الحماية
الشرعية والقانونية للحيازة العرضية
في
ضوء الفقه والقضاء
دكتور
محمد منصور حمزة
أستاذ مساعد- قسم الشريعة الإسلامية
كلية الحقوق – جامعة بنها
المكتب العربي للإصدارات القانونية والبرمجيات
almaktabalarbi@yahoocom 14251580 -0162856787
بسم الله الرحمن الرحيم
افتتاحية البحث
الحمد لله رب العالمين ،أكمل لنا الدين ،وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وبفاطنة وأنار لنا السبيل بالشريعة الواضحة الكاملة الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان الباقية الخالدة ليوم الميعاد.واصلي واسلم علي خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في اله حق جهاده حتى هزم من الكفر قواعده وأركانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلي اله ومن اتبع هديه وسار على نهجه التي يوم الدين.
وبعد؛؛؛
فمن فضل الله علينا إن أكرمنا بشريعة الإسلام خاتمة الشرائع السماوية التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس وقد جاءت إحكامها وقواعدها شاملة لجميع نواحي الحياة المختلفة ومنظمة لجميع العلاقات سواء كانت هذه العلاقات بين الفرد وربه أم بين الفرد والفرد أم بين الفرد والجماعة أم بين الجماعة والجماعة قال تعالى موضحاً شمول هذا الدين وعنايته بكل نواحي الحياة المختلفة:"ما فرطنا في الكتاب من شي"(1) وقال أيضا" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً"(2)
وإذا كنا في مجال مقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعي فليس هدفنا إن نحاول إيجاد أشباه ونظائر في الفقه الاسلامى للنظريات والقواعد الموجودة في القانون الوضعي لأننا علي يقين بان شريعتنا الغراء لها قصب السبق في كل مجال بناء وما هذه المقارنة إلا إيمان منا بأنها شريعة مرنة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وإجلاء لهذه الشريعة وإظهار لمحاسنها وهى بفضل الله غنية بالمحاسن وذات ثروة وفيرة فيما يجعلها تفوق غيرها من النظم مما يجعل لنا عذراً في إظهار فضائلها وما عمرت به من المزايا والمحاسن.
تلك الحقيقة التي فطن إليها المعنيون بدراسة القانون وأقرتها مؤتمرات رجال القانون والعلم في الشرق والغرب منذ مؤتمر لاهاي سنة 1932م ففي هذا المؤتمر أعلن كبار المشتغلين بالعلوم القانونية تقديرهم العظيم بالشريعة الإسلامية وقرروا بالإجماع اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام في القانون المقارن واعتبارها حية صالحة للتطور وأنها قائمة بزاتها وليست مأخوذة من غيرها.(1)
وهذه الشهادة من رجال الغرب لأتزيد شريعتنا الغراء إلا بهاء وإجلالا فصلاح القانون مستمد من ذاته ومن طبيعة إحكامه لا من ثناء المثنيين عليه وليس أدل علي ذلك من إن المسلم الحق حينما يخضع لشرع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إنما يأتي ذلك نتيجة الوازع الايمانى الداخلي والذي يجعله في كل تصرفاته وأفعاله متعبداً لله لأنه يعلم إن الله لأتخفى عليه خافية مطلع علي الأفئدة وما يجول بالنفس وما ترتكبه من صغيرة أو كبيرة وهو إن حدث إن نجا من المؤاخذة الدنيوية فلن يفلت من عقاب الآخرة وهذا قلة ليتوفر لأي نظام وضعي في الشرق والغرب في القديم والحديث على حد سواء
أهمية الموضوع وسبب اختياره
