقا للقانون كما هو الحال بالنسبة للمحافظات والمركز والمدن والأحياء والقرى 0 وبشكل كل وحدة محلية مجلس شعبي محلى يتكون من عدد من الأعضاء المنتخبين يتولى الرقابة على مختلف المرافق فى نطاق الوحدة كما بشكل بكل وحدة محلية مجلس تنفيذي يتولى القيام والإشراف على تنفيذ كافة الأعمال التنفيذية فى نطاق الوحدة
    الاشخاص العامة المرفقة
    الاشخاص ألعامه ألمرفقيه هى اشخاص تنشئها الإدارة لإدارة مرفقها العامة والتي كانت تسمى المؤسسات العامة وأصبحت تسمى الهيئات العامة وهذة الاشخاص تقوم على إدارة مرفق أو عدة مرافق عامة معينة وتتمتع بقدر من الاستقلال من الشخص العام الذي أنشاها


    الأشخاص العامة المهنية
    هى تلك المنظمات التي تنشا لتنظيم وأداره المرافق المهنية والتى تتكون من مجموعة من أبناء المهنة الخاضعة للتنظيم وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمنحها القانون بعض الامتيازات السلطة العامة
    الفصل الثانى
    أساليب التنظيم الادارى
    المركزية الإدارية
    اولا : مفهوم المركزية
    هى اسلوب تتبعه الدول لتنظيم الإدارة العامة فيها و تعتبر المركزية الإدارية أقدام أساليب التنظيم الادارى على الاطلاق0
    أركان المركزية الإدارية
    المبحث الاول
    تركيز الوظيفة الإدارية للدولة بيد الحكومة
    المركزية تقوم المركزية بصورة عامة على أساس التوحيد و عدم التجزئة وتعنى تركيز أنشطة الدولة ووظائفها فى يد مجموعة أفراد و هيئات تمارس كل واحدة منها نشاطها معينا وتملك سلطة البت فيه بحيث تكون قراريها بشان هذا النشاط واجبه التطبيق فى كأنه إرجاء الدولة ولا تتجلى فقط فى الميدان الادارى وإنما كذلك فى السياسي والاقتصادي وهى خضوع جميع الهائيات فى أقاليم الدولة ومصالحها المختلفة للسلطة الرئاسية فى العاصمة
    ثانيا : صور المركزية الإدارية
    1 التركيز الادارى
    وهو تركيز سلطة البت النهائي فى جميع صور النشاط الادارى بيد السلطات المركزية ولا توجد فى الوقت الحاضر نظرا لصعوبة الأخذ بها ولعدم اتفاقها مع اتساع أقاليم الدولة المعاصرة من ناحية أخرى
    2 عدم التركيز الادارى
    ويقصد جبة قيام السلطة المركزية بتوزيع سلطة البت النهائي فى الشئون الإدارية بين السلطات التنفيذية المركزية وبين فروعها دون الرجوع إليها وهذا هو مبدأ التفويض فى الاختصاص
    معنى التفويض فى الاختصاص يقص دبة نقل حق التصرف واتخاذ القرار الى المرؤوسين وذلك تحقيقا لمبدأ تدرج السلطة والتعادل بين السلطة والمسئولية
    مزايا التفويض
    1 سرعة اتخاذ القرار
    2 توفير الوقت
    3 خلق قيادات جديدة
    اللامركزية الإدارية
    هى توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية فى العاصمة والوحدات الإدارية المحليه فى الإقليم وتعنى تمتع هذة الوحدات الإدارية المحليه بسلطات وصلاحيات فى صنع واتخاذ القرار وتقوم على تفتيت السلطة فى يد الحكومة المركزية
    اللامركزية السياسية
    توجد إذا كانت تنطبق على السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية فى الدولة حيث تعتبر الدولة هنا دولة مركبة من عدة دول لكل منها دستورها وسلطاتها العامة وفوقها جميعا حكومة مركزية بدستورها كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية إما اللامركزية الإدارية فتتحقق اذا اقتصرت على السلطة الإدارية وحدها وهذه الحالة توجد فى الدولة الوحدة التي تتمثل فى وحدة دستورها ووحدة سلطتها التشريعية وسلطتها القضائية ووحدة السلطة التنفيذية 0
    صور اللامركزية الإدارية
    أللامركزية الإدارية تقوم على تخويل أقاليم الدولة أو الجهات التي تأخذ بها سلطات إدارية طبقا لما يقرره القانون وبذلك فللامركزية الإدارية ليست نوعا واحد وإنما تظهر بأشكال وصور مختلفة و يميز بين اللامركزية الإدارية واللامركزية المرفقة 0
    1 اللامركزية الإقليمية تقوم ألامركزية الإدارية الإقليمية على أساس منح الاختصاصات والسلطات المحلية لهيئات محلية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون لها الحق فى التصرف فى حدود الاختصاصات والسلطات المخولة لها دون الرجوع الى الحكومة المركزية فى كل أمر من الأمور وهذه الهيئات الإدارية لا تستطيع ان تمارس هذه الوظائف إلا داخل حدوها الإقليمية الأمر الذي يضفى عليها طابع الإقليمية 0
    2 اللامركزية المرفقية ان المشروع كان يعتبر جميع الاشخاص المرفقية أو المصلحية مؤسسات عامة حتى استحدث التفرقة بين المؤسسات والهائيات العامة 0 وتقوم اللامركزية الإدارية المرفقة على أساس توزيع السلطة بين هيئات
    3 مركزية وهيئات مستقلة و يعنى ذلك قيام هيئات مستقلة يطلق عليها الهيئات العامة تتحدد اختصاصاها على أساس موضوعي وتمارس 1معينة فيها 0
    ثالثا – أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية
    يقوم النظام اللامركزية الاقليمى على ثلاثة أركان أساسية تتمثل فى الاتى
    1 وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية 0
    ان الركن الاول اللامركزية الإدارية هو وجود مصالح محلية أريد بها رعاية مصالح خاصة هى مصالح الإقليم أو المدينة أو القرية مثلا وهذه المصالح تختلف عن المصالح القومية التي تهتم جميع سلطات الدولة فى إنشاءها وأدارتها الذي يتم وفقا لرغباتها وميولها المحلية 0
    ومن الطبيعي ان تطبيق اسلوب اللامركزية الإدارية لا يمكن ان ينجح بدرجة ملائمة إلا إذا كان تابعا من البيئة المحلية التي تكون أكثر قدرة على معرفة رغبات واحتياجات المواطنين من مشروعات اقتصادية وخدمية وتحويلها الى مشروعات تخطيطية على المستوى المحلى للقرية والمدينة والمحافظة ولذا يجب التميز بين المصالح القومية للمجتمع والتي تهم سكان الدولة جميعا كمرفق الدفاع والساكن والقضاء وبين الحاجات والمصالح المحلية التي تهم إقليم من أقاليم الدولة
    2- ان يعد بالإشراف على المصالح المحلية الى هيئات منتجة 0 ليكفى لقيام اللامركزية الإدارية وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الحكومية ولكن يجب ان يقوم على هذه المصالح المحلية هيئات محلية يتم اختيارها بواسطة أبناء الإقليم ذاته عن طريق الانتخاب ولا شك ان مشاركة اهالى الأقاليم فى اختيار ممثليهم تتيح الفرصة لمشاركتهم فى دراسة مشكلات الإقليم وإيجاد طرق لحلها وكذلك الفرصة لإصدار القرارات محليا وفقا لمصالح الإقليم 0
    3- استقلال الهيئات المحلية فى مباشرة اختصاصاتها 0 يتطلب لقيام اللامركزية الإدارية ضرورة توافر استقلال الهيئات المحلية فيما تمارس من اختصاصات عن الإدارة المركزية والاستقلال يعنى سلطة اتخاذ القرار فيما يدخل فى اختصاص الهيئة اللامركزية تدخل السلطة المركزية إلا فى حدود المقررة لها قانونا ولذا فانه لايمكن تصور اللامركزية الإدارية المطلقة ولذلك فانه الدول المعاصرة تقتضى ان تمارس السلطة المركزية رقابة أو وصاية إدارية على الهيئات المحلية وهكذا تتمنع الأجهزة المركزية بحق الرقابة على الأجهزة المحلية ومتابعتهم فى التنفيذ 0
    ويرى البعض ان الرقابة الإدارية التي تبسطها الحكومة المركزية على الهيئات المحلية هنا لا تصل الى درجة الشدة التي تكون عليها فى النظام المركزي بالنسبة لفروع الحكومة فى الإقليم فالرقابة فى تلك الحالة الأخيرة تصل الى حد التبعية الكاملة وانعدام الشخصية المعنوية وفقدان القدرة على إصدار قرارات نهائية فى حين ان الأمر ليس فى النظام اللامركزى حيث تقتصر سلطة الحكومة المركزية على مجرد الإشراف والرقابة غير تلك الحالة فان تلك الهائية تتمتع بالاستقلال الكامل وسلطة اتخاذ القرار النهائي 0
    الخلاصة 0 ان الهائيات المحلية رغم كونها تتمنع بالاستقلال تجاه الحكومة المركزية إلا انه استقلال نسبى حيث تخضع هذه الهائيات لرقابة الدولة فيما يسمى بالوصاية الإدارية 0

