شروط المبيع ؟
الشرط الأول : وجود المبيع أو قابليته للوجود وفقاً للقواعد العامة يجب أن يكون محل الالتزام موجودا وقت انعقاد العقد أو قابلاً للوجود في المستقبل اذا باع شخص لإخر منزلاً على أنه موجود فعلاً ولم يكن قد وجد أصلاً كان البيع باطلاً , وإذ1ا كان موجودا بالفعل الا أنه تهدم قبل البيع كان العقد باطلاً أيضاً , أما اذا كان موجوداً بالفعل الا أنه تهدم قبل البيع كان العقد باطلا أيضاً , أما اذا كان موجوداً بالفعل وقت العقد ولكنه تهدم بعد ذلك وقبل التسليم وقع العقد صحيحاً ولكنه يفسخ بعد ذلك . هذا اذا كان هلاك المبيع كلياً , أما اذا كان الهلاك جزئياً كما لو باع شخص لآخر منزلاً واتضح أن بعضه قد تهدم قبل التعاقد, جاز التساؤل في هذه الحالة عن أثر هذا الهلاك الجزئي . فهل ينعقد العقد حينئذ تأسياً على ما بقي من المبيع أو لا ينعقد تغليباً لما أنعدم منه تناولت م 1601/2 من التقنين المدني الفرنسي حكم هذه الحالة فقررت أنه في حالة هلاك بعض المبيع فقط كان للمشتري الخيار بين ترك البيع أو أخذ الجزء الباقي من المبيع في مقابل ما يوازيه من الثمن .ولا يوجد في القانون المصري نص مقابل لنص م 1601/2 مدني فرنسي , إلا أنه يمكن حل هذه المشكلة بالرجوع الى القواعد العامة . م 143 من التقنين المدني المصري تنص على أنه " اذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال , فهذا الشق وحده هو الذي يبطل , الا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال , فيبطل العقد كله " . وطبقاً لهذا النص يعتبر البيع باطلاً فيما يتعلق بالجزء الهالك لاستحالة المحل ويكون التزام المشتري بما يقابل هذا الجزء بلا سبب وبناء عليه يكون من حق المشتري انقاص الثمن بما يعادل قيمة الجزء الهالك الا اذا تبين أنه ما كان يقبل التعاقد لو علم حين ابرام العقد بالهلاك فيكون العقد باطلاً في هذه الحالة. واذا لم يشترط المتعاقدان أن يكون الشئ موجوداً فيكفي لأن يكون قابلاً للوجود في المستقبل وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تجبر أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً وإذا كانت القاعدة هي جواز بيع الأشياء المستقبلة , إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناء جاءت به الفقرة الثانية من م 131 . وتنص هذه الفقرة على أن "التعامل في تركه انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه , الا في الأحوال التي ينص عليها القانون". والتركة هى مجموع ما للإنسان من حقوق وما عليه من ديون وقت وفاته , وهي لا توجد الا من وقت موت صاحبها , أما قبل ذلك فهي تركه مستقبله .ووفقاً للنص السابق يقع بيع التركه المستقبله باطلاً سواء ورد البيع على كل التركة , أو على جزء منها , أو على مال معين ينظر فيه الى أنه يدخل ضمن أموال التركة . ولا يقتصر تحريم التعامل في التركه المستقبله على البيع وحده , بل يشمل كافة ضروب التعامل الأخرى . فليس للوارث أن يبيع ميراثه المستقبل , أو يهبه , أو ينزل عنه بإرادته المنفردة .
