كليه الحقوق جامعة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    خصائص عقد البيع:-

    الفارس العربي
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ


    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    خصائص عقد البيع:- Empty خصائص عقد البيع:-

    مُساهمة من طرف الفارس العربي الإثنين فبراير 01, 2010 9:02 pm

    - خصائص عقد البيع:-

    1- عقد البيع ينشئ التزاما علي البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلي المشتري:-
    ويلتزم البائع في عقد البيع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر. فالبيع عقد ينشئ التزام بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر والالتزام بنقل الملكية يعد أثرا مباشرا لعقد البيع فالعقد بذاته لا ينقل الملكية مباشرة وإنما يتم نقل الملكية بناء على التزام البائع بنقلها وهذا الالتزام يتولد عن عقد البيع وينشأ التزام البائع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني وينفذ فورا بمجرد العقد إذا كان واردا على منقول معين بالذات يملكه الملتزم. أما إذا كان الالتزام واردا على منقول معين بالنوع فلا تنقل الملكية ولا ينفذ التزام البائع إلا من وقت إفراز الشيء المبيع. وإذا كان الشيء المبيع عقارا فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل.
    وقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة 1853 منه على أن عقد البيع بذاته ينقل الملكية من البائع إلى المشتري. ولم يرد بالقانون المدني الفرنسي إشارة صريحة على التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري.
    وقد تنبه المشرع المصري إلى هذا النقص في التنظيم التشريعي للبيع في القانون المد\ني الفرنسي خصوصا وأن هناك فرقا أساسيا بين القانون المدني المصري وبين القانون المدني الفرنسي في بيع العقار. إذ أن مبدأ انتقال الملكية بمجرد إبرام العقد ينطبق في القانون المدني الفرنسي على بيع العقار وعلى بيع المنقول. ذلك أن التسجيل عند بيع العقار في ظل نصوص القانون المدني الفرنسي يعد شرطا للاحتجاج بانتقال الملكية في مواجهة الغير فحسب. أما فيما بين الطرفين المتعاقدين فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد إبرام العقد وفقا للمبدأ العام.
    أما في القانون المدني المصري فإن ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. وبذلك تعين النص على التزام البائع بنقل الملكية. إذ لم يعد من الدقيق أن يقال أن المبدأ في ظل القانون المدني المصري أن عقد البيع ناقل للملكية بمجرد العقد قاصر على بيع المنقول المعين بالذات لذلك فإن حقيقة عقد البيع في القانون المدني المصري ليست أنه ناقل للملكية بذاته.
    2- عقد البيع يعد عقدا من عقود المعاوضة:-
    ومعنى ذلك أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يأخذ مقابلا لما يقدم للطرف الآخر إذ أن البائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب أن يكون الثمن الذي يحصل عليه البائع متناسبا مع قيمة الشيء المبيع. هذا ويشترط في الثمن أن يكون مبلغا من النقود فإذا التزام المشتري بأن يقدم للبائع أداء شيء آخر غير النقود كان العقد مقايضة وليس بيعا.
    وإذا انعدم المقابل الذي يحصل عليه البائع من المشتري فإن العقد يصبح هبة ولا يعد عقد بيع.
    3- عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين:-
    ويعد عقد البيع عقدا من العقود الملزمة للجانبين لأنه يولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من البائع والمشتري بحيث يصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد.
    4- يعد عقد البيع عقدا من العقود الرضائية:-
    والعقد الرضائي هو العقد الذي لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا معينا وإنما يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر العقد أي يكفي التعبير عن الإرادة لأجل انعقاد العقد أيا كان شكل هذا التعبير سواء كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة الدالة على الموافقة على العقد.
    أما العقد الشكلي فهو العقد الذي يشترط المشرع لانعقاده أن يفرغ رضاء الطرفين المتعاقدين في شكل معين.
    وترد على مبدأ الرضائية في عقد البيع العديد من الاستثناءات والتي وردت في مواضع متفرقة من القانون المدني. ومن أهم هذه الاستثناءات أن: "العقد الذي يقرر المرتب (مدى الحياة) لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال بما بتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع". وأيضا عقد بيع السيارة لابد فيه من كتابة هذا العقد وتسجيله.
    5- عقد البيع عقد محدد القيمة بحسب الأصل:-
    والأصل أن عقد البيع هو عقد محدد القيمة لأن كل من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يعلم أو يستطيع أن يعلم في لحظة إبرام العقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي. غير أن هذه الخاصية ليست من مستلزمات عقد البيع في جميع عقود البيع. فقد يكون عقد البيع عقدا احتماليا وذلك إذا كان تحديد قيمة الشيء المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على حادث غير محقق كما لو كان المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المشتري أو كان الثمن في عقد البيع إيرادا مرتبا مدى الحياة.
    السؤال على الموضوع :
    تكلم فى خصائص عقد البيع ؟

    تعريف عقد البيع وخصائصه
    تعريف عقد البيع وخصائصه
    النصوص القانونية : نصت المادة 418 من القانون المدني على الآتي ": البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي " .
    التقنين المدني السابق :- المادة 235/ 300 ": البيع عقد يلتزم به احد المتعاقدين نقل ملكية شيء للأخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما .
    تعريف عقد البيع وخصائصه :-
    عقد البيع بمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشتري وبالمقابل لذلك يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود
    وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين00 حيث يتولد عن هذا العقد التزامات تقع على كل من الطرفين المتبايعين وهما البائع والمشتري وعقد البيع من العقود الرضائية ولابد من تراضي البائع والمشتري على الثمن ومحل البيع وكافة العناصر الأساية الأخرى لهذا العقد توجد حالات استثنائية لابد فيها من تحرير عقد البيع وتسجيله مثل ذلك عقد بيع السفينة وعقد بيع الطائرة وبعض العقود الأخرى .