    الباب الثالث
    اللامركزية الإدارية ونظام الإدارية المحلية
    فى جمهورية مصر العربية
    يقوم التنظيم الادارى المصري على المزج بين آليات نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية 0 وذلك عن طريق تقسيم الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية بين هيئات أو أجهزة الحكومة المركزية من ناحية 0 والهيئات اللامركزية الاقليمة والمرفقة من ناحية اخرى0
    نظام المركزية الإدارية من خلال توزيع هذه الاختصاصات بين أعضاء السلطة التنفيذية فى العاصمة وممثليها فى الأقاليم المختلفة من ناحية أخرى 0
    إما ما تخلت عنه الحكومة المركزية عن ممارسته من اختصاصات إدارية بمقتضى نظام اللامركزية الإدارية فتمارسنه تحت إشرافها وراقبتها الهيئات اللامركزية وهى فى مصر عبارة عن 0
    1 المرافق والمصالح
    التي تنشئها الدولة فى صورة هيئات عامة وتمنحها الشخصية الاعتبارية لتمارس أنشطة عامة معنية لا تصلح أساليب الإدارة المركزية لأدارتها ومن أمثلتما الجامعات ومراكز البحوث العلمية وتخضع كل هيئة من هذه الهيئات لنظام قانوني خاص بها يحدده سند إنشائها 0
    2 وحدات الإدارة المحلية
    وهى عبارة عن كيانات إقليمية تتمنع بالشخصية المعنوية تنشا فى أقاليم الدولة وتتولى إدارة شئونها بنفسها تحت أشراف ورقابة الحكومة المركزية و يبرر أنشاء هذه الوحدات الإقليمية وجود مصالح وحاجات محلية لا يمكن تحقيقها وتلبيها بإتباع أساليب إدارية تتفق طبيعة المصالح والحاجات المحلية 0
    ووحدات الإدارة المحلية فى مصر ألان هى 0 المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى 0 وتتمتع جميعها بالشخصية المعنوية وتخضع لإشراف ورقابة الحكومة المركزية 0 وقبل ان يتخذ نظام الإدارة المحلية فى جمهورية مصر شكله الحالي نجده قد مر بالعديد من مراحل التطور 0


