؟
* لم يحدد المشرع بنص من النصوص التي تنظم عقد البيع زمان ومكان ونفقات التسليم مما يتعين معه الرجوع الى القواعد العامة في نظرية الالتزام . اولا : زمان التسليم :- كان المشروع التمهيدي ينص عليه في المادة 578 ، غير ان هذه المادة حذفت في لجنة المراجعة لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة التي تحدد وقت الوفاء بصفة عامة . فالقاعدة هي ان التسليم يكون واجبا بمجرد العقد ولو كان الثمن مؤجلا ، ما لم يتفق على ميعاد آخر يتم فيه التسليم ، او كان العرف يقضي بمنح مهلة يتم فيها التسليم كما هو الحال في كثير من البيوع التجارية ، او منح القاضي مهلة للبائع في تسليم المبيع بناء على ظروف معينة تبرر ذلك ، ما لم يوجد نص في القانون يمنع ذلك ولم يترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالدائن . ويلاحظ ان الاتفاق على تأجيل التسليم قد يكون ضمنيا يستخلص من الظروف كما لو تبين ان المشتري كان يعلم ان المبيع لم يكن في حيازة البائع وقت العقد وانه لذلك لا يمكنه تسليمه اياه الا عندما يتسلمه هو ، ففي مثل هذه الحالة يسمح للبائع بمهلة معقولة حتى يتمكن من الحصول على المبيع . ثانيا : مكان التسليم :- واذا كان المشرع لم يتعرض لمكان تسليم المبيع ، الا انه عاد عند الكلام عن التزام المشتري بتسلم المبيع واشار الى هذه الاحكام التي تقضي بها القواعد العامة وان كان لم يتعرض الا لحالة ما اذا كان المبيع معينا بالذات حيث أوجب ان يكون التسليم في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع . فنصت المادة 463 من التقنين المدني على انه " اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع .." . فوفقا للقواعد العامة يجب تسليم المبيع في المكان المتفق عليه ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ففي المكان الذي يحدده العرف ، فإن لم يوجد اتفاق او عرف فإن المكان الواجب التسليم فيه هو المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت انعقاد البيع اذا كان المبيع معينا بالذات . اما اذا كان المبيع معينا بالنزع فيكون التسليم في موطن البائع في الوقت الواجب فيه التسليم ، او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعماله اذا كان المبيع متعلقا بهذه الاعمال . وتنص المادة 436 من التقنين المدني على حكم خاص بمكان تسليم المبيع الواجب تصديره بمعرفة البائع الى المشتري ، فتقرر – خلافا للقواعد العامة السابقة – انه " اذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " . ففي هذه الحالة لا يتم التسليم الا عند وصول المبيع الى المشتري ، فمكان التسليم هو موطن المشتري ما لم يتفق على غير ذلك .
ثالثا : مصاريف التسليم :- تعرض المشروع التمهيدي لهذه المسألة في المادة 580 ، ثم حذف هذا النص في لجنة المراجعة لأن حكمه مستفاد من القواعد العامة . وطبقا للقواعد العامة فإن مصاريف الوفاء تكون على عاتق المدين بالالتزام . وعلى ذلك فإنه يتعين اولا الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، فإذا لم يوجد اتفاق بينهما في هذا الشأن فإن البائع هو الذي يتحمل هذه النفقات لأنه المدين بالالتزام بالتسليم . وتشمل مصاريف التسليم كل النفقات اللازمة لوضع المبيع تحت تصرف المشتري واعلامه بذلك . فهي تشمل نفقات فرز المبيع تمهيدا لتسليمه ، ونفقات نقله الى مكان التسليم . أما مصاريف تسلم المبيع فهي كل النفقات التي تقتضيها حيازة المشتري للشيء المبيع ويتحملها المشتري . ولما كان التسليم بالنسبة للمنقول الواجب التصدير الى المشتري ، فإن نفقات الشحن تكون على البائع باعتبارها من نفقات التسليم . والجدير بالذكر ان هذه القاعدة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ان يتحمل المشتري مصاريف التسليم .
