حالات المنع من الشراء الواردة في التقنين المدني ؟
الحالة الأولى: منع رجال القضاء وأعوانهم من شراء الحقوق المتنازع فيها نصت المادة 471 من التقنين المدني على أنه " لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها , وإلا كان البيع باطلاً. ومما لا شك فيه أن المنع الوارد في النص السابق يعتبر استثناء من القاعدة العامة ولهذا فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره , كما يجب أن يتقيد تطبيقه بالغرض الذي أراد المشرع تحقيقه من ورائه .والحكمة من هذا المنع هي حرص المشرع على هيبة القضاء وكرامته وابعاد كل شبهة عن القضاة وأعوانهم. ويقتصر المنع على شراء الحقوق المتنازع فيها دون بيعها , فلا يمتنع على رجال القضاء أو أعوانهم بيع حق لهم متنازع فيه لأن البيع يقطع صلتهم بالحق المتنازع فيه ويبعد عنهم الشبهات بعكس الشراء والذي قد يحمل معني الشبهة واذا كان نص م 471 لا يتكلم الا عن الشراء , فإنه من المتفق عليه أن الحظر يشمل المقايضة أيضاً تطبيقاً لنص م 485 من التقنين الم\دني الذي يقضي بسريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة . كما يسري الحظر أيضاً على الوفاء بمقابل تطبيقاً لنص م351 التي تقضي بأنه " يسري على الوفاء بمقابل , فيما ينقل ملكية شئ أعطى في مقابلة الدين , أحكام البيع والأشخاص الذين حظر عليهم المشرع شراء الحقوق المتنازع فيها هم : القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وكتبة المحاكم والمحضرين , فلا يشمل المنع غير هؤلاء كالخبراء ووكلاء المحامين وكتبتهم وفراشى المحاكم …إلخ ويشترط لانطباق المنع من الشراء على هؤلاء الاشخاص أن تثبت لهم صفاتهم المستمدة من وظائفهم وقت الشراء. أما اذا اشترى القاضي أو عضو النيابة أو كاتب المحكمة متنازعاً فيه قبل أن يعين في وظيفته أو بعد ترك هذه الوظيفة , فإن المنع من الشراء لا ينطبق عليه . ومتى توافرت في الشخص الصفة التي تجعل المنع من الشراء ينطبق عليه امتنع عليه الشراء سواء باسمه أو باسم مستعار كما يستوى أن يكون الشراء واقعاً على كل الحق أو على بعضه فقط . غير أن المنع من الشراء لا يشمل جميع الأموال ولكنه يقتصر على نوع معين منها وهو الذي يخشى فيه من تعلق الشبهات برجال القضاء أو أعوانهم حقاً متنازعاً فيه وأن يكون من يشتريه رجال القضاء أو أعوانهم حقاً متنازعاً فيه وأن يكون النزاع المتعلق به داخلاً في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها . فبالنسبة للشرط الأول يكون الحق متنازعاً فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي ولو لم ترفع به الدعوى بعد . ويشترط لانطباق النص المانع من الشراء أن يكون الحق متنازعاً فيه وقت الشراء , , كما يجب أخيراً أن يكون عامل القضاء عالماً بوقوع النزاع في الحق وقت شرائه . واعتبار الحق متنازعاً فيه أو غير متنازع فيه يعد مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض . أما بالنسبة للشرط الثاني فإن المنع من الشراء ينطبق على كل حق متنازع فيه طالما كان النزاع القائم حوله يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر المشتري أعماله في دائرتها . أما عن جزاء مخالفة هذا المنع فهو البطلان المطلق . وعلى ذلك لا يكون للبيع أي أثر سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير , ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به , وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . والواقع أن هذا المنع يتعلق بالنظام العام لأن الحكمة من تقريره تكمن في تعارض الشراء مع الوظيفة العامة لرجال القضاء وما يجب ـأن يتوافر فيهم من ثقة وحيدة وبعد عن الشبهات استثناء من المنع – جواز استرداد عمالا لقضاء ما عليهم من حقوق متنازع فيها : تنص