الفرع الأول:الشراء لآجل البيع
ويجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط حتى يعتبر عملا تجاريا وهي:
الشرط الأول: الشراء
يقصد به كل كسب ملكيه شيء بمقابل سواء كان المقابل نقدا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة
يعتبر عملا مدنيا:
من يبيع شيء لم يسبق له شراؤه وإنها اكتسب كمتبعه عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عملا مدنيا
أ/النشاط الزراعي:
تتفق معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري
السبب في ذلك :
1) الزراعة سابقه تاريخيه في ظهورها على التجار إلى إن القانون المدني قد تكون من اجلها فلا يمكن أن تنزع من نطاقه
2) الزارعون يكوون طبقه اجتماعيه منفصلة تماما في أداتها وتقاليدها عن طبقة التجار
لا تقتصر الصيغة المدنية للزراعة على بيع المحصولات بل تمتد إلى جميع الأعمال المرتبطة بها كاستئجار الأراضي الزراعية وشراء البذور والسماد أو استئجار الآلات الزراعية وعقود العمل مع العمال الزراعيين
إذا قام المزارع بتربية المواشي على الأرض التي يزرعها فلا يعتبر عملا تجاريا متى كان هذا العمل تابعا للاستغلال الزراعي وإما إذا كان غير تابع فانه يكون عملا مدنيا
أيضا عمل المزارع يعتبر مدنيا حتى لو حوله إلى هيئه أخرى مثل طحن القمح أو تحويل الحليب الذي تنتجه المواشي إلى جبنه
ويكون العكس اذامثلت هذه اعمليه النشاط الرئيسي لصاحب الشأن كقيام مصنع السكر بزراعه مساحات واسع همن البنجر أو قيام صاحب مصنع الألبان والجبن بتربيه المواشي في هذه الحالة يصبح العمل تجاري
ب/الصناعات الاستخراجية:
يقصد بها استخراج المواد الاوليه مباشرة من باطن الأرض أو من قاع البحر
مثال: استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وصيد الأسماك واللالىء
ما السبب وراء إخراجها من المعاملات التجارية؟ لأنها أعمال لم يسبق شاءوها وإنها لا تعد وان تكون نوعا من الاستغلال العقاري ولكن هذه الحجة غير مفنعه لان الصناعات الاستخراجيه تنطوي على بيع منقول وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة ولذا لايوجد ما يبرر إقصاء الصناعة الاستخراجيه من نطاق القانون التجاري
ولذا عدل المشرع الفرنسي من إخراج الصناعات الاستخراجيه من التجارة وذلك لأهميتها وخصوصا في الدول النامية التي تعتمد على الصناعات الاستخراجيه كأهم مصادر الدخل القومي بالنسبة لها مقل تكرير البترول واستخرج المعدات مثل الحديد
ج/ الإنتاج الفكري والمهن الحرة:
يعتبر استغلال المؤلف أو الفنان سواء كان مغنيا أو ملحنا أو رسام لأعمال الفن قيل الأعمال المهنية سواء قام بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير
وقد اقر بذلك قانون التجار الموحد
على العكس يعتبر عمل الوسيط الذي يقوم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل
مثال: يعتبر عملا تجاريا ما يقوم به الناشر لأنه يشتري حق التأليف يقصد البيع وتحقيق الربح ويؤخذ بنفس قيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى
كذلك لا يعتبر ممارسه الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية لان أصحابها يستغلون مكانتهم الفكرية وما حصلو عليه من علم وفن وخبرة فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنة كما إن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق
يدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم فأصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل يحصلون على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها
قد اخذ قانون التجارة الموحد بذلك
إذا اقترنت ممارسه المهنة الحرة بالقيام ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي وقد اخرج قانون الموحد من نطاق الأعمال التجارية
ممارسه أصحاب الحرف لحرفهم ما دامو يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم
الشرط الثاني : أن يكون محل الشراء منقولا
المنقولات ممكن أن تكون ماديه (كأغلال والمأكولات) وقد تكون معنوية(كالأوراق المالية مثل الأسهم- المستندات-حقوق الملكية الادبيه والفنية-براءات الاختراع-المحلات التجاريه)
ويتسع هذا النص ليشمل المنقولات بحسب المآل فيعتبر تجاريا مثل: شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه
فهذا هو التغير الواسع للمنقولات