    الفصل الاول 0 اللامركزية الإدارية
    إذا كانت المركزية الإدارية تعنى تركيز الوظائف والاختصاصات الإدارية للسلطة التنفيذية فى يد الحكومة المركزية فانه اللامركزية الإدارية تعنى نقل بعض هذه الاختصاصات الى مجموعة من الهائيات الإدارية المتمتعة بشخصية قانونية مستقلة لكي تمارسها بدرجة معينة من الحرية الحكومة المركزية ولكن تحت إشرافها 0
    وعملية نقل الاختصاصات تلك تمليها مجموعة من الاعتبارات أهمها 0
    1 تخفيف العبء عن الحكومة المركزية 0
    2 صعوبة قيام الحكومة المركزية بتسيير شئون بعض الأقاليم النائية عن العاصمة بأسلوب الإدارة المركزية 0
    3 وجود بعض المرافق العامة التي قد لا يجدي اسلوب الإدارة المركزية فى تسييرها نظرا لطبيعتها الفنية أو التخصصية 0
    4 الحاجة الى تعميق المفاهيم الديمقراطية لدى قاطني الأقاليم المكونة للدولة والذين تسمح لهم اللامركزية المحلية بانتخاب ممثلي الهيئات اللامركزية 0
    5 يضاف الى ذلك ما تنطوي عليه اللامركزية من تعميق للممارسة الإدارية السليمة عن طريق خلق روح المبادرة لدى الهيئات
    اللامركزية وتنمية الإحساس بالمسئولية لديهم
    هذه واللامركزية الإدارية بهذا المعنى لا تتم من خلال صورة واحدة بل تختلف صورها باتخاذ الجهاز أو الهيئة التي نقلت إليها الحكومة المركزية بعض اختصاصاتها فإذا كانت هذه الاختصاصات قد انتقلت الى إقليم الدولة يمارسها من خلال ممثليها المنتخبين كنا بصدرنا ما يسمى باللامركزية الإقليمية إما إذا كانت هذه الاختصاصات قد انتقلت الى مرفق معين كمرفق الكهرباء أو التعليم بغرض تمكين القائمين عليه من إدارة شئون بنوع من الحرية والاستقلالية كنا بصدر ما يسمى باللامركزية المرفقة أو المصلية 0
    وسواء اتخذت اللامركزية الإدارية هذه الصورة أو تلك فلابد لوجودها من تحقق مجموعة من الشروط أو الأركان العامة 0

    المبحث الاول
    صورة اللامركزية الإدارية و تميزها عما يختلط بها
    من نظم الحكم والإدارة الأخرى
    اللامركزية 0 التي تتحدث عنها هى اللامركزية الإدارية 0 وتعنى تمتع بعض الهيئات اللامركزية ذات الشخصية المعنوية بنوع من الاستقلالية عن الحكومة المركزية فى ممارسة بعض الاختصاصات الإدارية من اجل حماية بعض المصالح المحلية والمرفقة المتميز عن المصالح القومية 0
    ويعنى ذلك ان الاختصاصات التي استقلت هذه الهيئات بممارستها هى اختصاصات ذات طابع أدارى وليس لها الى طابع سيأسى فالاستقلال الذي تتمتع به هذه الهيئات هو استقلال أدارى فقط لأنها تظل مربوطة سياسيا بالحكومة المركزية عن طريق التزامها بالسياسة العامة للدولة 0
    وتعتمد هذا التحليل على ان الحكومة المركزية نوعين من الاختصاصات اختصاصات إدارية تتصل بعملية الإدارة 0 واختصاصات سياسية تتصل بعملية الحكم والاختصاصات الإدارية هى وحدها التي يمكن التخلي عنها الى هيئات غير مركزية إما الاختصاصات السياسية فلا تنتقل من الحكومة الى غيرها من الهيئات اللامركزية 0
    وعلاوة على ذلك فان اللامركزية الإدارية تختلف عن بعض تخلى السلطة المركزية عن شيء من اختصاصاتها لصالح ممثليها فى الأقاليم والمرفق المختلفة فى ظل ما يعرف بنظام عدم التركيز الادارى 0
    المطلب الاول 0
    صور اللامركزية الإدارية
    ان اللامركزية الإدارية تعنى بصورة عامة تخلى السلطة المركزية عن بعض وظائفها واختصاصاتها ذات الطبيعة الإدارية لصالح مجموعة من الهيئات المتمتعة بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة 0
    وبالنظر الى طبيعة الهيئة التي تلقت هذه الاختصاصات عن السلطات المركزية أمكن التميز بين نوعين من اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقة أو المصلية 0
    وقد اعترض بعض الفقه على التميز بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقة معتبرين ان الصورة الوحيدة للامركزية الإدارية هى اللامركزية للإقليمية أو الإدارة المحلية 0 وان اللامركزية المرفقة المصلية ما هى إلا أحدى صور عدم التركيز الادارى 0
    وعلاوة على ذلك لابد من انتخاب ممثلي الهيئات اللامركزية الإدارية وهو ما لا يحدث دائما بالنسبية اللامركزية المرفقة غير ان الراى الأكثر قبولا يذهب الى ان للامركزية الإدارية صورتين أساسيتين 0 اللامركزية الإقليمية أو الإدارة المحلية من جهة 0 واللامركزية المرفقة من جهة الأخرى
    المركزي
    تقوم اللامركزية الإقليمية على أساس تقسيم إقليم الدولة الى أقاليم أو وحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية كل وحدة منها بإدارة شئونها ومرافقها وإشباع حاجات سكانها داخل حدودها الجغرافية والواقع ان لجوء الدولة الحديثة الى اسلوب اللامركزية الإقليمية قد أملته مجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والجغرافية تتصل أساسيا بتعاظم دور الدولة الحديثة وكثرة تدخلها فى حياة الأفراد بالتالي اتساع حجم المهام الملقاة على عاتق الحكومة المركزية وعجزها عن التواجد بصورة فعالة على كل جزء من أجزاء الدولة 0
    ولكن يمكن القول بوجوب اللامركزية الإقليمية على هذا النحو لابد من توافر مجموعة من العناصر أو الأركان أهمها 0
    اولا 0 الاعتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية تبرر الاعتراف لوحدات الإدارة المحلية بالشخصية المعنوية 0
    ثانيا 0 وجود هيئات محلية منتجة عادة تتولى الإشراف على المصالح المحلية 0
    ثالثا 0 تمتع وحدات الإدارة المحلية بموارد مالية ذاتية 0
    رابعا 0 خضوع وحدات الإدارة المحلية لرقابة الحكومة المركزية 0
    وبهذا المعنى فان اللامركزية الإقليمية ليست مجرد فن من فنون الإدارة هو الحال بالسنية للامركزية المرفقة بل يتوافر لها الى جانب مدلولها الادارى مدلولات أخرى لا تقل فى الأهمية 0
    ويكمن المدلول السياسي للامركزية الإقليمية فى إنما قد تكون خطوة للوصول الى اللامركزية السياسية من خلال إمكانية دخول وحدات الإدارة المحلية فى نوع من العلاقة الاتحادية أو الفيدرالية وفى إنها تهدف الى إرساء أسس الديمقراطية المحلية والتي تتوافر لها الدعائم الدستورية والقانونية التي تهدف فى نهاية الأمر الى خلق مؤسسات ديمقراطية بالمعنى الكامل 0
    وتأتى صلة اللامركزية الإقليمية بالديمقراطية من إنها تمثل فرصة للتجمعات البشرية الموجودة فى أماكن بعيدة عن مصادر العلم والثقافة فى العواصم من اجل ممارسة الديمقراطية عن طريق اختيار القائمين على إدارة شئون أقاليمهم 0
    والديمطراطية المحلية بالمعنى السابق هى ديمطراطية إدارية وليست ديمطراطية سياسية فالهدف منها هو تسيير الوحدات المحلية إداريا ولا صفة لها بالأمور السياسية التي تدخل فى اختصاص الحكومة المركزية كما ان الانتخابات التي تتم فى إطارها هى انتخابات إدارية ومع ذلك فهذه الديمقراطية الإدارية هى بمثابة مقدمة طبيعية للديمقراطية السياسية 0
    اللامركزية المرافقة أو المصلحية
    تمثل اللامركزية المرفقة أو المصلية الصورة الثانية للامركزية الإدارية وتسمى كذلك باللامركزية الوظيفية وأيضا باللامركزية التنفيذية أو الفنية وذلك باعتبارها فنا من فنون الإدارة الحديثة ويقصد بها ما تقوم الدولة بإنشائه من مرافق فى صورة مؤسسات أو هيئات عامة أو منظمات مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة بهدف تحقيق إغراض معينة عن طريق استخدام أساليب إدارية تختلف عن الأساليب المستخدمة فى الجهاز الحكومي وان ظلت تعمل تحت أشراف ورقابة السلطات المركزية 0
    والسبب فى ظهور اللامركزية المرفقة هو ما أدت إليه السياسيات التدخلية للدولة الحديثة فى العديد من مجالات الحياة وما أدى إليه ذلك من زيادة فى أعباء السلطة المركزية وبالتالي حاجتها الى التخفف من أعبائها 0 وذلك عن طريق منح الشخصية المعنوية لما تقوم بإنشائها من المرافق وإعطائها قدرا من الحرية والمرونة وذلك بعيدا عن تعقيدات الأساليب الإدارية للحكومة المركزية 0
    وإذا كانت اللامركزية الإقليمية قد قامت على أساس مجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى الاعتراف بنوع من الإدارة الذاتية للتجمعات البشرية ذات الطبيعة الاقليميبة فان اللامركزية المرفقة أو تقوم على اعتبارات اقتصادية وإدارية تتمثل فى الرغبة فى إدارة بعض المرافق العامة عن طريق تقنيات وفنون إدارية متميزة تهدف الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الإنتاج بأقل قدر ممكن من التكاليف ولذلك أطلق على هذا النوع اللامركزية التقنية أو التقية وإذا كان تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعات للإفراد قد أدى الى بزور فكرة اللامركزية المرفقة فالملاحظ ان تعد صور هذا التدخل قد أدى الى تحولات كبيرة فى مفهوم اللامركزية المرفقة 0
    وفى مصر شهدت فكرة اللامركزية المرفقة أو المصلية تطورا ملحوظا منذ بداية اصطلاح المؤسسات العامة على الهيئات اللامركزية المرفقة ذات الطابع الفني أو الادارى والتي تمنح الشخصية المعنوية المستقلة ويوكل إليها أمر إدارة مرفق عام 0
    وفى عام 1963 صدر القانون رقم 60 لسنة 1963 بالمؤسسة العامة والقانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة وبمقتضى هذين القانونين تم تقسيم الهيئات اللامركزية المرفقة الى نوعين 0
    المؤسسات العامة 0 وتشمل المرافق العامة الاقتصادية ذات الشخصية المعنوية وتمارس نشاطها عن طريق شركات أو جمعيات تعاونية 0
    الهيئات العامة 0 وتشمل المرافق الإدارية ذات الشخصية المعنوية 0
    وفى سبتمبر 1971 صدر قانون المؤسسات العامة متضمنا بعض التعديلات على قانون المؤسسات العامة 0
    تم صدور القانون رقم 97 لسنة الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته والذى اجظزة على ما تبقى من احكام القانون ونص على ان تنشا هيئة القطاع العام بقرار من ويئس الجمهورية ويكون الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام 0 وهكذا يمكن القول بان أشخاص اللامركزية الإدارية المرفقة 0


