كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    المصادر الإرادية وغير الإرادية للالتزام

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    المصادر الإرادية وغير الإرادية للالتزام Empty المصادر الإرادية وغير الإرادية للالتزام

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الجمعة فبراير 12, 2010 7:35 am

    القـــــانون المدني

    مصـــــادر الالتـــزام
    النظرية العامة للالتزام
    المصادر الإرادية وغير الإرادية للالتزام
    العقد – الإرادة المنفردة – المسئولية المـــدنية – الإثراء بلا سبب
    أد/ احمد شوقي
    أستاذ القانون المدني- جامعة بنها
    أعــــداد
    ط / إسامة محمد عثمان
    2008-2009


    باب تمهيدي
    التفريق بين الحق العيني والحق الشخصي

    الحق العيني وسلطه معينه ترد مباشره لشخص على شي معين ولا يحتاج صاحبها إلى وساطة شخص أخر
    إما الحق الشخصي فهو رابطه بين شخصين يحق بمقتضاها للطرف الأول إن يطالب الطرف الثاني القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
    تعريف الالتزام
    هو رابطه قانونيه بين طرفين يلتزم بمقتضاها احديهما وهو المدين بأداء مالي يتمثل في عمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء لمصلحه الدائن
    وتعد ألصفه المالية للالتزام في الحقوق المالية التي تكون عناصر الجانب الاجابى للزمه المالية للدائن وهى من عناصر الجانب السلبي للزمه المدين
    وتنقسم الالتزامات إلى أنواع متعددة
    1- الالتزام بإعطاء والتزام بعمل أو الامتناع عن عمل
    2- الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية
    مصادر الالتزام
    يقصد بمصادر الالتزام السبب القانوني المنشى للالتزام وتنقسم بالتالي إلى
    مصادر إرادية ومصادر غير إرادية

    الـــعــــقـــد
    تعريف العقد:- تنص المادة 89 م على إن يتم العقد بمجرد إن يتبادل طرفين التعبير عن أرادتين متطابقتين مع مراعاة مايقدرة القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد& اى هو اتفاق ارداتان على انشاالتزام أو تعديل أو انهائة
    شروط العقد
    1- الإيجاب والقبول (الصيغة)
    2- المتعاقدان
    3- الشظى محل العقد
    تقسيم العقود
    عقود مسمى &غير مسمى- عقود رضائي &غير رضائي شكلي
    عقود هازمة وغير ملزمة

    أركان العقد


    يتم تكوين العقد باكتمال أركانه المتمثلة في الرضاء والمحل والسبب
    تحقيق الرضا –
    تنص المادة 89 مدني على إن العقد يتم بمجرد إن يتبادل الطرفين الاتفاق على إحداث اثر قانوني






    طرق التعبير عن الإرادة
    أولا : التعبير الصريح والتعبير الضمني عن الإرادة:
    يتم التعبير عن الإرادة باستخدام وسيلة مادية تكشف عن إرادة صاحبها .
    1- "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، "
    2- " ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا ".
    عند استخدام وسيلة موضوعة في ذاتها للكشف عن الإرادة بحسب ما تآلف عليه الناس
    وقد يتم التعبير الصريح بالإشارة التي تعارف الناس على مفهومها
    واتخاذ موقف معين ، قد يصلح كتعبير صريح
    ويكون التعبير ضمنيا باتخاذ مظهر خارجي لا يدخل ضمن الوسائل الموضوعة في ذاتها للكشف عن الإرادة ، بحسب المألوف بين الناس
    والأصل أن التعبير الضمني له نفس القيمة القانونية المقررة للتعبير الصريح
    وقد يتفق المتعاقدان على وجوب التعبير الصريح عن الإرادة ، فلا تكفى في هذه الحالة لقيام العقد صدور تعبير ضمني عن الإرادة .
    ثانيا: مدى صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة :
    السكوت وضع سلبي ولا يكفى بالتالي للتعبير عن إرادة الإيجاب التي تتضمن عرضا ايجابيا بإبرام عقد معين .
    وعلى ذلك ، فإن السكوت عن الرد خلال الأجل المحدد لا يعتبر موافقة ضمنية
    فقد يفرض القانون التزاما بالكلام بالرفض ، وألا فإن السكوت يعتبر قبولا

    تطابق الرادتين
    مبدأ سلطان الإرادة
    يستند هذا المذهب إلى فكر المذهب الفردي في النطاق الاجتماعي حيث الفرد هو أساس وغاية النظام الاجتماعي
    خصائص الإيجاب
    هو عرض بات بإبرام عقد معين بحيث يتم العقد باقتران القبول به
    أ- الإيجاب عرض بات يعنى ذلك اتجاه النسبة الجازمة من جانب الموجب بإبرام عقد معين فإذا لم تتحقق هذه النسبة فلا يقوم الإيجاب
    ب- الإيجاب عرض كامل فيتم العقد بمجرد واقتران القبول به سقوط الإيجاب فيسقط الإيجاب في جميع الحالات إذا رفضه الموجه إليه أو تخلف الشرط الذي علف عليه الإيجاب
    إرادة القبول
    اولآ حرية القبول القاعدة إن للموجه إليه الإيجاب حرية القبول أو الرفض
    ثانيا شروط القبول
    أ- مطابقة القبول للإيجاب
    ينبغي إن يتضمن القبول موافقة تامة لكل ما ورد في الإيجاب ولا يتحقق بالتالي القبول إذا اختلف مع مضمون الإيجاب
    - عدم سقوط الإيجاب وقت اكتمال الوجود القانوني المقبول يتعين اقتران القبول بإيجاب قائم فإذا تحققت أحدى حالات سقوط الإيجاب فان القبول الصادر يعد إيجابا جديدا يحتاج إلى قبول الانعقاد العقد إرادة الإيجاب
    الإيجاب هو عرض بات بإبرام عقد معين ، بحيث يتم العقد باقتران القبول به.
    1- الإيجاب عرض بات :
    ويعنى ذلك اتجاه النية الجازمة من جانب الموجب بإبرام عقد معين ، فإذا لم تتحقق هذه النية فلا يقوم الإيجاب
    ولا يلزم أن يكون الإيجاب موجها لشخص معين فيجوز توجيهه للجمهور
    الإيجاب عرض كامل :
    فيتعين تضمين الإيجاب العناصر الأساسية للعقد المزمع إبرامه فيتم العقد بالتالي بمجرد اقتران القبول به
    ثانيا : القوة الملزمة للإيجاب :
    من الطبيعي أن يكون للإيجاب ملزمة بحيث يلزم الموجب بالإبقاء على إيجابه مدة معينة ولا يعتد برجوعه في الإيجاب خلال هذه المدة ويتم العقد بالتالي إذا اقتران به قبول في حدود مدة قيام الإيجاب
    وتتأسس القوة الملزمة الإيجاب على الإرادة المنفردة لصاحبها .