    ويخضع عقد البيع للقواعد العامة التى تنظم العقود الملزمة للجانبين وبصفه خاصة يجب ان تتوافر لدى البائع والمشترى الاهلية لابرام هذا العقد ويجب من تراضى الطرفين المتبايعين على كافة العناصر الاساسية للعقد وخاصة الشىء المبيع " محل عقد البيع " .
    التراضي ركن اساسي في البيع " الإكراه من عيوب الرضا في البيع " :-
    ودفاع الطاعنين أن العقد الذي ابرمه الحارس العام ابان خضوع أموال وممتلكات مورثه الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن كما أن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفا من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه لو فطنت اليه المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ ان مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما على إرادة حرة للمالكة البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختيارا فان الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور المبطل .
    ويستخلص من التعريف الوارد بالمادة 418 ايضا ان عقد البيع هو ناقل للملكية فهو يرتب التزامه في ذمة البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري وكما وهو واضح من صريح النص الآنف الذكر .
    انواع البيع :-
    البيع عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه الذي يدعي البائع بنقل ملكية شيء إلى الطرف الآخر الذي يدعي الشاري والذي يلتزم بدفع ثمنه
    والبيع هو عقد يقصد به نقل حق من البائع إلى المشتري نظير ثمن وتوجد أنواع متعددة من البيوع ومن ذلك البيع الاختياري وهو بيع بالممارسة دون مزاد
    وبيع الوفاء وهو بيع يشترط فيه البائع حقه في استرداد المبيع خلال فترة معينة بعد رد الثمن وملحقاته .
    وبيع مالك الغير00 وهو بيع ينصب على ما ليس مملوكا للبائع وليس له ولاية اسرف فيه .
    وبيع المفدرات أو بيع المثليات وهو بيع الاشياء المثلية
    وبيع المذاق وهو بيع لا ينعقد إلا بعد أن يذوق المشتري والمبيع ويكون المبيع من الأطعمة أو المشروبات
    وبيع الحقوق التنازع فيها هو بيع يرد على حقوق متنازع فيها أمام القضاء أو توشك أن ترفع اليه منازعة بشانها وبيع الجزاف وهو بيع معلق على شرط رضاء المشتري بالمبيع بعد تجربته .
    وبيع الاموال 00 وهو تحويل حقوق المدين المالية إلى نقود وبيع الإرث وهو بيع الوراث نصيبه في التركة بما يتضمنه من حقوق والتزامات والبائع وهو طرق عقد البيع الذي يلتزم بنقل الحق إلى الطرف الآخر وهو المشتري
    خصائص عقد البيع :-
    يتبين من تعريف المادة 418 من القانون المدني المصري ان عقد البيع يتميز بخصيصيتين اساسيتين تميزان عقد البيع عن غيره من العقود الأخرى وإذا ما تخلفت إحدى هاتين الخصيصيتين لما كان العقد بيعا :-
    1= عقد البيع ينشئ التزاما على البائع بنقل ملكية شيء او حق مالي آخر إلى المشتري
    يلتزم البائع في عقد البيع وفقا للتعريف الوارد بالمادة 418 من القانون المدني بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر فالبيع عقد ينشئ التزام بنقل ملكية شيء آخر حق مالي آخر والالتزام بنقل الملكية بعد اثرا مباشرا لعقد البيع فالعقد بذاته لا ينقل الملكية مباشرة وأنما يتم نقل الملكية بناء على التزام البائع بنقلها وهذا الالتزام يتولد عن عقد البيع ذلك أن أثر العقد في جميع الاحوال هو انشاء الالتزامات ولا يمكن أن يكون غير ذلك .
    وقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة 1853 منه على ان عقد البيع بذاته بنقل الملكية من البائع إلى المشتري ولم يرد بالقانون المدني الفرنسي اشارة صريحة على التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري وذلك على الرغم أنه يوجد العديد من البيوع في القانون المدني الفرنسي لا تنقل فيها الملكية بمجرد إبرام العقد وأنما يقع التزام على عاتق البائع في هذه البيوع بنقل الملكية كما هو الحال في بيع الاشياء غير المعينة بالذات حيث لا تنقل الملكية فيها إلا إذا تعينت وكما هو الحال أيضا في بيع الأشياء المستقبلية حيث لا تنتقل الملكية فيها من البائع إلى المشتري إلا عند وجودها إذن فالأثر للناقل الملكية لا يترتب فورا ابرام العقد إلا بالنسبة للشيء الموجود المعين بالذات ويشترط الا يتضمن العقد ما يفيد إرجاء نقل الملكية إلى تاريخ لاحق على الزام العقد
    أما في القانون المدني المصري فإن ملكية العقار لا تننقل لا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين او بالنسبة للغير وقد ترتب على هذا الفرق ان عقود البيع في القانون المدني المصري التي لا يترتب عليها نقل الملكية بمجرد العقد لم تقتصر على بيع الشيء المستقبل أ و الشيء غير المعين بالذات او حالات الاتفاق على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لا حق لإبرام العقد وانما تشمل بالإضافة إلى ذلك البيع الوارد على عقار وبذلك تعين النص على التزام البائع بنقل الملكية وإذا لم يعد من الدقيق ان يقال ان المبدا في ظل القانون المدني المصري أن عقد البيع ناقل للملكية بمجرد العقد قاصر على بيع المنقول المعين بالذات لذلك فإن حقيقة عقد البيع في القانون المدني المصري ليست أنه ناقل للملكية بذاته ولكن حقيقته هي انه ينشئ التزاما بنقل الملكية وأن كانت هناك احوال أخرى هي حالات بيع المنقول المعين بالذات يعتبر فيها التزام البائع بنقل الملكية للمشتري قد نفذ من تلقاء نفسه بمجرد نشئوه فتنتقل الملكية في هذه الحالات من البائع إلى المشتري بمجرد العقد ويتبين من تعريف المشرع المصري لعقد البيع ان عقد البيع لا يقتصر على نقل ملكية شيء بل يمتد ايضا إلى نقل ملكية أي حق مالمالي أخر فقد يقع البيع على حقوق عينية اصلية غير حق الملكية حق انتفاع أو حق ارتفاق وقد يقع البيع على حقوق شخصية كما هو الحق في حوالة الحق إذا كانت حدثت مقابل بملغ نقدي معين
    2= عقد البيع يعد عقداً من عقود المعاوضة :-
    معنى ان عقد البيع من عقود المعاوضات أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يأخذ مقابلا لما يقدم للطرف الآخر إذ ان البائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب ان يكون الثمن الذي يحصل على البائع متناسبا مع قيمة الشيء المبيع . هذا ويشترط في الثمن الذي يحصل على البائع من المشتري أن يكون مبلغا من النقود فإذا التزم المشتري بان يقدم للبائع أداء شيء آخر غير النقود كان العقد مقايضة وليس بيعا
    وإذا انعدم المقابل الذي يحصل عليه البائع من المشتري فإن العقد يصبح هبة ولا يعد عقد بيع ويعتبر العقد هبة ايضا إذا كان الثمن تافها لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيع .
    أما عن موقف الفقه الإسلامي فقد نصت المادة 243 من مرشد الحيران على الآتي :- عقد البيع هو عقد تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للبيع
    ونصت المادة 347 من مرشد الحيران على الآتي يصبح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم مما لم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا
    3= عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين :-
    يعد عقد البيع عقداً من العقود الملزمة للجانبين أي الطرفين المتعاقدين لأنه يولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من البائع والمشتري بحيث يصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد ويترتب على خضوع عقد البيع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ان تطبق على عقد البيع أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ وتحمل تبعه استحالة تنفيذ الالتزام
    الفسخ :-يكون في العقود الملزمة للجانبين ويحدث إذا لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ ما التزم به ويستثنى من ذلك بعض النقود الملزمة لجانب واحد كالقرض بفائدة والرهن الحيازي وقد انكر بعض الفقها حق الفسخ بالنسبة لها وأقره بعضهم مع تغيير اسمه وسموه أي اسقاط ولا يكون الفسخ إلا في العقود الفورية
    الإلغاء الفسخ :- الغاء بعض العقود المستمرة قبل انتهاء ميعادها كعارية الاستعمال والشركة والإيجار والوكالة والايراد المؤبد والوديعة ويستعمل هذا المصطلح استعمالا شائعاً في حالة فسخ العقد باتفاق الطرفين .

    4= يعد عقد البيع عقدا من العقود الرضائية :-
    العقد الرضائي هو العقد الذي لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا معينا وأنما يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر العقد أي يكفي التعبير عن الإرادة لأجل انعقاد العقد أيا كان شكل هذا التعبير سواء كان شفاهة او كتابة او بالإشارة الدالة على الموافقة على العقد
    أما العقد الشكلي فهو العقد الذي يشترط المشرع لانعقاده ان يفرغ رضاء الطرفين المتعاقدين في شكل معين إذ أنه إذا تطلب المشرع ان يفرغ عقد ما في شكل معين ولم يفعل الطرفان المتعاقدان
    المتعاقدين ولا بالنسبة للغير ولا يرتب أي أثار
    ويعد عقد البيع وفقا للمادة 418 من القانون المدني المصري عقدا رضائيا لا يحتاج إلى شكل معين لأجل انعقاده
    وأيضا نصت المادة 1583 من القانون المدني الفرنسي على ان ": ينعقد عقد البيع باتفاق الطرفين المتبايعين بحيث يلتزم احدهما بتسليم الشيء المبيع إلى الطرف الآخر ويلتزم الطرف الآخر المشتري بدفع الثمن ويكون عقد البيع صحيحا عندما يوقع الطرفان عليه ويقران بذلك
    وترد على مبدا الرضائية في عقد البيع العديد من الاستثناءات والتي وردت في مواضع متفرقة من القانون المدني . ومن أهم هذه الاستثناءات ما نصت عليه المادة 743 من القانون المدني من أن ": العقد الذي يقرر المرتب مدى الحياة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع وايضا عقد بيع السيارة لابد فيه من كتابة هذا العقد وتسجيله
    5= عقد البيع عقد محدد القيمة بحسب الأصل :-
    الأصل ان عقد البيع هو عقد محدد القيمة لأن من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يعلم او يستطيع أن يعلم في لحظة ابرام العقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي غير أن هذه الخاصية ليست من مستلزمات عقد البيع في جميع عقود البيع فقد يكون عقد البيع عقدا احتماليا وذلك إذا كان تحديد قيمة الشيء المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على حادث غير محقق كما لو كان المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المشتري او كان الثمن في عقد البيع ايرادا مرتبا مدى الحياة وتظهر أهمية اعتبار عقد البيع عقدا محددا او عقدا احتماليا من ناحية مدى جواز تطبيق احكام الغبن على العقود الاحتمالية .