م 469 من التقنين المدني على أنه " اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص آخر فللمتنازع ضده أن يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع". ويهدف هذا النص الى منع المضاربة في الحق المتنازع عليه . فإذا قام نزاع حول الحق بين صاحبه وبين شخص آخر – كالمدين به أو من يضر الحق به – فإن ثبوت الحق لصاحبه في هذه الحالة يصبح أمراً غير مؤكد . وقد يلجأ صاحب الحق الى الحيلة للحصول على حقه بأن يتنازل عنه للغير بثمن يقل كثيراً عن قيمته الحقيقية , وهذا يعني أن المشتري في هذه الحالة يكون مضارباً يشتري الحق بأقل من قيمته . ولمنع هذه المضاربة أجاز المشرع لمن تم التنازل عن الحق ضده أن يسترد الحق من المتصرف اليه اذا هو رد اليه الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع .فهل يجوز للقضاة وأعوانهم الاستناد الى نص م 469 السابق لاسترداد الدين ممن اشتراه أم أنه لا يجوز لهم ذلك لأن هذا الاسترداد يعتبر شراء لحق متنازع فيه وهو الأمر الذي يحرم عليهم طبقاً لنص م 471 ؟.ذهب البعض الى القول بأنه لا يجوز للقضاء أو أعوانهم استرداد ما عليهم من حقوق متنازع فيها اذا باعها أصحابها لأن حكم م 469 قصد به حماية مصلحة المدين في حين أن حكم م 471 قصد به تحقيق مصلحة عامة وهي الحفاظ على سمعة القضاء وكرامته , ولا شك أن المصلحة العامة أولى بالتفضيل على مصلحة المدين الخاصة . غير أن الرأي السابق مردود عليه بأن حكمة منع القضاة وأعوانهم من شراء الحقوق المتنازع فيها لا تتوافر في الحالة التي يكون للشراء فيها في صورة استرداد للحق المتنازع فيه . ففي هذه الحالة يريد رجل القضاء أن يحسم النزاع ويضع حداً له مقابل رد ما دفعه المشتري من ثمن ومصروفات وفوائد , ولا شك أن هذا أبعد ما يكون عن فكرة المضاربة وشبهة استغلال النفوذ . الحالة الثانية : منع المحامين من التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها تنص م 472 من التقنين على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها , سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار, وإلا كان العقد باطلاً " يعتبر النص السابق تطبيقاً خاصاً لبيع الحق المتنازع . فيه لعمال القضاء, وقد حرص المشرع على النص عليه نظراً لكثرة وقوعه في العمل . وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً فإن هذا النص يضيف حظرا جديداً بالنسبة للمحامين حيث لم يكتف المشرع بنص م 471 الذي يمنع المحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها ولكنه جاء في م 472 ليضيف حظراً جديداً عليهم . فالمحامي ممنوع – بحكم م 471 السابقة – من شراء الحق المتنازع فيه ولو لم يكن موكلاً في الدفاع عن هذا الحق , أما اذا كان المحامي موكلاً في الدفاع عن الحق المتنازع فيه فإن الحظر يصبح أكثر شدة فلا يجوز للمحامي أن يشتريه من موكله , ولا أن يشاركه فيه , ولا أن يتفق معه على أن يتحمل هو مصروفات الدعوى في مقابل حصة معينة مما يحكم به . كما لا يجوز للمحامي أن يستأجر العين موضوع النزاع , سواء اتفق على نفاذ عقد الايجار بمجرد ابرامه أو عند صدور الحكم بإثبات الحق .والحكمة من حظر تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه هي خشية استغلال المحامي مركزه بغرض تحقيق مصلحته الشخصية . فالمحامي – بحكم عمله – يكون عادة أدرى من صاحب الاحق بمدى قوة حقه, وقد يستغل عمله لإيهام موكله بضعف مركزه في القضية فيحصل منه على شروط جائزة ومزايا كبيرة لا تتناسب مع ما يستحقه من أتعغاب عادلة مقابل عمله . والمنع السابق بالنظام العام ولهذا فإن جزاء مخالفته هي البطلان المطلق , وينتهي هذا الحظر بصدور حكم نهائي في الدعوى . ويجوز بعد انتهاء النزاع أن يتعامل المحامي مع الموكل في الحق الذي كان متنازعا فيه .