الشرط الثاني : تعيين المبيع أو قابليته للتعيين : يشترط لانعقاد البيع معيناً أو قابلاً للتعيين وتختلف طريقة تعيين المبيع باختلاف ماهيته . فالحقوق الشخصية تعين بمحلها وبشخص الدائن وشخص المدين , والحقوق العينية تعين ببيان ماهيتها ( حق ملكية مثلاً أو حق انتفاع ؟) والشئ الذي ترد عليه (مثلي أوقيمي) وتختلف طريقة تعيين الشئ بحسب ما اذا كان قيمياً أو مثلياً وبعبارة أخرى فإن الأشياء تنقسم من حيث طريقة تعيينها الى نوعين : أشياء معينة بالذات ( أو قيمية ) , وأشياء مثلية يتم تعيينها بغير الذات أي بالنوع والمقدار والأشياء القيمية ( أو المعينة بالذات ) هي التي يتميز كل منها عن غيره بصفات خاصة تعينه خاصة تعينه تعييناً ذاتيا , ومن ثم لا تقوم مقام بعضها في الوفاء , كالمنازل والأراضي …وهذه الأشياء لابد من تعيينها في عقد البيع كافياً ببيان الصفات التي تميزها وتحول دون الخلط بينهما وبين غيرها . فتعين السيارة مثلاً بذكر أوصافها وماركتها ورقمها .أما الأشياء المثلية فهي التى يوجد لها نظير من جنسها مساو أو مقارب لها في القيمة بحيث يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , ويقدرها الناس عادة في معاملاتهم بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن كالأقلام والأقمشة والشعير والذهب. ويجب أن تعين هذه الأشياء في عقد البيع بجنسها ونوعها ومقدارها
الشرط الثالث :صلاحية المبيع للتعامل فيه : يجوز أن يرد البيع على أي شئ شريطة الا يتعارض ذلك مع طبيعته, أو مع الغاية منه , أو مع مقتضيات النظام العام . القاعدة أن كل شئ يمكن أن يكون محلاً لعقد بيع باستثناء حالات معينة هي : (1) لا تصلح محلاً لبيع الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحسب طبيعتها المادية كالهواء غير أنه إذا أمكن الحصول على جزء من هذه الأشياء وحيازته فإنه يصبح ملكاً لمن استولى عليه ويدخل وبالتالي في دائرة التعامل , كمن استحوذ على بعض الهواء المضغوط أو على بعض ماء البحر , وكذلك الماء الذي تستولي عليه شركات المياه لتنقيته وبيعه (2) لا تصلح محلاً للبيع الأشياء أو الحقوق التي تتصل بشخص صاحبها بحسب نص القانون أو بحسب الإتفاق . ومن أمثلة ذلك حق الاستعمال وحق السكنى , فهو لا يجوز بيعه للغير وقد يرجع عدم جواز التصرف في الشئ الى ارادة أصحاب الشأن . ومن أمثلة ذلك الهبة أو الوصية المقترنة بشرط مانع من التصرف في الشئ الموهوب أو الموصي به , وهو شرط صحيح اذا كان قائماً على باعث مشروع وكان لمدة معقولة (3) ولا يصلح محلاً للبيع الشئ الذي ينص على تخصيصه لغرض معين كما هو الحال بالنسبة للأموال العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة كالمحافظات والبلديات, فهذه الأشياء تخرج عن التعامل بحكم القانون نظراً لأن القانون يرغب في تخصيصها للنفع العام , وبناء عليه لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم والمال العام لا يخرج عن دائة التعامل بطبيعته بل ينص القانون تحقيقاً للغرض المخصص له , فإذا زال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة فإنه يتحول الى مال مملوك للدولة ملكية خاصة ويصبح التصرف فيه جائزاً
(4) ولا تصلح محلاً للبيع الأشياء التي يعتبر التعامل فيها مخالفاً للنظام العام أو الآداب . ومخالفة التعامل في الشئ للنظام العام قد يرد بها نص خاص كتحريم الربا الفاحش وتحريم الاتجار في المخدرات . وقد لا يهتم المشرع أحياناً بوضع نص خاص ,وفي هذه الحالة يكون الحكم في مدى مخالفة المحل للنظام العام أو عدم مخالفته لذلك لتقدير القاضي الذي به تطبيق هذه الفكرة المرنه على ضوء الاتجاه السائد في المجتمع بالنسبة لكل تصرف على حده . ومن الأمثلة على ذلك تحريم التعامل في الحقوق اللصيقة بالشخصية , فلا يجوز للناخب أن يبيع صوته الانتخابي , ولا يجوز للموظف أن يبيع وظيفته , كما لا يجوز بيع منزل بقصد ادارته للدعارة .