    أوجه الشبة والاختلاف بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقة
    توجد مجموعة من الفوارق بين اللامركزية الإدارية الإقليمية واللامركزية االادارية المرفقة كما توجد تيما أوجه شبه 0
    اولا 0 أوجه الشبه بينه اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقة 0 توجد أوجه شبه متعددة بين هاتين الصوريين تسمح بقيام قوام مشتركة بين الحلول القانونية المطبقة على كل منها بحيث يمكن القول بوجود نظام قانوني مشترك ومن أهم وجوه الشبه بين صورتي اللامركزية الإدارية ما يلي تكتسب الهيئات اللامركزية الإقليمية والهيئات اللامركزية المرفقة الشخصية المعنوية ويترتب ذلك مجموعة من نتائج ومن أهم هذه النتائج 0
    1. التمتع بذمة مالية مستقلة
    2. استقلال موظفيها عن موظيفى الحكومة المركزية 0
    3. استقلال مسئوليتها عن مسئولة الدولة 0
    4. التمتع بوسائل السلطة الإدارية من وسائل قانونية تتمثل فى إصدار القرارات الإدارية وإبرام العقود بالإضافة الى مباشرة إعمال الإدارة المالية
    ب- تتمتع الهيئات اللامركزية المرفقة بموارد مالية مستقلة وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة 0
    ج- يوجد على راس الهيئات اللامركزية الإقليمية والهيئات اللامركزية المرفقة ممثلون لها يستقلون فى أدائهم لمهامهم عن السلطة الإدارية المركزية 0
    د- تعمل الهيئات الإدارية اللامركزية والهيئات اللامركزية المرفقة فى ظل نوع من الاستقلال الادارى وليس السياسي 0
    ه- تخضع الهيئات اللامركزية الإقليمية والهيئات المرفقة فى أدائها لمهامها للوصاية الإدارية من جانب الحكومة المركزية 0
    و- يتم أنشاء الهيئات اللامركزية الإقليمية والهيئات اللامركزية المرفقة وتغيير أسمائها وإلغاؤها بقرارات من الحكومة المركزية0

