وقف تنفيذ القرار الاداري
طلب وقف تنفيذ القرار الاداري: " هو طلب مستعجل يتقدم به الطاعن بالقرار الاداري بالالغاء مبتغياً به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى الالغاء " . على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الاداري سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الاغاء ، حيث تقضي المحكمة بقبول الطلب او رفضه في ضوء ما يتحقق لديها من خلال الفحص الظاهري للأوراق من توافر أو عدم توافر الشروط .
وقف تنفيذ القرار الاداري السلبي : القرار الاداري السلبي هو القرار الذي يتولد حينما تمتع الادارة عن الرد على ما يقدمه اليها الافراد من طلبات في حين يلزمها القانون بالرد .. فاذا كان الأصل أن للادارة سلطة في اتخاذ اقرار او عد اتخاذه ؛ إلا أن هذه السلطة تنعدم اذا ما ألمها القانون باتخاذ قرار معين و الا عد صمتها حينئذ قرار سلبي يجوز الطعن به بالغاء لاجبار الادارة على اصدار قرار في الطلب المقدم اليها . و في مجلس الدولة نرى انه لا يعطي قراراً بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي هذا الا اذا كان الرفض يؤدي الى تعديل في المراكز القانونية او الواقعية التي كانت توجد قبله .. ففي هذه الحالة يمكن لمجلس الدولة ان يأمر بوقف تنفيذ القرار فإلزام الادارة باصدار قرار هو الأساس القانوني في اعتبار امتناعها عن اصدار القرار " قراراً سلبياً " ، و تأسيساً على ذلك فان طلبات وقف تنفيذ القرار الاداري السلبي لا تقبل الا اذا توافرت الشروط الموضوعية المقررة لقبول طلب وقف التنفيذ .
وقف تنفيذ القرار الاداري المعدوم : يعد القرار معدوماً ااذا بلغت عدم مشروعيته من الجسامة ما تفقده صفة القرار الاداري و تحوله الى عمل مادي لا يكسب حقاً او يولد أثراً . على أن دور قاضي الالغاء في حالة تعرض القرار لعيب جسيم لا يتجلى في الغاء القرار المطعون فيه بل يكفي اعلان البطلان من أساسه
خصائص الحكم الصادر بوقف التنفيذ : 1- سرعة في الاجراءات : حيث يتم الاعفاء من اجراء تحضير الدعوى ليقوم بذلك هئية مفوضي الدولة و ذلك بتهيئتها و ابداء الرأي فيها مسبباً ، ثم تقوم الهيئة بعد ذلك و خلال 3 أيام من ايداع التقير المسبب بعرض الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ لجلسة النظر بالدعوى ( على أن الاخلال بهذا الاجراء يؤدي الى بطلان الحكم الصادر في الدعوى ) و لأن اجراء تحضير الدعوى بما يستغرقه من وقت قد يطول و لا يتناسب مع الطابع المميز لعجلة طلب وقف التنفيذ فقد جرت المحاكم على اجازة الفصل في طلب وقف التنفيذ دون استلزام اجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة ادراكاً لطبيعة هذا الطلب . و سبب ذلك هو أن طلب وقف التنفيذ ليس دعوى مستقلة بذاتها بل فرع من أصل دعوى الالغاء ، كما أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو من الأحكام المؤقتة و الذي يغدو بطبيعته غير ذي موضوع بصدور الحكم في الدعوى الأصلية .
كما تتجلى سرعة الاجراءات في تقصير المواعيد حيث ان ميعاد الحضور بالنسبة لطلب وقف التنفيذ يكون 24 ساعة ، و يجوز في حال الضرورة جعله ساعة .