إذا كنت اخترت للبحث موضوع (حماية الحائز العرضي ) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فإنما يرجع ذلك إلى الاهتمام الكبير في الآونة الأخيرة بالحيازة وكيفية حمايتها وإذا كانت الحيازة بمفهومها التقليدي تحتاج إلي عنصرين لتنتج أثارها احديهما:مادي يتمثل في السيطرة المادية علي الشظى محل الحيازة ،والثاني معنوي يتمثل في توافر النية لدى الحائز في تملك الشظى المجوز فان هناك نوعاً أخر من الحيازة يعتمد فقط على مجرد العنصر المادي دون إن يكون لدى حائزه النية في تملك الشظى محل الحيازة وهو ما يعرف بالحيازة العرضية والحائز في هذا النوع من الحيازة يقتصر علي مجرد السيطرة المادية على الشظى بغية استعماله كما هو الحال في المستأجر والمستعير أو المحافظة عليه شان المودع لديه والحارس أو التوثق لحقه كالدائن المرتهن دون إن يكون لدى أي من هؤلاء النية في التملك
وان كان مسمى الحائز العرضي أو الحيازة العرضية قد استخدمه القانون وسراحه إلا إن الشر سعة الإسلامية بشمولها لكافة نواحي العلاقات الإنسانية لأتمنع من استخدامه وقد وجد من التطبيقات الفقهية ما يدل علي ذلك يتجلى في قول الشيخ الدر دير في الشرح الكبير لان الحور قد يكون عن ملك وغيره فهو اعم من الملك(2)
مما يفيد إن الحائز كما يمكن إن يكون مالكاً يمكن أيضا إن يكون مجرد حائز عرضي
وإذا كانت الحيازة بمفهومها التقليدي تستحق الحماية فان الحيازة العرضية متى استندت إلى سبب شرعى بالحماية اولي لان الاعتداء عليها ذو شقين اعتداء صادر من صاحب الحيازة الاصيلة واعتداء صادر من الغير
ولما كان موضوع (حماية الحائز العرضي ) لم يحظ بكثير من البحث خاصة من الناحية الشرعية إلا انه لاتوجد درارسة مستقلة تجمع شتات هذا الموضوع لذا فقد اثرت بحث هذا الموضوع لما له من أهمية في الناحية العملية وقد ركزت في البحث على المستأجر والدائن المرتهن والمستعمير باعتبارهم اهم الحائزين العرضيين والذين يتاثر حقهم بالاعتداء علية وتعرضت للباقى كلما دعت الضرورة إلى ذلك
منهج البحث
وقداتبعت في هذا لبحث منهجا يعتمد على التحليل والتاصيل لكل مسالة شرعية ببيان مواقف مذاهب السلف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية والشيعة الامامية والاباضية
وكنت بالغ الحرص على نقل راي كل مذاهب من مراجعه الاصيله المعتمدة لدى اصحابه فان كان هناك اتفاق بينهم في المساله ذكرت اتفاقهم ودليله وان كان ثمه اختلاف ذكرت اختلافاتهم في صورة مذهب يجمع بين الاراء المتفقه سواء كان الاتفاق بالجواز أو المنع مالم يكن هناك اختلاف في امور فرعية داخل كل مذهب فاذكر كل مذهب على حدة ثم اسوق ادله كل فريق ثم ابين وجه الدلاله منها ثم انتقل إلي مناقشه الادلة إن تيسر ذلك وجواب المناقشة ماامكن ثم انهى المسالة بذكر الراجح فيها لقوة ادلته مراعيا في ذلك وجوب المناقشة ماامكن ثم انهى المسالة بذكر الراجح فيها لقوة ادلته مراعيا في ذلك روح العصر الذي نعيش فيه في ضوء ادلة الفقة الاسلامى وقواعده
الباب الاول
صور التعدي علي الحيازة العرضية
ويشمل علي فصلين
الفصل الاول : التعدي بغير حق على الحيازة العرضية
المبحث الأول التعدى بغير حق على الحيازة العرضية في الفقة الإسلامي في مطلبين
المطلب الاول:الغصب
المطلب الثانى:الاتلاف
المبحث الثانى : التعدى بغير حق على الحيازة العرضية في القانون المدنى
المبحث الثالث: موازنة بين الفقة الاسلامى والقانون المدنى
الفصل الثانى التعرض القائم على حق الحيازة العرضية ويشمل علي ثلاثة مباحث
المبحث الاول:التعرض القائم على حق الحيازة العرضية في الفقة الاسلامى ويشمل على مطلبين:
المطلب الاول :التصرفات الصادرة من المالك الاصيل في الحيازة العرضية
المطلب الثانى:استحقاق الغير للعين محل الحيازة
المبحث الثانى التعرض القائم على حق الحيازة العرضية في القانون المدنى
المبحث الثالث : موازنة بين الفقة الاسلامى والقانون
الباب الثانى
مظاهر حماية الحائز العرضى