    ثالثا: سقوط الإيجاب :
    قد يكتمل الوجود القانوني الإيجاب باتصاله بعلم الموجه إليه وتتحقق مع ذلك بعض الحالات يترتب عليها سقوط الإيجاب .

    صور خاصة للتعاقد
    1- التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة
    يتم ذلك للحصول على اكبر سعر في حالة البيع ،واقل عطاء عن طريق المناقصة
    2- عقود الوازعان
    هي العقود التي يتولى طرف واحد فرض الشروط دون تدخل من الطرف الأخر ( عقود الأفراد مع شركات الكهرباء والغاز والتليفون والمياه)
    4- التعاقد بالعربون
    5- هو إن يقوم احد الإطراف بدفع جزء من قيمة العقد وتختلف إحكام العربون وفقا لوكالته الخاصة و القانون في ذلك طبقا للمادة 103 م
    فتنص المادة 3 10 مدني إذ عدل من دفعه فقده وإذا عدل من قبضة رد ضعفه وما يتقرر في هذا الشأن ليس تعويضا عن ضرر يتماثل مع الشرط الجرائى وإنما يعتبر مقابلا للحق في العدول
    4- الوعد بالتعاقد
    الوعد بالتعاقد هو الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقد أو أحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل م 101 مدني وقد يكون ملزم لجانبين واحد أو للجانبين

    إرادة القبول
    أولا: حرية القبول : القاعدة أن للموجه إليه الإيجاب حرية القبول أو الرفض ولا يجبر على عرض بواعث رفضه ولا يسأل عن الرفض مهما كانت البواعث التي دفعته إليه .
    ومع ذلك إذا كان الموجه إليه الإيجاب هو الذي إلى التعاقد فإن لرفضه للإيجاب يجب أن يستند إلى مبررات مشروعة وألا اعتبرا تعسفا ويلزم بالتالي بتعويض الضرر الناجم عنه بناء على المسئولية التقصيرية .


    ثانيا: شروط القبول:
    يلزم أن يكون القبول مطابقا للإيجاب وأن يقترن بالإيجاب قبل سقوطه .
    1- مطابقة القبول للإيجاب : ينبغي أن يتضمن القبول موافقة تامة لكل ما ورد في الإيجاب .
    2- عدم سقوط الإيجاب وقت اكتمال الوجود القانوني للقبول :
    يتعين اقتران القبول بإيجاب قائم فإذا تحققت إحدى حالات سقوط الإيجاب فإن القبول الصادر يعد إيجابيا جديدا يحتاج إلى قبول لانعقاد العقد .

    تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه
    تترتب نتائج قانونية هامة بشأن تحديد وقت انعقاد العقد ومكانه :
    فمن المقرر أن آثار العقد تترتب منذ إبرامه
    ومن ناحية أخرى فإن تحديد مكان انعقاد العقد ، ينبني عليه تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع








    النيابة في التعاقد
    أولا : شروط النيابة :
    1- تعبير النائب عن إرادته الذاتية :
    يكون النائب طرفا في العقد الذي يبرمه لحساب الأصيل على عكس الرسول الذي تقتصر مهمته على النقل المادي لإرادة المرسل دون أن يكون طرفا في العقد ومن هنا فإنه لا يعتد بإرادة الرسول من حيث وجودها أو سلامتها فيمكن أن يكون الرسول مجنونا ويكون التعاقد الذي بواسطة الرسول بين غائبين بفرض عدم وجود المرسل مجلس العقد .
    ولما كان النائب طرفا في العقد الذي يباشرن لحساب الأصيل فإنه يعبر عن إرادته الذاتية ويشترط بالتالي أن تتوافر لديه الأهلية الكافية لثبوت الإرادة وأن تصدر إرادته سليمة خالية من العيوب ويعتبر تعاقده قد تم بين حاضرين إذا جمعه والمتعاقد الآخر نفس مجلس العقد .
    2- التعبير عن إرادة النيابة :
    يتعين اتجاه النية المشتركة لكل من النائب ومن تعاقد معه على انصراف آثارالعقدإلى ذمة الأصيل مباشرة والأصيل أن يعلن النائب عن صفته النيابية للمتعاقد الآخر .
    3- تقيد النائب في تعاقده بحدود سلتته النيابية :
    ينبغي أن يكون تعاقد النائب في حدود سلطته التي حددها له القانون أو الاتفاق
    وفى حالة تجاوز النائب حدود نيابته فان عقده يكون موقوفا فلا تترتب آثاره القانونية في ذمة الأصيل كما أن آثار لن يتقيد بها النائب طالما أن النية المشتركة للمتعاقدين لم تتجه إلى ذلك وتتحدد مسئولية النائب في تعويض من تعاقد معه عما أصابه من ضرر إلا إذا كان الأخير عالما أو كان في مقدوره أن يعلم بما تم من تجاوز في حدود النيابية ولا ينفذ العقد في حالة قبل الأصيل إلا بإقراره حيث تترتب آثار العقد في مواجهته بأثر رجعى من وقت إبرام العقد وليس فقط من وقت صدور الإقرار وقد يكون هذا الإقرار صريحا أو ضمنيا كما لو قام الأصيل بتنفيذ العقد رغم علمه بالتجاوز في حدود النيابة ويشترط أن يكون الأصيل عالما وقت إقراره بأن التصرف الذي يقرره يخرج عن حدود سلطات نائبه وأنه يقصد أن تنصرف إلى ذمته آثار تصرف نائبه .
    وتعاقد الشخص مع نفسه ، يعتبر تجاوزا من النائب لحدود نيابته ، فنية الأصيل لا تتجه إلى تخويل النائب هذه السلطة ، ويستوي في ذلك أن يكون الشخص نائبا
    وتعاقد الشخص مع نفسه ، باعتباره تجاوزا لحدود النيابة فإنه ينفذ في مواجهة الأصيل بإقراره الصريح أو الضمني .
    وقد تتقرر للنائب سلطة التعاقد مع نفسه بناء على الاتفاق أو نص في القانون .
    ثانيا: آثار النيابة : تنص المادة 105 مدني على أنه :" أبرام النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل .
    ويستخلص من ذلك أن دور النائب يختفي بعد إبرامه العقد نيابة عن الأصيل

