الشرط الجوهري في الطلاق : وجود المبرر المشروع :-
يشترط لايقاع الطلاق شرط جوهري هو ان يوجد المبرر المشروع لاصدار مثل هذا الاجراء ولا يتم ذلك الا بعد التاكد من ان بقاء الرابطة الزوجية يحول بين الزوجين وبين اقامتها لحدود الله تعالي بحيث تصبح الحياة بينهما مستحيلة فهذا هو الشرط الجوهري.
شروط المطلق :-
الزوج هو صاحب الحق شرعا ونظرا لان هذا القرار في غاية الخطورة فان الشارع يشترط في الزوج ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره بحيث يكون اقدامه علي الطلاق بحرية كاملة واردة واعية حرة مقدرة تماما لكل ما يترتب علي هذا القرار من نتائج واثار والزوج لو كان عديم الاهلية او ناقصها فلا يقع طلاقه فعديم الاهلية لا ثر لعبارته مطلقا ومن باب اولي لا عبرة بلفظة الطلاق التي تصدر منه .
طلاق المكره :-
جمهور الفقهاء يقولون : ان الزوج اذا اكره علي التلفظ بكلمة الطلاق فان اللفظ الذي يصدر منه في حالة الاكراه غير معتبر ولا يقع به طلاق .
وذهب مكرها فلما اخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " لا قيلولة في الطلاق "
الراجح :- ونحن نرجح مذهب جمهور الفقهاء القائل بعدم وقع طلاق المكره .
حكم طلاق السكران :-
القاعدة العامة ان التصرف لا يصح الا من العاقل الذي يتصرف فمن ذهب عقله لسكر او غيره لا ادراك عنده ولا اختيار فيكون تصرفه باطلا فان الفقهاء اختلفوا في طلاق السكران فذهب بعضهم وفرق جمهور العلماء بين السكر بمحرم والسكر بغير محرم دون قصد ولا نية فمن سكر بمحرم يقع طلاقه لانه بمخالفته لله تعالي يتحمل مسئولية ما يصدر منه من تصرفات حال سكره .
اما في الحالة الثانية بان يتناول شرابا حلالا فيتنين ان له مفعولا مؤثرا فيسكر من ذلك او بان كان مضطرا لضرورة العلاج فانه في مثل هذه الظروف لا يقع طلاقه وقد اخذ القانون المصري بعدم وقوع طلاق السكران مطلقا .
حكم طلاق الهازل :-
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " فهذا الحديث يدل علي ان العلاقة الزوجية لها قدسية خاصة تناي بصاحبها عن اللهو والعبث والهزل ولذلك فان من يعبث بهذه العلاقة يستحق العقاب من ضمن هذا العقاب ان يؤخذ بعبارته .
حكم طلاقق الاغلاق :-
الاصل في طلاق الاغلاق ما روي عن السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول " لا طلاق ولاعتاق في اغلاق " وحقيقة الاغلاق ان يعلق علي الرجل قلبه فلا يقصد الكلام او لا يعبم به كانه انغلق عليه قصده وارادته ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون .
حكم طلاق الغضبان :-
شاعفي الفترة الاخيرة علي بعض الالسنة ان طلاق الغضبان غير واقع وهذا غير صحيح الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم " لا طلاق في اغلاق " ولئن امكن ادخال الغضب في مضمونه ليس كل غضب يمكن ان يكون عذرا بل المراد الغضب المغلق الذي يجعل الانسان لا يدري ما قال وماذا فعل وماذا صدر منه فلا ينبغي التهاون في ذلك علي حساب الدين وكل انسان ادري حقيقة موقفه وبالحالة التي كان عليها وقت صدور العبارة منه فان كان واعيا مدركا لما قال فهو مسئول عن عبارته وان كان يدري ماذا فعل فهو في حالة اغلاق حيث انغلق عليه باب التفكير والقصد والادراك .
الانابة في الطلاق :-
القاعدة ان من يملك تصرفا يمكنه ان ينيب غيره فيه فانه يجوز للزوج ان يوكل غيره في الطلاق وله ان يعطي الزوجة نفسها امر طلاقها .
شروط المطلقة :-
اما بالنسبة للمطلقة فكل ما اشترط في المطلقة ان تكون زوجة للمطلق حقيقة او حكما ويقصد بكونها زوجه للمطلق حقيقة ان تكون الزوجية مستندة الي عقد زواج صحيح قائم بالفعل اما الزوجية القائمة حكما فيمثل لها بالمعتدة من طلاق رجعي اما التي ليست زوجة فلا يتصور ان يقع عليها طلاق اذا لا طلاق الا بعد زواج وهذا امر معلوم بداهة لا يحتاج الي دليل او برهان .
الشروط القانونية :-
الشرط الاولي : توثيق الطلاق :-
نصت المادة الخامسة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 علي ان " يجب علي المطلق ان يبادر الي توثيق اشهاد طلاقه لدي الموثق المختص " وهو نفس الحكم الذي اوجبه القانون 100 لسنة 1985 غير انه اوجب ان يكون التوثيق خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق .
الشرط الثاني : اخطار المراة بالطلاق :-
نصت علي هذا الشرط ايضا المادة المذكورة حيث قالت : وتترتب اثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها وتعتبر المراة عالمة بطلاق بحضورها توثيقة فاذا لم تحضره كان علي المطلق اعلانها بوقوع الطلاق علي يد محضر مع شخصها او في محل اقامتها .