ويتكون من فصلين
الفصل الاول وسائل حماية الحائز العرضى
ويشمل على اربعة مباحث
المبحث الاول
المبحث
الفصل التمهيدي
حقيقة الحيازة العرضية
ويشتمل على ثلاثة مباحث
المبحث الأول:مفهوم الحيازة وعناصرها
المبحث الثاني مفهوم الحيازة العرضية وسندها
المبحث الثالث: خصائص الحيازة العرضية
المبحث الأول
مفهوم الحيازة وعناصرها
المطلب الأول
مفهوم الحيازة وعناصرها في الفقه الاسلامى
الفرع الأول
مفهوم الحيازة
1ـ معنى الحيازة في اللغة
الحيازة في اللغة مصدر حاز حوزا وحيازة وتطلق في اللغة على معان ثلاثة
الأول: الجمع والضم تقول حاز الشي حوزا إذا جمعة وضمه إلى ملكه ومن الحيازة بمعنى الضم قوله تعالي (اومتحيزا إلى فئة)(1)
الثاني: الملك تقول حاز الشي إذا ملكه ومن الارضين ما يحتازه الانسان لنفسه ويبين حدوده ويقيم عليه الحواجز فلا يكون لاحد حق فيها
الثالث:القبض والاستبداد بالشي تقول حازه يحوزه إذا قبضة واستبد به
2ـ ثانيا: معنى الحيازة في الشرع
كان اكثر الفقهاء اهتماما بالحيازة بوصفها سببا من اسباب كسب الملك أو دليلا عليه هم فقهاء المالكية ثم فقهاء المذهب الاباضي حيث تعرضوا لها في باب مستقل بالاضافة إلى تناول بعض إحكامها عند الحديث عن الدعوى والبينات خاصة عند تعارض البينات وكيفية الترجيح بينها وثالث المذاهب اهتماما بالحيازة هو المذهب الحنبلي
1)لسان العرب لابن منظور-ج5-ص341،342ط دار الفكر
2)سورة الانفال الاية رقم 16
3)انظلر البهجة شرح التحفة للتسولي ج 2 ص 252:263 الطبعة الثانية
الشرعية والقانونية للحيازة العرضية
في
ضوء الفقه والقضاء
دكتور
محمد منصور حمزة
أستاذ مساعد- قسم الشريعة الإسلامية
كلية الحقوق – جامعة بنها
المكتب العربي للإصدارات القانونية والبرمجيات
almaktabalarbi@yahoocom 14251580 -0162856787
بسم الله الرحمن الرحيم
افتتاحية البحث
الحمد لله رب العالمين ،أكمل لنا الدين ،وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وبفاطنة وأنار لنا السبيل بالشريعة الواضحة الكاملة الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان الباقية الخالدة ليوم الميعاد.واصلي واسلم علي خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في اله حق جهاده حتى هزم من الكفر قواعده وأركانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلي اله ومن اتبع هديه وسار على نهجه التي يوم الدين.
وبعد؛؛؛
فمن فضل الله علينا إن أكرمنا بشريعة الإسلام خاتمة الشرائع السماوية التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس وقد جاءت إحكامها وقواعدها شاملة لجميع نواحي الحياة المختلفة ومنظمة لجميع العلاقات سواء كانت هذه العلاقات بين الفرد وربه أم بين الفرد والفرد أم بين الفرد والجماعة أم بين الجماعة والجماعة قال تعالى موضحاً شمول هذا الدين وعنايته بكل نواحي الحياة المختلفة:"ما فرطنا في الكتاب من شي"(1) وقال أيضا" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً"(2)
وإذا كنا في مجال مقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعي فليس هدفنا إن نحاول إيجاد أشباه ونظائر في الفقه الاسلامى للنظريات والقواعد الموجودة في القانون الوضعي لأننا علي يقين بان شريعتنا الغراء لها قصب السبق في كل مجال بناء وما هذه المقارنة إلا إيمان منا بأنها شريعة مرنة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وإجلاء لهذه الشريعة وإظهار لمحاسنها وهى بفضل الله غنية بالمحاسن وذات ثروة وفيرة فيما يجعلها تفوق غيرها من النظم مما يجعل لنا عذراً في إظهار فضائلها وما عمرت به من المزايا والمحاسن.
