أولاً : محل الالتزام : يلتزم المشتري بدفع الثمن , كما يلتزم بدفع فوائده اذا اقتضى الأمر ذلك . وتعتبر الفوائد جزءا من الثمن ويسري عليها ما يسري عليه من أحكام
(1) الثمن هو موضوع الالتزام الأساسي للمشتري حيث يقابل التزام البائع بنقل الملكية . ويلتزم المشتري بدفع الثمن المحدد في العقد أو الذي حدد بعد ذلك وفقاً لأسس التقدير التي تم الاتفاق عليها ويلاحظ في هذا الصدد أن ما يدفعه المشتري قد يزيد أو ينقص عن المبلغ المنصوص عليه في العقد بناء على حكم من المحكمة , وحالة ظهور زيادة في قدر المبيع . وقد ينقص القاضي الثمن الأصلي المتفق عليه في العقد كما في حالة استغلال البائع للمشتري , وحالة عجز في مقدار المبيع ويلتزم المشتري أيضاً بنفقات تسليم الثمن للبائع .
(2) فوائد الثمن : الفوائد الاتفاقية : قد يتفق البائع والمشتري على التزام المشتري بدفع الفوائد عن الثمن سواء كان الثمن مؤجلاً أو مستحقا لأداء . وهذا الاتفاق هو الذي يحدد بدء وشروط سريان الفوائد كما يبين سعرها في حدود الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية وهو 7%وقد يكون هناك اتفاق على الفوائد ولكن يوجد عرف يقضي بدفعها , وفي هذه الحالة يطبق سعر الفائدة القانوني وهو 4% في المواد المدنية و5% في المواد التجارية .
الفوائد القانونية :وهي تستحق على المشتري في حالتين الأولى هي اعذار البائع للمشتري بدفع الثمن , والحالة الثانية هي تسليم المبيع القابل لأن ينتج ثمارا أو إيرادات أخرى .
الحالة الأولى – سريان الفوائد القانونية من تاريخ الإعذار : اذا كان الثمن معجلاً ابتداء أو كان مؤجلاً وحل موعد استحقاقه فإن البائع يستحق فوائد اذا أعذر المشتري بدفع الثمن . والفوائد هنا تأخيريه وتسري من تاريخ الإعذار بسعرها القانوني السابق ذكره وقد خرج المشرع بهذا الحكم على القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفوائد هنا تأخيرية وتسري من تاريخ الإعذار بسعرها القانوني السابق ذكره . وقد خرج المشرع بهذا الحكم على القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفوائد القانونية المستحقة عن التأخير الا من تاريخ المطالبة القضائية بها .والإعذار لا يكون الا بإنذار رسمي أو ما يقوم مقامه من الأوراق الرسمية .
الحالة الثانية – تسليم المبيع المثمر للمشتري : ويشترط لإستحقاق الفوائد في هذه الحالة شرطان :
الشرط الأول : أن يكون البائع قد سلم المبيع للمشتري . والتسليم المقصود هنا هو تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم وإن لم يتسلم المشتري المبيع بالفعل .
الشرط الثاني : أن يكون المبيع قابلاً لأن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى . فالعبرة هنا هي بقابلية المبيع لإنتاج الثمرات أو الإيرادات , ولا يلزم أن ينتج المبيع فعلا هذه الثمرات أو الإيرادات . فإن كان المبيع مثلا منزلا يمكن استغلاله أو ارضا زراعية استحقت الفوائد على المشتري من تاريخ التسليم حتى ولو لم يكن المنزل مؤجرا أو لم تكن الأرض مزروعة أو مؤجرة . أما اذا كان المبيع ارضا فضاء وتسلمها المشتري فإنه لا يلتزم بدفع الفوائد القانونية حتى ولو أقام عليها بناء لأن استفادة من الأرض في هذه الحالة ترجع الى فعله هو لا الى طبيعة الأرض ذاتها .
