العكس هو الصحيح (فالقانون يحمي المغفلين) ومن يستخدم هذه الجملة الشائعة هم الذين يريدون استغلال السذج والبسطاء لتحميلهم مسئولية تصرفاتهم الناتجة عن ضعف إدراك وضعف تقدير لأبعاد الأمور ، فالشريعة الإسلامية وضعت في الأساس حماية لهذه الفئة من البشر الذين يطلق عليهم السذج والبسطاء وحسني النية ، فيحق لهذه الفئة المطالبة بإبطال تصرفاتهم لعدم إنصراف إرادتهم الصحيحة إلى إبرام مثل هذه الأمور لإيقاع الغش والتدليس عليهم ولهم الحق في أثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .
والحديث في هذا الموضوع يجعلني أتطرق لتنظيم الشريعة الإسلامية لأحكام ناقصي وعديمي الأهلية :
وعليه فمراحل وأسباب نقص وانعدام الأهلية كما يلي :
تعريف الأهلية :
وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وتنقصم إلى نوعين أهلية وجوب وأهلية أداء
وتعريف أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق وتحمل كل الالتزامات التي لا يكون مصدرها الإرادة .
أما أهلية الأداء : فهي صلاحية الشخص لتحمل الالتزامات التي يكون مصدرها الإرادة ، وأهلية الوجوب والأداء تختلف من حيث القوة والضعف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى وأساس الأهلية هو الإدراك والتمييز ، وهي تختلف حسب السن وحسب الحالة العقلية.
فعديم الأهلية : هو الصغير الغير مميز الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات وهو ما يسمى بعديم الإدراك والتمييز ، أي ليس لديه أهلية أداء لانعدام أرادته .
أما ناقص الأهلية : فهو الصغير المميز الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد المحدد حسب قانون كل دولة والذي في الغالب يكون من 18 سنة وحتى 21 سنة ، وأهلية الأداء لدى ناقص الأهلية منقوصة بالتبعية فلا تصح تصرفاته إلا إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحته من جهة الوصي عليه .
وكامل الأهلية : هو الشخص الذي بلغ سن الرشد وهو كامل العقل والتمييز ، ما لم يكن هناك عارض من عوارض نقص الأهلية أو انعدامها لجنون أو عته أو سفه أو غفلة .
تعريف الجنون : هو ذهاب العقل وفقده كلية وهو ما يعرف أيضاً (بفقد الإدراك) والجنون نوعان أما جنون مطبق أي مستمر وأما جنون غير مطبق أي متقطع تتخلله فترات إفاقة ، وحكم المجنون جنون مطبق هو حكم عديم الأهلية أو عديم التمييز والإدراك ، أما الجنون الغير مطبق فحكمه أيضاً كحكم عديم الأهلية وعلى الشخص المتعامل مع المجنون جنون متقطع في أوقات إفاقته عبء إثبات أن تصرفه كان في وقت إفاقته .
وتعريف العته : هو اضطراب ونقصان العقل (لا فقده كلياً ) وهو ما يعرف أيضاً بضعف الإدراك وحكمه كحكم الصبي المميز إلا أن أغلب التشريعات لا تعطي المعتوه نفس صلاحيات الأهلية الخاصة بالصبي المميز وتعتبره أيضاً من عديمي الأهلية .
تعريف السفيه وذو الغفلة : وهو المصاب بضعف في الملكات الضابطة لتصرفاته فتجعله يضر نفسه ، وهو ما يعرف بسوء التصرف أو سوء تدبير الأمور وتبذير المال ، لسذاجة أو حسن نية مفرط يجعله عرضه لإيقاع الغش عليه في تعاملاته من الآخرين ، والسفه والغفلة من الأسباب التي تجعل الشخص عرضه للحجر عليه فإذا تم إصدار حكم بالحجر عليه أصبح في حكم ناقص الأهلية أو الصبي المميز ، وقبل صدور هذا الحكم هو كامل الأهلية وجميع التصرفات الصادرة عنه صحيحة إلا أنها تكون عرضة للإبطال من القائم بالحجر عليه .
والحديث في هذا الموضوع يجعلني أتطرق لتنظيم الشريعة الإسلامية لأحكام ناقصي وعديمي الأهلية :
وعليه فمراحل وأسباب نقص وانعدام الأهلية كما يلي :
تعريف الأهلية :
وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وتنقصم إلى نوعين أهلية وجوب وأهلية أداء
وتعريف أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق وتحمل كل الالتزامات التي لا يكون مصدرها الإرادة .
أما أهلية الأداء : فهي صلاحية الشخص لتحمل الالتزامات التي يكون مصدرها الإرادة ، وأهلية الوجوب والأداء تختلف من حيث القوة والضعف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى وأساس الأهلية هو الإدراك والتمييز ، وهي تختلف حسب السن وحسب الحالة العقلية.
فعديم الأهلية : هو الصغير الغير مميز الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات وهو ما يسمى بعديم الإدراك والتمييز ، أي ليس لديه أهلية أداء لانعدام أرادته .
أما ناقص الأهلية : فهو الصغير المميز الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد المحدد حسب قانون كل دولة والذي في الغالب يكون من 18 سنة وحتى 21 سنة ، وأهلية الأداء لدى ناقص الأهلية منقوصة بالتبعية فلا تصح تصرفاته إلا إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحته من جهة الوصي عليه .
وكامل الأهلية : هو الشخص الذي بلغ سن الرشد وهو كامل العقل والتمييز ، ما لم يكن هناك عارض من عوارض نقص الأهلية أو انعدامها لجنون أو عته أو سفه أو غفلة .
تعريف الجنون : هو ذهاب العقل وفقده كلية وهو ما يعرف أيضاً (بفقد الإدراك) والجنون نوعان أما جنون مطبق أي مستمر وأما جنون غير مطبق أي متقطع تتخلله فترات إفاقة ، وحكم المجنون جنون مطبق هو حكم عديم الأهلية أو عديم التمييز والإدراك ، أما الجنون الغير مطبق فحكمه أيضاً كحكم عديم الأهلية وعلى الشخص المتعامل مع المجنون جنون متقطع في أوقات إفاقته عبء إثبات أن تصرفه كان في وقت إفاقته .
وتعريف العته : هو اضطراب ونقصان العقل (لا فقده كلياً ) وهو ما يعرف أيضاً بضعف الإدراك وحكمه كحكم الصبي المميز إلا أن أغلب التشريعات لا تعطي المعتوه نفس صلاحيات الأهلية الخاصة بالصبي المميز وتعتبره أيضاً من عديمي الأهلية .
تعريف السفيه وذو الغفلة : وهو المصاب بضعف في الملكات الضابطة لتصرفاته فتجعله يضر نفسه ، وهو ما يعرف بسوء التصرف أو سوء تدبير الأمور وتبذير المال ، لسذاجة أو حسن نية مفرط يجعله عرضه لإيقاع الغش عليه في تعاملاته من الآخرين ، والسفه والغفلة من الأسباب التي تجعل الشخص عرضه للحجر عليه فإذا تم إصدار حكم بالحجر عليه أصبح في حكم ناقص الأهلية أو الصبي المميز ، وقبل صدور هذا الحكم هو كامل الأهلية وجميع التصرفات الصادرة عنه صحيحة إلا أنها تكون عرضة للإبطال من القائم بالحجر عليه .