عقد البيع وخصائصه ؟
1-التعريف بعقد البيع : عرفت م 418 من التقنين المدني الجديد عقد البيع بأنه " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري شئ أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي ".
2- خصائص عقد البيع : يتضح من التعريف السابق أن عقد البيع يتمتع بالخصائص الآتيه فهو يتميز بأنه عقد رضائي , من عقود التمليك , وبأنه عقد معاوضة , وملزم للجانبين . (أ) عقد البيع عقد رضائي : يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية التي لا يستلزم المشرع لانعقادها شكلاً خاصاً, فهو ينعقد بمجرد الاتفاق بين الطرفين دون حاجة الى أي إجراء شكلي .فالتراضي اذن هو من الخصائص المميزة لعقد البيع , ولا يهم في هذا الصدد طريقة التعبير عنها باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على المقصود . وقد يكون التعبير عن الإرادة صريحا أو ضمنياً .وإذا كانت الرضائية هي القاعدة في عقد البيع الا أن هذه القاعدة يرد عليها عدة استثناءات . ومن هذه الاستثناءات عقد بيع السفن البحرية الذي اعتبره المشرع عقداً شكلياً. واذا كانتا القاعدة في البيع هي الرضائية كما سبق القول الا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام , فيجوز للمتعاقدين أن يتفقا على أن البيع لا
ينعقد الا إذا أفرغ رضائهما في شكل معين كتدوينه في ورقة رسمية أو عرفية . وفي هذه الحالة لا يكون العقد
رضائياً ولغا ينعقد الا باستيفاء الشكل المتفق عليه .وإذا كان الناس قد اعتادوا في معاملاتهم على تدوين عقد البيع في محرر, فإن الكتابة في هذه الحالة تكون للإثبات فقط لا للانعقاد . (ب) عقد البيع من عقود التمليك : لا شك أن الغرض الرئيسي للبيع هو نقل الملكية أو على الأقل انشاء التزام بنقل الملكية . فالبيع هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حق مالي آخر . فإذا ورد البيع على منقول موجود معين بالذات يملكه البائع فإن الملكية تنتقل مباشرة بمجرد العقد , أما اذا كان محل البيع منقولاً معيناً بالنوع فإن الملكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشئ المبيع , وأخيراً اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشئ المبيع , وأخيرهاً اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل .والواقع أن البيع لا يقتصر على نقل ملكية شئ بل يمتد أيضاً الى نقل ملكية أى حق مالى آخر .والواقع أن عقد البيع يمكن أن يرد على جميع الحقوق المالية بما في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وهي ما يطلق عليها الحقوق الذهنية . (ج) عقد البيع من عقود المعاوضة : يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة وذلك لأن كلا من طرفي العقد يأخذ مقابلاً لما يعطيه . فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع , والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً للثمن .ويترتب على انتقال الملكية في عقد البيع مقابل الثمن عدم تطلب الرسمية كشرط لانعقاده وذلك على خلاف الحال في الهبه , كما لا يجوز طلب ابطال العقد للغلط في شخص المتعاقد , وأخيراً فإنه يجب اثبات سوء النية في حالة الطعن فيه بالدعوى البوليصية . وتنقسم عقود المعاوضة الى عقود محددة القيمة وعقود احتمالية . والعقد المحدد القيمة هو العقد الذي يمكن لأي من طرفيه أن يحدد وقت العقد مقدار الالتزام الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه من العقد أما العقد الاحتمالي فهو العقد الذي لا يستطيع أي من طرفيه أن يحدد وقت العقد مقدار الالتزام الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه من العقد .وتظهر أهمية
التفرقة بين العقد\ المحدد والعقد الاحتمالي عند تطبيق أحكام الغبن فالطعن في العقد على أساس الغبن يقتصر على العقود المحددة القيمة فقط دون الاحتمالية . فالقاعدة أنه لا غبن مع الاحتمال . (د) عقد البيع ملزم للجانبين : يعتبر عقدا ملزما للجانبين لأنه بمجرد انعقاده ينشئ التزامات متقابلة ومترابطه على عاتق كل من طرفيه . فالبائع يلتزم بنقل الملكية والتسليم والضمان , والمشتري يلتزم بدفع الثمن وهكذا يصبح كل منهما دائناً ومديناً في وقت واحد .وهناك ارتباط بين التزامات البائع والتزامات المشتري بحيث يعتبر كلا منهما سببا لالتزامات الطرف الآخر . ويترتب على ذلك أنه اذا كان التزام أحد الطرفين باطلاً لأي سبب من الأسباب بطل أيضاً التزام الطرف الأخر , وإذا استحال على أحدهما تنفيذ التزامه انقضى هذا الالتزام وانقضي معه الالتزام المقابل له أي أن العقد ينفسخ في هذه الحالة من تلقاء نفسه . واذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته جاز للطرف الأخر أن يمتنع هو أيضاً عن تنفيذ التزاماته أو أن يطلب فسخ العقد .