ثانيا : كيفية تنفيذ الالتزام : (1) زمان الوفاء بالثمن : العبرة في تحديد زمان الوفاء هي باتفاق الطرفين فإن لم لم يوجد اتفاق في هذا الشأن يرجع الى العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان الثمن مستحقا في الوقت الذي يسلم فيه المبيع . وفي تحديد وقت استحقاق الثمن بوقت التسليم مخالفة للقاعدة العامة في تحديد وقت الوفاء بالإلتزام حيث تنص م 346 /1 من التقنين المدني على أنه " يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين , ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك " وهذا يعني أن الوفاء بالثمن كان يجب أن يتم بمجرد التعاقد , غير أن المشرع عدل في هذا الحكم بمقتضى نص م 457 وجعل وقت الوفاء بالثمن هو وقت التسليم وليس وقت ابرام العقد وذلك "حتى تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد " كما تقول المذكرة الإيضاحية . (2) مكان الوفاء بالثمن :مكان الوفاء بالثمن قد يتحدد بالاتفاق بين الطرفين في العقد. فإذا لم يوجد اتفاق في هذا الشأن , أو اذا لم يوجد عرف يحدد هذا المكان فإنه يرجع الى ما يقضي به القانون في م 456. ويفرق المشرع في هذا النص بين حالتين : حالة ما اذا كان مستحق الوفاء عند تسليم المبيع , وحالة ما اذا كان الثمن غير مستحق الوفاء عند تسليم المبيع. ففي حالة ما اذا كان الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع فإن مكان الوفاء بالثمن يكون هو نفس مكان تسليم المبيع . وهذا الحكم مختلف للقواعد العامة التي تقرر في هذا الصدد أنه كان محل الالتزام شيئاً غير معين بالذات , وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء , أو المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال وقد عللت المذكرة الإيضاحية هذا الخروج على القواعد العامة بقولها أن " البيع وهو عقد ملزم للجانبين , يجب أن ينفذ جملة واحدة ,فيدفع الثمن وقت تسليم المبيع , وفي مكان هذا التسليم .أما في حالة ما إذا الثمن غير مستحق الوفاء عند تسليم المبيع , كما لو اتفق الطرفان على دفعه قبل التسليم أو بعده , أو على أقساط ,فإن الوفاء في هذه الحالة لا يرتبط بالتسليم , ومن ثم لا توجد ضرورة لدفع الثمن في مكان التسليم , ويتعين الرجوع الى القواعد العامة وهي تقضيان الوفاء بالثمن يكون في موطن المدين به (المشتري ) وقت الوفاء , أو في مركز أعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .
ثالثاً: حق المشتري في حبس الثمن : (1) الحالات التي يحق فيها للمشتري حبس الثمن :
الحالة الأولى : اذا تعرض له الغير مستنداً في تعرضه الى حق سابق على البيع أو آيل من البائع . ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الدفع بعدم التنفيذ م161 مدني وفي الحق في الحبس بوجه عام
الحالة الثانية : اذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري . ويكفي في هذه الحالة أن يكون ثمة احتمال لأن ينزع المبيع كله أو بعضه من المشتري وإن لم يقع تعرض أو استحقاق بالفعل .
الحالة الثالثة : اذا اكتشف المشتري في المبيع عيباً من العيوب التي يضمنها البائع . فإذا اكتشف المشتري عيباً خفياً تتوافر فيه الشروط التي ذكرناها عند الكلام عن ضمان العيوب الخفية , كان له الحق في حبس الثمن.
(2) سقوط حق المشتري في حبس الثمن : يسقط حق المشتري في حبس الثمن في الأحوال الآتية :-
1- اذا تعهد المشتري بدفع الثمن رغم التعرض أو رغم وجود ما يخشى منه أن يؤدي الى نزاع المبيع من يده
2- كذلك يسقط حق المشتري في حبس الثمن بمجرد انقطاع التعرض أو زوال خطر الاستحقاق أو قيام البائع بإزالة آثار العيب بإصلاحه مثلا .
3- كما يسقط الحق في الحبس أيضاً إذا قدم البائع كفيلاً للمشتري يضمن له ما قد يترتب على ضمان التعرض له أو الاستحقاق أو العيب من تعويض .
رابعاً : جزاء إخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن : أعطى القانون للبائع , في سبيل الحصول على الثمن من المشتري , ضمانات عديدة . (1) التنفيذ العيني : يكون للبائع الحق , في حالة عدم قيام المشتري بدفع الثمن موعد استحقاقه , في أن يقوم – بعد إعذاره- بالتنفيذ على أمواله لاقتضاء الثمن جبراً. وهو عندئذ ينفذ على المبيع وعلى غيره من أموال المشتري.ولما كان الحق في الضمان العام المقرر لكل دائن على أمواله مدينه قد لا يكفي لحفظ حق البائع في استيفاء الثمن , فقد خوله المشرع ضمانات خاصة هى – كما سبق القول – حق حبس المبيع وحق الامتياز .