    ثانيا 0 أوجه التفرقة بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقة 0
    1 يختلف نوع المصالح المراد رعايتها فى صورتي اللامركزية الإدارية فالشخص اللامركزى الاقليمى من اجل رعاية مصالح مجموعة من الأفراد تقطن بقعة جغرافية محددة من ارض الدولة ويشمل اختصاص تحيق المصالح المتعلقة بهؤلاء الأفراد إما الشخص اللامركزية المرفق فينشا لتسير مرفق عام واحد أو مجموعة من المرافق العامة ويتم تحديد اختصاصاته بما يخدم هذا الغرض فقط 0
    2 لما كان الشخص اللامركزى الاقليمى يتكون من مجموعة من الأفراد كموجود على بقعة جغرافية معينة ويتم الاعتراف له بالشخصية المعنوية فقد ترتب على ذلك منتجة هامة مؤداها ان الشخص اللامركزى الاقليمى سابق فى وجوده من الناحية الواقعية على تمتعه بالشخصية المعنوية إما الشخص اللامركزى المرفق فلا وجوه له بالأساس قبل صدور سند إنشائه
    3 قد نفضي اللامركزية الإدارية الإقليمية الى الدخول فى مرحلة اللامركزية السياسية عن طريق دخول أقاليم الدولة البسيطة فى نوع من العلاقة الفيدرالية أو الاتحادية ولذلك قبل بان من سمات اللامركزية الإدارية إنها قد تمثل الخطوة الأولى على طريق الوصول الى اللامركزية السياسية إما اللامركزية المرفقة أو المصلية فأقصى ما تصبو إليه هو الوصول بإدارة المرافق العامة الى أعلى درجات الكفاءة والفعالية تحقيقا للأغراض المحددة بقوانين إنشائها 0
    4 تختلف العوامل التي تقف وراء نشأة اللامركزية الإدارية عن تلك التي تقف وراء نشأة اللامركزية المرافقة ففي حين تنشا الأولى بسبب عوامل سياسية واقتصادية نجد ان الثانية تنشا لعوامل فنية تقنية تتمثل فى الرغبة الى إدارة مرفق عام عن طريق أساليب لدارية تتفق وموضوع نشاطه 0
    5 تختلف طريقة اختيار ممثلي الهيئات اللامركزية عن طريقة اختيار ممثلي الهيئات اللامركزية المرفقة فممثلو وحدات الإدارية المحلية يتم اختيارهم من بين أبناء الإقليم إما رؤساء المجالس التنفيذية بها كالمحافظين 0

    تميز اللامركزية الإدارية عما يختلط بها من نظم الحكم والإدارة الأخرى
    الفرع الاول 0 اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الادارى
    تعنى المركزية الإدارية فى صورتها التقليدية تجميع السلطة الإدارية وتركيزها فى عمومياتها وجزئياتها فى يد الحكومة المركزية فى العاصمة واقتصار دور ممثلها فى الأقاليم على مجرد التنفيذ الدقيق للسياسات المرسومة سلفا الحكومة المركزية بشان كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ هذه السياسات وزيارة حاجات المجتمع وتطورها أدى الى زيادة تدخلان الدولة فى حياة الأفراد وبالتالي زيادة مهامها الإدارية كما تطورت الأفكار الديمقراطية وانتشرت انتشارا كبيرا وقد توافق ذلك مع زيادة الإحساس
    وقد دفعت هذه الأساليب الحكومات المركزية نحو التخلي عن اسلوب التركيز الادارى وذلك من اجل تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهلها ولان هذا الأسلوب يؤدى الى جمود الإدارة العامة كما انه يؤدى الى عدم إفراز قيادات إدارية مدربة على مواجهة ألازمات ويشغل الحكومة المركزية بأمور ليست على درجة عالية من الأهمية أو الخطورة وكان من نتائج ذلك التواصل الى اسلوب عدم التركيز الادارى تم اسلوب اللامركزية الإدارية
    والواقع ان عدم التركيز الادارى كان اسبق فى الظهور من اللامركزية الاادارية ويعنى قيام الحكومة المركزية يرسم السياسية العامة المسائل معينة ووضع الخطوط العريضة لها ثم تخويل ممثلهم فى الأقاليم قدرا من السلطة يكفى لوضع هزة السياسيات موضع التنفيذ ومحاولة ما قد يعرضهم من مشاكل مادية أو إدارية دون ان يلجوا الى طلب الحلول لدى السلطات المركزية وأسلوب عدم التركيز الادارى بهذا المعنى يعنى الخطوة الأولى فى سبيل الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية ومع ذلك تختلف فكرة اللامركزية الإدارية عن عدم التركيز الادارى