1-التعريف بعقد البيع : عرفت م 418 من التقنين المدني الجديد عقد البيع بأنه " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري شئ أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي ".
2- خصائص عقد البيع : يتضح من التعريف السابق أن عقد البيع يتمتع بالخصائص الآتيه فهو يتميز بأنه عقد رضائي , من عقود التمليك , وبأنه عقد معاوضة , وملزم للجانبين . (أ) عقد البيع عقد رضائي : يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية التي لا يستلزم المشرع لانعقادها شكلاً خاصاً, فهو ينعقد بمجرد الاتفاق بين الطرفين دون حاجة الى أي إجراء شكلي .فالتراضي اذن هو من الخصائص المميزة لعقد البيع , ولا يهم في هذا الصدد طريقة التعبير عنها باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على المقصود . وقد يكون التعبير عن الإرادة صريحا أو ضمنياً .وإذا كانت الرضائية هي القاعدة في عقد البيع الا أن هذه القاعدة يرد عليها عدة استثناءات . ومن هذه الاستثناءات عقد بيع السفن البحرية الذي اعتبره المشرع عقداً شكلياً. واذا كانتا القاعدة في البيع هي الرضائية كما سبق القول الا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام , فيجوز للمتعاقدين أن يتفقا على أن البيع لا
ينعقد الا إذا أفرغ رضائهما في شكل معين كتدوينه في ورقة رسمية أو عرفية . وفي هذه الحالة لا يكون العقد
رضائياً ولغا ينعقد الا باستيفاء الشكل المتفق عليه .وإذا كان الناس قد اعتادوا في معاملاتهم على تدوين عقد البيع في محرر, فإن الكتابة في هذه الحالة تكون للإثبات فقط لا للانعقاد . (ب) عقد البيع من عقود التمليك : لا شك أن الغرض الرئيسي للبيع هو نقل الملكية أو على الأقل انشاء التزام بنقل الملكية . فالبيع هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حق مالي آخر . فإذا ورد البيع على منقول موجود معين بالذات يملكه البائع فإن الملكية تنتقل مباشرة بمجرد العقد , أما اذا كان محل البيع منقولاً معيناً بالنوع فإن الملكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشئ المبيع , وأخيراً اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشئ المبيع , وأخيرهاً اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل .والواقع أن البيع لا يقتصر على نقل ملكية شئ بل يمتد أيضاً الى نقل ملكية أى حق مالى آخر .والواقع أن عقد البيع يمكن أن يرد على جميع الحقوق المالية بما في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وهي ما يطلق عليها الحقوق الذهنية . (ج) عقد البيع من عقود المعاوضة : يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة وذلك لأن كلا من طرفي العقد يأخذ مقابلاً لما يعطيه . فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع , والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً للثمن .ويترتب على انتقال الملكية في عقد البيع مقابل الثمن عدم تطلب الرسمية كشرط لانعقاده وذلك على خلاف الحال في الهبه , كما لا يجوز طلب ابطال العقد للغلط في شخص المتعاقد , وأخيراً فإنه يجب اثبات سوء النية في حالة الطعن فيه بالدعوى البوليصية . وتنقسم عقود المعاوضة الى عقود محددة القيمة وعقود احتمالية . والعقد المحدد القيمة هو العقد الذي يمكن لأي من طرفيه أن يحدد وقت العقد مقدار الالتزام الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه من العقد أما العقد الاحتمالي فهو العقد الذي لا يستطيع أي من طرفيه أن يحدد وقت العقد مقدار الالتزام الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه من العقد .وتظهر أهمية
التفرقة بين العقد\ المحدد والعقد الاحتمالي عند تطبيق أحكام الغبن فالطعن في العقد على أساس الغبن يقتصر على العقود المحددة القيمة فقط دون الاحتمالية . فالقاعدة أنه لا غبن مع الاحتمال . (د) عقد البيع ملزم للجانبين : يعتبر عقدا ملزما للجانبين لأنه بمجرد انعقاده ينشئ التزامات متقابلة ومترابطه على عاتق كل من طرفيه . فالبائع يلتزم بنقل الملكية والتسليم والضمان , والمشتري يلتزم بدفع الثمن وهكذا يصبح كل منهما دائناً ومديناً في وقت واحد .وهناك ارتباط بين التزامات البائع والتزامات المشتري بحيث يعتبر كلا منهما سببا لالتزامات الطرف الآخر . ويترتب على ذلك أنه اذا كان التزام أحد الطرفين باطلاً لأي سبب من الأسباب بطل أيضاً التزام الطرف الأخر , وإذا استحال على أحدهما تنفيذ التزامه انقضى هذا الالتزام وانقضي معه الالتزام المقابل له أي أن العقد ينفسخ في هذه الحالة من تلقاء نفسه . واذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته جاز للطرف الأخر أن يمتنع هو أيضاً عن تنفيذ التزاماته أو أن يطلب فسخ العقد .