فللبائع امتياز على المبيع يتقدم به على سائر دائني المشتري , وهو من أهم الضمانات التي يتمتع بها البائع للحصول على الثمن وملحقاته . ويتمتع بهذا الامتياز سواء كان المبيع منقولا, واذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه , وكان المبيع لا يزال تحت يد البائع , كان لهذا الأخير أن يمتنع عن تسليمه (يحبسه) حتى يوفي المشتري بما عليه . وللبائع هذا الحق سواء كانت الملكية قد انتقلت إلى المشتري أم ما زالت للبائع . ولقد سبق لنا دراسة حق البائع في حبس المبيع عند كلامنا عن جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم . (2) فسخ البيع : البيع من العقود الملزمة للجانبين , فإذا تخلف المشتري عن دفع الثمن كان للبائع أن يطلب فسخ البيع . ويخضع هذا الطلب دفع الثمن , كان للبائع أن يطلب فسخ البيع , ويخضع هذا الطلب للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .الفسخ قد يكون قضائياً أو اتفاقياً . والأصل في الفسخ أنه لا يقع بقوة القانون , بل لا بد فيه من حكم قضائي يصدر بناء على طلب البائع بعد قيامه بإعذار المشتري بالوفاء , ويشترط أن يكون البائع قد نفذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع أو على استعداد لتنفيذها . ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في طلب السخ , فله أن يقضي به , وله أن يرفضه , وله أن يمنح المشتري أجلاً للوفاء . ويستطيع أن يتوقى الفسخ اذا بادر بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم نهائي .غير أن هذا الأصل في الفسخ لا يعمل به اذا اتفق الطرفان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . ففي هذه الحالة يقع الفسخ اذا لم يقم المشتري بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن . غير أن هذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه . وإذا رفعت الدعوى بالفسخ أمام القضاء فإن ذلك يكون لمجرد. حكم خاص بفسخ البيع في المنقول :لم يخرج المشرع على القواعد العامة في الفسخ الا بالنسبة للفسخ القانوني (الانفساخ ), وهو لا يقع طبقاً للقواعد العامة , الا عندما يصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً , فينقضي هذا الالتزام وينقضي الالتزام المقابل وينفسخ العقد بقوة القانون من تلقاء نفسه ولا يتصور توقيع الانفساخ كجزاء لإلتزام المشتري بدفع الثمن , لأن الثمن مبلغ نقدي وهو لا يصبح مستحيلاً في أي وقت من الأوقات لأن المثليات لا تهلك ويعتبر هذا الحكم خروجاً على القواعد العامة في الفسخ لأن الأصل – كما ذكرن- أن الفسخ لا يقع الا بحكم قضائي , وذلك فيما عدا حالة الاتفاق على اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم . ورغم هذا الاتفاق فإنه يجب على البائع اعذار المشتري , ما لم يكن قد اتفق على اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة الى حكم أو اعذار . وقد خرج المشرع في م 461 على حكم القواعد العامة مقرراً أن عدم وفاء المشتري بالثمن في حالة بيع المنقول قد يؤدي الى اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم أو اعذار , ودون أن يتضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه.ويجد هذا الحكم تبريره في أن عروض التجارة والمنقولات كثيراً ما تتعرض لتقلبات في أسعارها , كما يتعرض الكثير منها للتلف بمرور الوقت فلا تتحمل طول الإجراءات , ثم إن التجارة تستلزم السرعة في التعامل وتصفية المراكز . هذه الاعتبارات هي التي دفعت المشرع الى التيسير على البائع بإعفائه من واجب الاعذار . والمطالبة قضائياً بالفسخ حتى يستطيع أن يتصرف في المبيع للغير في الحال بمجرد تأخر المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه . ويلزم لإعمال حكم المادة 461 توافر الشروط الآتية : 1- أن يكون المبيع من المنقولات
2- أن يكون هناك ميعاد واحد محدد لدفع الثمن وتسلم المبيع . 3- وبالإضافة الى ما تقدم , يلزم ألا يكون تأخر المشتري في الوفاء بالتزامه راجعا الى فعل البائع نفسه . فإذا توافرت الشروط السابقة كان للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً. والفسخ في هذه الحالة مقرر لمصلحة مقرر لمصلحة البائع وحده فله أن يتمسك أو لا يتمسك به حسب ما يراه محققا لمصلحته . ويترتب على هذا أن البائع يستطيع أن يتغاضى عن وقوع الفسخ , رغم توافر شروط تطبيق م 461 , ويطلب من المشتري الوفاء بالثمن وتسلم المبيع , ولا يجوز للمشتري التمسك بهذا الحكم المقرر لمصلحة البائع وحده . وحكم م 461 لا يتعلق بالنظام العام , فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على ما يخالفه
(1) الثمن هو موضوع الالتزام الأساسي للمشتري حيث يقابل التزام البائع بنقل الملكية . ويلتزم المشتري بدفع الثمن المحدد في العقد أو الذي حدد بعد ذلك وفقاً لأسس التقدير التي تم الاتفاق عليها ويلاحظ في هذا الصدد أن ما يدفعه المشتري قد يزيد أو ينقص عن المبلغ المنصوص عليه في العقد بناء على حكم من المحكمة , وحالة ظهور زيادة في قدر المبيع . وقد ينقص القاضي الثمن الأصلي المتفق عليه في العقد كما في حالة استغلال البائع للمشتري , وحالة عجز في مقدار المبيع ويلتزم المشتري أيضاً بنفقات تسليم الثمن للبائع .