    إذ أن الأصل ان العقود المحددة تطبق عليها احكام الغبن وبالنسبة لعقد البيع نصت المادة 425 من القانون المدني المصري الخاصة بدعوى الغبن الفاحش على الآتي :-
    1= إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل
    2= ويجب لتقدير ما ذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع
    اولا_العقود البسيطة والعقود المركبة
    العقد البسيط
    هو الذى يقتصر على موضوع واحد او عملية قانونية واحدة كالبيع والايجار
    _العقود المركبة
    هو اتفاق على عقود متعددة تحقق كل واحدة منها غرضا مختلفا عن الاخرى ولكنها تختلط جميعا فى عقد واحد كالعقد بين صاحب الفندق والنزيل يعتبر عقد ايجار وبيع بالنسبة للماكل ووكالة بالنسبة لتحصيل الشيكات
    ثانيا _العقود الرضائية والشكلية والعينية
    العقود الرضائية
    هو الذى يكتفى التراضى لانعقاده اذ ينعقد بمجرد تطابق ارادتى المتعاقدين مثل عقد البيع والايجار
    _العقد الشكلى
    هو الذى لا يكفى التراضى لانعقاده وانما يتخذ التراضى شكلا معين يحدده القانون وقد يكون الشكل كتابة رسمية كما فى عقد الهبة والرهن الرسمى
    وقد يكون كتابة عرفية دون تدخل من موظف رسمى كما فى عقد الشركة
    ويكون الشكل ركن فى العقد لا يتم الا باستيفائه
    _العقد العينى
    هو العقد الذى لايكفى لانعقاده تراض المتعاقدين وانما يجب تسليم العين موضوع العقدمن احد المتعاقدين الى الاخر والتسليم ركن فى العقد العينى
    ثالثا_العقود الملزمة لجانبن والملزمة لجانب واحد
    الملزمة لجانبين
    هى العقود التى تنشأ التزمات متقابة فى ذمة المتعاقدين مثل عقد البيع
    _الملزمة لجانب واحد
    هى التى تنشأ التزمات فى ذمة احد المتعاقدين بحيث يكون هناك دائنا ومدينا ومثال ذلك الوديعة
    رابعا_عقود المعاوضة والتبرع
    المعاوضة
    هو الذى يتلقى فيه كل المتعاقدين مقابلا لما اعطاه مثل عقد البيع
    _التبرع
    هو الذى لا يأخذ فيه احد المتعاقدين مقابل لما اعطاه ولا يعطى الاخر مقابل لما اخذه مثل الهبة
    خامسا_العقود المحددة والاحتمالية
    المحدد
    هو العقد الذى يعرف فيه كل المتعاقدين وقت التعاقد مقدار ما اخذ منه وما اعطى له على وجه التحديد
    _الاحتمالى
    هو الذى لا يعرف فيه وقت انعقاده كل من المتعاقدين مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى اذ يتوقف ذلك على امر غير محقق الوقوع وقت وقوعه مثل عقد التأمين لايعرف وقت ابرامه سيتحقق الخطر ام لا
    سادسا_العقود الفورية والعقود المستمرة
    الفورى
    هو الذى لا يكون الزمن عنصر اساسى فيه مثل عقد البيع
    _المستمر(الزمنى)
    هو الذى يكون الزمن عنصر اساسى فيه اذ على مقتضاه يتحدد الاداء محل التزام ناشئ عنهمثل عقد الايجارحيث يقاس بوحدة زمنية معينة كالشهر او السنة
    التعريف بعقد البيع وخصائصة:
    عقد البيع:
    عرفت المادة 418 من التقنين المدنى عقد البيع بانة:" عقد يلتزم بة البائع
    ان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر فى مفابل ثمن نقدى"
    خصائص عقد البيع:
    (1) البيع عقد من العقود المسماة :
    البيع يعتبر من اهم العقود المسماة . ويحتوى التنظيم القانونى لعقد
    البيع قواعد امرة ليس للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها واخرى مكملة
    او مفسرة لارادة المتعاقدين.
    (2) البيع عقد رضائى:
    فلا يلزم لانعقادة ولو كان واردا على عقار توافر شكل معين بل يكفى
    حتى ينتج البيع اثارة ان تتجة ارادة كل من البائع والمشترى الى ابرامة.
    (3) البيع من العقود الملزمة الجانبين:
    فهو يرتب التزامات فى ذمة البائع واخرى فى ذمة المشترى ويترتب
    ايضا على تعدد الالتزامات التى ينشئها عقد البيع ان يكون لكل منها
    محلة.
    (4) البيع من عقود المعاوضات:
    اذ ان كل متعاقد فية يحصل على مقابل لما يلتزم بة فالبائع ينقل
    الملكية للمشترى مقابل ما يحصل علية من ثمن والمشترى يدفع
    الثمن للبائع مقابل حصولة على الشى المبيع.
    والبيع باعتبارة كذلك يعتبر من التصرفات التى تدور بين النفع
    والضرر.
    (5) البيع عقد ناقل للملكية:
    فانة ينشئ التزاما فى ذمة البائع ينقل الملكية ويترتب على
    العقد نقل الملكية فور نشوئة اذا كان محل الالتزام شيئا
    معينا بالذات يملكة الملتزم
    خصائص عقد البيع
    1- عقد البيع ينشئ التزاما علي البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلي المشتري:-
    ويلتزم البائع في عقد البيع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر. فالبيع عقد ينشئ التزام بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر والالتزام بنقل الملكية يعد أثرا مباشرا لعقد البيع فالعقد بذاته لا ينقل الملكية مباشرة وإنما يتم نقل الملكية بناء على التزام البائع بنقلها وهذا الالتزام يتولد عن عقد البيع وينشأ التزام البائع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني وينفذ فورا بمجرد العقد إذا كان واردا على منقول معين بالذات يملكه الملتزم. أما إذا كان الالتزام واردا على منقول معين بالنوع فلا تنقل الملكية ولا ينفذ التزام البائع إلا من وقت إفراز الشيء المبيع. وإذا كان الشيء المبيع عقارا فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل.
    وقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة 1853 منه على أن عقد البيع بذاته ينقل الملكية من البائع إلى المشتري. ولم يرد بالقانون المدني الفرنسي إشارة صريحة على التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري.