    صحة الرضا
    لا يكفى لصحة الرضا صدور الإرادة من طرفي العقد ، بل يتعين سلامة هذه الإرادة من العيوب ، كالغلط التلقائي أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال ، وذلك حتى يستقر الوجود القانوني للعقد
    ونقص أهلية أو إصابته بعيب إرادي لا يمس وجود الإرادة ، وأننا يؤثر في سلامتها ، وتجعل العقد باطلا بطلانا نسبيا حيث تترتب آثاره كاملة مع قابليته للإبطال بحكم من القاضي بناء على طلب من تقرر الإبطال لمصلحته











    عيوب الإرادة

    الغلط الاكراة
    الاستغلال التدليس

    الغــلــــط
    الغلط هو توهم الأمر بخلاف حقيقته سواء بالاعتقاد أن الحقيقة كذب أو أن الكذب حقيقة فقد
    يترتب عليه بطلان العقد بطلانا مطلقا ويكون الغلط بالتالي مانعا إذا كان من شأنه انعدام أحد أركانه العقد
    أولا : شروط الغلط الغائب للإرادة :
    "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد "
    1- اشتراط الغلط الجوهري :
    يكون الغلط جوهريا وفقا للمادة 121 /1 مدني :"إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ."
    وعلى ذلك فإن تحديد الغلط الجوهري لا يقوم على معيار موضوعي يتعلق بالخصائص المادية للشىء
    فالصفة تكون جوهرية إذا كانت هي التي دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد وأن علمه بتخلفها كان من شأنه إحجامه عن التعاقد .
    وبالعكس إذا كان علم المتعاقد بالحقيقة لا يمنعه من إبرام العقد فإن الغلط لا يكون جوهريا .
    يعتبر الغلط الجوهري على الأخص :
    1- إذا وقع في صفة للشىء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين
    2- إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته
    ثانيا: الغلط في القانون :



    "يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط
    والغلط في القانون يؤدى إلى إبطال العقد ويشترط لذلك ما يلي :

    التـــدلـيس
    أولا: الصلة بين الغلط والتدليس :
    التدليس لا يعتبر عيبا إراديا مستقلا بزاته ، إذ إن العيب الذي يشوب إرادة العاقد المدلس عليه يتمثل في الغلط الذي تسبب فيه شخص آخر
    ثانيا: عناصر التدليس :
    يتكون التدليس من عنصرين : عنصر مادي ، وعنصر معنوي :
    ويقصد بالعنصر المعنوي نية التضليل أي نية إيقاع المتعاقد الآخر في غلط
    والعنصر المادي هو مجموعة الأفعال التدليسية أو الاحتيالية غير المشروعة الصادرة من الشخص ويقصد بذلك السلوك المنافي للأخلاق بما يتجاوز المألوف في التعامل
    وقد يكون مجرد الكتمان العدى تدليسا إذا تعلق بواقعة جوهرية يعلم الساكت أهميتها الخاصة بالنسبة للمتعاقد بحيث لو علمه لما أقدم على التعاقد بشروطه

    ثالثا: شروط الإبطال للتدليس :
    يشترط أن يكون التدليس دافعا للتعاقد وأن يتصل بالمتعاقد الآخر .
    1- التدليس الدافع للتعاقد:
    ويقصد بذلك أن يقع المتعاقد في غلط جوهري ناشىء عن التدليس
    2- اتصال المتعاقد الآخر بالتدليس :
    ويتحقق المتعاقد الآخر بالتدليس إذا صدعنه
    ويختلف حكم التدليس الصادر من الغير عن التدليس الصادر من المتعاقد ففي الحالة الأول يجوز للمتعاقد أن يتفادى الحكم بالإبطال إذا عرض على المتعاقد الآخر تنفيذ ما قصد الحصول عليه بعكس الحكم في
    حالة التدليس الصادر من المتعاقد ، حيث تنتفي حسن النية في جانبه ، ولا يتقرر له بالتالي تجنب الحكم بإبطال العقد .

    الإكـــــــــــــراه
    الإكراه هو رهبة تنبعث في نفس الشخص فتدفعه إلى التعاقد .
    شروط الإبطال للإكراه:
    1- " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس ."
    2- ويكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
    3- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه
    أولا اشتراط إكراه دافع للتعاقد :
    يشترط أن تكون الرهبة الناتجة عن الإكراه قد بلغت حدا من الجسامة دفعت المتعاقد إلى إبرامك

    ويتمتع قاضى الموضوع بسلطة تقديرية في شأن تحديد شرط الإكراه الدافع التعاقد في ضوء الظروف المحيطة دون أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض شريطة الاستناد إلى أسباب سائغة .
    ثانيا: اشتراط اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر :
    يتحقق اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر إذا صدرت عنه أفعال الإكراه أو كان سيء النية في استغلاله ظروفا خارجية للضغط على المتعاقد الآخر للحصول على مزايا مفرطة من تعاقده
    ثالثا: اشتراط عدم مشروعية الإكراه :
    يشترط أن تكون الرهبة قد تولدت في نفس المتعاقد باستخدام وسيلة غير مشروعية .

    الاستغـــــــــــــلال
    أولا: عناصر الاستغلال :
    يتحقق الاستغلال باجتماع عنصرين عنصر مادي يتمثل في انتفاء المقابل أو عدم التعادل بين الأداءالت المتقابلة وعنصر نفسى وهو عبارة عن ضعف معين يستغله المتعاقد الآخر ويكون هذا الضعف هو السبب في قيام العنصر المادي .
    ثانيا: انتقاص العقد (البطلان الجزئي):
    قد يقتصر البطلان على جزء من العقد كعقد هبة مقترن بتكليف غير مكشروع وقد يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا فى جزء منه كما لو شمل البيع عدة
    "إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال "

    أولا : التصرفات القانونية للمورث المعتبرة فى حكم الوصية :
    وقد أقامت المادة 917 مدنى فى هذا الصدر قرنية قانونية بتوافر نية اللإيصاء لدى السلف الذى يتصرف إلى أحد وريثه مع احتفاظه بحيازته للعين وبحقه فى الانتفاع طوال حياته وهذه القرنية بسيطة يمكن إثبات عكسها