(2) فوائد الثمن : الفوائد الاتفاقية : قد يتفق البائع والمشتري على التزام المشتري بدفع الفوائد عن الثمن سواء كان الثمن مؤجلاً أو مستحقا لأداء . وهذا الاتفاق هو الذي يحدد بدء وشروط سريان الفوائد كما يبين سعرها في حدود الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية وهو 7%وقد يكون هناك اتفاق على الفوائد ولكن يوجد عرف يقضي بدفعها , وفي هذه الحالة يطبق سعر الفائدة القانوني وهو 4% في المواد المدنية و5% في المواد التجارية .
الفوائد القانونية :وهي تستحق على المشتري في حالتين الأولى هي اعذار البائع للمشتري بدفع الثمن , والحالة الثانية هي تسليم المبيع القابل لأن ينتج ثمارا أو إيرادات أخرى .
الحالة الأولى – سريان الفوائد القانونية من تاريخ الإعذار : اذا كان الثمن معجلاً ابتداء أو كان مؤجلاً وحل موعد استحقاقه فإن البائع يستحق فوائد اذا أعذر المشتري بدفع الثمن . والفوائد هنا تأخيريه وتسري من تاريخ الإعذار بسعرها القانوني السابق ذكره وقد خرج المشرع بهذا الحكم على القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفوائد هنا تأخيرية وتسري من تاريخ الإعذار بسعرها القانوني السابق ذكره . وقد خرج المشرع بهذا الحكم على القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفوائد القانونية المستحقة عن التأخير الا من تاريخ المطالبة القضائية بها .والإعذار لا يكون الا بإنذار رسمي أو ما يقوم مقامه من الأوراق الرسمية .
الحالة الثانية – تسليم المبيع المثمر للمشتري : ويشترط لإستحقاق الفوائد في هذه الحالة شرطان :
الشرط الأول : أن يكون البائع قد سلم المبيع للمشتري . والتسليم المقصود هنا هو تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم وإن لم يتسلم المشتري المبيع بالفعل .
الشرط الثاني : أن يكون المبيع قابلاً لأن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى . فالعبرة هنا هي بقابلية المبيع لإنتاج الثمرات أو الإيرادات , ولا يلزم أن ينتج المبيع فعلا هذه الثمرات أو الإيرادات . فإن كان المبيع مثلا منزلا يمكن استغلاله أو ارضا زراعية استحقت الفوائد على المشتري من تاريخ التسليم حتى ولو لم يكن المنزل مؤجرا أو لم تكن الأرض مزروعة أو مؤجرة . أما اذا كان المبيع ارضا فضاء وتسلمها المشتري فإنه لا يلتزم بدفع الفوائد القانونية حتى ولو أقام عليها بناء لأن استفادة من الأرض في هذه الحالة ترجع الى فعله هو لا الى طبيعة الأرض ذاتها .
