مشروع قانون جديد للمحاماة.. المحاماة رسالة للدفاع عن كرامة الانسان وحريته ..ورد الحقوق لأصحابها
أعدت نقابة المحامين مشروع قانون* لعرضه* علي مجلس الشعب لتعديل بعض احكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم *17 لسنة *1983 وبالغاء قانون الضمانات الديمقراطية للنقابات المهنية الصادر بالقانون رقم *100 لسنة *1993 .. يتضمن المشروع الذي اعده حمدي خليفة نقيب المحامين *256 مادة*.. وسيطرح المشروع علي الجمعية العمومية للمحامين قبل عرضه علي مجلس الشعب*.
ويؤكد المشروع ان قانون المحاماة صدر منذ ربع قرن وأسفر التطبيق عن مواضع نقص وقصور وخلل مما يستوجب تعديله* لمسايرة* تطور المجتمع وبما يعود بالخير علي الوطن*.. ويؤكد ان المحاماة رسالة قبل ان تكون مهنة ضرورية لتحقيق السلام* الاجتماعي وحمايته وتحقيق العدل الاجتماعي*.. ومهمتها الاساسية الدفاع عن كرامة الانسان وحريته ورد الحقوق لاصحابها ودفع الباطل وخدمة الفضيلة والمساواة بين الخصوم امام القضاة والمحامين* ينهضون برسالتهم بالبراهين وسرد القوانين،* غايتهم الدفاع عن نفس وشرف وحرية ومال*.. ويضمن المشروع تبسيط اجراءات تأسيس شركات* المحاماة ليصبح مجلس النقابة هو المختص باصدار* سجل تأسيس الشركات*.. والنص علي اعتبار العلاقة التي تربط المحامي بالمحامي الذي يعمل بمكتبه علاقة* تبعية تخضع لاحكام قانون* العمل،* وضمان عدم منافسة المحامين دون المكاتب الخاصة* لزملائهم الذين يمارسون المحاماة* لصالح الجهات التي يعملون بها*.. وضمان ايداع نسخ من الجدول مكتب
كما يتضمن المشروع شروط القيد بالجدول العام وان يكون لمجلس النقابة وحده الحق في السماح* لمحام* اجنبي بالعمل بمصر*.. ويشترط للقيد بالنقابة ألا يكون قد سبق صدور* حكم في جناية،* أو جنحة ماسة بالشرف والامانة أو الاخلاق ولو كان قد رد اليه اعتباره*.. والنص علي عدم جواز الجمع بين المحاماة والاعمال التي تنافي استقلال المحامي ولا تتفق مع كرامة المهنة واذا اقدم محام تحت التمرين* علي فتح مكتب فيتم اغلاقه*.
وتضمن الغاء شرط تقدم المحامي بصورة من البطاقة الضريبية للقيد بجدول المحامين مام المحاكم الابتدائية*.. والسماح بالطعن امام الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض علي قرارات لجنة القيد برفض قيد محام،* والغاء النص الذي يفرض علي المحامي الحصول علي ترخيص خاص لممارسة رسالته*..
والزام المحاكم والنيابات والشرطة وكل الجهات بالاستماع للمرافعات والدفاع واثباته في محاضر*..
ولحماية المحامي: لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه أو مسكنه إلا بمعرفة قاضي التحقيق ولا يجوز تكليف الشرطة لتحقيق اي شكوي ضد محام*.. ولا يجوز القبض علي محام او تفتيشه أو تقييد حريته الا لامر تستلزمه الضرورة القصوي للتحقيق علي الا يتم ذلك الا في جناية أو جنحة من الجنح الماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق،* ولا يجوز حبسهم او تنفيذ العقوبات علي المحامين إلا في اماكن تنفيذ العقوبات علي القضاة*.. وتوفير الحماية الكافية للمحامين بغير تخويف أو اعاقة أو تدخل* غير لائق ولا يجوز وضع اية قيود علي حريتهم في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور*.. وان يكون له حق اصيل في الاطلاع علي الدعوي والاوراق القضائية* والتحقيقات وعدم جواز الحجز علي مقار النقابات العامة والنقابات الفرعية أو فرض الحراسة عليهم ولا يجوز ادارتهم بغير المجالس المنتخبة تحت رقابة الجمعية العمومية*.