    نظرية البطلان
    البطلان النسبى البطلان المطلق للعقد
    بطلان العقود
    تعريف البطلان انواعة
    البطلان وصف يلحق بالتصرفات القانونية المعيب بسبب مخالفتة لاحكام القانون المنظمة لانشائة فيجعلة غير صالحة لانينتج اثارة القانونية المقصودة &او الجزاء القانونى على عدم استجماع العقد لاركانة كاملة مستوفية لشروطها
    انواع البطلان
    بطلان العقد
    قابلية العقد للابطال
    اجازة العقد القابل للابطال
    التقادم
    يزول حق الابطال للعقد بالاجازة الصريحة اوالضمنية*وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فية العقد دون اخلال بحقوق الغير والاجازة تصرف قانونى من جانب واحد فهى تقع بالارادة المنفردة وتنتج اثارة بمجرد صدورها فلا تحتاج لاقتران قبول بها كما انها تقع بانها فلا يمكن الرجوع فيها!؟
    1- كما يسقط الحق فى ابطال العقد اذالم يتمسك بة صاحبة خلال ثلاث سنوات
    2- يبدا سريان هذة المدة فى حالة ناقص الاهلية من اليوم الذى يزول فية هذا السبب وفيه حاله الغلط او التدليس من اليوم الذى

    ينكشف فيه وفى حاله الاكراة من يوم انقطاعة وفى كل الحالات لايجوذ التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراة اذا انقضت مدة خمسة عشرة سنة من تاريخ التعاقد

    اثار البطلان
    القاعدة هى انعدام الاثر القانونى للعقد البطل بطلانا مطلقا او للعقد القابل للابطال بعد الحكم بابطالة فلا يصححة تسجيل ا لعقد
    اثار العقد
    تتولد القوة الملزمة للعقد متى انعقد صحيحا مستكملا اركانة وقد فرض القانون جزاءات عند الاخلال بالقوة الملزمة للعقد
    مضمون القوة الملزمة للعقد






    الدفع بعدم التنفيذ
    تنص م 161 مدنى (فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات التقابلة مستحقة الاداء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامة اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ماالتزام بة



    الفسخ
    الفسخ هو حق المتعا قد فى انهاء عقد ملزم للجانبين لاخلال العاقد الاخر بالتزامه

    شروط الفسخ
    أ‌- اخلال العاقد بالتزام مستمر من عقد ملزم للجانبين
    ب‌- قدرة طالب الفسخ على الرد العينى لما كان قد تلقاه بناء على العقد
    ت‌- عدم اخلال طالب الفسخ بالتزامه
    ث‌- عدم التنازل عن الحق فى الفسخ
    طرق الفسخ
    قد يتم الفسخ بحكم قضائى او بناء على اتفاق العاقدين او بارادة احد العاقدين

    اولآ : الفسخ بحكم قضائى :
    تنص المادة 57 1على ما يلى فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب يتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى
    يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا اذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته
    ان حكم القاضى بالفسخ يستلزم اعذاره المدين ويمتنع بالتالى فسخ العقد عند قيام المتاعقد بتنفيذ التزامة بعد اعذاره
    القيود الورادة على سلطة القاضى فى الحكم بالفسخ
    القاعدة ان القاضى سلطة تقدير ية فى مجال الحكم بالفسخ فلا يتقيد لطلب العاقد بفسخ العقد فيتعين ان ياخذ فى الاعتبار ظروف الدعوى الماثلة وقت صدور الحكم القضائى
    وقد يمتنع القاضى عن الحكم لو كان مالم يوف بة المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملتة
    وللعاقد التمسك بفسخ العقد اثناء نظر الدعوى
    الفسخ الاتفاقى
    يتخذ اتفاق العاقدين بشان فسخ العقد صورا متعددة
    1- بناء على شرط فى العقد
    2- الاتفاق على انفساخ العقد من تلقاء نفسة
    3- ورود شرط بين العاقدين يفيد ان العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم قضائى
    4- اتفاق العاقدين على شرط مقتضاة ان العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسة دون الحاجة الى حكم قضائى او اعذار عند تنفيذ الالتزام فى الوقت المعين
    القاعدة فى الافلاس انة لايجوز رفع دعوى الفسخ فى موجهة المدين المفلس



    اثار الفسخ
    القاعدة ان الفسخ اثرا رجعيا ويعتبر كان لم يكن ويعاد العاقدين الى ماكان علية قبل التعاقد
    انفساخ العقد
    يتحقق انفساخ العقد اذا استحال تنفيذ التزام العاقد لسبب اجنبى لايد لة فية ويشترط ان تكون استحالة التنفيذ طارئة بعد قيام العقد اما اذا كانت الاستحالة معاصرة لابرامة فان العقد لا ينشاء اصلا لانتفاء ركن المحل

    الباب الثانى
    الارادة المنفردة
    الوعد ببجائزة
    شروط الوعد بجائزة
    الوعد بجائزة تصرف قانونى انفرادى يلتزم بمقتضاة الواعد بان يقدم اداء ماليا يتمثل فى جائزة لمن يقوم من اجمهور بعمل معين
    ثبوت ارادة الواعد
    يلزم لثبوت الارادة ان تتجة نية الواعد الباتة بصورة جدية الى انشاءالتزام فى ذمتة والتعبير عن الارادة فى الوعد بجائزة يشترط ان يكون صريحا وان يوجة للجمهور
    اثار الوعد بجائزة
    تتوقف اثار الوعد ةبالجائزة على ما اذا كان الواعد قد حدد مدة معينة لانجاز العمل او لم يتضمن الوعد تحديد ا لمدة الانهاء من العمل وينشا حق الغير فى الجائزة عند الانتهاء من العمل فى الوقت المحدد وفقا للشروط الواردة فى الوعد