    الأركان العامة اللامركزية الإدارية
    تتمتع الهيئات اللامركزية بالشخصية الاعتبارية
    لأنه يضمن لهذه الهيئات ان تعمل على تصريف أصورها يعيدا عن تأثر الحكومة المركزية فى ضؤء ما تملكه المصالح المحلية والمرفقة المتميزة عن المصالح القومية عند ان ذلك لا يعنى انفصال الهيئات اللامركزية إدارية فى المقام الاول وليست سياسية التي تمليكها ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة
    ومن نتائج ذلك 0
    1 استقلال موظفي الهيئات اللامركزية عن موظفي الحكومة المركزية
    2 امتلاك الهيئات اللامركزية لوسائل الإدارة
    3 تمتع الهيئات اللامركزية بذمة مالية مستقلة
    4 تمتع الهيئات اللامركزية بتعلية التقاضي
    الفرع الثانى 0
    مفهوم الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية
    اولا 0 ماهية الوصاية الإدارية
    الوصاية الإدارية هى نوع الرقابة تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية الإقليمية والمرفقة فى الحدود التي يقررها القانون من اجل تفادى تهديد وحدة الدولة الإدارية والسياسية فى حالة تبنى الهيئات أللامركزية لسياسيات إدارية متعارضة ولقد اعتبرت الوصاية الإدارية من جانب مؤيدها بمثابة المعيار الاساسى اللامركزية ومع ذلك فقد ظهر فى فقه القانون تخوفا من استعمال لفظ على اعتبار ان اللفظ يثير فى الذهن الوصاية المدنية 0 ومع ذلك فقد أثبتت الدراسات المتعلقة بالوصاية الإدارية انه لا مجال للتخوف من استخدام لفظ الوصاية فالوصاية لا تعنى سوى الرقابة المفروضة فى نطاق القانون العام وبذلك فهي تختلف عن الوصاية المعروفة فى القانون المدني والتي تهدف الى الوصي بحماية المصالح الخاصة بناقص الأهلية فتهدف الى توجيه دفة العمل داخل الهيئات اللامركزية وجهة المصلحة العامة0
    وعلى أية حال فان تعتبر الوصاية الإدارية وهى فرنسي يتم هجرة تدريجيا فى القانون الفرنسي وهكذا يبدو ان تعبير الوصاية الإدارية فى طريقة الى الاختفاء فى فرنسا وفى مصر يستخدم
    الفصل الرابع
    نظام الإدارة المحلية
    عنوان الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية وعلى رغم من ذلك فقد العديد من الفقهاء الاستعانة بمصطلح الوصاية الإدارية لكونه مجرد دلالة على ما تمارسه الحكومة المركزية على الهيئات اللامركزية من الرقابة ضمانا لوحدة التضييق الادارى فى الدولة 0
    والرقابة التي تسمح بها الوصاية الإدارية تؤتى ثمارها على أكثر من صعيد فعلى الصعيد الاول تساهم فى تحقيق مصلحة الدولة ذاتها من حيث تأكيد قدرتها على الحفاظ على وحدتها السياسية وعلى الصعيد الثانى فان هذه الرقابة من شانها تحقيق مصالح الهيئات المركزية ذاتها فكثير ما تقع هذه الهيئات ضحية سوء الإدارة من جانب ممثلها أو جزاء ميلهم الى الفساد والانحراف بسبب الاستقلال عن السلطة المركزية ولذلك فان رقابة السلطة المركزية بمثابة صمام الأمان بالنسبة للهائيات اللامركزية ضد تعسف ممثلها أو فسادها 0

    ثانيا0 تتميز الوصاية الإدارية عن غيرها من صور الرقابة الأخرى 0 يقتضى التحديد الدقيق ملفهم الوصاية الإدارية التميز بينما ما قد يختلط بها من صور الرقابة المركزية لأخرى 0
    ا- الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسة 0 السلطة الرئاسية وهى عبارة عن تلك السلطة التي يمارسها الموظف الأعلى على من هم دونه من موظفين فى سلم الدرجات الوظيفة وتسمح أه تتوجيهم من خلال أوامر واجبة التنفيذ وبإمكانية تعديل أو إلغاء ووفق تنفيذ القرارات الصادرة عنهم وكذلك يتاديبهم ونقلهم من أمكان عملهم 0
    والسلطة الرئاسية هى نوع من الرقابة تمارسها سلطة إدارية أعلى على سلطة إدارية اقل نوعا من الرقابة فهي تتفق مع الوصاية الإدارية ومع ذلك توجد بيمنها اختلافات جوهرية ومنى أهم وجوه الاختلاف هذه ما يتصل بذلك القدر من الحرية وحق المبادرة الذي تتمتع به الهيئات اللامركزية ان تتفق مع حق المبادرة الحكومة الذي تتمتع به بما يكفل تحقيق الحكمة من قيامها وبحيث تحقيق هذه الرقابة هدفين رئيسين 0
    الاول 0 أدارى ويتمثل فى ضمان حسن إدارة الهيئات اللامركزية
    الثانى 0 فسيأسى 0 ويتمثل فى الحفاظ على وحدة الدولة واتساق الرؤية الإدارية والسياسية المطبقة على كافة أرجائها ولذلك الوصاية الإدارية استثناءا على الأصل العام المتمثل فى استقلال الهيئات اللامركزية وذلك على عكس الحال بالنسبة للسلطة الرئاسية التي تمثل الركيزة الأساسية لوجود نظام المركزية الإدارية حيث تتقرر للرئيس على مرؤوسيه بصورة طبيعية وبدون نص قانوني صريح ويتريث على كون السلطة الرئاسية من المبادىء الأصلية فى العلاقة الرئيس بالمرؤوس وانم الوصاية الإدارية مجرد لازمة من لوازم الحفاظ على وحدة الدولة مجموعة من النتائج
    1 السلطة الرئاسية يمارسها الرئيس على مرؤوسيه كل بدون حاجة الى نص فالرئيس الادارى من حقه ومن واجبه ان يمارس على مرؤوسيه كل السلطات دون حاجة الى نص يقرر ذلك وذلك على عكس الحال بالنسبة للوصايا التي لابد من إقرارها بواسطة نصوص صريحة تحدد صورها وأساليب ممارسة
    2 لأتملك السلطة المركزية فى إطار الوصاية الإدارية سوى الموافقة على ما اتخذته الهيئات اللامركزية من إجراءات أو رفضها دون ان يكون لها إمكانية تعديلها أو استبدالها فإذا قامت السلطة المركزية بينما تملك السلطات المركزية إطار ما تمارسها فى مرؤوسيها من سلطة رئاسية تعديل واستبدال بل وإلغاء ما اتخذوه من قرارات
    التميز بين الوصاية الإدارية وعما تخضع له الهيئات اللامركزية من صور الرقابة الأخرى 0
    الوصاية الإدارية هى الرقابة التي تمارسها السلطة الإدارية المركزية على الهيئات اللامركزية ومع ذلك فهذه










