الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان
بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية أنشأت الأمم المتحدة عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان.
وتنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية:
أولاً: الآليات التعاقدية:
وهي سبع آليات أنشأت بموجب اتفاقيات أو عهود دولية اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب: ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ـ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ـ لجنة مناهضة التعذيب ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
1. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: في عام 1965 اعتمدت الجمعية العامة "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" والتي بدأ نفاذها في عام 1969 بعد أن صادقت عليها 27 دولة وإلي جانب توضيح التزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول لجنة معنية أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الاتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية. وضعت في الاتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من استعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي: شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنيةـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرىـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.
2. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان HRC: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتألف من ثمانية عشر عضوا، وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي: ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذه الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف. تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة، دورة لمدة أسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40) واعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد". خلال الدورة الرابعة والسبعين اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.
3. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته استنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية، على أن يولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه الغاية ، يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات الإقليمية بينما تخصص المقاعد الثلاث الإضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة إقليمية. ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وتتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته ، ولا سيما مسؤولياته بموجب المادتين 21، 22 من العهد " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد" " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه ، على تكوين رأي حول ملائمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد".
4. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م. تنص المادة 17 من الاتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها "من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء بنص المادة 17 من الاتفاقية، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية.إن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا استثناء واحد. تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الاتفاقية، تجتمع اللجنة في دورةعادية علنية لمدة أسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان ، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة.تنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك، في كل تقرير تقدمه دولة طرف، كل أربع سنوات على الأقل،
5. لجنة مناهضة التعذيب CAT:ـاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م. حتى تاريخ 31 أكتوبر 2007م صادقت على الاتفاقية 144 دولة، وحتى نفس التاريخ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية التي أصدرت إعلانين بموجب المادتين 21 و 22 من الاتفاقية 51 دولة طرف.
6. لجنة حقوق الطفل CRC:ـ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة.استنادا لنص المادة 43 من الاتفاقية الدولية،
7. اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين CMW: اعتمدت الجمعية العافي 1أمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ثانياُ: الآليات غير التعاقدية: تنقسم الآليات غير التعاقدية نفسها إلي قسمين
1. الإجراء 1235 (نظام المقررين الخواص)2. الإجراء 1503 (الشكاوى السرية)
أولا: الإجراء 1235 ينقسم هذا الإجراء أيضا إلي قسمين:
1ـ المقرر الخاص المعني بالدولة 2ـ المقرر الخاص المعني بموضوع
أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
عندما تصبح الدول أعضاءً في الأمم المتحدة، فإنها توافق على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وللأمم المتحدة، وفقاً للميثاق، أربعة مقاصد هي: صون السلم والأمن الدوليين؛ وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان؛ وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.للأمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.وبالإضافة إلى ذلك، هناك 14 وكالة متخصصة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل والزراعة والطيران المدني والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتترابط معاً من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والأمم المتحدة هي ووكالاتها المتخصصة تؤلف معاً منظومة الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في الجمعية العامة: جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ممثلة في الجمعية العامة، التي توصف أحياناً بأنها أقرب ما تكون إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية. فجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد. وتُتخذ القرارات بصدد المسائل العادية بالأغلبية البسيطة. أما المسائل الهامة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة، بأغلبية الثلثين فتتطلب أغلبية الثلثين. وقد بذل جهد خاص في السنوات الأخيرة للتوصل إلى القرارات عن طريق توافق الآراء عوضاً عن التصويت الرسمي.ويحق للجمعية العامة أن تناقش وأن تضع توصيات بصدد جميع المسائل التي تقع ضمن نطاق ميثاق الأمم المتحدة - الذي هو الوثيقة التأسيسية للمنظمة. ولا تملك الجمعية سلطة إجبار أية حكومة على اتخاذ أي إجراء، ولكن توصياتها تتمتع بما للرأي العام العالمي من وزن. وتضع الجمعية أيضاً السياسات وتقرر البرامج للأمانة العامة للأمم المتحدة، وتوجِّه الأنشطة المتعلقة بالتنمية، وتعتمد ميزانية الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام. وتتلقى الجمعية، بحكم موقعها المركزي بالأمم المتحدة، تقارير من الأجهزة الأخرى، وتقرر قبول الأعضاء الجدد، وتعيـِّن الأمين العام.وفيما يخص حقوق الإنسان فلا يقف دور الجمعية العامة عند التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بل تناقش في كل دورة من دوراتها، وخاصة في لجنتها المسئولة عن الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم كما تعتمد بشأنها قرارات