يؤدي هذا الشرط إلى استبعاد العقار والعمليات المتعلقة به من نطاق القانون التجاري حتى ليقال أن القانون التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقارات
في العصر الحديث بدأت هذه المقولة تفقد قيمتها حيث ظهرت مضاربات عقاريه واسعة النطاق ووجد أشخاص وشركات يستثمرون أموالا طائلة في شراء الأراضي وبيعها وبناء العمارات بقصد بيعها
وقد اعتبر قانون التجار الموحد شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها من الأعمال التجاريه واتفق القانون الفرنسي على ذلك
الشرط الثالث: يقصد أعاده البيع أو التأجير لتحقيق الربح ويجب أن يكون القصد متوفرا بالشراء لأعاده البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء فان لم تتوافر
لنية غيرها لايكون العمل تجاري أما إذا توافرت حتى لو تم تغيرها بعد ذلك فانه عمل تجاري
لا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذا من الجائز أن يقع البيع على المنقول يعد تحويله أو صنعه مثل: شراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها
قصد إعادة البيع مسالة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويقع عبء إثبات هذا القصد على من يدعى تجار الشراء أو البيع ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات
الشراء من اجل التأجير يعتبر عملا تجاريا وهذا ما اقر به قانون التجار الموحد الذي اقر أيضا أن الربح هو الهدف من الشراء والبيع والعبرة هنا بالشبه وليس النتيجة حتى ولو باعها بالخسارة أو بنفس التكلفة بغرض تحقيق الربح على المدى الطويل
أما إذا التغت نية الربح فلا يعتبر الشراء تأجيرا مثل:ذلك الشراء والبيع الذي يتم بواسطة الجمعيات التعاونية الذي يقتصر على البيع لأعضائها بقصد التكلفة لا يعتبر م قبيل الأعمال التجارية أما إذا قامت الجمعية التعاونية ببيع بسعر السوق للجمهور فان أعمالها تصبح أعمالا تجاريه
الفرع الثالث
أعمال الصرف والبنوك
الصرف هو مبادله عمله دوله بعمله دوله أخرى تغير العمولة يتقاضاها الصيرفي والصرف قد يكون يدويا عندما تتم مبادله العمليتين في نفس المكان ويكون مسحوبا عندما تتم مبدله العمليتين في بلدين مختلفين
وتعتبر البنوك من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في العصر الحديث حيث يقوم بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار وغيرها من العمليات مثل: بنوك الودائع ومنح القروض وفتح الحسابات الجارية
وقد نص نظام المحكمة التجارية صراحة على تجاره أعمال الصرافة والبنوك والسمسرة
ويلاحظ في نهاية أن أعمال البنك لاتعتبر تجاريه دائما إلا بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب العنصر التجاري إلا إذا توافرت في العمل شروط العمل التجاري بالتعين وهي ما يقتضي أن يكون العميل تاجرا قام بالعمل لخدمه تجارته
هناك من ينكر على البنوك الصفة التجارية متى قامت بالعمل دون الحصول على أي فائدة مثل: بنك التسليف الزراعي والعقاري والصناعي يصعب التسليم بهذا الأمر لان أعمال البنوك تجاريه بحكم القانون كما إن هذا ينكر الصفة التجارية على جميع المشروعات العامة التي لاتهدف للربح وإنما تقدم خدماتها للجمهور نظير مقابل يقل عن سعر التكلفة مثل: مشروعات النقل الجوي والسكك الحديدية ومشروعات الخدمات البريدي
الفرع الرابع
السمسرة(الدلالة) هي الواسطة في إبرام العقود ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتلقاها المتوسط والذي يسمى سمسار
مهمة السمسار: التقريب بين طرفي التعاقد نظير عمولة تكون عاده نسبه مئوية من قيمه المتفق وهو يستحق العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطته والسمسار ليس وكيلا بل هو وسيط وليس طرفا في العقد بل يقرب بين أطراف العقد مثل: عقد الشراء يقرب بين البائع والمشتري
والسمسرة في المملكة عملا تجاريا سواء قام بها محترف أو غير محترف وسواء العقد مدنيا أو تجاريا نص قانون التجار الموحد أن السمسرة عملا تجاريا بشرط أن يتم على وجه الاحتراف
وتعتبر أعمال السمسرة التجارية بالنسبة للسمسار وحده أما فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص وسطه لإبرام العقد فان الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة..... المراد إبرامه فإذا كانت هذه .... مدنيه كبيع أو شراء العقار اعتبر عقد السمسرة مدينا بالنسبة لهذا العميل
ويجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط حتى يعتبر عملا تجاريا وهي:
الشرط الأول: الشراء
يقصد به كل كسب ملكيه شيء بمقابل سواء كان المقابل نقدا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة
يعتبر عملا مدنيا:
من يبيع شيء لم يسبق له شراؤه وإنها اكتسب كمتبعه عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عملا مدنيا
أ/النشاط الزراعي:
تتفق معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري
السبب في ذلك :
1) الزراعة سابقه تاريخيه في ظهورها على التجار إلى إن القانون المدني قد تكون من اجلها فلا يمكن أن تنزع من نطاقه
2) الزارعون يكوون طبقه اجتماعيه منفصلة تماما في أداتها وتقاليدها عن طبقة التجار
لا تقتصر الصيغة المدنية للزراعة على بيع المحصولات بل تمتد إلى جميع الأعمال المرتبطة بها كاستئجار الأراضي الزراعية وشراء البذور والسماد أو استئجار الآلات الزراعية وعقود العمل مع العمال الزراعيين
إذا قام المزارع بتربية المواشي على الأرض التي يزرعها فلا يعتبر عملا تجاريا متى كان هذا العمل تابعا للاستغلال الزراعي وإما إذا كان غير تابع فانه يكون عملا مدنيا
أيضا عمل المزارع يعتبر مدنيا حتى لو حوله إلى هيئه أخرى مثل طحن القمح أو تحويل الحليب الذي تنتجه المواشي إلى جبنه
ويكون العكس اذامثلت هذه اعمليه النشاط الرئيسي لصاحب الشأن كقيام مصنع السكر بزراعه مساحات واسع همن البنجر أو قيام صاحب مصنع الألبان والجبن بتربيه المواشي في هذه الحالة يصبح العمل تجاري
ب/الصناعات الاستخراجية:
يقصد بها استخراج المواد الاوليه مباشرة من باطن الأرض أو من قاع البحر
مثال: استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وصيد الأسماك واللالىء
ما السبب وراء إخراجها من المعاملات التجارية؟ لأنها أعمال لم يسبق شاءوها وإنها لا تعد وان تكون نوعا من الاستغلال العقاري ولكن هذه الحجة غير مفنعه لان الصناعات الاستخراجيه تنطوي على بيع منقول وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة ولذا لايوجد ما يبرر إقصاء الصناعة الاستخراجيه من نطاق القانون التجاري
ولذا عدل المشرع الفرنسي من إخراج الصناعات الاستخراجيه من التجارة وذلك لأهميتها وخصوصا في الدول النامية التي تعتمد على الصناعات الاستخراجيه كأهم مصادر الدخل القومي بالنسبة لها مقل تكرير البترول واستخرج المعدات مثل الحديد
ج/ الإنتاج الفكري والمهن الحرة:
يعتبر استغلال المؤلف أو الفنان سواء كان مغنيا أو ملحنا أو رسام لأعمال الفن قيل الأعمال المهنية سواء قام بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير
وقد اقر بذلك قانون التجار الموحد
على العكس يعتبر عمل الوسيط الذي يقوم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل
مثال: يعتبر عملا تجاريا ما يقوم به الناشر لأنه يشتري حق التأليف يقصد البيع وتحقيق الربح ويؤخذ بنفس قيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى
كذلك لا يعتبر ممارسه الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية لان أصحابها يستغلون مكانتهم الفكرية وما حصلو عليه من علم وفن وخبرة فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنة كما إن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق
يدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم فأصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل يحصلون على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها
قد اخذ قانون التجارة الموحد بذلك
إذا اقترنت ممارسه المهنة الحرة بالقيام ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي وقد اخرج قانون الموحد من نطاق الأعمال التجارية
ممارسه أصحاب الحرف لحرفهم ما دامو يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم
الشرط الثاني : أن يكون محل الشراء منقولا
المنقولات ممكن أن تكون ماديه (كأغلال والمأكولات) وقد تكون معنوية(كالأوراق المالية مثل الأسهم- المستندات-حقوق الملكية الادبيه والفنية-براءات الاختراع-المحلات التجاريه)
ويتسع هذا النص ليشمل المنقولات بحسب المآل فيعتبر تجاريا مثل: شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه
فهذا هو التغير الواسع للمنقولات
