؟
* اولا : نطاق هذا الضمان :- لكي يعتبر ما يقوم به البائع تعرضا للمشتري ، يجب ان يقع منه ما يخل بانتفاع هذا الاخير بالمبيع ، او يحول دون انتفاعه به كليا او جزئيا . وضمان البائع لفعله الشخصي هو ضمان شامل لجميع الأفعال التي تصدر منه ، فهو يضمن التعرض المادي والتعرض القانوني معا .
(1) التعرض المادي من جانب البائع :- التعرض المادي هو كل فعل يأتيه البائع ويكون من شأنه منع المشتري من الانتفاع بالمبيع منعا كليا او جزئيا دون ان يستند الى حق يدعيه على المبيع . وبعبارة اخرى ، يكون هناك تعرضا ماديا من جانب البائع اذا صدر منه أي فعل يؤدي ، بطريق مباشر او غير مباشر الى تعكير حيازة المشتري وانتفاعه بالمبيع . ومن الامثلة العملية لتعرض البائع للمشتري تعرضا ماديا حالة ما اذا باع الشخص المحل التجاري ، ثم قام بعد ذلك بفتح محل مشابه يتجر في السلع ذاتها في نفس الحي الذي يوجد به المحل الاول وذلك بغرض اجتذاب عملاء المحل المبيع . فالالتزام بالضمان يوجب على البائع في هذه الحالة الامتناع عن فتح مثل هذا المحل لأن ذلك من شأنه منافسة البائع للمشتري بطريقة تؤدي الى ضياع الفائدة المنتظرة من شراء المحل الأول . ويلتزم البائع في هذا المثال بالضمان حتى ولو لم يرد في عقد البيع أي شرط خاص يمنع البائع من فتح المحل المشابه . ويعد التعرض من الأعمال المادية كذلك بالنسبة للمشتري حتى ولو كان قائما على تصرف قانوني صادر من البائع كما لو باع هذا الاخير العقار الذي سبق بيعه الى مشتر ثان بادر بتسجيل عقده قبل المشتري الأول ، فتنتقل الملكية اليه وينتزع منه العقار . ففي هذه الحالة يكون هناك تعرض من جانب المشتري الثاني وهو تعرض صادر من الغير ، وهو في ذات الوقت تعرض شخصي بمعنى انه صادر من البائع نفسه لأن المشتري الثاني في تعرضه قد استمد حقه من البائع . وجزاء التعرض المادي الصادر من المالك هو منع الأعمال المنافية لواجب الضمان ، مع التعويض .
(2) التعرض القانوني من جانب البائع :- لا يقتصر التزام البائع بالضمان على ضمان التعرض المادي الصادر منه ، وانما يشمل أيضا ضمان التعرض القانوني . والتعرض القانوني هو الذي يستند فيه البائع الى حق على المبيع يترتب عليه حرمان المشتري من كل أو بعض مزايا الحق المبيع . فلو كان هناك مثلاً ارتفاقا ًغير ظاهر على العقار المبيع لصالح عقار آخر يملكه البائع , ولم يخبر الباع المشتري بذلك وقت البيع فإمثل هذا الإرتفاق أ يجوز للبائع التمسك به ضد المشتري لأن ذلك يعد تعرضاً قانونياً . ومن أمثلة التعرض القانوني أيضاً طعن البائع في البيع الصادر منه على أساس على أنه غير مالك المبيع , وكذلك مطالبته باسترداد المبيع الذي لم يكن مالكاً له عند البيع اذا كان قد كسب ملكيته بعد العقد على اعتبار أنه المالك الحقيقي. كما يعتبر تعرضاً غير جائز أن يبيع البائع عقاراً , وقبل أن يسجل المشتري البيع أي قبل أن تنتقل اليه الملكية يرفع البائع على المشتري دعوى استحقاق باعتبار أنهلا يزال مالكاً للعقار لأن البيع لم يسجل بعد . فهنا يدفع المشتري دعوى الاستحقاق بأنها وإن كانت تستند الى حق ملكية موجود للبائع فعلاً ,إلا أن البائع ملتزم بالضمان , والضمان والإسترداد لا يجتمعان .