2- آنية الحكم الصادر بوقف التنفيذ : الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكم مؤقت بطبيعته حيث قصد به في الاصل توفير وقاية مؤقتة من الآثار الضارة لتنفيذ القرار و التي يتعذر بذلك تداركها في حال الحكم بالغاء القرار محل الطلب . و على ذلك فان طبيعة هذا الحكم تزول بمجرد صدور حكم في الدعوى دون أن يقبل اعتراض الغير " الامر الذي يجعل دعوى الاعتراض الماثلة حرية بعدم القبول " قرار المحكمة الادارية العليا 493 /2001 و لا بد من الاشارة الى ان تأقيت أثر الحكم الصادر بوقف التنفيذ ينحصر في المدة ما بين صدور الحكم بشأن طلب الوقف و الحكم الصادر في طلب الالغاء حيث يصدر الحكم في موضوع دعوى الغاء القرار الاداري اما بإلغائه أو برفض الإلغاء و بنطق الحكم بالاخيرة ينقضي الحكم الصادر بقبول طلب وقف التنفيذ و يزول كل أثر قانوني له . حالات جواز و عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ : الحكم الصادر في وقف التنفيذ حكم قضائي كباقي الاحام يجوز الطعن به استقلالاً ، و لا يلزم للطعن به انتظار صدور حكم في دعوى الغاء القرار الاداري المطلوب وقف تنفيذه ، و بالتالي فان الاحكام المستعجلة التي يجوز الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها لا يكون الا في الاحكام القطعية .
عدم جواز الطعن في حكم وقف التنفيذ : 1- صدور الحكم بالالغاء : ففي الحالة المذكورة اذا صدر الحكم بقبول دعوى الالغاء بعد رفض المحكمة لطلب وقف التنفيذ فلا ضرورة اذن للطعن في الحكم الصادر برفض الطلب حيث يكون الغاء القرار الاداري قد حقق لطالب وقف النتفيذ نتيجة ذات فائدة أرجى و أكبر مما كان يسعى اليها بطلب وقف التنفيذ . 2- صدور الحكم برفض الغاء القرار الاداري : اذا صدر الحكم في الشق الموضوعي لدعوى الالغاء برفض الدعوى رغم سبق الحكم بوقف تنفيذ القرار فلا يجوز للادارة الطعن في الحكم الصادر الاخير و الذي سقط بصدور الحكم الموضوعي الامر الذي يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع . 3- الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى الالغاء : حيث انه اذا انقضت الخصومة ( بتنازل المدعي عن دعواه او زوال القرار الاداري ) في دعوى الالغاء فان الحكم الصادرفي طلب وقف التنفيذ يفقد محله .
وقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداري : عندما تنظر المحكمة في قضائها بوقف تنفيذ الحكم فانها تنظر بذلك بذات الضوابط في النظر بوقف تنفيذ القرار الاداري المتمثلة في شرطي الاستعجال و الجدية فحتى يقضى بوقف التنفيذ ينبغي أن يكون من شأنتنفيذه ترتيب آثار يتعذر تداركها اذا ما تم الغاء الحكم فيما بعد . اضافة الى ترجيح قبول الطعن و الالغاء الحكم محل طلب وقف التنفيذ فاذا تخلف أي من الضابطبن السابقين او كليهما قضت المحكمة برفض وقف تنفيذ الحكم اعمالاً للاصل العام المقرر في هذا الشأن و هو الاثر غير الموقف للطعن في الاحكام و اذلي بموجبه لا يترتب على مجرد الطعن في الاحكام وقف لتنفيذها .
اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنيفذ : تبدأ اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنفيذ باستصدار صورة تنفيذية للحكم و الذي ذكرها المشرع في المادة 36 من قانون مجلس الدولة حيث أن الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية : على ان الوزراء و رؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم و اجراء مقتضاه و في غير هذه الاحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية : على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها ذلك و على السلطات المختصة ان تعين على اجرائه و لو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك على انه تجدر الاشارة الى انه لا يوجد دائرة تنفيذ في محكمة القضاء الاداري الامر اذلي يجعل تنفيذ القرارات من السهولة بمكان اكثر من تنفيذها في باقي المحاكم و الدوائر ، حيث يكفي ان يتوجه صاحب العلاقة بقرار وقف التنفيذ الممهور بالصيغة السابقة الى الجهة الادارية المختصة ( المطلوب التنفيذ ضدها ) و يودع القرار في ديوانها و تباشر تلك الجهة اجراءات التنفيذ .