    القسم الثاني
    الضبط الاداري
    القرارات الادارية

    تعريف القرار الادارى
    يعرف القضاء المصرى القرار الادارى بأنه افصاح الادارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصر احداث اثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة
    وقد استقرا القضاء الادارى حديثا على تعريف القرار الادارى بأنه عمل قانونى من جانب واحد يضرر بالارادة الملزمة لأحدى الجهات الادارية فى الدولة
    وقد عرفه د/ محمد فؤاد منها انه عمل قانونى من جانب واحد يصدر بارادة احدى السلطات الادارية فى الدولة ويحدث أثار قانونية بانشاء وضع قانونى جديد او تعديل او الغاء وضع قانونى قائم
    وارى الراجح ان القرار الادارى عبارة عن افصاح جهة الادارة عن ارادتها المنفردة والملزمة يقصد احداث اثأر قانونى معين
    وعلى ذلك
    1 يجب ان يصدر القرار الادارى عن السلطة ادارية مركزية او لامركزية
    2 يجب ان يصدر القرار الادارى بالارادة المنفردة من جانب الادارة
    3 لايكفى الافصاح عن الارادة لوجود القرار الادارى بل يجيب ان يرتب اثراقانونيا معينا
    معيار تميز القرارات الادارية
    التميز بين القرار الادارى والعمل التشريعى
    القرارات الادارية تخضع لرقابة القضاء الادارى الغلء وتعويضا فى حين تخضع القوانين لرقابة القضاء الدستورى والتى تباشرها المحكمة الدستورية العليا
    اولا : المعيار الشكلى
    يرى أنصار هذا الرأى هى للشكل والمظهر وليست للمضمون والجوهر
    أنواع القرارات الادارية
    1 القرارات الايجابية والقرارات السلبية
    اذا تدخلت الادارة بما لها من سلطة وافصحت عن ارادتها بشكل ايجابى كان قراراها ايجابيا وهذا هو الا غلب الأعم فى قرارات الادارة اذا الادارة تلتزم باصدار القرارات بمقتضى القوانين واللوئح لتسير مرافقها العامة ويجب الا تتخلى عن ذلك
    ومن ثم فالقرار السلبى قد يكون صريحا وذلك فى حالة الرفض الصريح من جانب الادارة لا تخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه
    على بأنه يجيب على ان القرار الصريح لا يشكل عدم اصداره مخالفة قانونية اذا كان القانون لا يلزم الادارة باصداره أما فى حالة الزامها فان القاعدة العامة هى جعل امتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار معين اوجيه عليها القانون وفقا لأحكامه بمثانة قرار ادارى
    3 من حيث التكوين (القرارات البيسطة ، القرارات المركبة )
    4 من حيث أثرها على الافراد (قرارات ملزمة للأفراد ، غير ملزمة )
    5 من حيث الاثر المترتب عليها
    القرارات المنشئة ، القرارات الكاشفة
    ويترتب على هذا التقسيم ان القرارات الادارية المنشئة ترتب أثارها منذ تاريخ صدورها اما القرارات الكاشفة فتريد الى التاريخ الذى ولدتها فيه الاثار القانونية التى كشف عنها القرار
    كما يجوز للادارة سحب القرارات وهذا يعنى ادراج المنازعات المتعلقة بها ضمن وعاوى التسوية لادعاوى الالغاء
    5- من حيث رقابه القضاء
    قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الغاء وتعويضا وهذه ىقاعدة العامة فى كافة القرارات الادارية
    2- ا قرارات ادارية لا تخضع لرقابة القضاء لارتباطها بمصالح الدولة العليا وهذه الطائفة من القرارات يطلق عليها اعمال السيادة
    أركان القرار الادارى
    الاختصاص
    يشترط لقيام القرار الادارى صدورة من الجهات الادارية المختصة والتى يقوم القانون بتحديدها سواء فى النصوص الدستورية او العادية أو اللائحية فيما يتصل بالنطاق المكانى لأعمالها او الزمى لاتخاذها
    ويعرف الفقة قواعد الاختصاص بصفة عامة بأنها القواعد التى تحدد الأشخاص او الهيئات التى تملك ابرام التصرفات العامة والاختصاص هو المقررة القانونية على مباشرة عمل القرارات الادارية هى ولاية اصدار تلك القرارات او اصلاحية رجل الادارة للقيام بما عهد اليه به فى الحدود الموضوعية والمكأثية والزمانية التى بينيها القانون
    وتخضع فكرة تحديدالاختصاص لعناصر هى :-
    1- عنصر شخصى 2- عنصر موضوعى
    3- عنصر مكانى 4- عنصر زملنى
    1- عنصر شخصى فيجيب على صاحب الاختصاص أن يمارسه بنفسه ولا يعهد به الى غيره الا فى الحدود التى يسمح بها القانون نفسه ولا يجوز الاذن بالتعويض
    2- عنصر موضوعى فيقوم على تحديد الأعمال والقرارات التى يجوز لصاحب الاختصاص ممارستها بحيث اذا تعداها اصبحت قرار انه معينه يجيب عدم الاختصاص الموضوعى وتتحقق عيب عدم الاختصاص البسيط
    1- تعدى جهة ادارية على اختصاصات جهة ادارية اخرى
    2- تعدى المرؤوس على سلطات ريئسية
    3- تعدى الرئيس على سلطة المرؤوس
    4- اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئات اللامركزية فى اتخاذ القرارات
    اما عيب الاختصاص الجسيم
    وهو صدور القرار من شخص غير صاحب السلطة فى اتخاذ القرارات او التدخل فى قرارات جهة ادارية أخرى
    العنصر المكانى
    لا يجوز لرجل الادارة ان يتعداه حين بمارس اختصاصه حتى لايكون القرار معيب
    العنصر الزمنى
    هو ممارسه السلطة فى زمان مجدد بحيث اذا اما انتهت الفترة المحددة او اعتراها عارض فلا يجوز ممارسه الاختصاص اى الفترة بين الولاية وتاريخ انتهائها
    انهاء القرار الادارى
    فسحب القرار الادارى يعنى انهاء أثار القرار الادارى بالنسبة للمستقبل والماضى معا بحيث يصبح القرار كأن لم يكن
    أولا : سحب القرار الادارى السليم
    المستقر عليه فى القضاء الفرنسى هو عدم جواز سحب القرارات الادارية السليمة سواء أكانت لائحيه ام فردية اما بالنسبة للقرارات الفردية فان الادارة لا يجوز سحبها الا اذا كان القرار غير مشروع ولم يرتب حقوقا للأفراد
    على أن مجلس الدولة الفرنسى يستثنى من هذه القاعدة القرارات السليمة الصادرة بفصل الموظفين حيث يجيز سحبها وفى نفس الاتجاه جرى قضاء مجلس الدولة المصرى ولو قامت الادارة بسحب قرارها فى تلك الحالة اعتبر قرار السحب مشوبا بالبطلان اما القرارات الفردية غير المنشئة لحقوق فان يجوز للادارة سحبها حتى ولو كانت مشروعة
    ثانيا: سحب القرارات الادارية المعيبة
    القاعدة العامة بالنسبة هذه القرارات هو جواز سحبها من جانبا الادارة متى أدركت العيب الذى لحق بالقرار احتراما لمبدأ الشرعية وسيادة القانون واذا ما رفضت الادارة سحب قرارها غير المشروع بعد مطالبة الافراد لها بذلك كأن رفضها تجاوزا غير مشروع للسلطة ومن ثم الزم القضاء الادارة بالتدخل تصوبيا للأوضاع المخالفة للقانون
    وهذا السحب تقوم به الادارة من تلقاء نفسها دون الانتظار لتظلم ذى الشأن منه وتمكن عله السحب فى أن الادارة وهى تباشر سلطتها فى تطبيق القانون قد تخطىء فى فهم صحيح حكم القانون او تفسيره
    حالات جواز السحب بعد المعياد
    استثنى القضاء الادارى عدة حالات يجوز فيها سحب القرار الادارى دون التقيد عدة معينة حتى ولو زاون على الستين يوما وبذلك بالنسبة للقرارات غير المشروعة
    1 حالة انعدام القرار والقرار المتقدم هو القرار الذى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون ويعتبر القرار متقدما اذا فقد أحد أركانه الأساسية او قصد به المخالفة الصارخة للقانون
    2 حالة حصول أحد الأفراد على قرار ادارى نتجة غش أو تدليس من جانبه القاعدة العامة هى أن الغش يفسد كل شىء والقرار الذى يصدر بناء على غش او تدليس يخدر الى مجرد الفعل المادى ولا يرتب أثرا قانونيآ
    3 حالة تأخر ظهور عدم مشروعية القرار الفردى وتتحقق هذه الحالة عندما يصدر قرار فردى بناء على قرار أخر يحكم ببطلانه
    4 القرارات الادارية المبينة على سلطة مقيدة بشرط الاتكون هذه القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها صادرة فى حدود السلطة التقريرية المخوله للجهات الادارية بمقتضى القانون
    السلطة التى تملك سحب القرار الادارى
    أن سحب أى قرار ادارى يعنى اعدامه من تاريخ مولده وبمعنى أخر موته من تاريخ صدوره فان سحب قرار السحب مسأله لا يسقها منطق ولا يقبلها عقل
    فالقاعدة العامة (الساقط لا يعود ) وهذا المبدأ الذى يمليه العقل يفرض نفسه على عالم القانون لذا يصير القول بعدم جواز سحب قرار السحب مبدأ عقلانيآ له قيمة المبدأ القانونى
    ويمتنع حق السحب فى حالتين اذا منعها القانون صراحة من اعادة النظر فى قراراتها حتى ولو كانت باطله
    ويترتب على سحب القرار الادارى أثرا رجعيا يقتضى اعتبارا القرار المسحوب كأن لم يكن من تاريخ صدوره
    وسحب القرار الادارى قد يكون كليآ شاملآ لجميع محئوناته وأثاره وقد يكون جزئيآ مقصور آعلى بعضها مع الابقاء على البعض الاخراين كان القرار المراد سحبه من القرارات القابلة للتجزئة