ثانيا : كيفية تنفيذ الالتزام : (1) زمان الوفاء بالثمن : العبرة في تحديد زمان الوفاء هي باتفاق الطرفين فإن لم لم يوجد اتفاق في هذا الشأن يرجع الى العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان الثمن مستحقا في الوقت الذي يسلم فيه المبيع . وفي تحديد وقت استحقاق الثمن بوقت التسليم مخالفة للقاعدة العامة في تحديد وقت الوفاء بالإلتزام حيث تنص م 346 /1 من التقنين المدني على أنه " يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين , ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك " وهذا يعني أن الوفاء بالثمن كان يجب أن يتم بمجرد التعاقد , غير أن المشرع عدل في هذا الحكم بمقتضى نص م 457 وجعل وقت الوفاء بالثمن هو وقت التسليم وليس وقت ابرام العقد وذلك "حتى تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد " كما تقول المذكرة الإيضاحية . (2) مكان الوفاء بالثمن :مكان الوفاء بالثمن قد يتحدد بالاتفاق بين الطرفين في العقد. فإذا لم يوجد اتفاق في هذا الشأن , أو اذا لم يوجد عرف يحدد هذا المكان فإنه يرجع الى ما يقضي به القانون في م 456. ويفرق المشرع في هذا النص بين حالتين : حالة ما اذا كان مستحق الوفاء عند تسليم المبيع , وحالة ما اذا كان الثمن غير مستحق الوفاء عند تسليم المبيع. ففي حالة ما اذا كان الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع فإن مكان الوفاء بالثمن يكون هو نفس مكان تسليم المبيع . وهذا الحكم مختلف للقواعد العامة التي تقرر في هذا الصدد أنه كان محل الالتزام شيئاً غير معين بالذات , وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء , أو المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال وقد عللت المذكرة الإيضاحية هذا الخروج على القواعد العامة بقولها أن " البيع وهو عقد ملزم للجانبين , يجب أن ينفذ جملة واحدة ,فيدفع الثمن وقت تسليم المبيع , وفي مكان هذا التسليم .أما في حالة ما إذا الثمن غير مستحق الوفاء عند تسليم المبيع , كما لو اتفق الطرفان على دفعه قبل التسليم أو بعده , أو على أقساط ,فإن الوفاء في هذه الحالة لا يرتبط بالتسليم , ومن ثم لا توجد ضرورة لدفع الثمن في مكان التسليم , ويتعين الرجوع الى القواعد العامة وهي تقضيان الوفاء بالثمن يكون في موطن المدين به (المشتري ) وقت الوفاء , أو في مركز أعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .
ثالثاً: حق المشتري في حبس الثمن : (1) الحالات التي يحق فيها للمشتري حبس الثمن :
الحالة الأولى : اذا تعرض له الغير مستنداً في تعرضه الى حق سابق على البيع أو آيل من البائع . ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الدفع بعدم التنفيذ م161 مدني وفي الحق في الحبس بوجه عام
الحالة الثانية : اذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري . ويكفي في هذه الحالة أن يكون ثمة احتمال لأن ينزع المبيع كله أو بعضه من المشتري وإن لم يقع تعرض أو استحقاق بالفعل .
الحالة الثالثة : اذا اكتشف المشتري في المبيع عيباً من العيوب التي يضمنها البائع . فإذا اكتشف المشتري عيباً خفياً تتوافر فيه الشروط التي ذكرناها عند الكلام عن ضمان العيوب الخفية , كان له الحق في حبس الثمن.
(2) سقوط حق المشتري في حبس الثمن : يسقط حق المشتري في حبس الثمن في الأحوال الآتية :-
1- اذا تعهد المشتري بدفع الثمن رغم التعرض أو رغم وجود ما يخشى منه أن يؤدي الى نزاع المبيع من يده
2- كذلك يسقط حق المشتري في حبس الثمن بمجرد انقطاع التعرض أو زوال خطر الاستحقاق أو قيام البائع بإزالة آثار العيب بإصلاحه مثلا .
3- كما يسقط الحق في الحبس أيضاً إذا قدم البائع كفيلاً للمشتري يضمن له ما قد يترتب على ضمان التعرض له أو الاستحقاق أو العيب من تعويض .
رابعاً : جزاء إخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن : أعطى القانون للبائع , في سبيل الحصول على الثمن من المشتري , ضمانات عديدة . (1) التنفيذ العيني : يكون للبائع الحق , في حالة عدم قيام المشتري بدفع الثمن موعد استحقاقه , في أن يقوم – بعد إعذاره- بالتنفيذ على أمواله لاقتضاء الثمن جبراً. وهو عندئذ ينفذ على المبيع وعلى غيره من أموال المشتري.ولما كان الحق في الضمان العام المقرر لكل دائن على أمواله مدينه قد لا يكفي لحفظ حق البائع في استيفاء الثمن , فقد خوله المشرع ضمانات خاصة هى – كما سبق القول – حق حبس المبيع وحق الامتياز .
