الايجاب والقبول في عقد البيع ؟
أولاً : تطابق الإيجاب والقبول : يتحقق التراضي في عقد البيع – مثله في ذلك مثل أي عقد آخر –بتطابق الايجاب والقبول على انتقال ملكية شئ أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.فيشترط إذن لإبرام عقد البيع أن يتفق المتعاقدان على طبيعة العقد المراد ابرامه . فلو قصد أحد المتعاقدين أن يشتري منزلاً معينا بينما اتجهت ارادة المتعاقد الآخر الى رهنه له , فإن العهقد لا ينعقد باعتباره رهناً أو بيعاً وذلك لعدم تطابق الإيجاب والقبول لا على الرهن ولا على البيع .كما يلزم أيضاً تطابق الإرادتين على الشئ المبيع ذاته , فإذا كان أحد المتعاقدين يقصد بيع عين معينه بينما قصد الآخر شراء عين أخرى مملوكه للبائع لم ينعقد البيع على أيهما وذلك لعدم تطابق الإرادتين على الشئ المبيع. وأخيراً فإنه فإنه لا بد من تطابق الإرادتين على ثمن معين فإذا عرض البائع ثمناً معيناً فقبل المشترى الشراء بثمن أقل منه لم ينعقد العقد لعدم تطابق الإرادتين على الثمن . والأصل أن البيع عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الإرادتين دون حاجة الى افراغ الإرادة في أي شكل خاص . ومع هذا فقد يشترط القانون, على سبيل الاستثناء , شكلاً خاصاً في بعض العقود مثل بيع السفينة والبيع الذي يكون الثمن فيه ايراداً مرتباً مدى الحياة .والتعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداوله عرفا كنا يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود . وإذا اتفق الطرفان على البيع والشئ المبيع والثمن انعقد العقد حتى ولو لم يحدد وقت تسليم المبيع أو ميعاد دفع الثمن أو ما إذا كانت هناك فوائد تستحق عن الثمن المؤجل … الخ فهذه المسائل التفصيلية لا يمنع عدم التعرض لها من انعقاد العقد ما دام المتعاقدان قد اتفقا على البيع والمبيع والثمن .
ثانياً : الإيجاب الموجه الى الجمهور : ليس من الضروري أن يكون الايجاب موجها الى شخص معين , بل إنه قد يوجه الى الجمهور حيث جرت عادة التجار على الإعلان عن السلع الموجودة لديهم سواء بعرضها في واجهات محلاتهم مع كتابة أثمانها عليها , أو بالإعلان عنها في الجرائد أو نشرات خاصة أو كتالوجات ترسل الى العملاء أو توزع على الجمهور وتتضمن أنواع السلع المختلفة وأثمانها . ومما لا شك فيه أن عرض السلع في واجهات المحلات مع كتابة أثمانها عليها يعتبر ايجابياً صريحاً لأن التاجر يتخذ بذلك موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على أنه يقصد بيع هذه البضائع المعروضة بالثمن المكتوب عليها . وهكذا ينعقد العقد متى اقترن هذا الإيجاب الموجه الى الجمهور بقبول أي فرد يرغب في الشراء . ولا يجوز للتاجر أن يرفض التعاقد بحجة أن الايجاب غير موجه الى شخص معين لأن شخصية المشتري لا اعتبار لها في التعاقد . ويظل الإيجاب قائماً من واجهة المحل أو بتغيير الثمن المكتوب عليها .أما اذا كان التاجر قد قام بالإعلان عن بضاعته مع بيان أثمانها في الجرائد أو الكتالوجات أو في نشرات توزع على الجمهور , فالرأي الراجح هو اعتبار هذه الطرق المختلفة للإعلان ايجابياً صحيحاً صالحاً لأن يقترن به القبول . ثالثاً : الإيجاب والقبول في البيع بالمزاد : يجوز أن يتم البيع بطريق المزايدة كما في حالة بيع أموال المدين رغما عنه , وقد تقوم الجهات والمصالح الحكومية ببيع أموال الدولة بالمزاد , وأحياناً يختار الأفراد أنفسهم بيع أموالهم بهذه الطريقة . ولا يعتبر طرح الشئ للبيع بهذه الطريقة ولو مع تعيين ثمن أساسي له ايجاباً , ولكن دعوة للتقدم بعطاء , ويعتبر هذا العطاء ايجاباً يلتزم مقدمه بالإبقاء عليه المدة الكافية للتقدم بعطاء آخر أو لقبوله, فلا يجوز له – سحب عطائه قبل ذلك إلا بموافقة القائم بالمزاد , كما لا يجوز له – بعد أن تقدم بعطائه المعتبر ايجابا وفق شروط المزاد الذي قدم ايجابه على أساسها – القبول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى ويسقط كل عطاء بمجرد التقدم بعطاء آخر يزيد عليه حتى ولو كان هذا العطاء باطلاً , كذلك يسقط العطاء اذا أقفل المزاد دون أن يرسو على أحد .