هل يجوز للبائع أن يتملك المبيع بالتقادم ؟ ثار الخلاف حول ما اذا كان تمسك البائع باكتساب ملكية العقار المبيع بالتقادم بعد البيع يتعارض مع التزامه بالضمان في مواجهة المشتري أم أنه لا يتعارض معه . استقر القضاء الفرنسي على أن البائع الذي يحتفظ بحيازة المبيع لا يمكنه التعرض للمشتري الاستناد الى التقادم المكسب لأن الالتزام بالضمان هو التزام مؤبد فيكون الاستناد الى التقادم المكسب من قبيل التعرض . ولقد جرى قضاء محكمة انقض المصرية على ان التزام البائع بالضمان لا يمنعه هو أو ورثته من التمسك بملكية المبيع بالتقادم متى توافرت شروطه , وأن حيازة البائع للمبيع لا يمكن أن تعتبر في جميع الأحوال حيازة لحساب المشتري , بل يمكن أن يحوز البائع المبيع لحساب نفسه بعد البيع اذا توافرت لديه نية التملك وإذا وجد ما يدل على تغيير نيته في الحيازة , كأن يتعرض للمشتري في حيازته للمبيع ويسكت المشتري عن دفع هذا التعرض حتى تمضي المدة المكسبة للملكية بالتقادم . ويلاحظ هنا أن نية التملك لدى البائع لا يمكن افتراضها من وقت البيع , بل يلزم أن يثبت أن البائع الذي لم يسلم المبيع , لم يعد يحوزه لحساب المشتري وإنما يحوزه لحساب نفسه بنية تملكه .والواقع أنه ليس هناك تعارض بين التزام البائع بالضمان التزاما أبدياً وانتقاله بعده إلى ورثته , وبين استناد البائع أو الورثة إلى التقادم من أجل اكتساب ملكية المبيع طالما توافرت شروطه .
خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي : يتميز الالتزام بضمان التعرض الشخصي بخصائص معينة نوضحها
(1) عدم القابلية للانقسام : التزام البائع بعدم التعرض للمشتري هو التزام غير قابل للانقسام حتى ولو كان المبيع قابلاً للتجزئه . فإن كان هناك أكثر من بائع كان كل منهم ملزما بعدم التعرض الشخصي بالنسبة لكل المبيع لا بقدر حصته فقط . وعلى ذلك فإن وقوع التعرض من أحد البائعين في جزء من المبيع يمثل مخافة للالتزام بعدم التعرض برمته .
(2) الالتزام بالضمان التزام مؤبد : اعتبرت محكمة النقض الفرنسية التزام البائع بضمان التعرض التزاماً دائماً ليس له أن يتخلص منه مهما طال الزمن . تؤيد محكمة النقض المصرية اعتبار الالتزام بالضمان التزاماً دائما , وتضيف إلى ذلك أن الالتزام ينتقل من البائع إلى ورثته حيث لا يجوز لهم التعرض للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع .ورغم تسليمها بأن الالتزام بالضمان هو التزام دائم , إلا أن محكمة النقض المصرية قررت أن هذا الالتزام يظل كذلك " إلا إذا توافرت لديهم (أي لدي الورثة ), أو لدى مورثهم , بعد تاريخ البيع , شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية " فليس في القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع , إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك . وهو ما يتحقق به قيام السبب المشروع , ومن ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضاً من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانوناً هو قول مخالف لقانون"
(3) الدائن والمدين في الالتزام بالضمان : الدائن في الالتزام بضمان التعرض هو المشتري . وينتقل حق المشتري في الضمان الى ورثته وإلى خلفه الخاص . وعلى ذلك يلتزم البائع بالضمان في مواجهة ورثة المشتري , وكذلك في مواجهة المشتري من المشتري . أما المدين في الالتزام بالضمان فهو البائع . ولا ينتقل هذا الالتزام الى الخلف العام للبائع ولا الى خلفه الخاص. (4) الاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الشخصي : تنص م 446/1 من التقنين المدني على أنه " اذا اتفق على عدم الضمان , بقي البائع بذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله , ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك "
جزاء الإخلال بالتزام بضمان التعرض الشخصي : اذا أخل البائع بالتزامه بعدم التعرض وجب أن نفرق من حيث الجزاء المترتب على هذا الإخلال بين التعرض المادي والتعرض القانوني. فبالنسبة للتعرض المادي فإن الإخلال به يؤدي الى تطبيق القواعد العامة , فيكون للمشتري أن يطلب التنفيذ العيني اذا كان ممكناً ويتم ذلك عن طريق ازالة كل أثر مادي للمخالفة , ويكون للمشتري فضلاً عن ذلك طلب التعويض عما أحدثه تعرض البائع من ضرر . كما يجوز الحكم بالتنفيذ عن طريق التعويض . وأخيراً يستطيع امشتري أن يلجأ اى القضاء طالباً فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته . أما اذا كان التعرض قانونياً بأن قام البائع (أو ورثته ) برفع دعوى ضد المشتري يدعي فيها حقاً على المبيع , كان للمشترى صد هذه الدعوى عن طريق الدفع بالضمان إعمالا للمبدأ القائل بأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض , وهو الأمر الذي يترتب عليه رفض دعوى البائع . ويحق للمشتري في جميع الأحوال أن يطلب فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بالضمان . ويخضع هذا الطلب لسلطة القاضي التقديرية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة اخلا البائع بإلزامه بضمان التعرض الشخصي . وإذا حكم بفسخ العقد يجوز الحكم أيضاً بالتعويض لصالح المشتري إن كان له مقتضي.