    تعريف القرار الإداري:


    هناك عدة تعريف للقرار الإداري نذكر منها :


    " عمل قانوني تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة إما في الحقوق أو الإلتزامات "


    "تصرف قانوني من جانب واحد يصدر عن جهة إدارية إذا تصرفت كسلطة عامة"


    "عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثاراً قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم"


    كما عرّف الفقه الفرنسي القرار الإداري بأنه " كل عمل إداري يصدر عن جهة الإدارة بالإرادة المنفردة بهدف تعديل أو رفض تعديل الحقوق أو الإلتزامات القائمة , أي أنه عمل قانوني صادر عن جهة إدارية دون توقف على إرداة المخاطبين بأحكامه بهدف إحداث أثر قانوني معين".


    هذا ويمكن تعريف القرار الإداري مهما كان نوعه بالآتي : " عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة الوطنية , بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة , وفي الشكل الذي يتطلبه القانون , بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني معين , متى ما كان ذلك ممكناً أو جائزاً قانوناً وبهدف تحقيق مصلحة عامة".


    تحليل التعريف :


    من خلال جميع التعريفات السابقة يمكن تحديد خصائص القرار الإداري بالآتي :


    (1) القرار الإداري عمل قانوني , ويقصد بذلك وجوب التفرقة بين الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة والقرارات الإدارية التي تصدرها , فكل عمل أو نشاط تقوم به الإدارة في واقعة مادية معينة دون إحداث أي أثر قانوني يعتبر تصرفاً مادياً وليس قراراً إدارياً , في حين أن كل عمل يهدف إلى تغيير مراكز قانونية سواء بالتعديل أو الإنشاء أو الحذف فهو بمثابة قرار إداري.


    (2) أن القرار الإداري عمل نهائي , ويقصد بذلك أن القرار بعد صدوره من الجهة الإدارية فإنه لا يحتاج إلى تصديق من جهة أعلى , ويجب التفريق هنا بين القرار الإداري وبين ال
    avatar
    زيهام
    حقوقى جديد
    حقوقى جديد


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 11/09/2009

    [size=24]موجز القانون الاداري الفرقة الثانية[/size] Empty رد: [size=24]موجز القانون الاداري الفرقة الثانية[/size]

    مُساهمة من طرف زيهام الخميس فبراير 11, 2010 7:48 am

    كتر خيرك study
    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    [size=24]موجز القانون الاداري الفرقة الثانية[/size] Empty رد: [size=24]موجز القانون الاداري الفرقة الثانية[/size]

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الجمعة فبراير 12, 2010 6:26 am

    الحمد الله ان موضوعاتي بتعجبك واتمنا ان اكون عند حسن ظن الجميع وان يوفقني الله لطرح موضيع جديدة تساعد كل طلاب كليات الحقوق

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:57 am