    وقد تنبه المشرع المصري إلى هذا النقص في التنظيم التشريعي للبيع في القانون المد\ني الفرنسي خصوصا وأن هناك فرقا أساسيا بين القانون المدني المصري وبين القانون المدني الفرنسي في بيع العقار. إذ أن مبدأ انتقال الملكية بمجرد إبرام العقد ينطبق في القانون المدني الفرنسي على بيع العقار وعلى بيع المنقول. ذلك أن التسجيل عند بيع العقار في ظل نصوص القانون المدني الفرنسي يعد شرطا للاحتجاج بانتقال الملكية في مواجهة الغير فحسب. أما فيما بين الطرفين المتعاقدين فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد إبرام العقد وفقا للمبدأ العام.
    أما في القانون المدني المصري فإن ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. وبذلك تعين النص على التزام البائع بنقل الملكية. إذ لم يعد من الدقيق أن يقال أن المبدأ في ظل القانون المدني المصري أن عقد البيع ناقل للملكية بمجرد العقد قاصر على بيع المنقول المعين بالذات لذلك فإن حقيقة عقد البيع في القانون المدني المصري ليست أنه ناقل للملكية بذاته.
    2- عقد البيع يعد عقدا من عقود المعاوضة:-
    ومعنى ذلك أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يأخذ مقابلا لما يقدم للطرف الآخر إذ أن البائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب أن يكون الثمن الذي يحصل عليه البائع متناسبا مع قيمة الشيء المبيع. هذا ويشترط في الثمن أن يكون مبلغا من النقود فإذا التزام المشتري بأن يقدم للبائع أداء شيء آخر غير النقود كان العقد مقايضة وليس بيعا.
    وإذا انعدم المقابل الذي يحصل عليه البائع من المشتري فإن العقد يصبح هبة ولا يعد عقد بيع.
    3- عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين:-
    ويعد عقد البيع عقدا من العقود الملزمة للجانبين لأنه يولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من البائع والمشتري بحيث يصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد.
    4- يعد عقد البيع عقدا من العقود الرضائية:-
    والعقد الرضائي هو العقد الذي لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا معينا وإنما يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر العقد أي يكفي التعبير عن الإرادة لأجل انعقاد العقد أيا كان شكل هذا التعبير سواء كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة الدالة على الموافقة على العقد.
    أما العقد الشكلي فهو العقد الذي يشترط المشرع لانعقاده أن يفرغ رضاء الطرفين المتعاقدين في شكل معين.
    وترد على مبدأ الرضائية في عقد البيع العديد من الاستثناءات والتي وردت في مواضع متفرقة من القانون المدني. ومن أهم هذه الاستثناءات أن: "العقد الذي يقرر المرتب (مدى الحياة) لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال بما بتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع". وأيضا عقد بيع السيارة لابد فيه من كتابة هذا العقد وتسجيله.
    5- عقد البيع عقد محدد القيمة بحسب الأصل:-
    والأصل أن عقد البيع هو عقد محدد القيمة لأن كل من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يعلم أو يستطيع أن يعلم في لحظة إبرام العقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي. غير أن هذه الخاصية ليست من مستلزمات عقد البيع في جميع عقود البيع. فقد يكون عقد البيع عقدا احتماليا وذلك إذا كان تحديد قيمة الشيء المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على حادث غير محقق كما لو كان المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المشتري أو كان الثمن في عقد البيع إيرادا مرتبا مدى الحياة.
    * تكلم عن علم المشتري بالشيء المبيع:-
    نص المشرع على أنه يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
    القواعد العامة التي تتعلق بعلم المشتري بالمبيع:-
    ويكفي وفقا للقواعد العامة في القانون المدني والواردة في نظرية الالتزام أن يكون المبيع معينا تعيينا كافيا يميزه عن غيره ويكون مانعا من الجهالة الفاحشة ولو لم يكن المشتري عالما به. وهذه هي القواعد العامة التي تتعلق بتعيين محل الالتزام. فإذا كان المبيع دارا ولم يراها المشتري ولكن تم تعيينها التعيين الكافي بأن ذكر في العقد موقعها وحدودها فقد كان ينبغي أن هذا التعيين يكفي ولو لم يكن للمشتري علم سابق بالدار.
    وقد ورد النص في الماد\ة 133 /1 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا".
    ومفاد ما سبق أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معينا بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين وأنه يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع. ويجب أن يكون الشيء محل عقد البيع معينا أو قابلا للتعيين لكي يقع عقد البيع صحيحا. ويجب تعيين الشيء محل عقد البيع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني ويجب وصف وتصنيف الشيء محل عقد البيع بعد عرض الشيء على المشتري لأجل بيعه في حالة بيع الشيء المعين بالذات يجب أن يكون الشيء محددا أو معينا بالدقة.
    وفي عقد البيع الدولي الذي يبرمه التجار في الدول المختلفة يجب الإبلاغ عن عدم مطابقة الشيء المبيع أو البضاعة المبيعة للمواصفات المتفق عليها خلال مدة معقولة.
    خيار الرؤية في التقنين المدني المصري:-
    وقد نقل التقنين المدني المصري خيار الرؤية عن الفقه الإسلامي مع بعض التعديلات. فقد يكون المبيع معينا كل التعيين ولكن المشتري لا يعلمه. والأصل أن يكون العلم بالمبيع برؤية المبيع ذاته. ويوجد إلى جانب الرؤية لتحصيل العلم بالمبيع طرق أخرى وهي:-
    أولا: أن يشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه وهذه خطوة أبعد من تعيين المبيع.
    ثانيا: إقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع ، فقد لا يوصف المبيع المعين الوصف الكافــي
    ولكن المشتري يذكر في عقد البيع أنه يعرف المبيع أو سبقت له رؤيته فيكون إقراره هذا حجــة عليه ولا يستطيع بعد ذلك أن يطعن في البيع بالإبطال بدعوى عدم علمه بالمبيع.
    خيار الرؤية في الفقه الإسلامي:-
    تعريف خيار الرؤية:- خيار الرؤية هو أن يكون للعاقد الحق في فسخ العقد أو في إمضاءه عند رؤية محله إذا لم يكن رآه عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه.