حقوق الإنسان في مجلس الأمن: مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وأهم جهاز فيها والمسئول الأول عن حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفين والدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قراراته. المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت إلي أن مجلس الأمن يتألف من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.اضطلع مجلس الأمن في السنوات الأخيرة بدور متزايد في مجال حقوق الإنسان، من خلال القرارات المتعلقة بعمليات حفظ السلام وبناء السلام من خلال نشر خبراء في مجال حقوق الإنسان في الميدان لرصد حالة حقوق الإنسان ما بعد النزاع ومساعدة البلدان المعنية في تعزيز سيادة القانون وبناء سلطة قضائية مستقلة ودعم إنفاذ القوانين وتنظيم إدارة السجون وإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك من المؤسسات اللازمة لحماية حقوق الإنسان (مثال: القرارات الصادرة بخصوص الأوضاع في دارفور).وبالإضافة إلي ذلك، قام المجلس في عدد من الحالات بالنظر في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بوصفها تهديدا للسلام وتصرف بالتالي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأن فرض عقوبات اقتصادية أو غيرها من العقوبات وأذن باستعمال القوة العسكرية وإنشاء محاكم جنائية دولية متخصصة (مثال: يوغسلافيا السابقة، رواندا، الحريري).
حقوق الإنسان والوكالات المتخصصة: بموجب نص المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة، ترتبط الأمم المتحدة مع عدد من الوكالات المتخصصة المستقلة بموجب اتفاقيات مبرمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي يؤدي كثيرا منها أنشطة متعلقة ببعض حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر: منظمة العمل الدولية ( ILO ):منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو):منظمة الصحة العالمية ( WHO ):
بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية أنشأت الأمم المتحدة عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان.
وتنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية:
أولاً: الآليات التعاقدية:
وهي سبع آليات أنشأت بموجب اتفاقيات أو عهود دولية اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب: ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ـ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ـ لجنة مناهضة التعذيب ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
1. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: في عام 1965 اعتمدت الجمعية العامة "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" والتي بدأ نفاذها في عام 1969 بعد أن صادقت عليها 27 دولة وإلي جانب توضيح التزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول لجنة معنية أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الاتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية. وضعت في الاتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من استعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي: شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنيةـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرىـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.
2. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان HRC: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتألف من ثمانية عشر عضوا، وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي: ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذه الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف. تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة، دورة لمدة أسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40) واعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد". خلال الدورة الرابعة والسبعين اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.
3. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته استنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية، على أن يولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه الغاية ، يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات الإقليمية بينما تخصص المقاعد الثلاث الإضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة إقليمية. ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وتتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته ، ولا سيما مسؤولياته بموجب المادتين 21، 22 من العهد " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد" " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه ، على تكوين رأي حول ملائمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد".
4. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م. تنص المادة 17 من الاتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها "من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء بنص المادة 17 من الاتفاقية، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية.إن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا استثناء واحد. تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الاتفاقية، تجتمع اللجنة في دورةعادية علنية لمدة أسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان ، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة.تنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك، في كل تقرير تقدمه دولة طرف، كل أربع سنوات على الأقل،
5. لجنة مناهضة التعذيب CAT:ـاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م. حتى تاريخ 31 أكتوبر 2007م صادقت على الاتفاقية 144 دولة، وحتى نفس التاريخ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية التي أصدرت إعلانين بموجب المادتين 21 و 22 من الاتفاقية 51 دولة طرف.