    القسم الثانى
    المسئولية التقصيرية
    التمييز بين المسئو لية الجنائية والمسئولية المدنية
    تحديد شخص المضرور
    فوقوع الضرر شرط ضرورى لتحقق المسئولية القانونية لكن الضرر فى المسئولية الجنائية يلحق بالمجتمع كله حت لو كان اعتداء الجانى موجها الى شخص معين وعلى العكس فالضرر فى المسئولية المدنية لا يمس المجتمع ذاته وانما بالشخص الطبيعى او المعنوى بحيث يعطى لة حقا خاصا فى المطالبة بتعويض يجبر ذلك الضررويترتب على ذلك يتمثل الجزاء فى المسولية الجنائية فى صورة عقوبة منعا للجانى من ارتكاب افعال اجرامية اخرى وزجرا لغيرة بينما المسولية المدنية هو التعويض الذى يغلب ان يكون نقديا
    يقتصر حق رفع الدعوة العمومية فى المسئولية الجنائية على النيابة العامة اما فى المسئولية المدنية فالمتضرور نفسة هو الذى يتولى رفع الدعوى باعتبار ان الجزاء حق خاص للمتضرر
    لايجوز الصلح او التنازل فى المسئولية الجنائية كمبدا عام لانها لاتتعلق بحق خاص وانما بحق المجتمع على عكس المسئولية المدنية التى يحتفظ فيها المضرور بمطلق التقدير فى الصلح او التنازل عن التعويض تاسيسا على انة حق خاص لة فتنص المادة 163 على كل خطا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض
    قد يجتمع فى العمل الواحد شروط المسئولية الجنائية باعتباره عملا ضارا للمجتمع بأسره ، حرمه القانون بنص خاص وأورد بشأنه عقوبة جنائية ، وشروط المسئولية المدينة ، باعتبار أنه – فى نفس الوقت – خطأ سبب ضررا للغير ، وذلك كما فى حالات القتل والسرقة والضرب والسب والقذف ، مما يعرض الجانى





    لتوقيع العقوبة الجنائية عليه ، وأداء التعهويض عن الضرر الذى أصاب المجنى عليه وقد ينطبق على العمل أحكام احدى هاتين المسئوليتين دون الأخرى
    الآثار القانونية لاجتماع المسئولتين الجنائية والمدينة فى فعل واحد :
    اذا تحقق فى الفعل الواحد المسئولتيان المدينة والجنائية ، فانه يتقرر للمسئولية الجنائية ، بما تتضمنه من حق المجتمع ، التأثير القوى ، على المسئولية المدينة ، ولهذا التأثير مظاهر متعددة :
    1- التقادم : تنص المادة 172 فقرة أولى من القانون المدنى الجديد على أن دعوى المسئولية التقصيرية تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
    2- المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،
    فان اذا ترتب على العمل الواحد المسئولية الجنائية والمسئولية المدينة ، فان عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم يمنع من سقوط الدعوى المدينة بالتعويض ، حتى ولو مضت مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة 172 فقرة أولى مدنى
    والعكس غير صحيح ، فسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم ، لايمنع من بقاء الدعوى المدنية التى لم يمض عليها مدد التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 فقرة أولى
    3- الاختصاص القضائى : يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية المختصة ، وذلك نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
    4- وقف الدعوى : اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ، فان نظر المحكمة الجنائية للدعوى الجنائية عن ذات الفعل ، يوجب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات لافى الدعوى الجنائية (مادة 265من قانون الاجراءات الجنائية ) وذلك اعمالا لقاعدة أن الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية ، وعلة هذه القاعدة هى حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية
    5- حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية : اذا أصدرت المحكمة الجنائية حكما نهائيا فى الدعوى الجنائية ، فان نظر المحكمة المدنية لدعوى التعويض عن الضرر الناشىء من ذات الفعل ، يتقيد بحقيقة أن الحكم الجنائى له حجية الشىء المتقضى به أمام المحكمة المدنية بالنسبة "للوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا " (مادة 46 من قانون المدنى الجديد) اعتبارا لما تتمتع به المحكمة الجنائية من سلطة قضائية واسعة ، فى بحث حقيقة الوقائع
    وينبنى على ذلك ، أن حكم القاضى الجنائى بالبراءة أو بالادانة لأسباب ترجع الى الوقائع يقيد القاضى المدنى ، فلا يستطيع القاضى المدنى نفى صدور وقائع قرر الحكم الجنائى صدورها من المتهم ، كما لا يسوغ للقاضى المدنى تقرير ثبوت وقائع من المدعى عليه فان الحكم الجنائى بتعويض مؤقت يتحقق له الحجية أمام المحكمة المدنية من حيث ثبوت مسئولية موتكب الحادث بكافة عناصرها

    التميز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصرية
    تقوم المسئولية المدنية عند اخلال الفرد بالتزام عقدى أو واجب قانونى ، والجزاء هو تعويض الضرر الناشىء عن هذا الاخلال
    وتنقسم المسئوليسة المدنية الى مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ، وتنشأ المسئولية التعاقدية عند الاخلال بالتزام تعاقدى ، أما المسئولية التقصيرية فانا تترتب عند الاخلال بالواجب القانونى الواقع على الكافة بعدم الاضرار بالغير
    1- مدى التعويض : يشمل التعويض الذى حكم به فى المسئولية التقصيرية كل الأضرار التى تسبب فيها المسئول ، سواء كان ضررا متوقعا أو غير متوقع ، أما التعويض بالنسبة للمسئولية التعاقدية فانه


    2- لا يغطى الا الضرر المتوقع ، فيما عدا حالتى الغش (الخطأ العمدى) والخطأ الجسيم ، تطبيقا للمادة 221 \ 2 قانون مدنى
    3- التضامن : لا يفترض التضامن اذا تعدد المسئولون فى المسئولية التعاقدية ، اذ لا يتقرر الا بناء على اتفاق أو نص فى القانون (مادة 279 قانون مدنى ) ، وعلى العكس فان التضامن فى المسئولية التقصيرية مقرر بحكم القانون
    4- الاعفاء الا تفاقى من المسئولية : لا يجوز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية التقصيرية التعاقدية (م 217 \ 2) بينما يجوز الاتفاق على الاعفاء أو التخفيف من المسئولية التعاقدية ، فيما عدا حالتى الغش أو الخطأ الجسيم (م 217 \ 2 مدنى )
    5- التقادم : تتقادم دعوى المسئولية العقدية بمضى خمس سنة ، بالنسبة للمسئولية التقصيرية قواعد مخالفة لتقادم الدعوى المدنية ، اذ انها تسقط بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، والعبرة فى ذلك بالعلم الحقيقى ، فلا يعتد بالعلم الظنى ، اذ الأصل هو عدم العلم
    ثانيا : نطاق المسئولية التعاقدية :
    تفترض المسئولية العقدية وجود عقد صحيح يولد التزامات بين المسئول والمضرور ، وأن يكون الضرر نتجة الاخلال بأحد الالتزامات التعاقدية








