اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م بمدينة روما العاصمة الايطالية وذلك بعد ان وقعت علية 120 دول من دول العالم ولم تعترض علية سوى 7 دول فقط على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في لااول من يوليو 2002م بعد ان صدقت علية آنذاك 60 دولة من دول العالم والى اليوم فقد تجاوز عدد الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 100 دولة
" >"[النقيب1] المحكمة الدولية عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي . أي ان المحكمة ليست مؤسسة مشبوهة أو عدائية فرضتها سلطات أجنبية بل هي مؤسسة أنشئت بموجب اتفاق يستند إلى تراضي الدول والارتباط بها يعد ممارسة للسيادة وليس تركا لها .
وهناك ثلاثة أجهزة هي
أ-الجهاز القضائي : ويتكون من 18 قاضيا يتوزعون على الشكل التالي
1- هيئة رئاسة المحكمة : تتكون من الرئيس ونائبين للرئيس
2- الشعبة التمهيدية : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة
3- شعبة الاستئناف : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة
ويتم انتخاب القضاة من قبل الدولة الأطراف في النظام الأساسي ومن مواطني هذه الدول الذين يتمتعون بأعلى معايير النزاهة وبأغلبية ثلثي الأصوات واذا تعذر حصول بعض القضاة على أغلبية الثلثين يتم إجراء اقتراعات متكررة الى حين حصولهم على الثلثين
ب – الجهاز ألادعائي
ويتكون من مكتب المدعي العام الذي يتألف من المدعي العام ونائبة او نوابه
ج- الجهاز الإداري ويشمل قلم المحكمة او مسجل المحكمة وبجانبه مجموعة من الموظفين الإداريين
اما اختصاصات المحكمة فهي تتمثل بالموضوعي والشخصي
فالموضوعي يقتصر على أربع جرائم هي
1- جريمة إبادة الجنس البشري
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جريمة العدوان
اما المتعلق بالجانب الشخصي فالمحكمة تمارس اختصاصاتها إزاء الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المدرجة ضمن اختصاصاتها وذلك بصفتهم الشخصية سواء ارتكب الشخص تلك الجريمة بمفردة او بالاشتراك مع آخرين او أمر بها أو حث على ارتكابها او ساعد وساهم في ارتكابها مهما كانت الصفة الرسمية للشخص المعني
ج- الاختصاص الزمني : وتمارس المحكمة اختصاصاتها فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ أي بعد الأول من يوليو2001 بالنسبة للدول الأطراف في نظامها الأساسي وذلك عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين
وتحال القضايا الى المحكمة عن بثلاث طرق
1- قيام دولة طرف في نظامها الأساسي بإحالة القضية الى المدعي العام
2- ان يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية الى المدعي العام متصرفا بمقتضى صلاحياته بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة
3- شروع المدعي العام من تلقاء نفسه بالتحقيق بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة .
ولا تستطيع المحكمة التدخل الا في حالتين
أ 0 الا اذا كانت الدولة المعنية بارتكاب الجرائم الدولية غير قادرة على القيام بالمحاكمة . أي ان المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها في هذه الحالة الا عندما لا توجد مؤسسات دستورية لدى دولة ما كحدوث انهيار تام للنظام السياسي في تلك الدولة بحيث لم يعد هناك وجود لحكومة تبسط سيادتها وسلطتها على إقليم الدولة وبالتالي لا وجود اصلا لمؤسسات قضائية فيها .
ب- اذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بدورها الأصيل في المحاكمة عندما يتخذ القرار الوطني الخاص بالمحاكمة بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة
واذا ما تمت تلك الإجراءات بغير استقلال وحيادية وبهدف منع تقديم الشخص المعني للعدالة .
وتستطيع المحكمة ان تتدخل في حالة الدول التي لم تصادق او تنظم الى نظامها الأساسي في الحالات التالية
حالة الدولة غير الطرف التي تقبل ذلك بموجب إعلان تودعه مسجل المحكمة
حالة الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان بحيث يكيف مجلس الأمن الدولي تلك الانتهاكات بانها تهديد للسلم والأمن الدوليين ويحيلها الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم دولية تدخل ضمن اختصاصاتها وذلك وفقا لصلاحيات المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ولا تشكل المحكمة الجنائية الدولية تهديد لسيادة الدول إنما تعزز سيادة الدول وتؤكد أولوية الولايات القضائية الجنائية الوطنية وسيادتها .
الا ان المحكمة لا تستطيع ان تنظر فيما يسمى جرائم الارهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لانها ليست محلا لاختصاص المحكمة بسبب عدم تعريفه وتحديده بوضوح ولوجود إرادة أحيانا للخلط بينه وبين المقاومة الشعبية المشروعة والواجبة
ورغم هذا الا أن الإدارة الأمريكية الحالية وإسرائيل تعارضان المحكمة
لتعارض محرمات نظامها الأساسي مع المصالح الإستراتيجية للبلدين وامتلاكهما الجرأة والقدرة على مخالفة بنود نظامها الأساسي
ولكون الضعفاء والمضطهدون هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تطبيق القانون اما الاقويا فلديهم وسائلهم الخاصة سواء بالقوة او بالقانون أحيانا .