تلك الحقيقة التي فطن إليها المعنيون بدراسة القانون وأقرتها مؤتمرات رجال القانون والعلم في الشرق والغرب منذ مؤتمر لاهاي سنة 1932م ففي هذا المؤتمر أعلن كبار المشتغلين بالعلوم القانونية تقديرهم العظيم بالشريعة الإسلامية وقرروا بالإجماع اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام في القانون المقارن واعتبارها حية صالحة للتطور وأنها قائمة بزاتها وليست مأخوذة من غيرها.(1)
وهذه الشهادة من رجال الغرب لأتزيد شريعتنا الغراء إلا بهاء وإجلالا فصلاح القانون مستمد من ذاته ومن طبيعة إحكامه لا من ثناء المثنيين عليه وليس أدل علي ذلك من إن المسلم الحق حينما يخضع لشرع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إنما يأتي ذلك نتيجة الوازع الايمانى الداخلي والذي يجعله في كل تصرفاته وأفعاله متعبداً لله لأنه يعلم إن الله لأتخفى عليه خافية مطلع علي الأفئدة وما يجول بالنفس وما ترتكبه من صغيرة أو كبيرة وهو إن حدث إن نجا من المؤاخذة الدنيوية فلن يفلت من عقاب الآخرة وهذا قلة ليتوفر لأي نظام وضعي في الشرق والغرب في القديم والحديث على حد سواء
أهمية الموضوع وسبب اختياره
إذا كنت اخترت للبحث موضوع (حماية الحائز العرضي ) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فإنما يرجع ذلك إلى الاهتمام الكبير في الآونة الأخيرة بالحيازة وكيفية حمايتها وإذا كانت الحيازة بمفهومها التقليدي تحتاج إلي عنصرين لتنتج أثارها احديهما:مادي يتمثل في السيطرة المادية علي الشظى محل الحيازة ،والثاني معنوي يتمثل في توافر النية لدى الحائز في تملك الشظى المجوز فان هناك نوعاً أخر من الحيازة يعتمد فقط على مجرد العنصر المادي دون إن يكون لدى حائزه النية في تملك الشظى محل الحيازة وهو ما يعرف بالحيازة العرضية والحائز في هذا النوع من الحيازة يقتصر علي مجرد السيطرة المادية على الشظى بغية استعماله كما هو الحال في المستأجر والمستعير أو المحافظة عليه شان المودع لديه والحارس أو التوثق لحقه كالدائن المرتهن دون إن يكون لدى أي من هؤلاء النية في التملك
وان كان مسمى الحائز العرضي أو الحيازة العرضية قد استخدمه القانون وسراحه إلا إن الشر سعة الإسلامية بشمولها لكافة نواحي العلاقات الإنسانية لأتمنع من استخدامه وقد وجد من التطبيقات الفقهية ما يدل علي ذلك يتجلى في قول الشيخ الدر دير في الشرح الكبير لان الحور قد يكون عن ملك وغيره فهو اعم من الملك(2)
مما يفيد إن الحائز كما يمكن إن يكون مالكاً يمكن أيضا إن يكون مجرد حائز عرضي
وإذا كانت الحيازة بمفهومها التقليدي تستحق الحماية فان الحيازة العرضية متى استندت إلى سبب شرعى بالحماية اولي لان الاعتداء عليها ذو شقين اعتداء صادر من صاحب الحيازة الاصيلة واعتداء صادر من الغير
ولما كان موضوع (حماية الحائز العرضي ) لم يحظ بكثير من البحث خاصة من الناحية الشرعية إلا انه لاتوجد درارسة مستقلة تجمع شتات هذا الموضوع لذا فقد اثرت بحث هذا الموضوع لما له من أهمية في الناحية العملية وقد ركزت في البحث على المستأجر والدائن المرتهن والمستعمير باعتبارهم اهم الحائزين العرضيين والذين يتاثر حقهم بالاعتداء علية وتعرضت للباقى كلما دعت الضرورة إلى ذلك
منهج البحث