    وبناء على ذلك إذا اشترى شخص شيئا معينا كدار أو ثوب أو سيارة ولم يره حيث التعاقد أو رآه قبله ولكن مضت مدة يحتمل تغيره فيها كان له إذا رآه أن يمضي العقد وأن يفسخه حتى لو كان هذا الشيء موصوفا له عند التعاقد بما ينفي عنه الجهالة.
    المراد بالرؤية:- ولا خلاف بين الفقهاء في أنه الرؤية تكون في كل شيء بحسبه فيكفي رؤية ما يدل على المقصود من المبيع ولا تشترط رؤيته جميعه. فإذا كان المبيع شيئا واحدا اكتفى بهذا وإن كان أشياء متعددة فإن كان رؤية بعضها تدل على رؤية البعض الآخر اكتفى رؤية البعض.
    سبب ثبوت خيار الرؤية: وسبب ثبوت خيار الرؤية هو أن العاقد أو المشتري لم يرى محل العقد حين التعاقد أو قبل التعاقد. فإذا كان المشتري رآه حين العقد لم يثبت له هذا الخيار وكذلك إذا كان قد رآه قبل العقد إذا لم تمض مدة لا يحتمل تغير المعقود عليه (محل العقد) فيها.
    ويثبت خيار الرؤية بحكم الشرع بدون حاجة إلى اشتراطه في العقد.
    من يثبت له خيار الرؤية:- ويثبت خيار الرؤية عند جمهور القائلين بمشروعيته لأحد العاقدين فقط كالمشتري في عقد البيع والمستأجر في عقد الإيجار أما المالك فلا يثبت له هذا الخيار.
    مشروعية خيار الرؤية:- يرى البعض أن خيار الرؤية مشروع وهو مذهب الحنفية وحجتهم في ذلك ما روي أن عثمان بن عفان باع لطلحة بن عبد الله أرضا بالبصرة لم يرها واحد منهما فقيل لطلحة: إنك قد غبنت فقال لي: الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان: إنك غبنت فقال لي: الخيار لأني بعت ما لم أره فحكم بينهما جبير بن مطعم فحكم بأن الخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا من الصحابة على جواز بيع الشيء الغائب ومشروعية خيار الرؤية فيه.
    ويرى البعض الآخر من الفقهاء عدم مشروعية خيار الرؤية وهذا هو قول الشافعي في مذهبه الجديد. وحجتهم في ذلك أن هذا الخيار إنما يكون في العقد على الغائب ولا يصح العقد على الشيء الغائب ولو كان موصوفا لأن العقد على الشيء الغائب فيه غرر وجهالة قد يفضي إلى النزاع بين المتعاقدين. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر والجهالة منهي عنها شرعا.
    شروط ثبوت خيار الرؤية:-
    1- ألا يكون العاقد رأى المعقود عليه عند أنشاء العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه.
    2- أن يكون محل العقد معينا أو مشخصا كالدار و السيارة إذا وصفت بما ينفي عنها الجهالة المفضيـة
    إلى النزاع.
    3- أن يكون العقد مما يقبل الفسخ كالبيع ونحوه فإن كان العقد لا يقبل الفسخ لم يثبت خيار الرؤيـة لأي من العاقدين كعقد الزواج والخلع والصلح عن دم العمد.


    سقوط خيار الرؤية:- ويسقط خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية بعدة مسقطات وهي:-
    1- رؤية المبيع وقبول المشتري له صراحة أو ضمنا.
    2- موت المشتري قبل الرؤية حيث يستقر البيع بموته ولا ينتقل خيار الرؤية إلي ورثته.
    3- هلاك الشيء المبيع أو تعيبه أو فقده قبل رؤية المشتري له.
    4- تصرف المشتري في الشيء المبيع إلي الغير من قبل أن يراه تصرفا يوجب حقا للغير كبيع الشيء أو رهنه.
    الفرق بين خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية والعلم بالمبيع في القانون المدني:-
    1- أن المادة 419 من القانون المدني تقتضي بأن يعتبر علما كافيا بالمبيع اشتمال العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن معرفته. ومعني ذلك أن تعيين المبيع في العقد يسقط خيار الرؤية علي حين أن هذا التعيين لا يسقطه في الشريعة الإسلامية.
    2- أن المادة 419 من القانون المدني تقتضي بأنه إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع يسقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوي عدم العلم به أي أن ذكر علم المشتري بالمبيع بالعقد يسقط الخيار في حين لا يسقطه في نظر الشريعة الإسلامية.
    س4 أكتب في الحق المتنازع فيه لغير عمال القضاء حق الاسترداد ؟
    نص القانون المدني علي أنه إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلي شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلي المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
    ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي.
    الحق المتنازع فيه:- والحق المتنازع في هو حق محتمل الوجود وهو بهذا الوصف يجوز بيعه. ولما كان هذا الحق محل نزاع ويحتمل أن يثبت عدم وجوده كله أو بعضه فعقد البيع هذا يكون عقدا احتماليا. فإما أن يثبت حقا للبائع فثبت للمشتري كخلف له وإما ألا يثبت فلا ينتقل الحق إلي المشتري إذ أن البائع لا يضمن للمشتري وجود الحق المتنازع فيه.
    وقد اجاز المشرع لمن عليه الحق المتنازع فيه أن يسترده من الشخص الذي اشتراه في مقابل أن يرد له ما أنفقه من ثمن ومصروفات وفوائد منعا للضاربة وحسما للنزاع. فالأصل إذا أن بيع الحقوق المتنازع فيها صحيح وأن يجوز لمن ينازع في الحق المتنازع فيه أن يسترده.