6. لجنة حقوق الطفل CRC:ـ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة.استنادا لنص المادة 43 من الاتفاقية الدولية،
7. اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين CMW: اعتمدت الجمعية العافي 1أمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ثانياُ: الآليات غير التعاقدية: تنقسم الآليات غير التعاقدية نفسها إلي قسمين
1. الإجراء 1235 (نظام المقررين الخواص)2. الإجراء 1503 (الشكاوى السرية)
أولا: الإجراء 1235 ينقسم هذا الإجراء أيضا إلي قسمين:
1ـ المقرر الخاص المعني بالدولة 2ـ المقرر الخاص المعني بموضوع
أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
عندما تصبح الدول أعضاءً في الأمم المتحدة، فإنها توافق على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وللأمم المتحدة، وفقاً للميثاق، أربعة مقاصد هي: صون السلم والأمن الدوليين؛ وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان؛ وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.للأمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.وبالإضافة إلى ذلك، هناك 14 وكالة متخصصة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل والزراعة والطيران المدني والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتترابط معاً من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والأمم المتحدة هي ووكالاتها المتخصصة تؤلف معاً منظومة الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في الجمعية العامة: جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ممثلة في الجمعية العامة، التي توصف أحياناً بأنها أقرب ما تكون إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية. فجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد. وتُتخذ القرارات بصدد المسائل العادية بالأغلبية البسيطة. أما المسائل الهامة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة، بأغلبية الثلثين فتتطلب أغلبية الثلثين. وقد بذل جهد خاص في السنوات الأخيرة للتوصل إلى القرارات عن طريق توافق الآراء عوضاً عن التصويت الرسمي.ويحق للجمعية العامة أن تناقش وأن تضع توصيات بصدد جميع المسائل التي تقع ضمن نطاق ميثاق الأمم المتحدة - الذي هو الوثيقة التأسيسية للمنظمة. ولا تملك الجمعية سلطة إجبار أية حكومة على اتخاذ أي إجراء، ولكن توصياتها تتمتع بما للرأي العام العالمي من وزن. وتضع الجمعية أيضاً السياسات وتقرر البرامج للأمانة العامة للأمم المتحدة، وتوجِّه الأنشطة المتعلقة بالتنمية، وتعتمد ميزانية الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام. وتتلقى الجمعية، بحكم موقعها المركزي بالأمم المتحدة، تقارير من الأجهزة الأخرى، وتقرر قبول الأعضاء الجدد، وتعيـِّن الأمين العام.وفيما يخص حقوق الإنسان فلا يقف دور الجمعية العامة عند التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بل تناقش في كل دورة من دوراتها، وخاصة في لجنتها المسئولة عن الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم كما تعتمد بشأنها قرارات
حقوق الإنسان في مجلس الأمن: مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وأهم جهاز فيها والمسئول الأول عن حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفين والدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قراراته. المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت إلي أن مجلس الأمن يتألف من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.اضطلع مجلس الأمن في السنوات الأخيرة بدور متزايد في مجال حقوق الإنسان، من خلال القرارات المتعلقة بعمليات حفظ السلام وبناء السلام من خلال نشر خبراء في مجال حقوق الإنسان في الميدان لرصد حالة حقوق الإنسان ما بعد النزاع ومساعدة البلدان المعنية في تعزيز سيادة القانون وبناء سلطة قضائية مستقلة ودعم إنفاذ القوانين وتنظيم إدارة السجون وإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك من المؤسسات اللازمة لحماية حقوق الإنسان (مثال: القرارات الصادرة بخصوص الأوضاع في دارفور).وبالإضافة إلي ذلك، قام المجلس في عدد من الحالات بالنظر في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بوصفها تهديدا للسلام وتصرف بالتالي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأن فرض عقوبات اقتصادية أو غيرها من العقوبات وأذن باستعمال القوة العسكرية وإنشاء محاكم جنائية دولية متخصصة (مثال: يوغسلافيا السابقة، رواندا، الحريري).
حقوق الإنسان والوكالات المتخصصة: بموجب نص المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة، ترتبط الأمم المتحدة مع عدد من الوكالات المتخصصة المستقلة بموجب اتفاقيات مبرمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي يؤدي كثيرا منها أنشطة متعلقة ببعض حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر: منظمة العمل الدولية ( ILO ):منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو):منظمة الصحة العالمية ( WHO ):