يشترط لايقاع الطلاق شرط جوهري هو ان يوجد المبرر المشروع لاصدار مثل هذا الاجراء ولا يتم ذلك الا بعد التاكد من ان بقاء الرابطة الزوجية يحول بين الزوجين وبين اقامتها لحدود الله تعالي بحيث تصبح الحياة بينهما مستحيلة فهذا هو الشرط الجوهري.
شروط المطلق :-
الزوج هو صاحب الحق شرعا ونظرا لان هذا القرار في غاية الخطورة فان الشارع يشترط في الزوج ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره بحيث يكون اقدامه علي الطلاق بحرية كاملة واردة واعية حرة مقدرة تماما لكل ما يترتب علي هذا القرار من نتائج واثار والزوج لو كان عديم الاهلية او ناقصها فلا يقع طلاقه فعديم الاهلية لا ثر لعبارته مطلقا ومن باب اولي لا عبرة بلفظة الطلاق التي تصدر منه .
طلاق المكره :-
جمهور الفقهاء يقولون : ان الزوج اذا اكره علي التلفظ بكلمة الطلاق فان اللفظ الذي يصدر منه في حالة الاكراه غير معتبر ولا يقع به طلاق .
وذهب مكرها فلما اخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " لا قيلولة في الطلاق "
الراجح :- ونحن نرجح مذهب جمهور الفقهاء القائل بعدم وقع طلاق المكره .
حكم طلاق السكران :-
القاعدة العامة ان التصرف لا يصح الا من العاقل الذي يتصرف فمن ذهب عقله لسكر او غيره لا ادراك عنده ولا اختيار فيكون تصرفه باطلا فان الفقهاء اختلفوا في طلاق السكران فذهب بعضهم وفرق جمهور العلماء بين السكر بمحرم والسكر بغير محرم دون قصد ولا نية فمن سكر بمحرم يقع طلاقه لانه بمخالفته لله تعالي يتحمل مسئولية ما يصدر منه من تصرفات حال سكره .
اما في الحالة الثانية بان يتناول شرابا حلالا فيتنين ان له مفعولا مؤثرا فيسكر من ذلك او بان كان مضطرا لضرورة العلاج فانه في مثل هذه الظروف لا يقع طلاقه وقد اخذ القانون المصري بعدم وقوع طلاق السكران مطلقا .
حكم طلاق الهازل :-
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " فهذا الحديث يدل علي ان العلاقة الزوجية لها قدسية خاصة تناي بصاحبها عن اللهو والعبث والهزل ولذلك فان من يعبث بهذه العلاقة يستحق العقاب من ضمن هذا العقاب ان يؤخذ بعبارته .
حكم طلاقق الاغلاق :-
الاصل في طلاق الاغلاق ما روي عن السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول " لا طلاق ولاعتاق في اغلاق " وحقيقة الاغلاق ان يعلق علي الرجل قلبه فلا يقصد الكلام او لا يعبم به كانه انغلق عليه قصده وارادته ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون .
حكم طلاق الغضبان :-
شاعفي الفترة الاخيرة علي بعض الالسنة ان طلاق الغضبان غير واقع وهذا غير صحيح الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم " لا طلاق في اغلاق " ولئن امكن ادخال الغضب في مضمونه ليس كل غضب يمكن ان يكون عذرا بل المراد الغضب المغلق الذي يجعل الانسان لا يدري ما قال وماذا فعل وماذا صدر منه فلا ينبغي التهاون في ذلك علي حساب الدين وكل انسان ادري حقيقة موقفه وبالحالة التي كان عليها وقت صدور العبارة منه فان كان واعيا مدركا لما قال فهو مسئول عن عبارته وان كان يدري ماذا فعل فهو في حالة اغلاق حيث انغلق عليه باب التفكير والقصد والادراك .
الانابة في الطلاق :-
القاعدة ان من يملك تصرفا يمكنه ان ينيب غيره فيه فانه يجوز للزوج ان يوكل غيره في الطلاق وله ان يعطي الزوجة نفسها امر طلاقها .
شروط المطلقة :-
اما بالنسبة للمطلقة فكل ما اشترط في المطلقة ان تكون زوجة للمطلق حقيقة او حكما ويقصد بكونها زوجه للمطلق حقيقة ان تكون الزوجية مستندة الي عقد زواج صحيح قائم بالفعل اما الزوجية القائمة حكما فيمثل لها بالمعتدة من طلاق رجعي اما التي ليست زوجة فلا يتصور ان يقع عليها طلاق اذا لا طلاق الا بعد زواج وهذا امر معلوم بداهة لا يحتاج الي دليل او برهان .
الشروط القانونية :-
الشرط الاولي : توثيق الطلاق :-
نصت المادة الخامسة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 علي ان " يجب علي المطلق ان يبادر الي توثيق اشهاد طلاقه لدي الموثق المختص " وهو نفس الحكم الذي اوجبه القانون 100 لسنة 1985 غير انه اوجب ان يكون التوثيق خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق .
الشرط الثاني : اخطار المراة بالطلاق :-
نصت علي هذا الشرط ايضا المادة المذكورة حيث قالت : وتترتب اثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها وتعتبر المراة عالمة بطلاق بحضورها توثيقة فاذا لم تحضره كان علي المطلق اعلانها بوقوع الطلاق علي يد محضر مع شخصها او في محل اقامتها .