ثانياً ضمان التعرض الصادر من الغير: لا يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر منه فقط , ولكنه يلتزم أيضاً بضمان التعرض الصادر من الغير . وفي هذا اصدد تنص م 439 من التقنين المدني على أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في اللإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض فعله هو :أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثيت حقه بعد البيع اذا كان الحق قد آل من البائع نفسه " ويفترض ضمان تعرض الغير أن شخصا أجنبياً يدعي وجود حق له على المبيع ويتعرض - مستنداً الى الحق الذي يدعيه – للمشتري في حيازته . وفي هذه الحالة يجب على البائع ضمان هذا التعرض عن طريق التدخل في الدعوى التي رفعها هذا الأجنبي ، فإذا لم يوفق رغم ذلك في دفع هذا التعرض كان عليه تعويض المشتري عما لحق به من ضرر .
* اولا : نطاق هذا الضمان :- لكي يعتبر ما يقوم به البائع تعرضا للمشتري ، يجب ان يقع منه ما يخل بانتفاع هذا الاخير بالمبيع ، او يحول دون انتفاعه به كليا او جزئيا . وضمان البائع لفعله الشخصي هو ضمان شامل لجميع الأفعال التي تصدر منه ، فهو يضمن التعرض المادي والتعرض القانوني معا .
(1) التعرض المادي من جانب البائع :- التعرض المادي هو كل فعل يأتيه البائع ويكون من شأنه منع المشتري من الانتفاع بالمبيع منعا كليا او جزئيا دون ان يستند الى حق يدعيه على المبيع . وبعبارة اخرى ، يكون هناك تعرضا ماديا من جانب البائع اذا صدر منه أي فعل يؤدي ، بطريق مباشر او غير مباشر الى تعكير حيازة المشتري وانتفاعه بالمبيع . ومن الامثلة العملية لتعرض البائع للمشتري تعرضا ماديا حالة ما اذا باع الشخص المحل التجاري ، ثم قام بعد ذلك بفتح محل مشابه يتجر في السلع ذاتها في نفس الحي الذي يوجد به المحل الاول وذلك بغرض اجتذاب عملاء المحل المبيع . فالالتزام بالضمان يوجب على البائع في هذه الحالة الامتناع عن فتح مثل هذا المحل لأن ذلك من شأنه منافسة البائع للمشتري بطريقة تؤدي الى ضياع الفائدة المنتظرة من شراء المحل الأول . ويلتزم البائع في هذا المثال بالضمان حتى ولو لم يرد في عقد البيع أي شرط خاص يمنع البائع من فتح المحل المشابه . ويعد التعرض من الأعمال المادية كذلك بالنسبة للمشتري حتى ولو كان قائما على تصرف قانوني صادر من البائع كما لو باع هذا الاخير العقار الذي سبق بيعه الى مشتر ثان بادر بتسجيل عقده قبل المشتري الأول ، فتنتقل الملكية اليه وينتزع منه العقار . ففي هذه الحالة يكون هناك تعرض من جانب المشتري الثاني وهو تعرض صادر من الغير ، وهو في ذات الوقت تعرض شخصي بمعنى انه صادر من البائع نفسه لأن المشتري الثاني في تعرضه قد استمد حقه من البائع . وجزاء التعرض المادي الصادر من المالك هو منع الأعمال المنافية لواجب الضمان ، مع التعويض .