طلب وقف تنفيذ القرار الاداري: " هو طلب مستعجل يتقدم به الطاعن بالقرار الاداري بالالغاء مبتغياً به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى الالغاء " . على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الاداري سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الاغاء ، حيث تقضي المحكمة بقبول الطلب او رفضه في ضوء ما يتحقق لديها من خلال الفحص الظاهري للأوراق من توافر أو عدم توافر الشروط .
وقف تنفيذ القرار الاداري السلبي : القرار الاداري السلبي هو القرار الذي يتولد حينما تمتع الادارة عن الرد على ما يقدمه اليها الافراد من طلبات في حين يلزمها القانون بالرد .. فاذا كان الأصل أن للادارة سلطة في اتخاذ اقرار او عد اتخاذه ؛ إلا أن هذه السلطة تنعدم اذا ما ألمها القانون باتخاذ قرار معين و الا عد صمتها حينئذ قرار سلبي يجوز الطعن به بالغاء لاجبار الادارة على اصدار قرار في الطلب المقدم اليها . و في مجلس الدولة نرى انه لا يعطي قراراً بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي هذا الا اذا كان الرفض يؤدي الى تعديل في المراكز القانونية او الواقعية التي كانت توجد قبله .. ففي هذه الحالة يمكن لمجلس الدولة ان يأمر بوقف تنفيذ القرار فإلزام الادارة باصدار قرار هو الأساس القانوني في اعتبار امتناعها عن اصدار القرار " قراراً سلبياً " ، و تأسيساً على ذلك فان طلبات وقف تنفيذ القرار الاداري السلبي لا تقبل الا اذا توافرت الشروط الموضوعية المقررة لقبول طلب وقف التنفيذ .
وقف تنفيذ القرار الاداري المعدوم : يعد القرار معدوماً ااذا بلغت عدم مشروعيته من الجسامة ما تفقده صفة القرار الاداري و تحوله الى عمل مادي لا يكسب حقاً او يولد أثراً . على أن دور قاضي الالغاء في حالة تعرض القرار لعيب جسيم لا يتجلى في الغاء القرار المطعون فيه بل يكفي اعلان البطلان من أساسه
خصائص الحكم الصادر بوقف التنفيذ : 1- سرعة في الاجراءات : حيث يتم الاعفاء من اجراء تحضير الدعوى ليقوم بذلك هئية مفوضي الدولة و ذلك بتهيئتها و ابداء الرأي فيها مسبباً ، ثم تقوم الهيئة بعد ذلك و خلال 3 أيام من ايداع التقير المسبب بعرض الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ لجلسة النظر بالدعوى ( على أن الاخلال بهذا الاجراء يؤدي الى بطلان الحكم الصادر في الدعوى ) و لأن اجراء تحضير الدعوى بما يستغرقه من وقت قد يطول و لا يتناسب مع الطابع المميز لعجلة طلب وقف التنفيذ فقد جرت المحاكم على اجازة الفصل في طلب وقف التنفيذ دون استلزام اجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة ادراكاً لطبيعة هذا الطلب . و سبب ذلك هو أن طلب وقف التنفيذ ليس دعوى مستقلة بذاتها بل فرع من أصل دعوى الالغاء ، كما أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو من الأحكام المؤقتة و الذي يغدو بطبيعته غير ذي موضوع بصدور الحكم في الدعوى الأصلية .
كما تتجلى سرعة الاجراءات في تقصير المواعيد حيث ان ميعاد الحضور بالنسبة لطلب وقف التنفيذ يكون 24 ساعة ، و يجوز في حال الضرورة جعله ساعة .