" >"[النقيب1] المحكمة الدولية عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي . أي ان المحكمة ليست مؤسسة مشبوهة أو عدائية فرضتها سلطات أجنبية بل هي مؤسسة أنشئت بموجب اتفاق يستند إلى تراضي الدول والارتباط بها يعد ممارسة للسيادة وليس تركا لها .
وهناك ثلاثة أجهزة هي
أ-الجهاز القضائي : ويتكون من 18 قاضيا يتوزعون على الشكل التالي
1- هيئة رئاسة المحكمة : تتكون من الرئيس ونائبين للرئيس
2- الشعبة التمهيدية : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة
3- شعبة الاستئناف : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة
ويتم انتخاب القضاة من قبل الدولة الأطراف في النظام الأساسي ومن مواطني هذه الدول الذين يتمتعون بأعلى معايير النزاهة وبأغلبية ثلثي الأصوات واذا تعذر حصول بعض القضاة على أغلبية الثلثين يتم إجراء اقتراعات متكررة الى حين حصولهم على الثلثين
ب – الجهاز ألادعائي
ويتكون من مكتب المدعي العام الذي يتألف من المدعي العام ونائبة او نوابه
ج- الجهاز الإداري ويشمل قلم المحكمة او مسجل المحكمة وبجانبه مجموعة من الموظفين الإداريين
اما اختصاصات المحكمة فهي تتمثل بالموضوعي والشخصي
فالموضوعي يقتصر على أربع جرائم هي
1- جريمة إبادة الجنس البشري
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جريمة العدوان
اما المتعلق بالجانب الشخصي فالمحكمة تمارس اختصاصاتها إزاء الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المدرجة ضمن اختصاصاتها وذلك بصفتهم الشخصية سواء ارتكب الشخص تلك الجريمة بمفردة او بالاشتراك مع آخرين او أمر بها أو حث على ارتكابها او ساعد وساهم في ارتكابها مهما كانت الصفة الرسمية للشخص المعني
ج- الاختصاص الزمني : وتمارس المحكمة اختصاصاتها فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ أي بعد الأول من يوليو2001 بالنسبة للدول الأطراف في نظامها الأساسي وذلك عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين
وتحال القضايا الى المحكمة عن بثلاث طرق
1- قيام دولة طرف في نظامها الأساسي بإحالة القضية الى المدعي العام
2- ان يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية الى المدعي العام متصرفا بمقتضى صلاحياته بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة
3- شروع المدعي العام من تلقاء نفسه بالتحقيق بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة .
ولا تستطيع المحكمة التدخل الا في حالتين
أ 0 الا اذا كانت الدولة المعنية بارتكاب الجرائم الدولية غير قادرة على القيام بالمحاكمة . أي ان المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها في هذه الحالة الا عندما لا توجد مؤسسات دستورية لدى دولة ما كحدوث انهيار تام للنظام السياسي في تلك الدولة بحيث لم يعد هناك وجود لحكومة تبسط سيادتها وسلطتها على إقليم الدولة وبالتالي لا وجود اصلا لمؤسسات قضائية فيها .
ب- اذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بدورها الأصيل في المحاكمة عندما يتخذ القرار الوطني الخاص بالمحاكمة بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة
واذا ما تمت تلك الإجراءات بغير استقلال وحيادية وبهدف منع تقديم الشخص المعني للعدالة .
وتستطيع المحكمة ان تتدخل في حالة الدول التي لم تصادق او تنظم الى نظامها الأساسي في الحالات التالية
حالة الدولة غير الطرف التي تقبل ذلك بموجب إعلان تودعه مسجل المحكمة
حالة الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان بحيث يكيف مجلس الأمن الدولي تلك الانتهاكات بانها تهديد للسلم والأمن الدوليين ويحيلها الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم دولية تدخل ضمن اختصاصاتها وذلك وفقا لصلاحيات المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ولا تشكل المحكمة الجنائية الدولية تهديد لسيادة الدول إنما تعزز سيادة الدول وتؤكد أولوية الولايات القضائية الجنائية الوطنية وسيادتها .
الا ان المحكمة لا تستطيع ان تنظر فيما يسمى جرائم الارهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لانها ليست محلا لاختصاص المحكمة بسبب عدم تعريفه وتحديده بوضوح ولوجود إرادة أحيانا للخلط بينه وبين المقاومة الشعبية المشروعة والواجبة
ورغم هذا الا أن الإدارة الأمريكية الحالية وإسرائيل تعارضان المحكمة
لتعارض محرمات نظامها الأساسي مع المصالح الإستراتيجية للبلدين وامتلاكهما الجرأة والقدرة على مخالفة بنود نظامها الأساسي
ولكون الضعفاء والمضطهدون هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تطبيق القانون اما الاقويا فلديهم وسائلهم الخاصة سواء بالقوة او بالقانون أحيانا .