الحالة الأولى: منع رجال القضاء وأعوانهم من شراء الحقوق المتنازع فيها نصت المادة 471 من التقنين المدني على أنه " لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها , وإلا كان البيع باطلاً. ومما لا شك فيه أن المنع الوارد في النص السابق يعتبر استثناء من القاعدة العامة ولهذا فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره , كما يجب أن يتقيد تطبيقه بالغرض الذي أراد المشرع تحقيقه من ورائه .والحكمة من هذا المنع هي حرص المشرع على هيبة القضاء وكرامته وابعاد كل شبهة عن القضاة وأعوانهم. ويقتصر المنع على شراء الحقوق المتنازع فيها دون بيعها , فلا يمتنع على رجال القضاء أو أعوانهم بيع حق لهم متنازع فيه لأن البيع يقطع صلتهم بالحق المتنازع فيه ويبعد عنهم الشبهات بعكس الشراء والذي قد يحمل معني الشبهة واذا كان نص م 471 لا يتكلم الا عن الشراء , فإنه من المتفق عليه أن الحظر يشمل المقايضة أيضاً تطبيقاً لنص م 485 من التقنين الم\دني الذي يقضي بسريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة . كما يسري الحظر أيضاً على الوفاء بمقابل تطبيقاً لنص م351 التي تقضي بأنه " يسري على الوفاء بمقابل , فيما ينقل ملكية شئ أعطى في مقابلة الدين , أحكام البيع والأشخاص الذين حظر عليهم المشرع شراء الحقوق المتنازع فيها هم : القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وكتبة المحاكم والمحضرين , فلا يشمل المنع غير هؤلاء كالخبراء ووكلاء المحامين وكتبتهم وفراشى المحاكم …إلخ ويشترط لانطباق المنع من الشراء على هؤلاء الاشخاص أن تثبت لهم صفاتهم المستمدة من وظائفهم وقت الشراء. أما اذا اشترى القاضي أو عضو النيابة أو كاتب المحكمة متنازعاً فيه قبل أن يعين في وظيفته أو بعد ترك هذه الوظيفة , فإن المنع من الشراء لا ينطبق عليه . ومتى توافرت في الشخص الصفة التي تجعل المنع من الشراء ينطبق عليه امتنع عليه الشراء سواء باسمه أو باسم مستعار كما يستوى أن يكون الشراء واقعاً على كل الحق أو على بعضه فقط . غير أن المنع من الشراء لا يشمل جميع الأموال ولكنه يقتصر على نوع معين منها وهو الذي يخشى فيه من تعلق الشبهات برجال القضاء أو أعوانهم حقاً متنازعاً فيه وأن يكون من يشتريه رجال القضاء أو أعوانهم حقاً متنازعاً فيه وأن يكون النزاع المتعلق به داخلاً في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها . فبالنسبة للشرط الأول يكون الحق متنازعاً فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي ولو لم ترفع به الدعوى بعد . ويشترط لانطباق النص المانع من الشراء أن يكون الحق متنازعاً فيه وقت الشراء , , كما يجب أخيراً أن يكون عامل القضاء عالماً بوقوع النزاع في الحق وقت شرائه . واعتبار الحق متنازعاً فيه أو غير متنازع فيه يعد مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض . أما بالنسبة للشرط الثاني فإن المنع من الشراء ينطبق على كل حق متنازع فيه طالما كان النزاع القائم حوله يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر المشتري أعماله في دائرتها . أما عن جزاء مخالفة هذا المنع فهو البطلان المطلق . وعلى ذلك لا يكون للبيع أي أثر سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير , ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به , وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . والواقع أن هذا المنع يتعلق بالنظام العام لأن الحكمة من تقريره تكمن في تعارض الشراء مع الوظيفة العامة لرجال القضاء وما يجب ـأن يتوافر فيهم من ثقة وحيدة وبعد عن الشبهات استثناء من المنع – جواز استرداد عمالا لقضاء ما عليهم من حقوق متنازع فيها : تنص م 469 من التقنين المدني