قضايا في الشريعه " أحكام الطلاق "
1- اذا كان زوجا قد طلق زوجته طلقه واحده او طلقتين ثم انقضت عدتها منه وتزوجت بغيره ثم طلقها ذلك الغير وأرادت ان تعود لزوجها الاول هل تعود اليه بمابقي له من طلقات او انه بالعقد عليها من جديد أصبح يمتلك عليها ثلاث تطليقات ؟
(الاجابه : صفحه 144 من كتاب احكام الطلاق )
2- ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا بعباره واحده او بعبارات متفرقه في مجلس واحد او في طهر واحد لا اختلاط فيه . فاذا تم الطلاق علي هذا النحو فهل يكون طلاقا للسنه او طلاق بدعه ؟
(الاجابه : صفحه 152 من كتاب احكام الطلاق )