وقداتبعت في هذا لبحث منهجا يعتمد على التحليل والتاصيل لكل مسالة شرعية ببيان مواقف مذاهب السلف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية والشيعة الامامية والاباضية
وكنت بالغ الحرص على نقل راي كل مذاهب من مراجعه الاصيله المعتمدة لدى اصحابه فان كان هناك اتفاق بينهم في المساله ذكرت اتفاقهم ودليله وان كان ثمه اختلاف ذكرت اختلافاتهم في صورة مذهب يجمع بين الاراء المتفقه سواء كان الاتفاق بالجواز أو المنع مالم يكن هناك اختلاف في امور فرعية داخل كل مذهب فاذكر كل مذهب على حدة ثم اسوق ادله كل فريق ثم ابين وجه الدلاله منها ثم انتقل إلي مناقشه الادلة إن تيسر ذلك وجواب المناقشة ماامكن ثم انهى المسالة بذكر الراجح فيها لقوة ادلته مراعيا في ذلك وجوب المناقشة ماامكن ثم انهى المسالة بذكر الراجح فيها لقوة ادلته مراعيا في ذلك روح العصر الذي نعيش فيه في ضوء ادلة الفقة الاسلامى وقواعده
الباب الاول
صور التعدي علي الحيازة العرضية
ويشمل علي فصلين
الفصل الاول : التعدي بغير حق على الحيازة العرضية
المبحث الأول التعدى بغير حق على الحيازة العرضية في الفقة الإسلامي في مطلبين
المطلب الاول:الغصب
المطلب الثانى:الاتلاف
المبحث الثانى : التعدى بغير حق على الحيازة العرضية في القانون المدنى
المبحث الثالث: موازنة بين الفقة الاسلامى والقانون المدنى
الفصل الثانى التعرض القائم على حق الحيازة العرضية ويشمل علي ثلاثة مباحث
المبحث الاول:التعرض القائم على حق الحيازة العرضية في الفقة الاسلامى ويشمل على مطلبين:
المطلب الاول :التصرفات الصادرة من المالك الاصيل في الحيازة العرضية
المطلب الثانى:استحقاق الغير للعين محل الحيازة
المبحث الثانى التعرض القائم على حق الحيازة العرضية في القانون المدنى
المبحث الثالث : موازنة بين الفقة الاسلامى والقانون
الباب الثانى
مظاهر حماية الحائز العرضى
ويتكون من فصلين
الفصل الاول وسائل حماية الحائز العرضى
ويشمل على اربعة مباحث
المبحث الاول
المبحث
الفصل التمهيدي
حقيقة الحيازة العرضية
ويشتمل على ثلاثة مباحث
المبحث الأول:مفهوم الحيازة وعناصرها
المبحث الثاني مفهوم الحيازة العرضية وسندها
المبحث الثالث: خصائص الحيازة العرضية
المبحث الأول
مفهوم الحيازة وعناصرها
المطلب الأول
مفهوم الحيازة وعناصرها في الفقه الاسلامى
الفرع الأول
مفهوم الحيازة
1ـ معنى الحيازة في اللغة
الحيازة في اللغة مصدر حاز حوزا وحيازة وتطلق في اللغة على معان ثلاثة
الأول: الجمع والضم تقول حاز الشي حوزا إذا جمعة وضمه إلى ملكه ومن الحيازة بمعنى الضم قوله تعالي (اومتحيزا إلى فئة)(1)
الثاني: الملك تقول حاز الشي إذا ملكه ومن الارضين ما يحتازه الانسان لنفسه ويبين حدوده ويقيم عليه الحواجز فلا يكون لاحد حق فيها
الثالث:القبض والاستبداد بالشي تقول حازه يحوزه إذا قبضة واستبد به
2ـ ثانيا: معنى الحيازة في الشرع
كان اكثر الفقهاء اهتماما بالحيازة بوصفها سببا من اسباب كسب الملك أو دليلا عليه هم فقهاء المالكية ثم فقهاء المذهب الاباضي حيث تعرضوا لها في باب مستقل بالاضافة إلى تناول بعض إحكامها عند الحديث عن الدعوى والبينات خاصة عند تعارض البينات وكيفية الترجيح بينها وثالث المذاهب اهتماما بالحيازة هو المذهب الحنبلي
1)لسان العرب لابن منظور-ج5-ص341،342ط دار الفكر
2)سورة الانفال الاية رقم 16
3)انظلر البهجة شرح التحفة للتسولي ج 2 ص 252:263 الطبعة الثانية