(2) التعرض القانوني من جانب البائع :- لا يقتصر التزام البائع بالضمان على ضمان التعرض المادي الصادر منه ، وانما يشمل أيضا ضمان التعرض القانوني . والتعرض القانوني هو الذي يستند فيه البائع الى حق على المبيع يترتب عليه حرمان المشتري من كل أو بعض مزايا الحق المبيع . فلو كان هناك مثلاً ارتفاقا ًغير ظاهر على العقار المبيع لصالح عقار آخر يملكه البائع , ولم يخبر الباع المشتري بذلك وقت البيع فإمثل هذا الإرتفاق أ يجوز للبائع التمسك به ضد المشتري لأن ذلك يعد تعرضاً قانونياً . ومن أمثلة التعرض القانوني أيضاً طعن البائع في البيع الصادر منه على أساس على أنه غير مالك المبيع , وكذلك مطالبته باسترداد المبيع الذي لم يكن مالكاً له عند البيع اذا كان قد كسب ملكيته بعد العقد على اعتبار أنه المالك الحقيقي. كما يعتبر تعرضاً غير جائز أن يبيع البائع عقاراً , وقبل أن يسجل المشتري البيع أي قبل أن تنتقل اليه الملكية يرفع البائع على المشتري دعوى استحقاق باعتبار أنهلا يزال مالكاً للعقار لأن البيع لم يسجل بعد . فهنا يدفع المشتري دعوى الاستحقاق بأنها وإن كانت تستند الى حق ملكية موجود للبائع فعلاً ,إلا أن البائع ملتزم بالضمان , والضمان والإسترداد لا يجتمعان .
هل يجوز للبائع أن يتملك المبيع بالتقادم ؟ ثار الخلاف حول ما اذا كان تمسك البائع باكتساب ملكية العقار المبيع بالتقادم بعد البيع يتعارض مع التزامه بالضمان في مواجهة المشتري أم أنه لا يتعارض معه . استقر القضاء الفرنسي على أن البائع الذي يحتفظ بحيازة المبيع لا يمكنه التعرض للمشتري الاستناد الى التقادم المكسب لأن الالتزام بالضمان هو التزام مؤبد فيكون الاستناد الى التقادم المكسب من قبيل التعرض . ولقد جرى قضاء محكمة انقض المصرية على ان التزام البائع بالضمان لا يمنعه هو أو ورثته من التمسك بملكية المبيع بالتقادم متى توافرت شروطه , وأن حيازة البائع للمبيع لا يمكن أن تعتبر في جميع الأحوال حيازة لحساب المشتري , بل يمكن أن يحوز البائع المبيع لحساب نفسه بعد البيع اذا توافرت لديه نية التملك وإذا وجد ما يدل على تغيير نيته في الحيازة , كأن يتعرض للمشتري في حيازته للمبيع ويسكت المشتري عن دفع هذا التعرض حتى تمضي المدة المكسبة للملكية بالتقادم . ويلاحظ هنا أن نية التملك لدى البائع لا يمكن افتراضها من وقت البيع , بل يلزم أن يثبت أن البائع الذي لم يسلم المبيع , لم يعد يحوزه لحساب المشتري وإنما يحوزه لحساب نفسه بنية تملكه .والواقع أنه ليس هناك تعارض بين التزام البائع بالضمان التزاما أبدياً وانتقاله بعده إلى ورثته , وبين استناد البائع أو الورثة إلى التقادم من أجل اكتساب ملكية المبيع طالما توافرت شروطه .
خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي : يتميز الالتزام بضمان التعرض الشخصي بخصائص معينة نوضحها
(1) عدم القابلية للانقسام : التزام البائع بعدم التعرض للمشتري هو التزام غير قابل للانقسام حتى ولو كان المبيع قابلاً للتجزئه . فإن كان هناك أكثر من بائع كان كل منهم ملزما بعدم التعرض الشخصي بالنسبة لكل المبيع لا بقدر حصته فقط . وعلى ذلك فإن وقوع التعرض من أحد البائعين في جزء من المبيع يمثل مخافة للالتزام بعدم التعرض برمته .