2- آنية الحكم الصادر بوقف التنفيذ : الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكم مؤقت بطبيعته حيث قصد به في الاصل توفير وقاية مؤقتة من الآثار الضارة لتنفيذ القرار و التي يتعذر بذلك تداركها في حال الحكم بالغاء القرار محل الطلب . و على ذلك فان طبيعة هذا الحكم تزول بمجرد صدور حكم في الدعوى دون أن يقبل اعتراض الغير " الامر الذي يجعل دعوى الاعتراض الماثلة حرية بعدم القبول " قرار المحكمة الادارية العليا 493 /2001 و لا بد من الاشارة الى ان تأقيت أثر الحكم الصادر بوقف التنفيذ ينحصر في المدة ما بين صدور الحكم بشأن طلب الوقف و الحكم الصادر في طلب الالغاء حيث يصدر الحكم في موضوع دعوى الغاء القرار الاداري اما بإلغائه أو برفض الإلغاء و بنطق الحكم بالاخيرة ينقضي الحكم الصادر بقبول طلب وقف التنفيذ و يزول كل أثر قانوني له . حالات جواز و عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ : الحكم الصادر في وقف التنفيذ حكم قضائي كباقي الاحام يجوز الطعن به استقلالاً ، و لا يلزم للطعن به انتظار صدور حكم في دعوى الغاء القرار الاداري المطلوب وقف تنفيذه ، و بالتالي فان الاحكام المستعجلة التي يجوز الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها لا يكون الا في الاحكام القطعية .
عدم جواز الطعن في حكم وقف التنفيذ : 1- صدور الحكم بالالغاء : ففي الحالة المذكورة اذا صدر الحكم بقبول دعوى الالغاء بعد رفض المحكمة لطلب وقف التنفيذ فلا ضرورة اذن للطعن في الحكم الصادر برفض الطلب حيث يكون الغاء القرار الاداري قد حقق لطالب وقف النتفيذ نتيجة ذات فائدة أرجى و أكبر مما كان يسعى اليها بطلب وقف التنفيذ . 2- صدور الحكم برفض الغاء القرار الاداري : اذا صدر الحكم في الشق الموضوعي لدعوى الالغاء برفض الدعوى رغم سبق الحكم بوقف تنفيذ القرار فلا يجوز للادارة الطعن في الحكم الصادر الاخير و الذي سقط بصدور الحكم الموضوعي الامر الذي يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع . 3- الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى الالغاء : حيث انه اذا انقضت الخصومة ( بتنازل المدعي عن دعواه او زوال القرار الاداري ) في دعوى الالغاء فان الحكم الصادرفي طلب وقف التنفيذ يفقد محله .
وقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداري : عندما تنظر المحكمة في قضائها بوقف تنفيذ الحكم فانها تنظر بذلك بذات الضوابط في النظر بوقف تنفيذ القرار الاداري المتمثلة في شرطي الاستعجال و الجدية فحتى يقضى بوقف التنفيذ ينبغي أن يكون من شأنتنفيذه ترتيب آثار يتعذر تداركها اذا ما تم الغاء الحكم فيما بعد . اضافة الى ترجيح قبول الطعن و الالغاء الحكم محل طلب وقف التنفيذ فاذا تخلف أي من الضابطبن السابقين او كليهما قضت المحكمة برفض وقف تنفيذ الحكم اعمالاً للاصل العام المقرر في هذا الشأن و هو الاثر غير الموقف للطعن في الاحكام و اذلي بموجبه لا يترتب على مجرد الطعن في الاحكام وقف لتنفيذها .
اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنيفذ : تبدأ اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنفيذ باستصدار صورة تنفيذية للحكم و الذي ذكرها المشرع في المادة 36 من قانون مجلس الدولة حيث أن الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية : على ان الوزراء و رؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم و اجراء مقتضاه و في غير هذه الاحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية : على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها ذلك و على السلطات المختصة ان تعين على اجرائه و لو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك على انه تجدر الاشارة الى انه لا يوجد دائرة تنفيذ في محكمة القضاء الاداري الامر اذلي يجعل تنفيذ القرارات من السهولة بمكان اكثر من تنفيذها في باقي المحاكم و الدوائر ، حيث يكفي ان يتوجه صاحب العلاقة بقرار وقف التنفيذ الممهور بالصيغة السابقة الى الجهة الادارية المختصة ( المطلوب التنفيذ ضدها ) و يودع القرار في ديوانها و تباشر تلك الجهة اجراءات التنفيذ .