الشرط الأول : وجود المبيع أو قابليته للوجود وفقاً للقواعد العامة يجب أن يكون محل الالتزام موجودا وقت انعقاد العقد أو قابلاً للوجود في المستقبل اذا باع شخص لإخر منزلاً على أنه موجود فعلاً ولم يكن قد وجد أصلاً كان البيع باطلاً , وإذ1ا كان موجودا بالفعل الا أنه تهدم قبل البيع كان العقد باطلاً أيضاً , أما اذا كان موجوداً بالفعل الا أنه تهدم قبل البيع كان العقد باطلا أيضاً , أما اذا كان موجوداً بالفعل وقت العقد ولكنه تهدم بعد ذلك وقبل التسليم وقع العقد صحيحاً ولكنه يفسخ بعد ذلك . هذا اذا كان هلاك المبيع كلياً , أما اذا كان الهلاك جزئياً كما لو باع شخص لآخر منزلاً واتضح أن بعضه قد تهدم قبل التعاقد, جاز التساؤل في هذه الحالة عن أثر هذا الهلاك الجزئي . فهل ينعقد العقد حينئذ تأسياً على ما بقي من المبيع أو لا ينعقد تغليباً لما أنعدم منه تناولت م 1601/2 من التقنين المدني الفرنسي حكم هذه الحالة فقررت أنه في حالة هلاك بعض المبيع فقط كان للمشتري الخيار بين ترك البيع أو أخذ الجزء الباقي من المبيع في مقابل ما يوازيه من الثمن .ولا يوجد في القانون المصري نص مقابل لنص م 1601/2 مدني فرنسي , إلا أنه يمكن حل هذه المشكلة بالرجوع الى القواعد العامة . م 143 من التقنين المدني المصري تنص على أنه " اذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال , فهذا الشق وحده هو الذي يبطل , الا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال , فيبطل العقد كله " . وطبقاً لهذا النص يعتبر البيع باطلاً فيما يتعلق بالجزء الهالك لاستحالة المحل ويكون التزام المشتري بما يقابل هذا الجزء بلا سبب وبناء عليه يكون من حق المشتري انقاص الثمن بما يعادل قيمة الجزء الهالك الا اذا تبين أنه ما كان يقبل التعاقد لو علم حين ابرام العقد بالهلاك فيكون العقد باطلاً في هذه الحالة. واذا لم يشترط المتعاقدان أن يكون الشئ موجوداً فيكفي لأن يكون قابلاً للوجود في المستقبل وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تجبر أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً وإذا كانت القاعدة هي جواز بيع الأشياء المستقبلة , إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناء جاءت به الفقرة الثانية من م 131 . وتنص هذه الفقرة على أن "التعامل في تركه انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه , الا في الأحوال التي ينص عليها القانون". والتركة هى مجموع ما للإنسان من حقوق وما عليه من ديون وقت وفاته , وهي لا توجد الا من وقت موت صاحبها , أما قبل ذلك فهي تركه مستقبله .ووفقاً للنص السابق يقع بيع التركه المستقبله باطلاً سواء ورد البيع على كل التركة , أو على جزء منها , أو على مال معين ينظر فيه الى أنه يدخل ضمن أموال التركة . ولا يقتصر تحريم التعامل في التركه المستقبله على البيع وحده , بل يشمل كافة ضروب التعامل الأخرى . فليس للوارث أن يبيع ميراثه المستقبل , أو يهبه , أو ينزل عنه بإرادته المنفردة .