(2) الالتزام بالضمان التزام مؤبد : اعتبرت محكمة النقض الفرنسية التزام البائع بضمان التعرض التزاماً دائماً ليس له أن يتخلص منه مهما طال الزمن . تؤيد محكمة النقض المصرية اعتبار الالتزام بالضمان التزاماً دائما , وتضيف إلى ذلك أن الالتزام ينتقل من البائع إلى ورثته حيث لا يجوز لهم التعرض للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع .ورغم تسليمها بأن الالتزام بالضمان هو التزام دائم , إلا أن محكمة النقض المصرية قررت أن هذا الالتزام يظل كذلك " إلا إذا توافرت لديهم (أي لدي الورثة ), أو لدى مورثهم , بعد تاريخ البيع , شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية " فليس في القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع , إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك . وهو ما يتحقق به قيام السبب المشروع , ومن ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضاً من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانوناً هو قول مخالف لقانون"
(3) الدائن والمدين في الالتزام بالضمان : الدائن في الالتزام بضمان التعرض هو المشتري . وينتقل حق المشتري في الضمان الى ورثته وإلى خلفه الخاص . وعلى ذلك يلتزم البائع بالضمان في مواجهة ورثة المشتري , وكذلك في مواجهة المشتري من المشتري . أما المدين في الالتزام بالضمان فهو البائع . ولا ينتقل هذا الالتزام الى الخلف العام للبائع ولا الى خلفه الخاص. (4) الاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الشخصي : تنص م 446/1 من التقنين المدني على أنه " اذا اتفق على عدم الضمان , بقي البائع بذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله , ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك "
جزاء الإخلال بالتزام بضمان التعرض الشخصي : اذا أخل البائع بالتزامه بعدم التعرض وجب أن نفرق من حيث الجزاء المترتب على هذا الإخلال بين التعرض المادي والتعرض القانوني. فبالنسبة للتعرض المادي فإن الإخلال به يؤدي الى تطبيق القواعد العامة , فيكون للمشتري أن يطلب التنفيذ العيني اذا كان ممكناً ويتم ذلك عن طريق ازالة كل أثر مادي للمخالفة , ويكون للمشتري فضلاً عن ذلك طلب التعويض عما أحدثه تعرض البائع من ضرر . كما يجوز الحكم بالتنفيذ عن طريق التعويض . وأخيراً يستطيع امشتري أن يلجأ اى القضاء طالباً فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته . أما اذا كان التعرض قانونياً بأن قام البائع (أو ورثته ) برفع دعوى ضد المشتري يدعي فيها حقاً على المبيع , كان للمشترى صد هذه الدعوى عن طريق الدفع بالضمان إعمالا للمبدأ القائل بأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض , وهو الأمر الذي يترتب عليه رفض دعوى البائع . ويحق للمشتري في جميع الأحوال أن يطلب فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بالضمان . ويخضع هذا الطلب لسلطة القاضي التقديرية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة اخلا البائع بإلزامه بضمان التعرض الشخصي . وإذا حكم بفسخ العقد يجوز الحكم أيضاً بالتعويض لصالح المشتري إن كان له مقتضي.
ثانياً ضمان التعرض الصادر من الغير: لا يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر منه فقط , ولكنه يلتزم أيضاً بضمان التعرض الصادر من الغير . وفي هذا اصدد تنص م 439 من التقنين المدني على أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في اللإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض فعله هو :أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثيت حقه بعد البيع اذا كان الحق قد آل من البائع نفسه " ويفترض ضمان تعرض الغير أن شخصا أجنبياً يدعي وجود حق له على المبيع ويتعرض - مستنداً الى الحق الذي يدعيه – للمشتري في حيازته . وفي هذه الحالة يجب على البائع ضمان هذا التعرض عن طريق التدخل في الدعوى التي رفعها هذا الأجنبي ، فإذا لم يوفق رغم ذلك في دفع هذا التعرض كان عليه تعويض المشتري عما لحق به من ضرر .