على أنه " اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص آخر فللمتنازع ضده أن يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع". ويهدف هذا النص الى منع المضاربة في الحق المتنازع عليه . فإذا قام نزاع حول الحق بين صاحبه وبين شخص آخر – كالمدين به أو من يضر الحق به – فإن ثبوت الحق لصاحبه في هذه الحالة يصبح أمراً غير مؤكد . وقد يلجأ صاحب الحق الى الحيلة للحصول على حقه بأن يتنازل عنه للغير بثمن يقل كثيراً عن قيمته الحقيقية , وهذا يعني أن المشتري في هذه الحالة يكون مضارباً يشتري الحق بأقل من قيمته . ولمنع هذه المضاربة أجاز المشرع لمن تم التنازل عن الحق ضده أن يسترد الحق من المتصرف اليه اذا هو رد اليه الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع .فهل يجوز للقضاة وأعوانهم الاستناد الى نص م 469 السابق لاسترداد الدين ممن اشتراه أم أنه لا يجوز لهم ذلك لأن هذا الاسترداد يعتبر شراء لحق متنازع فيه وهو الأمر الذي يحرم عليهم طبقاً لنص م 471 ؟.ذهب البعض الى القول بأنه لا يجوز للقضاء أو أعوانهم استرداد ما عليهم من حقوق متنازع فيها اذا باعها أصحابها لأن حكم م 469 قصد به حماية مصلحة المدين في حين أن حكم م 471 قصد به تحقيق مصلحة عامة وهي الحفاظ على سمعة القضاء وكرامته , ولا شك أن المصلحة العامة أولى بالتفضيل على مصلحة المدين الخاصة . غير أن الرأي السابق مردود عليه بأن حكمة منع القضاة وأعوانهم من شراء الحقوق المتنازع فيها لا تتوافر في الحالة التي يكون للشراء فيها في صورة استرداد للحق المتنازع فيه . ففي هذه الحالة يريد رجل القضاء أن يحسم النزاع ويضع حداً له مقابل رد ما دفعه المشتري من ثمن ومصروفات وفوائد , ولا شك أن هذا أبعد ما يكون عن فكرة المضاربة وشبهة استغلال النفوذ . الحالة الثانية : منع المحامين من التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها تنص م 472 من التقنين على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها , سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار, وإلا كان العقد باطلاً " يعتبر النص السابق تطبيقاً خاصاً لبيع الحق المتنازع . فيه لعمال القضاء, وقد حرص المشرع على النص عليه نظراً لكثرة وقوعه في العمل . وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً فإن هذا النص يضيف حظرا جديداً بالنسبة للمحامين حيث لم يكتف المشرع بنص م 471 الذي يمنع المحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها ولكنه جاء في م 472 ليضيف حظراً جديداً عليهم . فالمحامي ممنوع – بحكم م 471 السابقة – من شراء الحق المتنازع فيه ولو لم يكن موكلاً في الدفاع عن هذا الحق , أما اذا كان المحامي موكلاً في الدفاع عن الحق المتنازع فيه فإن الحظر يصبح أكثر شدة فلا يجوز للمحامي أن يشتريه من موكله , ولا أن يشاركه فيه , ولا أن يتفق معه على أن يتحمل هو مصروفات الدعوى في مقابل حصة معينة مما يحكم به . كما لا يجوز للمحامي أن يستأجر العين موضوع النزاع , سواء اتفق على نفاذ عقد الايجار بمجرد ابرامه أو عند صدور الحكم بإثبات الحق .والحكمة من حظر تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه هي خشية استغلال المحامي مركزه بغرض تحقيق مصلحته الشخصية . فالمحامي – بحكم عمله – يكون عادة أدرى من صاحب الاحق بمدى قوة حقه, وقد يستغل عمله لإيهام موكله بضعف مركزه في القضية فيحصل منه على شروط جائزة ومزايا كبيرة لا تتناسب مع ما يستحقه من أتعغاب عادلة مقابل عمله . والمنع السابق بالنظام العام ولهذا فإن جزاء مخالفته هي البطلان المطلق , وينتهي هذا الحظر بصدور حكم نهائي في الدعوى . ويجوز بعد انتهاء النزاع أن يتعامل المحامي مع الموكل في الحق الذي كان متنازعا فيه .