الشرط الثاني : تعيين المبيع أو قابليته للتعيين : يشترط لانعقاد البيع معيناً أو قابلاً للتعيين وتختلف طريقة تعيين المبيع باختلاف ماهيته . فالحقوق الشخصية تعين بمحلها وبشخص الدائن وشخص المدين , والحقوق العينية تعين ببيان ماهيتها ( حق ملكية مثلاً أو حق انتفاع ؟) والشئ الذي ترد عليه (مثلي أوقيمي) وتختلف طريقة تعيين الشئ بحسب ما اذا كان قيمياً أو مثلياً وبعبارة أخرى فإن الأشياء تنقسم من حيث طريقة تعيينها الى نوعين : أشياء معينة بالذات ( أو قيمية ) , وأشياء مثلية يتم تعيينها بغير الذات أي بالنوع والمقدار والأشياء القيمية ( أو المعينة بالذات ) هي التي يتميز كل منها عن غيره بصفات خاصة تعينه خاصة تعينه تعييناً ذاتيا , ومن ثم لا تقوم مقام بعضها في الوفاء , كالمنازل والأراضي …وهذه الأشياء لابد من تعيينها في عقد البيع كافياً ببيان الصفات التي تميزها وتحول دون الخلط بينهما وبين غيرها . فتعين السيارة مثلاً بذكر أوصافها وماركتها ورقمها .أما الأشياء المثلية فهي التى يوجد لها نظير من جنسها مساو أو مقارب لها في القيمة بحيث يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , ويقدرها الناس عادة في معاملاتهم بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن كالأقلام والأقمشة والشعير والذهب. ويجب أن تعين هذه الأشياء في عقد البيع بجنسها ونوعها ومقدارها
الشرط الثالث :صلاحية المبيع للتعامل فيه : يجوز أن يرد البيع على أي شئ شريطة الا يتعارض ذلك مع طبيعته, أو مع الغاية منه , أو مع مقتضيات النظام العام . القاعدة أن كل شئ يمكن أن يكون محلاً لعقد بيع باستثناء حالات معينة هي : (1) لا تصلح محلاً لبيع الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحسب طبيعتها المادية كالهواء غير أنه إذا أمكن الحصول على جزء من هذه الأشياء وحيازته فإنه يصبح ملكاً لمن استولى عليه ويدخل وبالتالي في دائرة التعامل , كمن استحوذ على بعض الهواء المضغوط أو على بعض ماء البحر , وكذلك الماء الذي تستولي عليه شركات المياه لتنقيته وبيعه (2) لا تصلح محلاً للبيع الأشياء أو الحقوق التي تتصل بشخص صاحبها بحسب نص القانون أو بحسب الإتفاق . ومن أمثلة ذلك حق الاستعمال وحق السكنى , فهو لا يجوز بيعه للغير وقد يرجع عدم جواز التصرف في الشئ الى ارادة أصحاب الشأن . ومن أمثلة ذلك الهبة أو الوصية المقترنة بشرط مانع من التصرف في الشئ الموهوب أو الموصي به , وهو شرط صحيح اذا كان قائماً على باعث مشروع وكان لمدة معقولة (3) ولا يصلح محلاً للبيع الشئ الذي ينص على تخصيصه لغرض معين كما هو الحال بالنسبة للأموال العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة كالمحافظات والبلديات, فهذه الأشياء تخرج عن التعامل بحكم القانون نظراً لأن القانون يرغب في تخصيصها للنفع العام , وبناء عليه لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم والمال العام لا يخرج عن دائة التعامل بطبيعته بل ينص القانون تحقيقاً للغرض المخصص له , فإذا زال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة فإنه يتحول الى مال مملوك للدولة ملكية خاصة ويصبح التصرف فيه جائزاً
(4) ولا تصلح محلاً للبيع الأشياء التي يعتبر التعامل فيها مخالفاً للنظام العام أو الآداب . ومخالفة التعامل في الشئ للنظام العام قد يرد بها نص خاص كتحريم الربا الفاحش وتحريم الاتجار في المخدرات . وقد لا يهتم المشرع أحياناً بوضع نص خاص ,وفي هذه الحالة يكون الحكم في مدى مخالفة المحل للنظام العام أو عدم مخالفته لذلك لتقدير القاضي الذي به تطبيق هذه الفكرة المرنه على ضوء الاتجاه السائد في المجتمع بالنسبة لكل تصرف على حده . ومن الأمثلة على ذلك تحريم التعامل في الحقوق اللصيقة بالشخصية , فلا يجوز للناخب أن يبيع صوته الانتخابي , ولا يجوز للموظف أن يبيع وظيفته , كما لا يجوز بيع منزل بقصد ادارته للدعارة .