    أركان المسئولية المدنية
    الخطأ
    الأصل أن طالب التعويض هو الذى يقوم باثبات أركان المسئولية فى مواجهة المسئول
    لأن الخطأ –كمبدأ عام – هو أساس المسئولية المدينة
    عناصر الخطأ
    أولا : عنصر التعدى أو الاخلال بواجب قانونى :
    قد يكون الواجب القانونى محددا ، بحيث يعتبر الخروج عليه خطأ يرتب المسئولية المدنية اذا سبب ضررا للغير
    (1) معيار التعدى :
    الأخذ بالمعيار الموضوعى فى قياس التعدى :
    يعتد فيه بشخص مجرد من أى ظروف شخصية هو الشخص العادى أى متوسط الذكاء والفطنة واليقظة
    الاعتداء بالظروف الخارجية دون الداخلية :
    لايهتم المعيار الموضوعى بالظروف الشخصية للمتعدى من حالة نفسية وطباع وعادات
    (2) حالات مشروعية التعدى :
    يستطيع المدعى عليه التخلص من المسئولية ، باثباته انتقاء الصفة غير المشروعة عن التعدى الذى قام به ، فيصبح مسلكه مشروعا لا يوجب مشئوليته
    حالة الدفاع الشرعى :
    نصت المادة 166 من التقنين المدنى الجديد على أنه :"من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول
    أن هناك شروطا معينة ، يجب اجتماعها لكى تنتقى صفة الخطأ عن التعدى المدعى
    حصوله فى حالة دفاع شرعى :
    1- قيام خطر أو وشيك الوقوع على النفس أو المال اذا لم يبادر الشخص الى دفعه :
    ويستوى أن يكون الخطر على نفس المدافع أو ماله ، أو على نفس الغير أو ماله الغير ، اذا كان لهذا الغير مكانة عزيزة عند المدافع أو حتى بدافع الشهامة

    ولا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل على النفس أو على المال ، بل يكفى أن يصدر فعل من المعتدى يخشى منه وقوع هذا الاعتداء يقدره المدافع ، طالما أن هذا التقدير قد بنى أسباب معقولة
    عدم امكان دفع الخطر الابالقوة : فيفترض الدفاع الشرعى عدم امكانية الالتجاء الى السلطة العامة أو أى طريق اخر لوقف الاعتداء ، بحيث يكون استعمال القوة هو الحل الوحيد لوقف الاعتداء أو خطر الاعتداء
    2- الخطر المهدد به من عمل غير مشروع : فلا يجوز لمن ألقى القبض عليه بطريق قانونى ، أن يجد فى الدفاعه الشرعى حجة لمقاومة رجال الشرطة
    3- الدفاع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء دون مجاوزة : والقدر الضرورى فى الدفاع يتحدد بناء على مسلك الرجل المعتاد
    حالة تنفيذ أمر صارد من الرئيس :
    لا يكون الموظف مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير اذ قام به تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ،أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبينا على أسباب معقولة وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة
    فاطاعة أمر الرئيس يضفى صفة المشروعية على التعدى الذى صدر من المرؤوس ، متى اجتمعت الشروط الثلاثة الآتية :
    1- صدور الفعل الضار من موظف عمومى :
    2- العمل الضار صادر من الموظف العمومى ، تنفيذ من رئيس مباشر أو غير مباشر طاعته واجبة عليه
    3- اثبات الموظف العمومى أمرين :
    - اعتقاده مشروعية الأمر الذى نفذه مبنى على أسباب معقولة وليس على مجرد الظن
    - مراعاته فى تنفيذ ذلك الأمر جانب الحيطة والحذر والتحرى
    ومن الممكن قياس اطاعة أمر القانون على اطاعة أمر الرئيس فيكفى أن يثبت الموظف العمومى الذى خرج بعمله على القانون ، اعتقاده بحسن نية ، أن العمل الذى قام به هو تنفيذ لمال تأمر به القوانين فى حدود اختصاصه ، وأن اعتقاده هذا مبنى على أسباب معقولة ، وأنه لم يقدم على العمل الا بعد التثبيت والتحرى فيصبح عمله مشروعا ،لأنهلالم ينحرف به عن مسلك الرجل المعتاد ، على ضوء الظروف الخارجية التى تحيطه
    حالة الضرورة :
    نصت المادة 168 من التقنين المدنى الجديد على أنه :"من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو يغيره ، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا "
    فأن حالة الضرورة تستلزم توافر الشروط الآتية :
    1- خطر حال يهدد الشخص نفسه الذى يصدره منه الاعتداء ، أو غيره من الأشخاص : ويستوى أن يكون الخطر على نفس أو على المال بالنسبة للمسئولية المدنية ، أما المسئولية الجنائية فلا ترتفع الا اذا كان الخطر يهدد النفس (م 610 عقوبات )
    2- مصدر الخطر غير صادر من المتعدى أو الواقع عليه الضرر :
    فاذا كان مصدر الخطر هو المتعدى فان الحاقه الضرر بالغير تفاديا لخطر هو الذى جلبه على نفسه يعتبر تعديا غير مشروع ويرتب بالتالى مسئوليته كاملة ، واذا كان مصدر الخطر هو من وقع عليه الضرر فان دفع الخطر يعد بمثابة دفاع شرعى معفيا من المسئولية
    3- الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذى وقع :
    فالشخص الذى يتلف مالا للغير ذا قيمة محددوة لينقذ منزلا ذا قيمة أعلى بكثير يعتبر فى حالة الضرورة