يؤدي هذا الشرط إلى استبعاد العقار والعمليات المتعلقة به من نطاق القانون التجاري حتى ليقال أن القانون التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقارات
في العصر الحديث بدأت هذه المقولة تفقد قيمتها حيث ظهرت مضاربات عقاريه واسعة النطاق ووجد أشخاص وشركات يستثمرون أموالا طائلة في شراء الأراضي وبيعها وبناء العمارات بقصد بيعها
وقد اعتبر قانون التجار الموحد شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها من الأعمال التجاريه واتفق القانون الفرنسي على ذلك
الشرط الثالث: يقصد أعاده البيع أو التأجير لتحقيق الربح ويجب أن يكون القصد متوفرا بالشراء لأعاده البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء فان لم تتوافر
لنية غيرها لايكون العمل تجاري أما إذا توافرت حتى لو تم تغيرها بعد ذلك فانه عمل تجاري
لا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذا من الجائز أن يقع البيع على المنقول يعد تحويله أو صنعه مثل: شراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها
قصد إعادة البيع مسالة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويقع عبء إثبات هذا القصد على من يدعى تجار الشراء أو البيع ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات
الشراء من اجل التأجير يعتبر عملا تجاريا وهذا ما اقر به قانون التجار الموحد الذي اقر أيضا أن الربح هو الهدف من الشراء والبيع والعبرة هنا بالشبه وليس النتيجة حتى ولو باعها بالخسارة أو بنفس التكلفة بغرض تحقيق الربح على المدى الطويل
أما إذا التغت نية الربح فلا يعتبر الشراء تأجيرا مثل:ذلك الشراء والبيع الذي يتم بواسطة الجمعيات التعاونية الذي يقتصر على البيع لأعضائها بقصد التكلفة لا يعتبر م قبيل الأعمال التجارية أما إذا قامت الجمعية التعاونية ببيع بسعر السوق للجمهور فان أعمالها تصبح أعمالا تجاريه
الفرع الثالث
أعمال الصرف والبنوك
الصرف هو مبادله عمله دوله بعمله دوله أخرى تغير العمولة يتقاضاها الصيرفي والصرف قد يكون يدويا عندما تتم مبادله العمليتين في نفس المكان ويكون مسحوبا عندما تتم مبدله العمليتين في بلدين مختلفين
وتعتبر البنوك من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في العصر الحديث حيث يقوم بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار وغيرها من العمليات مثل: بنوك الودائع ومنح القروض وفتح الحسابات الجارية
وقد نص نظام المحكمة التجارية صراحة على تجاره أعمال الصرافة والبنوك والسمسرة
ويلاحظ في نهاية أن أعمال البنك لاتعتبر تجاريه دائما إلا بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب العنصر التجاري إلا إذا توافرت في العمل شروط العمل التجاري بالتعين وهي ما يقتضي أن يكون العميل تاجرا قام بالعمل لخدمه تجارته
هناك من ينكر على البنوك الصفة التجارية متى قامت بالعمل دون الحصول على أي فائدة مثل: بنك التسليف الزراعي والعقاري والصناعي يصعب التسليم بهذا الأمر لان أعمال البنوك تجاريه بحكم القانون كما إن هذا ينكر الصفة التجارية على جميع المشروعات العامة التي لاتهدف للربح وإنما تقدم خدماتها للجمهور نظير مقابل يقل عن سعر التكلفة مثل: مشروعات النقل الجوي والسكك الحديدية ومشروعات الخدمات البريدي
الفرع الرابع
السمسرة(الدلالة) هي الواسطة في إبرام العقود ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتلقاها المتوسط والذي يسمى سمسار
مهمة السمسار: التقريب بين طرفي التعاقد نظير عمولة تكون عاده نسبه مئوية من قيمه المتفق وهو يستحق العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطته والسمسار ليس وكيلا بل هو وسيط وليس طرفا في العقد بل يقرب بين أطراف العقد مثل: عقد الشراء يقرب بين البائع والمشتري
والسمسرة في المملكة عملا تجاريا سواء قام بها محترف أو غير محترف وسواء العقد مدنيا أو تجاريا نص قانون التجار الموحد أن السمسرة عملا تجاريا بشرط أن يتم على وجه الاحتراف
وتعتبر أعمال السمسرة التجارية بالنسبة للسمسار وحده أما فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص وسطه لإبرام العقد فان الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة..... المراد إبرامه فإذا كانت هذه .... مدنيه كبيع أو شراء العقار اعتبر عقد السمسرة مدينا بالنسبة لهذا العميل