ويستبدل المشروع نص المادة *60 علي نحو يزيد* علي اشتراط ان يتضمن النظام الاساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار* قانوني باشتراط ان يتم قيد تعيين المستشار القانوني بسجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة وأن يؤشر علي هامش النظام الاساسي للشركة بالقيد من بل النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي،* وذلك لضمان عدم صورية تعيين مستشار قانوني،* كما تم ترتيب عدم جواز ان يكون المحامي مستشارا قانونيا لاكثر من ثلاث شركات*.
واستحدثت المادة حكما جديدا بمقتضاه اشتراط ان يكون لكل شركة يزيد رأسمالها عن ثلاثة ملايين جنيه ادارية قانونية يرأسها محام ابتدائي علي الاقل،* وان يتم القيد بالتعيين بذات السجل السابق*.
واختص المشروع المعهد العالي للمحاماة بمبلغ* سنوي يحصل* من هذه الشركات،* لتوفير موارد مالية تمكنه من اداء رسالته*.
كما استحدثت المادة* عقوبة مالية توقع علي الشركات التي لا تلتزم باحكامها ضمانا لالتزامها بالاحكام الواردة بها ويؤول مبلغ* هذه العقوبة الي المعهد العالي للمحاماة*.
ونظرا لاغفال استيفاء النسب المقررة للحامين في التعيين بالوضائف القضائية،* فقد استحدثت المادة *١٦مكررا تقرر وجوب استيفاء النسب المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين المحامين بوظائف القضاء والنيابة* العامة*.
ونظرا لان المحاماة من اشق المهن،* لاسيما وانها من المهن الضاغطة* علي الاعصاب،* وتدل الاحصائيات علي ان المحامين من اكثر المهنيين اصابة بامراض القلب والمخ والجلطات وضغط الدم والسكر،* فكان من العدل خصم نسبة *20٪من قيمة الضريبة السنوية المستحقة علي المحامي كمقابل لنسبة الاستهلاك الآدمي*.
ولم* تجز المادة *70 للمحامي ان يدلي بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التي* يتولي الدفاع فيها أو ان ينشر امورا من شأنها التأثير فيسير هذه الدعاوي ولصالح موكله أو ضد خصمه،* ولما كان هذا النص يحتمل التفسير بأنه يحرم* المحامي من القيام بواجبه في تصحيح ما قد ينشر في اجهزة الاعلام من معلومات أو بيانات مغلوطة أو مفترضة حول موكله قد تسيء اليه* ،* ولذا فقد لزم التدخل لاستثناء هذه الامور من نص المادة*.
وحظرت المادة *71علي المحامي ان* يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء او الايحاء بأي نفوذ او صلة حقيقية* أو مزعومة،* غير انها لم ترتب جزاء خاصا يوقع علي المحامي اذا خالف هذه المحظورات،* رغم خطورتها،* وقد تسيء الي المحاماة والمحامين،* وعلي هذا فقد تعين التدخل بترتيب جزاءات شديدة توقع علي المحامين اذا خالفوا المحظورات*.
شركات المحاماة
واضيفت فقرة* جديدة الي المادة* بمقتضاها أصبح لا يجوز لشركات المحاماة ان يكون لها اكثر من مقر وفرع داخل البلاد*.
حددت المادة *١٢١ اهداف النقابة علي سبيل الحصر،* وهو امر يقلل من دورها خاصة في العمل العام والمجال الديمقراطي،* فضلا عن انه* يغفل بعض* الاهداف التي قامت من اجلها*.
وعليه*: فقد وجب التدخل باستبدال نص المادة،* علي نحو* لا يقصر اهداف النقابة في أمور ليست كل* غاياتها،* ولما كان يصعب تحديد أهداف النقابة علي نحو جامع،* فكان من الانسب تحديد* الاهداف علي سبيل* الذكر لا الحصر* تم الاستبدال* علي النحو المرافق بنص المادة* الثانية*.
أوردت المادة *١٣١ تمثيل خاص* للمحافظات الي جانب تمثيل عام عند تشكيل مجلس* النقابة،* وحيث كان من شأن ذلك وضع موانع وقيود وضوابط شاذة للترشيح* والانتخاب* لعضوية مجلس النقابة،* ويؤدي* الي الاخلال بقواعد التمثيل* الديمقراطي اذ ان تمثيل كل دائرة محكمة ابتدائية* بعضو يخل* - أخلالا خطيرا* - بالتمثيل الجغرافي المتوازن داخل مجلس النقابة،* اذ تستوي* »محاكم القاهرة والجيزة و*٦ أكتوبر وحلوان والاسكندرية*« التي تضم نحو *80٪* من جموع المحامين بسائر الدوائر،* رغم ان بعضها لا* يزيد عدد المحامين فيها عن بضع مئات*.