    القاعدة: حق الاسترداد المخول للمتنازل ضده:-
    أن بيع الحق المتنازع فيه ينتقل الحق كما هو – متنازعا فيه – إلي المشتري. ويتحمل المشتري تبعه مصير النزاع في هذا الحق مع الغير فإذا ثبت الحق للبائع ثبت أيضا هذا الحق للمشتري كخلف خاص له. وإذا لم يثبت هذا الحق للبائع لم يثبت أيضا للمشتري ولا ينتقل شيء إلي المشتري حقا متنازعا فيه فلا يضمن للمشتري وجود هذا الحق. إذ أن البائع يبيع مجرد إدعاء ومن ثم يراعي في تقدير ثمن هذا الحق أن يكون متناسبا مع قوة الإدعاء. فيكثر الثمن أو يقل تبعا لقوة الإدعاء أو ضعفه. ويكون الثمن في الغالب من الأحوال دون قيمة الحق ذاته إذ لا بد وأن يدخل المشتري في حسابه احتمال الخسارة التي يمكن أن تلحق به في حالة ضياع الحق.
    وقد منع القانون حق الاسترداد في حالات محدد استثنائية لأن هذه الحالات تنتفي فيها فكرة المضاربة إذ أن الشرط الأساسي للبطلان هو أن يكون الحق الذي للمشتري متنازعا فيه ويجب أن يكون النزاع في الحق المانع من البيع قائما أو محتملا في وقت التعاقد فكل نزاع يجد أو ينشأ بعد التعاقد لأسباب لم تكن ظاهرة ولا كانت في حساب المتعاقدين وقتئذ لا يحول دون البيع.
    جواز استرداد الحق المتنازع فيه:-
    ويؤخذ من نص المادة 469 من القانون المدني انه يجب توافر شرطين حتي يجوز حق الاسترداد. ونعرض لهذين الشرطين:-
    1- يجب أن يكون الحق المسترد حقا متنازعا فيه ويعتبر الحق متنازع فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي.
    وليس من الضروري أن تكون هناك دعوي مرفوعة بالحق أمام القضاء. وليس من الضروري أيضا أن يكون الحق الذي رفعت به دعوي كونه حقا متنازعا فيه. فقد لا يمس النزاع في الدعوي موضوع الحق نفسه بل يتناول مسائل شكلية في الإجراءات كعدم صحة الإعلان أو عدم توافر الصفة لدي الخصم في الدعوي.
    2- أن يكون النزول عن الحق بمقابل ومن ثم إذا نزل صاحب الحق عن حقه للغير بدون مقابل أو علي سبيل التبرع فلا يجوز الاسترداد. والسبب في ذلك هو أن التبرع يتنافي مع فكرة المضاربة.
    ولا بد وأن يكون المقابل نقدا أو أشياء مثيلة علي الأقل حاي يستطيع المسترد من أن يدفع مثلها للمشتري فإذا كان النزول عن الحق عن طريق المقايضة لم يجز الاسترداد لأن المسترد لا يستطيع أن يدفع للمشتري مثل العوض.
    طريقة الاسترداد:-
    ويتم الاسترداد باجتماع أمرين ولا بد ان يسبق أحدهما الآخر وهما:-
    1- إعلان المدين عن إرادته في الاسترداد.
    2- أن يرد المدين للمشتري الثمنا الحقيقي وفوائده من يوم الدفع والمصروفات ويعلن المدين عن رغبته أو يعبر عن إرادته في الاسترداد دون الحاجة إلي شكل خاص في ذلك.
    ويرد المتنازل ضده للمتنازل له (المشتري) ما يأتي:-
    1- الثمن الحقيقي الذي دفعه المشتري لشراء الحق التنازع فيه.
    2- فوائد هذا الثمن من وقت ان دفعه المشتري للبائع والمراد بالفوائد هنا الفوائد بالسعر القانوني وهي 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية لأجل تعويض المشتري عن المدة التي بقي فيها الثمن في ذمة البائع.
    3- مصروفات التنازل عن الحق المتنازع فيه كرسول التسجيل في العقار ورسوم الورقة الرسمية أو التصديق علي الإمضاء ورسوم الدمغة والسمسرة .... ويتحمل المسترد أيضا مصروفات الاسترداد ويدخل فيها مصروفات دعوي المطالبة بالحق.
    الآثار التي تترتب علي الاسترداد:-
    وإذا تم الاسترداد علي الوجه الصحيح يكون له أثر في العلاقات الآتية:-
    1- في العلاقة ما بين المشتري والمتنازل ضده.
    2- في العلاقة ما بين المشتري والبائع.
    3- في العلاقة ما بين المتنازل ضده والبائع.
    1- ففي العلاقة ما بين المشتري والمتنازل ضده يحل المتنازل ضده محل المشتري بموجب الاسترداد ولا يعتبر الاسترداد شراءا جديدا للحق المتنازع فيه بل أن المشتري يعتبر – في العلاقة بينه وبين المسترد – أنه لم ينتقل إليه الحق أصلا وقد انتزعه منه المسترد ويترتب علي ذلك أن جميع الحقوق التي يكون قد رتبها المشتري علي الحق من قبل أن يحدث الاسترداد تسقط وتعتبر كأن لم تكن.
    2- وفي العلاقة بين المشتري والبائع يبقي الحق قائما فلا ينتقض بالاسترداد. ويوجه الاسترداد ضد المشتري وحده دون البائع. ومن ثم يكون للبائع حق مطالبة المشتري بثمن الشيء المبيع ... وكافة الالتزامات الأخري الناشئة عن عقد البيع.
    3- أما في العلاقة ما بين البائع والمسترد يلاحظ أن المسترد خنا مدين بالحق المتنازع فيه للبائع فهو لا يعتبر من الغير بالنسبة إلي الحق أي غير أجنبي عن الحق وهو إذن لا يتلقي الحق بل هو ينهيه إذا كان حقا شخصيا ويقطع الخصومة في الحق إذا كان حقا عينيا. ويترتب علي ذلك أن الحق المتنازع فيه لا ينتقل من البائع إلي المشتري وكل ما حدث بالاسترداد أن هذا النزاع قد انحسم ولم يعد للبائع حق في مطالبة المسترد بشيء من الحق المتنازع فيه.

