كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    التعليق علي القانون 119لسنة2008

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    التعليق علي القانون 119لسنة2008 Empty التعليق علي القانون 119لسنة2008

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الخميس يناير 28, 2010 1:14 pm

    حين تتدخل السلطة التنفيذية في إعمال السلطة التشرعية تكون الأمور في غير نصابها ولذلك فقد هدانا الله إلى محاولة الدخول في هذا مجال و التعرض بشي يسير من تدخل السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة التشرعية
    وسندنا في ذلك حكم محكمتنا العليا الصادر في يونية 2001 برقم 3381 لسنة 65 ق بخصوص إعمال البناء – تبوير التراض الزراعية – هدم الفيلات والقصور
    وسوف نحاول جاهدين إن نقف مع هذا الحكم ونتعرض لهذه الأوامر العسكرية وناوي تعديها على السلطة التشريعية في ظل القوانين المطبقة وفق صدور هذه الأوامر العسكرية مع الوقوف بلى قانون البناء الجديد رقم119لسنة 2008 وتناول مواده في ظل المتعدى السالب وذلك من خلال الواقع العملي التي يطبق كل يوم وفى العديد من القضايا التي ألمحام إمامها وعليه يقف القاضي في نطق الحكم فيها ودور ألمحام في تصحيح القيد والوصف في القضية من خلال الدفاع ودور القاضي في تناول هذا إلا مر من خلال الدفاع أيضا وأعينا الله عز وجل إن يصيبنا من رحمته حسن الفطن وحسن التوفيق لكي نسعد ويسعد زملائنا الأعزاء من خلال التناول البسيط لهذا الموضوع .
    وعلى الله قصد السبيل


    المؤلف
    أية قرآنية
    (فإما الزبد فيذهب جفاء وإما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال)
    سورة الرعد (16)



    الفهرس

    المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة
    أية قرآنية
    المقدمة
    حكم محكمة النقض
    التعليق على حكم محكمة النقض
    الأوامر العسكرية ـــــــــــــــــــــــ
    الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992
    الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996
    الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1998
    الأمر العسكري رقم 925 لسنة 2000
    مشكلة تنازع القوانين
    مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم
    القانون رقم 119 لسنة 2008
    ألائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008
    المادة 13 مكرر التي لم تلغى من القانون 106 لسنة 1976
    ما يخص المادة 13 من اللائحة التنفيذية السابقة المادة 22 مكرر
    القانون 144 لسنة 2006 بشان تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
    القانون رقم 138 لسنة 2006 في سان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية
    قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 232 لسنة 2006
    نماذج التراخيص مبداء سيادة القانون
    اعتبار المبداء سيادة القانون وتأكيد على إن محكمة النقض تدرس المبادئ التي تطبق وتكون مكملة للتشريع وإعمالا لهذا المبدأ فقد صدر الحكم في الطعن رقم 3381 لسنة 65 ق الصادر بجلسة 11 يونيه 2001
    في القضية رقم 14447 لسنة 93 19
    قسم الرمل على سند من انه بدائرة القسم امتنع المطعون ضده عن تنفيذ ما قض به القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بتصحيح إعمال البناء بعد انتهاء المدة المحددة وطلبت بمعاقبه بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983التى قضت فيه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إلية فطعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف وقيد برقم 14087 لسنة 1994 س إسكندرية وبجلسة 1/2/1994 قضت محكمة الاستئناف بالإسكندرية برفض وتأيد الحكم المطعون علية بالاستئناف فطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض بتاريخ 12/1/1995 وقدمه مذكرة موقع عليها من رئيسها بذات التاريخ وبعد المداولة وتحديد لنظر الطعن جلسة 10/11/1997 وما تلاها من جلسات وأحيلت الدعوى بجلسة 14/5/2001 استمعت فيها للمرافعة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرفق وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونا
    ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده عن جريمة الامتناع عن تنفيذ القرارالنهائى الصادر من اللجنة المختصة بتصحيح أعما ل البناء وبعد انتهاء المدة المحددة وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 24 من القانون 106لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983
    فقضت الرمل الجزئية حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إلية فاستضافت النيابة العامة وقضى في استئنافها بقبوله شكلا وفى ا لموضوع برافضه وتأيد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالنقض وكان مبنى طعنها إن الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة المطعون ضده قد أخطا في تطبيق القانون إذ إن الوقعة المسندة للمتهم تشكل في تكيفها الصحيح الجناية المعاقب عليها في البند الرابع من المادة الأولى وبالفقرة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء وأمر الحكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 بما كان لازمه إن تقضى محكمة الجنح المستأنف بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها
    وحيث إن الأمر العسكري الذي يساند إليه طعن النيابة العامة أشار في ديباجته إلى صدوره لمقتضيات الأمن وما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام ودراء لاستغلال الكوارث الطبيعية في العدوان على الأموال العامة والخاصة والعبث بها وبأرواح الناس وسلامتهم ، ثم نص المادة الأولى على إن يخطر مرتكب أي فعل من الأفعال التيه وأردف ذلك ببان الأفعال المحظورة في بنود متتابعة من بينها ما نص عليه في البند الرابع بقوله الامتناع أو ا لترخى في تنفيذ أو متابعه تنفيذ القرارات والإحكام النهائية الصادرة بواقف أو تصحيح أو أزاله إعمال البناء المخالفة للقانون ونص الأمر في المادة الثانية على إن يعاقب على مخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لأتقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الإشغال الشاقة في حالة الظرف المشدد الذي جاء بالمادة وبنفس المدة
    وحيث إن المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 378 لسنة 1972 تنص علي انه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارئ إن يتخذ التدبير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص.
    *ــــــــــــــ بنود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن في أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن العام والنظام العام واعتقالهم والترخيص فينفس الأشخاص والأماكن دون التقيد بإحكام قانون الإجراءات الجنائية
    *الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشر والمطبوعات والمحارات والرسوم وكافة وسائل البعد والدعاية والإعلان مضمون علي الأمور التي تفضل بالسلامة العامة أو إغراض الأمن القومي
    *تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
    *تكليف أي شخص بتاديه أي عمل من الإعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الإحكام المنصوص علية في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالنظام وتقدير التعويض.
    *سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخيرة أو المواد القبلة للانفجار أو المفرقعات على ا اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها ومصدراتها وإغلاق مخازن الأسلحة
    * إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دوائر الحقوق المبينة بالفقرة السابقة علي إن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للإحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ولئن كانت الأمور التي حددها هذا النص قد وردت علي سبيل التمثيل لا علي سبيل الحصر وان الحاكم العسكري العام ولمن ينوي عنه سلطة تقدير بت لاتفق عند حد هذه التدبير فله إن يجازها وبتخاذل ما يراه من التدبير فان ذلك شرط بان تكون التدبير التي يتخذها ضرورية ولازمة للمحافظة علي الأمن والنظام العام


















    الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992
    بعد الاطلاع علي الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وعلي القانون رقم 32 لسنة 1994 يشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بشان محاكم امن الدولة وعلي القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم إعمال البناء وعلي قرار رئيس الجمهورية الموقن رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب الحاكم العسكري العام
    وصونا للأمن وتحقيقا لما تقتضيه ضرورات المحافظة علي النظام العام والعيش بأرواح الناس وسلامتهم
    قرارا
    المادة الأولي
    يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الاتية:-
    (1) التخريب التغيب أو الإتلاف عمدا أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبنى لجعله كله أو بعضها غير صالح للانتفاع فيما أعدله ،أو إخلائه من شاغلي هاو إزالته
    (2) الحصول أو محاوله الحصول أو تسهيل الغير دون وجه حق علي مسكن أو ماوي أو التعويض نقدي أو عيني أو غير ذلك من الإعلانات و المساعدات التي تقدمها الدولة أو احدي الجهات العامة والخاصة والمحلية أو الدولة للمضرورين من اثر وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث والإخطار
    (3) عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا – في تصميم إعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو في متابعه أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة
    (4) الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ القرارات والإحكام النهائية الصادرة بواقف أو تصحيح أو إزالة إعمال البناء المخالفة للقانون أو الصادر بإخلاء المبنى ولو موقنا من كل أو بعض اشغليه
    (5) إجراء إعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المضرة
    (6) جمع التبرعات أو تلقيها
    المادة الثانية
    مع عدم الإخلاء بأية عقوبة اشد ينصص عليها قانون العقوبات أو قانون أخر يعاقب علي المخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لأتقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل مدتها عن سبع سنوات إذا انشأ عن الفعل ونى شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو إذا ارتكب الجاني في سبيل إتمام جريمة تزويرا أو استعمل في ذلك محرا مزورا
    المادة الثالثة
    ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل بت من اليوم التالي لتاريخ النشر
    صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 لبيع الأخر سنة 1413هـ
    الموافق 23 أكتوبر 1992 م
    رئيس مجلس الوزراء
    نائب الحاكم العسكري
    د/عاطف صدقيِ







    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ومن هنا وحسب ما ظهر من المبادئ التي أرستها محكمة النقض في حكمها يكون هذا القرار فيه تعدي صارخ على السلطة التشريعية بان جعل العقوبة هي عقوبة جناية وليست جنحة أو مخالفة والذي معه يعتبر هذا الأمر يعد لمخالفة الدستور من ناحية وفهم الواقع من حالة الطوارئ التي نص عليها قانون الطوارئ نفسه وعلية تصبح الفعل مخالفة وليس جناية

    الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996
    بشان إعمال البناء والهدم

    (1) يحظر علي الملاك والمستاجرين والمهندسين والمقاولين


    قانون رقم 119 لسنة 2008
    بإصدار قانون البناء
    ( الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) فى 11 مايو سنة 2008 )
    بإسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
    المادة الأولى
    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .
    المادة الثانية
    تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :
    (أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
    (ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
    ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .
    المادة الثالثة
    يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق
    المادة الرابعة
    فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك .
    ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
    ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره .
    المادة الخامسة
    على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ
    ( الموافق 11 مايو سنة 2008 )
    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:49 am