بينت الفقرة الاولي من المادة *135 طرق انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة،* غير انها لم تستوجب* حصول النقيب علي الاغلبية المطلقة من الاصوات الصحيحة،* وهو ما قد يؤدي الي فوز نقيب لا يمثل اغلبية المحامين،* لمجرد حصوله علي فارق ضئيل من الاصوات لا يعبر عن اختيار جماهيري للمرشح،* ويهدر كم الاصوات التي حصل عليها منافسوه،* فكان لابد من التدخل للنص علي ان يكون انتخاب النقيب بالاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة،* حتي يوكن اختيار النقيب معبرا تعبيرا صادقا عن ارادة* جموع المحامين،* فضلا عن ان المادة جعلت لمجرد سابقة القيد ميزة* لاعلان فوز مرشح عند تساوي الاصوات* بما يؤدي الي اهدار الاصوات* التي حصل عليها المرشح الاحدث* قيدا،* بغير مبرر،* وبغير مقتضي قواعد العدالة،* ولتجنب ذلك تم استبدال النص علي النحو المرافق*.
ولم تجز المادة *136 تجديد انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متصلتين،* ولما كان العمل النقابي يقوم علي التداول،* فانه من الضروري اضافة نص يقرر عدم جواز تولي عضو مجلس النقابة* - فضلا عن النقيب* - لاكثر من دورتين متصلتين،* لخلق فرص متكافئة لظهور كفاءات جديدة وافكار جديدة*.
هيئة المكتب
نظمت المادة *137 كيفية اختيار* اعضاء هيئة المكتب،* ونصت علي ان اختيارهم يتم عن طريق التعيين،* ولما كان الاقرب الي الديمقراطية النص علي ان يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب،* فانه قد تم* بالقانون المرافق* - إحلال كلمة* - »ينتخب*« محل كلمة* »يعين*« اينما وردت بالمادة*.
نظمت المادة *148 التاريخ السنوي لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية* ومقر انعقادها،* وبينت من يقوم برئاستها،* غير انها لن تحدد نصابا معينا لعقدها وهو ما حدا بواضع المشروع المرافق الي النص علي الا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا اذا* حضره ثلث اعضائها علي الاقل فاذا تعذر ذلك اجل الاجتماع اسبوعين ولا يكون الاجتماع* صحيحا الا اذا حضره* ربع الاعضاء او خمسمائة محام* - ايهما اقل* - وتتكرر الدعوة* حتي يكتمل هذا العدد*. والتدخل باضافة موارد جديدة للصندوق ليكون* نصف رسوم القيد،* ونصف الاشتراكات السنوية،* والغرامات المقررة وفقا للقانون واية موارد اخري مشروعة،* من نصيب الصندوق فضلا عن اعطاء مجلس النقابة الحق في ان يزيد رصيد الصندوق من موارده* بقرار يصدر* بأغلبية خاصة*.
وتمشيا مع المنهج الذي اتبعه المشروع المرافق،* بجعل الاختصاص في التحقيق* مع المحامين وتفتيش منازلهم ومكاتبهم لقاضي* تحقيق لتوفير الحماية* المطلوبة لشركاء العدالة،* كان من اللازم التدخل باستبدال النص الذي يجيز تفتيش نقابة المحامين ونقاباتها ولجانها الفرعية أو وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة* بحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلهما،* بنص* لا يجيز ذلك إلا لقاضي تحقيق،* فاستبدلت عبارة* »إلا بمعرفة قاضي تحقيق*« بعبارة إلا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة الواردة في المادة *٤٢٢.
وبرزت الحاجة الي اضافة قسم جديد الي قانون المحاماة القائم للتغلب علي مواضع القصور به،* فتم اضافة قسم ثالث له بعنوان احكام جديدة،* وتضمن ببابه* الاول انشاء معهد عال للمحاماة* والدراسات القانونية والقضائية،* واختص الباب الاخر بوضع احكام اضافية للقانون وانشاء لجان للتفتيش وبين التنظيمات النقابية،* ورتب البطلان علي مخالفة بعض الاحكام وبين طرق تعديل القانون .