فللبائع امتياز على المبيع يتقدم به على سائر دائني المشتري , وهو من أهم الضمانات التي يتمتع بها البائع للحصول على الثمن وملحقاته . ويتمتع بهذا الامتياز سواء كان المبيع منقولا, واذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه , وكان المبيع لا يزال تحت يد البائع , كان لهذا الأخير أن يمتنع عن تسليمه (يحبسه) حتى يوفي المشتري بما عليه . وللبائع هذا الحق سواء كانت الملكية قد انتقلت إلى المشتري أم ما زالت للبائع . ولقد سبق لنا دراسة حق البائع في حبس المبيع عند كلامنا عن جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم . (2) فسخ البيع : البيع من العقود الملزمة للجانبين , فإذا تخلف المشتري عن دفع الثمن كان للبائع أن يطلب فسخ البيع . ويخضع هذا الطلب دفع الثمن , كان للبائع أن يطلب فسخ البيع , ويخضع هذا الطلب للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .الفسخ قد يكون قضائياً أو اتفاقياً . والأصل في الفسخ أنه لا يقع بقوة القانون , بل لا بد فيه من حكم قضائي يصدر بناء على طلب البائع بعد قيامه بإعذار المشتري بالوفاء , ويشترط أن يكون البائع قد نفذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع أو على استعداد لتنفيذها . ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في طلب السخ , فله أن يقضي به , وله أن يرفضه , وله أن يمنح المشتري أجلاً للوفاء . ويستطيع أن يتوقى الفسخ اذا بادر بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم نهائي .غير أن هذا الأصل في الفسخ لا يعمل به اذا اتفق الطرفان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . ففي هذه الحالة يقع الفسخ اذا لم يقم المشتري بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن . غير أن هذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه . وإذا رفعت الدعوى بالفسخ أمام القضاء فإن ذلك يكون لمجرد. حكم خاص بفسخ البيع في المنقول :لم يخرج المشرع على القواعد العامة في الفسخ الا بالنسبة للفسخ القانوني (الانفساخ ), وهو لا يقع طبقاً للقواعد العامة , الا عندما يصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً , فينقضي هذا الالتزام وينقضي الالتزام المقابل وينفسخ العقد بقوة القانون من تلقاء نفسه ولا يتصور توقيع الانفساخ كجزاء لإلتزام المشتري بدفع الثمن , لأن الثمن مبلغ نقدي وهو لا يصبح مستحيلاً في أي وقت من الأوقات لأن المثليات لا تهلك ويعتبر هذا الحكم خروجاً على القواعد العامة في الفسخ لأن الأصل – كما ذكرن- أن الفسخ لا يقع الا بحكم قضائي , وذلك فيما عدا حالة الاتفاق على اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم . ورغم هذا الاتفاق فإنه يجب على البائع اعذار المشتري , ما لم يكن قد اتفق على اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة الى حكم أو اعذار . وقد خرج المشرع في م 461 على حكم القواعد العامة مقرراً أن عدم وفاء المشتري بالثمن في حالة بيع المنقول قد يؤدي الى اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم أو اعذار , ودون أن يتضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه.ويجد هذا الحكم تبريره في أن عروض التجارة والمنقولات كثيراً ما تتعرض لتقلبات في أسعارها , كما يتعرض الكثير منها للتلف بمرور الوقت فلا تتحمل طول الإجراءات , ثم إن التجارة تستلزم السرعة في التعامل وتصفية المراكز . هذه الاعتبارات هي التي دفعت المشرع الى التيسير على البائع بإعفائه من واجب الاعذار . والمطالبة قضائياً بالفسخ حتى يستطيع أن يتصرف في المبيع للغير في الحال بمجرد تأخر المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه . ويلزم لإعمال حكم المادة 461 توافر الشروط الآتية : 1- أن يكون المبيع من المنقولات
2- أن يكون هناك ميعاد واحد محدد لدفع الثمن وتسلم المبيع . 3- وبالإضافة الى ما تقدم , يلزم ألا يكون تأخر المشتري في الوفاء بالتزامه راجعا الى فعل البائع نفسه . فإذا توافرت الشروط السابقة كان للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً. والفسخ في هذه الحالة مقرر لمصلحة مقرر لمصلحة البائع وحده فله أن يتمسك أو لا يتمسك به حسب ما يراه محققا لمصلحته . ويترتب على هذا أن البائع يستطيع أن يتغاضى عن وقوع الفسخ , رغم توافر شروط تطبيق م 461 , ويطلب من المشتري الوفاء بالثمن وتسلم المبيع , ولا يجوز للمشتري التمسك بهذا الحكم المقرر لمصلحة البائع وحده . وحكم م 461 لا يتعلق بالنظام العام , فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على ما يخالفه