أولاً : تطابق الإيجاب والقبول : يتحقق التراضي في عقد البيع – مثله في ذلك مثل أي عقد آخر –بتطابق الايجاب والقبول على انتقال ملكية شئ أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.فيشترط إذن لإبرام عقد البيع أن يتفق المتعاقدان على طبيعة العقد المراد ابرامه . فلو قصد أحد المتعاقدين أن يشتري منزلاً معينا بينما اتجهت ارادة المتعاقد الآخر الى رهنه له , فإن العهقد لا ينعقد باعتباره رهناً أو بيعاً وذلك لعدم تطابق الإيجاب والقبول لا على الرهن ولا على البيع .كما يلزم أيضاً تطابق الإرادتين على الشئ المبيع ذاته , فإذا كان أحد المتعاقدين يقصد بيع عين معينه بينما قصد الآخر شراء عين أخرى مملوكه للبائع لم ينعقد البيع على أيهما وذلك لعدم تطابق الإرادتين على الشئ المبيع. وأخيراً فإنه فإنه لا بد من تطابق الإرادتين على ثمن معين فإذا عرض البائع ثمناً معيناً فقبل المشترى الشراء بثمن أقل منه لم ينعقد العقد لعدم تطابق الإرادتين على الثمن . والأصل أن البيع عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الإرادتين دون حاجة الى افراغ الإرادة في أي شكل خاص . ومع هذا فقد يشترط القانون, على سبيل الاستثناء , شكلاً خاصاً في بعض العقود مثل بيع السفينة والبيع الذي يكون الثمن فيه ايراداً مرتباً مدى الحياة .والتعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداوله عرفا كنا يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود . وإذا اتفق الطرفان على البيع والشئ المبيع والثمن انعقد العقد حتى ولو لم يحدد وقت تسليم المبيع أو ميعاد دفع الثمن أو ما إذا كانت هناك فوائد تستحق عن الثمن المؤجل … الخ فهذه المسائل التفصيلية لا يمنع عدم التعرض لها من انعقاد العقد ما دام المتعاقدان قد اتفقا على البيع والمبيع والثمن .
ثانياً : الإيجاب الموجه الى الجمهور : ليس من الضروري أن يكون الايجاب موجها الى شخص معين , بل إنه قد يوجه الى الجمهور حيث جرت عادة التجار على الإعلان عن السلع الموجودة لديهم سواء بعرضها في واجهات محلاتهم مع كتابة أثمانها عليها , أو بالإعلان عنها في الجرائد أو نشرات خاصة أو كتالوجات ترسل الى العملاء أو توزع على الجمهور وتتضمن أنواع السلع المختلفة وأثمانها . ومما لا شك فيه أن عرض السلع في واجهات المحلات مع كتابة أثمانها عليها يعتبر ايجابياً صريحاً لأن التاجر يتخذ بذلك موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على أنه يقصد بيع هذه البضائع المعروضة بالثمن المكتوب عليها . وهكذا ينعقد العقد متى اقترن هذا الإيجاب الموجه الى الجمهور بقبول أي فرد يرغب في الشراء . ولا يجوز للتاجر أن يرفض التعاقد بحجة أن الايجاب غير موجه الى شخص معين لأن شخصية المشتري لا اعتبار لها في التعاقد . ويظل الإيجاب قائماً من واجهة المحل أو بتغيير الثمن المكتوب عليها .أما اذا كان التاجر قد قام بالإعلان عن بضاعته مع بيان أثمانها في الجرائد أو الكتالوجات أو في نشرات توزع على الجمهور , فالرأي الراجح هو اعتبار هذه الطرق المختلفة للإعلان ايجابياً صحيحاً صالحاً لأن يقترن به القبول . ثالثاً : الإيجاب والقبول في البيع بالمزاد : يجوز أن يتم البيع بطريق المزايدة كما في حالة بيع أموال المدين رغما عنه , وقد تقوم الجهات والمصالح الحكومية ببيع أموال الدولة بالمزاد , وأحياناً يختار الأفراد أنفسهم بيع أموالهم بهذه الطريقة . ولا يعتبر طرح الشئ للبيع بهذه الطريقة ولو مع تعيين ثمن أساسي له ايجاباً , ولكن دعوة للتقدم بعطاء , ويعتبر هذا العطاء ايجاباً يلتزم مقدمه بالإبقاء عليه المدة الكافية للتقدم بعطاء آخر أو لقبوله, فلا يجوز له – سحب عطائه قبل ذلك إلا بموافقة القائم بالمزاد , كما لا يجوز له – بعد أن تقدم بعطائه المعتبر ايجابا وفق شروط المزاد الذي قدم ايجابه على أساسها – القبول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى ويسقط كل عطاء بمجرد التقدم بعطاء آخر يزيد عليه حتى ولو كان هذا العطاء باطلاً , كذلك يسقط العطاء اذا أقفل المزاد دون أن يرسو على أحد .