* لم يحدد المشرع بنص من النصوص التي تنظم عقد البيع زمان ومكان ونفقات التسليم مما يتعين معه الرجوع الى القواعد العامة في نظرية الالتزام . اولا : زمان التسليم :- كان المشروع التمهيدي ينص عليه في المادة 578 ، غير ان هذه المادة حذفت في لجنة المراجعة لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة التي تحدد وقت الوفاء بصفة عامة . فالقاعدة هي ان التسليم يكون واجبا بمجرد العقد ولو كان الثمن مؤجلا ، ما لم يتفق على ميعاد آخر يتم فيه التسليم ، او كان العرف يقضي بمنح مهلة يتم فيها التسليم كما هو الحال في كثير من البيوع التجارية ، او منح القاضي مهلة للبائع في تسليم المبيع بناء على ظروف معينة تبرر ذلك ، ما لم يوجد نص في القانون يمنع ذلك ولم يترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالدائن . ويلاحظ ان الاتفاق على تأجيل التسليم قد يكون ضمنيا يستخلص من الظروف كما لو تبين ان المشتري كان يعلم ان المبيع لم يكن في حيازة البائع وقت العقد وانه لذلك لا يمكنه تسليمه اياه الا عندما يتسلمه هو ، ففي مثل هذه الحالة يسمح للبائع بمهلة معقولة حتى يتمكن من الحصول على المبيع . ثانيا : مكان التسليم :- واذا كان المشرع لم يتعرض لمكان تسليم المبيع ، الا انه عاد عند الكلام عن التزام المشتري بتسلم المبيع واشار الى هذه الاحكام التي تقضي بها القواعد العامة وان كان لم يتعرض الا لحالة ما اذا كان المبيع معينا بالذات حيث أوجب ان يكون التسليم في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع . فنصت المادة 463 من التقنين المدني على انه " اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع .." . فوفقا للقواعد العامة يجب تسليم المبيع في المكان المتفق عليه ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ففي المكان الذي يحدده العرف ، فإن لم يوجد اتفاق او عرف فإن المكان الواجب التسليم فيه هو المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت انعقاد البيع اذا كان المبيع معينا بالذات . اما اذا كان المبيع معينا بالنزع فيكون التسليم في موطن البائع في الوقت الواجب فيه التسليم ، او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعماله اذا كان المبيع متعلقا بهذه الاعمال . وتنص المادة 436 من التقنين المدني على حكم خاص بمكان تسليم المبيع الواجب تصديره بمعرفة البائع الى المشتري ، فتقرر – خلافا للقواعد العامة السابقة – انه " اذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " . ففي هذه الحالة لا يتم التسليم الا عند وصول المبيع الى المشتري ، فمكان التسليم هو موطن المشتري ما لم يتفق على غير ذلك .
ثالثا : مصاريف التسليم :- تعرض المشروع التمهيدي لهذه المسألة في المادة 580 ، ثم حذف هذا النص في لجنة المراجعة لأن حكمه مستفاد من القواعد العامة . وطبقا للقواعد العامة فإن مصاريف الوفاء تكون على عاتق المدين بالالتزام . وعلى ذلك فإنه يتعين اولا الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، فإذا لم يوجد اتفاق بينهما في هذا الشأن فإن البائع هو الذي يتحمل هذه النفقات لأنه المدين بالالتزام بالتسليم . وتشمل مصاريف التسليم كل النفقات اللازمة لوضع المبيع تحت تصرف المشتري واعلامه بذلك . فهي تشمل نفقات فرز المبيع تمهيدا لتسليمه ، ونفقات نقله الى مكان التسليم . أما مصاريف تسلم المبيع فهي كل النفقات التي تقتضيها حيازة المشتري للشيء المبيع ويتحملها المشتري . ولما كان التسليم بالنسبة للمنقول الواجب التصدير الى المشتري ، فإن نفقات الشحن تكون على البائع باعتبارها من نفقات التسليم . والجدير بالذكر ان هذه القاعدة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ان يتحمل المشتري مصاريف التسليم .