    أما اذا كان الخطر المراد تفاديه مساويا للضرر الذى يلحق بالغير أو دونه فى الجسامة ، فان الشخص يعتبر متعديا ، ولن تنطبق المادة 168 وبالتالى فان المسئولية التقصيرية تظل كاملة دون تخفيف
    فحالة الضرورة ليست سببا للاعفاء من المسئولية اذ يقتصر أثرها على تخفيف المسئولية فيظل الفعل الضار الذى أتاه الشخص وهو فى حالة ضرورة تعديا ، لكن التعويض الذى يحكم به يكون مخففا بالصورة التى يرتنيها القاضى ، وذلك بعكس حالة الدفاع الشرعى وتنفيذ الأمر الصادر من الرئيس ، حيث تنتفى صفة غير المشروعية عن الفعل الضار
    - رضا المضرور:
    ويتحقق رضا المضرور فى حالتين :
    الحالة الأولى : عندما يطلب المضرور من الفاعل احداث ضرر معين به
    الحالة الثانية: أن يرتضى الشخص ارتكاب الفعل الضار فى مواجهته وهو عالم بالاحتمال الكبير الذى يتجاوز الحد المألوف فى الحاق الضرر به
    والقاعدة أن رضا المضرور بالضرر أو بالفعل الذى يغلب أن ينتج الضرر منه ، يرفع عن الفاعل كل مسئولية اذ ان رضا المضرور يتمثل فيه حق الشخص فى التصرف فى الحقوق التى لديه فى الحدود المسموحة قانونا ، طالما أن رضا المضرور لا غبار عليه
    الشرط الأول : صحة رضا المضرور :
    الشرط الثانى : الحق الذى قبل المضرور المساس به مما يجوز التصرف فيه
    ثانيا : عنصر الادراك أو التميز :
    يلزم التميز فى مرتكب الفعل الضار حتى يمكن الزامه بتعويض الضرر الذى تسبب فيه
    ويكفى أن يتوافر التميز فلا يشترط بلوغ سن الرشد ، فالصبى المميز الذى بلغ سبع سنوات يكون مسئولا مسئولية تقتصرية كاملة
    والعبرة فى تقدير وجود التميز من عدمه هو وقت ارتكاب الفعل الضار أى الاخلال بالواجب القانونى العام بعدم الاعتداء ، ويكفى أن يكون الشخص مجنونا أو معتوها عديم التميز فى ذلك الوقت وعلى العكس ، اذا اارتكب المجنون أو المعتوه العمل الضار فى احدى فترات الافاقة ،أى فى وقت توافر لديه التميز فانه يسأل مسئولية كاملة عن فعله طالما أنه لم يكن منعدم التميز وقت ارتكابه الفعل الضار
    أخيرا ألاتكون حالة انعدام التميز راجعة الى مسلك خاطىء صادر من مرتكب الفعل الضار ، فتعاطى المخدرات والسكر غير الاضطرارى لا يرفع المسئولية عن الشخص حتى ولو كان عديم التميز وقت ارتكابه الفعل الضار

    الخطأ فى التعسف فى استعمال الحق
    وقد يستعمل الشخص حقا خوله القانون اياه فى الحدود المرسومة له بصورة يتنج عنها ضرر للغير
    يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :
    (أ‌) "اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير
    "اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها " ا .
    (ت)" اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة "
    يعتبر التعسف فى استعمال الحق خطأ يرتب المسئولية اذا سبب ضررا للغير ، ويوجب بالتالى التعويض
    فالاساس القانونى لنظرية التعسف فى استعمال الحق هو الخطأ فى المسئولية التقصيرية



    الضرر
    الضرر هو الأذى الذى يصيب الانسان فى حق حقوقه أو مصلحة من مصالحه يستوى أن تكون مالية أو أدبية ، فالضرر اذن نوعان :
    -ضرر مادى : أى يصيب الشخص المضرور فى جسمه أو فى ماله
    -ضرر أدبى : يصيب الشخص فى شعوره أو عاطفته أو كرامتهأو أى معنى أدبى يحرص عليه الانسان
    وتحقق الضرر أمر ضرورى بالنسبة للمسئولية التقصيرية أو التعاقدية حيث ان انتفاء الضرر يعنى انعدام المصلحة فى دعوى التعويض ، والقاعدة أنه لا دعوى دون مصلحة كما أن تقدير التعويض يتوقف على مقدار الضرر الذى يلحق بالشخص
    والضرر واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن ، ويقع عبء الاثبات على الشخص الذى يدعى اصابته بالضرر والضرر نوعان : ضرر مادى ،وضرر أدبى
    الضرر المادى
    ينبغى أن يتوافر شرطان فى الضرر المادى :
    _ الاخلال بحق أو بمصلحة مالية للمضرور
    -ضرورة كون هذا الاخلال محققا
    تحقق الضرر
    يشترط فى الضرر أن يكون محققا ، ولا يعنى ذلك ضرورة وجود الضرر فعلا وقت حصول التعدى ، بل يكفى أن يكون وقوعه محتما ولو تراخى الى وقت لاحق فيعتد اذن بالضرر المستقبل دون الضرر المحتمل

    ثانيا : التعويض عن تفويت فرصة :
    قد تفوت فرصة على شخص من جراء خطأ شخص اخر ، كاهمال اخطار أحد المتسابقين بموعد "
    الضرر الأدبى
    جواز التعويض عن الضرر الأدبى
    فالضرر الادبى اذن لا يصيب الشخص فى حق أو مصلحة مالية للمضرور ، وانما يمس مصلحة غير مالية ، تتمثل فى الألم النفسى الذى يلحق بالشخص نتجة المساس بالاعتبارات الأدبية التى يحرص عليها
    ويجب أن يكون الضرر الأدبى محققا وليس احتماليا

    شروط استحقاق التعويض عن الضرر الأدبى وانتقاله
    أولا : أصحاب الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى :
    الأشخاص الذين يجوز لهم التعويض من اجراء الضرر الأدبى الذى أصابهم بموت المصاب اذ قررت أنه : لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب




    ولا يحكم لأى من هؤلاء بالتعويض الا اذا تحقق القاضى من اصابته بضرر أدبى من جراء مت المصاب .
    ثانيا: انتقال حق التعويض عن الضرر الأدبى :
    التعويض عن الضرر الأدبى أمر شخصى ، فالمضرور وحده هو الذى يقدر مدى ملاءمة المطالب بالتعويض عن الضرر الأدبى من عدمع
    علاقة السببية بين الخطأ والضرر
    بالاضافة الى الخطأ وتحقق الضرر ، ينبغى أيضا على المدعى اثبات علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر ، ان انتفاءها يرفع المسئولية عن المتعدى
    انتفاء رابطة السببية بتحقق السبب الاجنبى
    "اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك "



    المبحث الثانى
    اثار المسئولية المدنية( التعويض)
    طرق التعويض


    ويتحدد التعويض النقدى بمبلغ من النقود ، وقد يلزم المدين بتعويض عينى يقدر بأداء مالى غير النقود ، كالتزام المدين باصلاح الشىء المعيب ، أو بتسليمه شينا يماثل الشىء القيمى الذى هلك بخطئه
    أن الأصل فى التعويض أن يكون نقديا ، اما التعويض العينى فهو جوازى للقاضى ، فلا يتقيد بطلب الدائن أو المدين بالتعويض العينى ، فيجوز له الحكم بالتعويض النقدى ، حتى لو طالب الدائن أو المدين بالتعويض العينى

    حيث ان التعويض العينى قد لا يحسم به النزاع ، كما ان التعويض العينى قد يحتاج الى تدخل شخصى من المدين ويمتنع بالتالى اجباره على ذلك تجنبا للمساس بحريته الشخصية مما يقتضى فى النهاية صدور حكم بتعويض نقدى فى مواجهته