    دعوى صحة التوقيع
    مفهوم دعوى صحة التوقيع:-
    وقد يكون بيد المشتري ورقة عرفية بالبيع. أي عقد بيع عرفي وموقع علي هذا العقد من البائع بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ومع ذلك يمتنع البائع عن الذهاب إلي الجهة المختصة للتصديق علي توقيعه تمهيدا للتسجيل. ويجوز للمشتري في هذه الحالة أن يرفع دعوي بصحة ونفاذ العقد ولكن قد يلجأ المشتري إلي رفع دعوي بصحة توقيع العقد وهي أكثر يسرا وأقل شأنا من صحة التعاقد. ومن ثم يجوز للمشتري أن يختصم البائع لكي يقر البائع بأن الورقة العرفية موقع عليها بإمضائه أو بختمه أو ببصمه اصابعه ويكون ذلك بدعوي أصلية والإجراءات المعتادة فإذا حضر البائع في الدعوي وأقر أو سكت أو لم ينكر توقيعه أو لم ينسب التوقيع إلي أي أحد سواه اعتبرته المحكمة مقرا علي توقيعه علي ورقة البيع ويتحمل المشتري جميع مصروفات دعوي صحة التوقيع أما إذا لم يحضر البائع حكمت المحكمة في غيبته بصحة التوقيع ومع ذلك يجوز له أن يعارض في هذا الحكم في جميع الأحوال.
    ولما كان الغرض من دعوي صحة التوقيع هو مجرد ثبوت أن التوقيع الموضوع علي ورقة البيع هو نفس توقيع البائع فإنه لا تجوز المناقشة في هذه الدعوي في أمر صحة التعاقد ونفاذه كما هو الحال في دعوي صحة التعاقد فلا يطلب المشتري إلا إثبات صحة توقيع البائع علي الورقة العرفية ولا يجوز للبائع بعد ثبوت صحة توقيعه علي العقد العرفي أن طعن في البيع بأنه باطل أو انه قابل للإبطال.
    وكما يجوز للمشترلاي أن يرفع دعوي صحة التوقيع علي البائع يجوز له أيضا أن يرفعها علي ورثة البائع إذا كان البائع قد مات.
    الاختصاص في دعوي صحة التوقيع:-
    دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها. وعلي هذا فإن الاختصاص القيمي بدعوي صحة التوقيع ينعقد طبقا للقواعد العامة الخاصة بتقدير قيمة الدعوي. فتقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في المحرر المطلوب الحكم بصحة التوقيع الوارد به أو تزويره فتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ألفين جنيه.
    الحكم في دعوى صحة التوقيع:-
    وتقتصر مهمة المحكمة علي التحقيق فقط من نسبة صدور الورقة إلي المدعي عليه أو عدم نسبته إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها.
    إنكار التوقيع بالختم:-
    ويختلف التوقيع بالختم عن التوقيع بالإمضاء من ناحية أن الختم منفصل عن شخص الإنسان فيتصور أن يحصل التوقيع بختم الشخص نفسه بينما يكون هذا التوقيع قد حدث علي غير علم منه فيعترف بصحة ختمه ولكن ينكر أنه وقع به علي الورقة المتمسك بها عليه وتثير هذه الصورة صعوبة عند تحديد الخصم الذي يقع علي عاتقه عبء الإثبات وعند تحديد الإجراءات التي تتبع فيه. وقد تعددت الآراء في هذا الصدد وقد قيل أن الاعتراف بالختم مع إنكار التوقيع به يعتبر إنكارا للورقة العرفية فتبقي الورقة العرفية حجة عاي صاحب الختم حتي يقيم هو الدليل علي صحة ما يزعمه. ولا يكون ملزما في هذا الإثبات باتباع إجراءات خاصة. فيكتفي مثلا أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوي إلي التحقيق بشهادة الشهود.
    تقادم دعوي صحة التوقيع:-
    وتتقادم دعوي صحة التوقيع بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ توقيع الورقة شأنها في ذلك شأن سائر الدعاوي ويسقط حق المشتري في إثبات صحة التوقيع.
    الفرق بين دعوي صحة التعاقد ودعوي صحة التوقيع:-
    1- يلاحظ أن المطلوب في صحة التعاقد هو إثبات صدور عقد البيع من البائع وأنه بيع صحيح ونافذ وقت صدور الحكم. أما المطلوب في دعوي صحة التوقيع فهو مجرد إثبات أن التوقيع الذي تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع.
    2- يلاحظ أن البائع في دعوي صحة التعاقد يستطيع أن يطعن في البيع بالبطلان او الإبطال أو الفسخ أو الإنفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب ولا يستطيع البائع ذلك في دعوي صحة التوقيع.
    3- ويلاحظ أن الحكم بصحة التعاقد يجعل البيع في مأمن من أن يطعن فيه فيما بعد بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الإنفساخ أو عدم النفاذ أما الحكم بصحة التوقيع فلا يمنع من الطعن في البيع بجميع أوجه الطعون السابقة الذكر.
    4- ويجوز للمشتري أن يرفع باسم البائع علي البائع للبائع دعوي صحة التعاقد ولا يجوز له أن يرفع دعوي صحة توقيع.
    ويلاحظ أن دعوي صحة التعاقد تسجيل صحيفتها ومن وقت تسجيلها ولا يستطيع البائع ان يتصرف في العقار حتي إذا صدر الحكم بصحة التعاقد وأثر به المشتري علي هامش تسجيل صحيفة الدعوي أصبح أي تصرف صادر من البائع غير نافذ في حق المشتري إلي حين أن يسجل المشتري عقده.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:32 pm