    تقدير التعويض
    يقاس التعويض – كقاعدة عامة – على أساس مقدار الضرر الذى لحق بالمدعى
    ويشمل الضرر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب
    والتعويض فى المسئولية التقصيرية ، ويشتمل على الضرر المتوقع وغير المتوقع
    وعلى العكس فيقتصر التعويض فى المسئولية التعاقدية على الضرر المتوقع فيما عدا حالتى الغش أو الخطأ الجسيم



    أن مقدار الضرر يتوقف على ظروفه الشخصية
    وينشأ الالتزام بالتعويض فى ذمة المدين من وقت وقوع الضرر ، أو من وقت الاعذار بالنسبة للتعويض عن التأخير فى التنفيذ ،
    ويقدر القاضى التعويض بناء على مقدار الضرر الذى لحق المضرور وقت صدور الحكم القضائى
    أن قواعد التعويض عامة البتطبيق ، فتسرى على المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية على حد سواء
    الاتفاقات المعدلة لأحكام المسئولية
    اذا تحققت المسئولية المدينة ، ينشأ للمضرور حق مالى بتعويض الضرر الذى لحقه ، ويمكن أن يكون هذا الحق محلا للاتفاق بين المضرور والمسئول بحيث يتنازل المضرور عن حقه فى التعويض كليا أو جزئيا
    وقد نصت المادة 217 \ 3 مدنى على ذلك صراحة بقولها : "يقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع "
    ومع ذلك يكون اتفاق تعديل المسئولية التقصيرية صحيحا اذا تضمن تشديدا للمسئولية ، كأن يتفق على اعتبار خطأ المسئول مفترضا ، اذ أن مثل هذا الاتفاق لا يتعارض مع النظام العام
    المسئولية عن فعل الغير
    نظم المشرع المسئولية عن فعل الغير فى المادة 173 من التقنين المدنى الجديد والمادة 174 من نفس التقنين مبينا فيها مسئولية المتبوع عن فعل التابع
    وبناء على ذلك فالشخص قد يسأل مدينا ليس بسبب ما صدر منه شخصيا ، ولكن نتجة لفعل ضار صادر من شخص أخر
    تقتصر على المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية التى لا يسأل فيها الشخص الا عن أفعاله الشخصية
    شروط المسئولية
    ينبغى أن ينشأ واجب قانونى أو اتفاقى بالرقابة ، ثم يقع فعل ضار من الشخص الخاضع للرقابة
    1- واجب قانونى أو اتفاقى بالرقابة :
    مصدره القانونى أو الاتفاق ازاء الشخص المسئول عن أفعاله وينشا هذا الواجب بالرقابة اما بسبب قصر المسئول عنه أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية
    (أ‌) واجب الرقابة بسبب القصر:
    فاذا لم يبلغ الخمس عشرة سنة وهى السن التى تنتهى عندها الولاية على النفس فيعتبر فى حاجة الى الرقابة
    أما اذا تجاوز الصغير الخمس عشرة سنة من عمره فلا يقع الالتزام بالرقابة على ولى النفس الا اذا ارتضى الصغير قيام الشخص المسئول بتربيته وينشأ بالتالى واجب التفاقى بالرقابة
    (ب‌) واجب الرقابة بسبب الحالة العقلية او الجسمية :
    تقع تلك المسئولية على من يتحمل واجبا قانونيا أو اتفاقيا برقابة شخص توجب حالته العقلية أو الجسمية رقابته حتى ولو تجاوز المسئول عنه سن الرشد
    2- فعل ضار صادر من الشخص الخاضع للرقابة :
    يعتبر المكلف بالرقابة مسئولا عن فعل شخص أخر هو المكلف برقابته
    وعلى هذا نصت المادة 173 فقرة أولى بأنه :"يترتب هذا الالتزام (بالتعويض) واو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز"0






    الفرع الثانى
    كيفية دفع المسئولية وأساسها القانونى
    تقوم المسئولية الشخصية طبقا للقواعد العامة ، على ضرورة اثبات المضرور عناصر المسئولية وهو خطأ المسئول والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أما بالنسبة لمسئولية متولى الرقابة ، فيفترض خطؤه فى الرقابة وعلاقة السبيبة بين ذلك الخطأ والضرر الذى لحق المدعى 0
    فتقوم هذه المسئولية على أساس قرينة فى الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وهذه القرينة قابلة لاثبات العكس وبناء على ذلك فيستطيع المكلف بالرقابة التخلص من المسئولية اذا أثبت أحد أمرين

    اولا : نفى قرينة الخطأ فى الرقابة :
    وذلك باثبات اتخاذ الاحتياطات المعقولة التى من شأنها أن تحول دون ارتكاب الشخص المسئول عنه للفعل الضار 0
    ثانيا: نفى رابطة السببية بين الخطأ والضرر :
    باثبات ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بواجب الرقابة بما ينبغى من عناية 0




    الفرع الثالث
    حدود مسئولية متولى الرقابة
    هناك مبدأن هامان يبينان حدود مسئولية متولى الرقابة :
    أن هذه المسئولية قد تقررت لمصلحة المضرور وليست رعاية للخاضع للرقابة 0
    أن مسئولية متولى الرقابة لا تجب مسئولية الخاضع للرقابة ، حيث يظل هذا الأخير مسئولا عن فعله الشخصى 0
    وبناء على ذلك يستطيع المضرور الرجوع على متولى الرقابة أو الخاضع للرقابة مرتكب الفعل الضار ، أو عليهما معا متضامنين فان أدى الخاضع للرقابة التعويض باعتباره المسئول الاصلى عن فعله فلا يجوز له الرجوع على متولى رقابته 0
    أما اذا دفع المكلف بالرقابة التعويض للمضرور فانه يستطيع الرجوع على الخاضع للرقابة بما دفعه من تعويض بشرط تمتع الأخير بالتميز0
    أما اذا كان الخاضع للرقابة شخصيا غير مميز فانه لا يجوز للمكلف بالرقابة بعد أدائه التعويض الرجوع على الشخص المسئول عنه اذ ان مسئولية الاخير لاتتحقق مع انعدام التميز0
    المطلب الثانى
    مسئولية المتبوع عن فعل التابع
    تنص المادة 174 من القانون المدنى الجديد على ما يأتى :
    1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها 0
    2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه 0








    شروط المسئولية
    أولا : رابطة التبعية :
    يقصد برابطة التبعية تلك السلطة الفعلية المقررة للمتبوع فى اصدار الأوامر والتعليمات الى تابعه بالنسبة للأعمال التى تقوم بها هذا الأخير لحساب

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:06 am